tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630265443 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-02 date_hijri=1446-03-08 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:3ea4c71a-0fe8-4df6-ba9b-b4ac8bf3d837 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٢٨٦٥ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها للقيام بتصنيع وتوريد اعمال مجاري الهواء وملحقاتها لمشروع (فندق (...)) في محافظه (...)، وذلك بموجب سبعه اوامر شراء بلغت قيمه اجماليه مقدارها (٦٨٣,٧٤٤.٥٠) ستمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وخمسون هلله، بلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغ وقدره (٦٨٣,٧٤٤.٥٠) ستمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وخمسون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (٦٢٧,١٩٠) ستمايه وسبعه وعشرون الف ومايه وتسعون ريال، وتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (٥٦,٥٥٤.٥٠) سته وخمسون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال وخمسون هلله. قامت المدعي عليها بمطابقه الرصيد المتبقي في ذمتها للمدعيه بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ مقداره (٥٦,٥٥٤.٥٠) سته وخمسون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال وخمسون هلله الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي حتي تاريخه. وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٥٤.٥٠) سته وخمسون الف وخمس ميه واربعه وخمسون ريال و خمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٥٥.٤٥) خمسه الاف وست ميه وخمسه وخمسون ريال و خمسه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م علي مطبوعات مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده ، علي مبلغ قدره (٥٦,٥٥٤.٥٠) سته وخمسون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في صوره من خطاب عن طريق البريد الالكتروني من (مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده) الي (مكتب المحامي (...) محامون ومستشارون) بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، المتضمن: (قبول عرض الترافع في القضيه من قبل الشركه للمحامي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه: فاحال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب: مطابقه الرصيد، واوامر شراء تثبت التعاقد، وجميعها مرفق بملف القضيه. وبسؤاله عن عقد اتعاب المحاماه اجاب: بانه ارفقه في المذكره. وبمطالعته من قبل الدايره تبين انه خطاب تعميد صادر من قبل المدعيه لمحاميها، علي ان تكون الاتعاب خمسه الاف ريال فقط لا غير، وقد جري من المحكمه ارفاقه بملف القضيه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت: بطلب مهله للجواب. فافهمتها المحكمه بانها لن تمهل؛ اذ كان عليها ارفاق الجواب قبل موعد الجلسه بيوم علي الاقل. فكررت طلب الامهال لتعذر الاطلاع علي اوراق الشركه، فافهمتها المحكمه بان هذه ثاني مره تطلب منها المحكمه الجواب، فان لم تجب في الثالثه فستعد ناكله عن الجواب. فاجابت: بطلب الصلح علي تقسيط المبلغ علي قسطين؛ اولهما يبدا بعد اسبوع، والاخر بعد شهر. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه: لم يصلا الي صلح. وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجاب المدعي وكاله بالنفي، واجابت المدعي عليها وكاله بالتمسك بطلب المهله لانه جار التحقق من صحه المطابقه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٥٤.٥٠) سته وخمسون الفا وخمسميه واربعه وخمسون ريالا و خمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٥٥.٤٥) خمسه الاف وست ميه وخمسه وخمسون ريالا و خمسه واربعون هلله.
وقد اجابت المدعي عليها بوكاله بطلب المهله؛ فلم تمهلها المحكمه؛ لان المتحتم عليها ارفاق الجواب قبل موعد الجلسه بيوم علي الاقل بناء علي ما قررته الماده: (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه مطالبه المدعيه بمبلغ المطالبه الاصلي؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، اذ تكييف المطابقه انها محرر عادي، فهو اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).
ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك.
واما المطالبه بملغ اتعاب المحاماه: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه رغم ثبوته.
وكذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعيه؛ لتوكيلها لمحام ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق.
واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعيه لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه.
وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا - جسامه الضرر.
ب - مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطله المحكوم عليه.
د - العرف، او العاده المستقره.
ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم.
فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)
نص الحكم:
فقد حكمت المحكمه بالاتي:
١-الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه/مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده سجل رقم (...) مبلغا قدره: (٥٦,٥٥٤.٥٠) سته وخمسون الفا وخمسميه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله.
٢-الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه/مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده سجل رقم (...) مبلغا قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي.