tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

ncar · regulation · processed · 91 chunks

date_gregorian=2001-03-02 date_hijri=1421-10-25 document_type=regulation entity=document_number:128 entity=document_number:م/23 entity=document_number:م/22 entity=keyword:أخطار entity=keyword:مهنية entity=keyword:تعويضات عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:تأمينات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=summary:تضمنت اللائحة : طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل , العناية الطبية , البدل اليومي , العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة , أحكام الاعتراضات , أحكام عامة , أحكام انتقالية. entity=legal_basis:minister_decision:157 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
(24 م 1
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
رقم (١٢٨/١٠/٢٥) و تاريخ (١٨) تامينات
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
بعد الاصلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(٢٣/٣) وتاريخ ١٣٤١/٩/٣.
وعلي اللوايح التNFINيه لنظام التامينات الاجتماعيه السابق في مجالات قواعد
واجراءات التسجيل وتحديد وTCCSIL الاشتراكات وحصر المنشات واصول تقديم
الاعتراضات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع العاشات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع
الخطار المهنيه، وقواعد واجراءات تنظيم العمل باجهزه التفتيش، وقواعد
واجراءات العمل باللجان الطبيه الصادره بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم
(٢/٢/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (٣١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (1١/٢/٢) ورقم (٤١/٢/٢) ورقم (٥١/٢/٢) ورقم (١�١/٢

(24
من 2
الماده الثانيه
في مجال التعريف بالصلاحات الوارده في الوايج المذكوره في الماده السابقه، يرجع الي معانيها المينه بالاده الثانيه من النظام اضافه الي التعارف التي تënضمها كل لايحه من الوايج المرفقه بالنسبه للمصلحات التي تنفرد بها ، واضافه الي المعاني
المينه قرين المصلحات الاتيه : -
1 -النظام : نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ
• ١٤١/٩/٣
٢ -النظام السابق : نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم م/٢٢
و تاريخ ١٣٨٩/٩/٦
الماده الثالثه
تعتبر احكام هذه اللوايح التنفيذيه مكله وشارحه و .

الماده الرابعه
- يحدد محافظ المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه شكل واوصاف النماذج
والشهادات اللازمه لتنفيذ اللوايح المرفقه وشروط واوضاع استخدامها ومواعيد
تقديمها وله احداث اي تغيير بشانها سواء كان ذلك بالتعديد عليهها بالحذف او
الاضافه. او كان ذلك التغيير بدمج بعضها مع البعض الاخر، او الغاء اي منها، او
استحدات اي نماذج او شهادات جديده، كما ان له ايضاح اوقصيل ما يلزم
ايضاحه او تفصيله من احكام تلك الوايح (١).
٢ - يجوز للمحافظ - حسيا تقتضيه المصلحه في حسن سير العمل - ازام كل او بعض
اصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسه ايKTORINيا (٢).
٢ - يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوايح المرفقه الي من
يحددهم من موظفي المؤسسه
(1) معتله بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/ تثمينات) وتاريخ (٢٨/١٢٩/٥/٢٨) (٢) (مضافه بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/ تثمينات) وتاريخ (٢٨/١٢٩/٥/٢) (٢) (مضافه بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/ تثمينات) وتاريخ (٢٨/١٢٨) (٢) (مضافه بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/ تثمينات) وتاريخ (٢٨/١٤٩/٥/٢) (٢) (مضافه بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/ تثمينات) وتاريخ (۲۴۲۹/۵/۲۸) (٢) (مضافه بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/ تثمينات) وتاريخ (٢۴۲۹/۵/۲۸) (٢) (مضافه بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/ تثمينات) وتاريخ

(24 من 3 من)
الماده الخامسه
- تطبيقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٨) من النظام، تلغي الوايج التففيذيه للنظام
السباق الصادره بالقرارات الوزاريه المشار اليها في مقدمه هذا القارا.
٢- يستمر العمل بالقرارات الصادره من قبل التي تتضمن معالجات خاصه لحالات فنات
من اصحاب العمل او فنات من العمال المشركين وبما لا يتعارض مع احكام النظام
واللوايح المرفقه.
٢- يستمر العمل بالقرارات الصادره في مجالات تنظيم العمل او اجراءات تنفيذه بما
لا يتعارض مع احكام نظام واللوايح المشار اليها الي ان يتم تعديلها او اصدار
قرارات بديله لها.
الماده السادسه
ينشر هذا القرار واللوايح المرفقه بالجريده الرسميه، ويعلم به اعتبارا من التداخل
المحدد للعمل بالنظام، وعلي محافظ المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه اتخاذ
الاجراات اللازمه لتنفيذه.
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
علي بن ابراهيم النمله
r

(24 من 4
الموزونات
الموزونات

(24 م 5 من)
الفصل الاول
طرق ومهل الابلاع عن اصابات العمل
(١) العاده
- يلترم المصاب او من ينوب عنه ان يبلغ صاحب العمل خلال سبعه ايام من تاريخ
وقوع الاصابه او الانتكاسه او المضاعه او اكتشاف المرض ، ولو لم يمنعه ذلك عن
الاستمرار في اداء عمله ، متي كانت حاله تسمح بذلك . واذا لم يبلغ المصاب
صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبه بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في
الفقره (1) من الماده (٢٠) من النظام ، واذا تم الابلاغ عن الاصابه بعد فوات الميعاد
 فلا يحق له المطالبه بالبدل عن المده السابقه علي الابلاغ ، الا اذا كان عدم الابلاغ
او التاخير فيه ناتجا عن اسباب مبرره يقبلها مدير المكتب المختص .
٢- يلترم صاحب العمل او من ينوب عنه بايلاغ المكتب المختص عن اصابات العمل التي
لا تكفي لها الاسعافات الطبيه الاوليه ، وذلك في خلال ثالثه ايام من تاريخ ابلاغه او
علمه بوقوع الاصابه ، فانا تاخر عن الابلاغ دون عذر يقبلهم المكتب ترجع عليه
المؤسسه بقيمه البدل اليمي المستحق للمصاب عن المده السابقه علي الابلاغ ، ويعد
ورود بلاغ الاصابه او ضرته للمكتب من جهه العلاج ، او ورود اشعار بحدوث
الاصابه من اي جهه حكوميه في حكم الابلاغ
٢ - في حاله انتكاسه الاصابه او مضاعفاتها يلتمم المباب بالبلاغ المكتب المختص
التابع له محل اقامته ان كان غير ممارس لاي عمل، او كان ممارسا لعمل غير
خاضع للنظام، او كان ممارسا للعمل لدي صاحب عمل اخري غير صاحب العمل
الذي حدث الاصابه الاصليه اثناء العمل لديه او بسببه، وذلك في الميعاد ووفق
الاجراءات المبييه بالفقره (1) من هذه الماده، وعلي المكتب المختص اخطار صاحب
العمل بواقع الحال.

(24 من 6 من)
الفصل الثاني
العنايه الطبيه
(٢) الماده
مع مراعاه احكام الماده (٥) من هذه اللايحه ، علي صاحب العمل بعد قيامه
بالاسعافات الطبيه اللازمه للمصب ان ينقله اذا لزم الامر الي جهه العلاج التعاقده مع
المؤسسه والحدده له من قبل، او الي المستشفيات العامه او المراكز الصحيه التابعه لها.
(٢) الماده
١ - يراعي في العنايه الطبيه ان يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحيه، وطوال المده اللازمه لاستكمال عالجه الي ان يشفي تماما او تستقر حالته، حسبما تراه جهه العلاج، وعلي المكتب المختص متابعه العلاج، وله عن طريق طبيبه او الجنه الطبيه - حسب الحال - مناظره المريض وهو في جهه العلاج للوصول الي القرار السليم بانتهاء الحاجه الي العلاج بسبب الشفاء او استقرار الحاله.
٢- يدخل في العلاج مايايي : - ا
- علاج التشويه الناتج عن الاصابه في الحالات التي تقرر اللجه الطبيه
الابتداييه بانها ضروريه وصولا لتمكين المصاب من مواصله عمله بصوره
مرضيه، او يكون التشويه مما له تاثير علي حياته الاجتماعيه العاديه حسب
تقدير تلك اللجنه.
ب - تاهيل الصابين واعدادهم جسديا ومهنيا اذا اقتضت حالتهم ذلك.
ج - تامين الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه ونحوها وصيانتها
وتجديدهاعند الحاجه داخل الملكه، متي كان تلفها او كسرها ليرجع الي
اهمال المصاب او مخافه تعليمات العلاج.
د - علاج الحالات المرضيه التي يتحتم علاجها وصولا الي شفاء المصاب من
اصابه العمل حسب ماتقدره جهه العلاج وبموافقه طبيب المكتب في كل حاله.
ه - علاج الحالات المرضيه التي قد تلق بال-Eصاب ا-casيه عمل اثناء ا-famته

(24
من 7
بالمستشفي للعلاج من الاصابه، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الاصابه
او نتيجه الاسلوب الذي اتبع لعلاجه، او بسبب عدوي جريوميه حدثت نتيجه
اقامته في المستشفي لعلاجه من الاصابه، او بسبب تعرضه لحادث عرضي
اثناء اقامته به لهذا الغرض. ولاعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضيه المشار
اليها اصابه عمل، الا في الحاله التي يكون فيها المرض نتاجا عن مضاعفات
الاصابه.
و - علاج انتكاسه اصابه العمل او مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارسا لعمل
خاضع للنظام وقت حدوثها.
(٤) الماده
١- تتخذ المؤسسه التدابير اللازمه لعلاج المصاب وتقديم العنايه الطبيه له بالمستشفيات والمراكز الصحيه والعيادات الخاصه الملوكه لها، او التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، واذا لم تتوافر العنايه الطبيه المطلوبه في هذه الجهات تقوم المؤسسه بتوفيرها بالمستشفيات العامه او المراكز الصحيه التابعه لها، وذلك حسب الامكانيات
المتاحه.
٢- يجوز للمؤسسه الاتفاق مع اي من الجهات الطبيه الخاصه او اي من اصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصه، لعلاج عمالهم المصابين وتقدم العنايه الطبيه اللازمه لم سواء كانت تلك الجهات متعاقده مع المؤسسه او غير متعاقده معها، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق مايمم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسه معها، او في كل حاله علي حده حسب الاسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقده مع المؤسسه، غير ان الاصابات التي لاتوافر امكانيات علاجها بتلك الجهات تحال الي جهات العلاج المتعاقده معها المؤسسه التي تتوافر فيها امكانيات العلاج.
(٥) الماده
١ - في الحالات المستعله يجوز للمصاب ان يلجها الي اي من جهات العلاج المرخص لها
كطبيب او عياده طبيه خاصه، او مستشفي خاص، بشرط ان تكون حاله لا تحتمل
تاخير نقله الي جهه العلاج التي حدعتها المؤسسه من قبل، وان يبادر الصاب او

(24
(24
صاحب العمل بابلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ الالنجاء الي
جهه العلاج المذكوره، ويقرر طبيب المكتب مدي توفر حاله الاستعجال، ويجوز
لدير المكتب التايجوز عن التاخير في الابلاغ لاسباب مبرره.
٢ - للمؤسسه الحق في نقل الصلب الجهه العلاج الحديده من قبل عندما تسمح حالته
بالانتقال ايها.
٢ - تتحمل المؤسسه نفقات علاج الصاب بالجهات الشار اليها في الفقره (1) في حدود الاسعار الحديده من قبل بمعرفه الجهه التي عولج فيها وفقا لما يقرره المحافظ، ووضع حد اقصي لما تدفعه المؤسسه من نفقات العلاج لايصابات المختلفه بتلك الجهات.
٤ - استثناء من احكام الفقره (٢) ، لا تتحمل المؤسسه نفقات علاج الصاب التي تلتزم بها بموجب تلك الاحكام الا في حدود النفقات الحديده بالجهات التابعه لها او المتعاقده معها وذلك في الحالات الاتيه :
ا - اذا لم يتم الابلاغ خلال المazonه الفقره (1) ، ما لم يقبل مدير المكتب
المختصر العذر في التاخير.
ب - اذا رفض المصاب الانتقال الي جهه العلاج التي تحددها المؤسسه وفقا لحكم
(٢) الفقره
ج - اذا تبين المؤسسه ان حاله الصاب لم تكن من الحالات المستجله التي تدعو الي
اللجوء الي جهه علاج غير محدده من قبلها.
- اذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهه العلاج المتعاقد معها النوم فيها الصاب، ينقل الي جهه علاج اخري يتوفر بها العلاج اللازم يحددها مدير المكتب سواء كانت المؤسسه متعاقده او غير متعاقده معها، وتتحمل المؤسسه في هذه الحاله تكاليف العلاج في الجهه المنقول ايها.
واذا تم النقل بدون موافقه مدير المكتب المختص فلا يتم التعويض عن قيمه
تكاليف العلاج الا بموافقه المحافظ في حدود الاسعار المحدده بجهات العلاج
المتعاقده مع المؤسسه او الملوكه لها.

(24 من 9
(٦) الماده
- تلتزم المؤسسه بنفقات انتقال المصاب نهايا وعوده من مكان العمل او من مسكنه -
- حسب الحال - الي الجهات وفي الحالات الاتيه :
ا - الي المكان الذي يلتقي فيه العلاج وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
ب - الي المكان الذي يجري فيه تركيب الجهاز التعويضي والتاهيل علي استعماله.
ج - الي مكان اجراء الفصوص الطبيه من اي نوع سواء في جهات العلاج او لدي
طبيب المؤسسه او لدي اللجان الطبيه المختصه.
٢- اذا قدرت اللجنه الطبيه المختصه بناء علي راي جهه العلاج، حاجه المصاب الي
مرافق اثناء العلاج، تتحمل المؤسسه نفقات انتقال المرافق واقامته طوال الفتره
التي تحددها اللجنه، ولو كان المصاب يقضي فتره ا序اده المؤقت داخل البلد الذي
يقيم فيه طالما قررت اللجنه ضروره ذلك.
٢- استثناء من احكام الفقره (٢) لاتستحق نفقات انتقال واقامه للمراقق طوال الفتره
التي يقضها الصاب داخل جهه العلاج، الا اذا رات اللجنه الطبيه ضروره اقامته
معه.
٤- اذا اقتضت حاله الصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات
اقامه له ولرافقه اذا اضطر للاقامه خارج المستشفي او مركز العلاج، وثبت تحمله
نفقات هذه الاقامه.
٥- مع مراعاه احكام الفقرتين (٢) و (٣)، يشترط لصرف نفقات الانتقال والاقامه في
جميع الحالات ان يكون الانتقال والاقامه مستندا الي موافقه الجهه المختصه التي
تحددها المؤسسه.
٦- يحد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال واقامه المصاب والمرافق وقواعد واجراءات
(1) صرفها.
(٧) الماده
1 - يجوز بموافقه المحافظ، نقل المصاب من جهه العلاج الي موطنه اذا تبين ان حاله
الصحيه ميؤوس من علاجها ، مع توفر عجز كلي مستديم والحاجه الي مساعده
(1) كانت هذه الفقره تصل الرقم (٧) حيث الغي حكم الفقره (٦) من هذه الماده بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
رقم (١٣٠/٢٧/٩ تاريخ ٨) و

(24 من 10
الغير في تنقلاته وحياته اليوميه، ويتولي صاحب العمل اجراءات ذلك، ويدفع
التكاليف اللازمه، وتعوضاء المؤسسه بقيمه تذكره المصاب ومرافقه بالدرجه السياحيه
بالاضافه الي قيمه التجهيزات الطبيه التي تري اللجنه الطبيه الابتداييه انها لازمه
للمصاب.
2 - في تطبيق احكام الماده (٢٧) من النظام، تلتزم المؤسسه بنفقات نقل جشمان كل من
المشترك الذي توفي بسبب اصابه عمل، والمشترك الذي توفي وهو يتقاضي عايده
عجز مستيم، الي موطنه، مع نفقات تعسيل وتحنيط الجشمان والكفن ونفقات نقله
الي المطار، ونفقات ترجمه وتصديق المستندات اللازمه، ومايلزم من اشعار لاسره
المتوفي، واي نفقات اخري يري المحافظ ملاععه تحمل المؤسسه لها من اجل سلامه
(1) . نقل الجشمان
الفصل الثالث
البادل اليومي
(٨) الماده
1 - للمصاب في حاله عجزه المؤقت عن العمل بسبب اصابه عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم اقعدان العمل بما في ذلك ايام العطل الرسميه والراحه الاسبوعيه التي تتخلل مده الاقعدان، وذلك بمراعاه احكام الماده (1) من هذه اللايحه، وYLتزم المؤسسه بصرف البدل وفقا لحكم الماده (٢٠) من النظام عند ورود اصل النموذج المعتمد من جهه العلاج للمكتب، او عند وورد التقارير الطبيه البديله حسب الحال، ويجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بذلك النموذج او الاستعاضه عنه بنموذج بديل كلما كان ذلك ايسر لنظام العمل بالمؤسسه وعلي الاخص ما يتلاعم والاساليب الاليه لصرف التعويضات، ويتم الصرف بواسطه مكتب المؤسسه او غيرها من الجهات، وبالوسايل المناسبه وفق ما يحدده المحافظ (٢).
٢- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير داببي من الجهه الطبيه التي تحددها المؤسسه، وعلي الصب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي كما طلبت منه الجهه
الختصه بالمؤسسه ذلك.
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (130/تامينات) وتاريخ (١٤٢٢/٧/٩) (٢) معدله بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تامينات) وتاريخ (٢٨/٥/٢) (١٤٢٩/٥).

(24 من 11 من)
٢- يستحق البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابه، او من تاريخ
الاqued عن العمل ان كان لحقا، دون اخلال باحكام الماده (1) من هذه اللايحه.
٤- يصرف البدل اليومي لمشترك المصاب، غير انه اذا ثبت ان صاحب العمل استمر
في دفع الاجر رغم استحقاق البدل اليومي وافر المصاب بذلك، يدفع البدل
المستحق لصاحب العمل عن المده التي استمر خلالها بدفعAWrالعامل.
٥- يحسب البدل اليومي بقسمه اجر الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقره (١)
من الماده (١١) من هذه اللايحه علي عدد ايام الشهر المستحق عنه او خلاله البدل.
(٩) الماده
لايجوز للمكسب ان يجمع بين البدل اليومي والاجر، واذا ثبت انه عمل باجر
ايا كان مقداره في المده المقرر له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المده،
ويكون للمؤسسه الحق في استرداد متقاضاه بغير حق دون اخلال بحكم الفقره (٤) من
الماده (٨) من هذه اللاحظه.
(10) الماده
١- يقدر البدل اليومي في حاله العامل المترج المصاب علي اساس الاجر الذي تستحق
عنها الاشتراكات لهذا العامل وفقا لاحكام لانحه التسجيل والاشتراكات.
٢- اذا كان الصاب يعمل لدي اكثر من صاحب عمل وقت الاصابه فان البدل اليومي
المستحق يحسب علي اساس مجموع اجوره التي يدفع عنها اشتراكات فرع
الاخطار المهنيه.
(11) المساده
١- يقدر البدل اليومي بواقع (١٠٠) من اجر الاشتراك اليومي المصاب في الشهر
السابق للشهر الذي وقعت فيه الاصابه، او اجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل اذا
كانت الاصابه قد وقعت خلال هذا الشهر، ولايعتد باي زياده تطرا علي الاجر بعد
حدوث الاصابه لاي سبب كان.
٢- يخفض البدل المشار اليه في الفقره السابقه الي (٧٥) اثناء اقامه المصاب
تحت العلاج علي نفقه المؤسسه في احدي جهات العلاج، او في غير ذلك من
. الامكنه

(24 من 12 صحه)
الماده (١٢)
مع مراعاه حكم الفقره (٢) من الماده (١) من هذه اللاتحه، يستحق المصاب البدل
اليومي طوال فتره انقطاعه عن العمل بسبب تركيب او صيانه او استبدال الطرف
الصناعي او لاي سبب اخري طالما كان ذلك بناء علي موافقه الجهه الطبيه التي تحدها
المؤسسه.
(١٣) الماده
في حاله انتكاس الاصابه او مضاعفاتها وترتب علي ذلك اquاد مؤقت عن العمل،
يستحق المصاب البدلي الموصي محسويا وفق ماياتي :
- اذا كان المصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع الاخطار المهنيه وقت حدوث الانتكاسه
او المضاعفه ، سواء عند صاحب العمل السابق او صاحب عمل اخري، يحسب البدل
علي اساس اجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق علي حدوثها ، واذا كانت قد
حدث في شهر التحاقه بالعمل الاخير فان البدل يحسب علي اساس اجر هذا الشهر.
- اذا كان المصاب غير ممارس العمل وقت حدوث الانتكاسه او المضاعفه، او كان
ممارسا لعمل غير خاضع لفرع الاخطار المهنيه فان البدل يحسب علي اساس ذات
الاجر الذي حسب علي اساسه البدل المستحق عن الاصابه الاصليه
(14) الماده
- اذا اsubseteq المشترك الذي يتقاضي عايده عجز جزيي مستديم، باصابه عمل اخري
ادت الي اقعداه المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلا يوميا، فانه يحق له الجمع بين
هذا البدل والعايده المستحقه عن الاصابه السابقه، مع مراعاه حكم الفقره التاليه.
- تاخذ الانتكاسه او المضاعفه حكم الاصابه الاصليه اذا انت الي عوده المصاب
مستحق العايده الي جهه العلاج،})(هذه الحاله توقف العايده المستحقه عن
الاصابه الاصليه اعتبارا من اول الشهر التالي لدخوله جهه العلاج، ويبدا من هذا
التاريخ صرف البدل اليومي، ثم يستانف صرف العايده اعتبارا من اليوم التالي
لانتهاء الحق في صرف البدل.
٢- اذا كان المصاب مستحق البدل، يصرف - اضافه الي اجره - معاشا عن مده

(24 من 13 من)
اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقا لاحكام الفقره (١/٤) من الماده (٢٨) من النظام، فانه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه اضافه الي البدل اليومي المستحق له.
(١٥) الماده
- في تطبيق احكام الفقره (٤) من الماده (٣٠) من النظام، يلزم ان يكون قرار مدير المكتب الذي يصدر بتعليق دفع البدل اليومي مبنيا علي تقرير طبي من جهه العلاج
او طبيب المؤسسه.
٢- يستنف دفع البدل اذا عاد الصاب الي اتباع التعليمات الطبيه وذلك بقرار من مدير المكتب بناء علي تقرير طبي من الجهات المشار اليها بالفقره (١) دون اخلال باحكام الماده (٢٨) من هذه لاللجه بالنسبه للمبالغ السابق تعليقها.
(١٦) الماده
- ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الاتيه :
ا - اذا استعاد المصاب قدرته علي العمل وشفي تماما من الاصابه ، ويكون تحديد
ذلك بقرار من جهه العلاج او الجنه الطبيه المختصه.
ب - اذا قررت اللجنه الطبيه المختصه انتهاء علاج الصلاب بعد خروجه من
المستشفي واستقرار حالته تماما مع تخلق عجز دايم لميه سواء كان عجزا
كليا او جزييا.
ج - اذا توفي الصاب.
٢- لاينتهي الحق في البد ال يومي بانتهاء علاقه العمل، او توقفها لاي سبب خلال مده الاعداد.
الفصل الرابع
العايدات الشهريه والتعويضات المطوعه
(١٧) الماده
١- في تطبيق احكام الفقره (٤) من الماده (٣١) من نظام، يحسب متوسط الاجر
الشهري للمصاب الذي تقدر علي اساسه العايده باخذ ذلك مجموع اجوره الخاصه

(24 من 14
للااشتراك خلال الثالثه اشهر السابقه للشهر الذي حدثت فيه الاصابه، فان كانت مده
او مدد اشتراكه المسجله تقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط اجور اشتراكه الشهري
الخاضع لفرع الاخطار المهنيه خلال المده المسجله (١).
٢- في حاله تجمع نسب العجز في الاصابات المكتوره، واستحقاق عايده او تعويض
مقطع علي اساس مجموع هذه النسب طبقا لحكم الفقره (٢) او الفقره (٣) من
الماده (٣٣) من النظام - حسب الحال - ، تحسب العايده او التعويض المستحق علي
اساس متوسط اجر الاشتراك في الاشهر الثالثه التي تسبق الشهر الذي وqeت فيه
الاصابه الاخيره، واذا تبين ان هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب علي
اساسه التعويض الاول، تحسب العايده او التعويض الجديد علي اساس المتوسط
الاعلي للاجر.
٢- في تطبيق احكام الفقره (٢) من الماده (٣) من النظام، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق دفعهم للصعب عن اصابته الاولي، وذلك بالحسم من العايده الشهريه التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الاصابتين، مقصطا علي عدد من الاشهر مساوا لعدد الاشهر التي سبق ان قدر التعويض المقطع علي اساسها بعد حسم نصف متراكم العايده الذي لم يكن قد دفع له بعد.
(18) الساده
١- اذا حدث انتكاسه او مضاعفه للاصابه، وترتب عليها ان اضبع الصباح مستحق
لعايده عجز، تحسب عايده علي النحو الاتي :
ا - اذا حدث الانتكاسه او المضاعفه والشرك علي راس عمل خاضع لفرع
الخطار المهنيه، تحسب العايده علي اساس متوسط اجر الاشتراك خلال الثالثه
اشهر السابقه علي حدوث الاصابه الاصليه، واثالثه اشهر السابقه علي
حدوث اانتكاسه والاضاعه اي المتوسطين اكثر.
ب - اذا حدث اانتكاسه او المضاعفه بعد انتهاه علاقه العمل، او حدث والشترك
علي راس عمل اخري خاضع لفرع الاخطر المهنيه، فتحسب العايده علي
اساس متوسط الاجر خلال الثالثه اشهر السابقه علي الاصابه الاصليه. واذا
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142/تمينات) وتاريخ ١٥٤٢٥/٨.

(24 من 15 من)
قلت المده المسجله لاي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثه
اشهر يؤخذ بمتوسط اجر الاشتراك الشهري خلال المده المسجله.
- اذا حدث الانتكاسه او المضاعفه لمب سبق ان تقاضي تعويضا مقطوعا، وترتب
عليها زياده نسبه العجز مع بقايه اقل من (٥٥) ، يعاد حساب التعويض المقطوع
المستحق له علي اساس متوسط الاجر المنصوص عايه في الفقره (١) ، ويخصص
منه التعويض السابق صرفه له.
(١٩) الماده
- 1 تفع العايدات اعتبارا من يوم توقف دفع البدلات اليوميه لاصابه وثبوت العجز
الدايم لدي المصاب، وفي حاله عدم استحقاق البدل تستحق العايده من اول الشهر
التالي لتاريخ استقرار الحاله علي ثبوت عجز دايم لدي المصاب، ويكون الدفع مقدما
اعتبارا من اي من التاريخين المذكورين حسب الحال.
٢- يثبت استقرار الحاله وتخلف العجز الدايم بقرار من اللجنه الطبيه الابتداييه، بعد
انتهاء العلاج واستقرار الحاله، مع مراعاه حكم الفقره (٢) من الماده (٧) من لايحه
الجان الطبيه.
(٢٠) الماده
- يضاف الي مبلغ عايده العجز المستديم اعانه بنسبه (٥٥) من قيمه العايده، اذا
كان المصاب يحتاج لساعده غيره بشكل دايم للقيام باء حياته اليوميه، علي الا
تتجاوز قيمه الاعانه مبلغ (٣٥٠) ثلايه الف و خمسمناتريال شهريا حدا اقصي
وتحدد اللجنه الطبيه المختصه مدي الحاجه لهذه المساعده، ومدي الحاجه
لاستمراها.
٢- نستحق الاعانه المشار اليها في الفقره السابقه من اول يوم استحقت فيه عايده
العجز ، مالم يتقتر استحقاقها في تاريخ لاحق ، فانها تستحق في هذه الحاله من
اول الشهر التالي للشهر الذي قررت فيه اللجنه الطبيه استحقاقها.
- يوقف صرف الاعانه المشار اليها في الفقره السابقه في اي من الحالتين الاتيتين :
10.3

(24 من 16 صمه)
ا - اذا اوقصف صرف عايده العجز، ويدا الايقاف في هذه الحاله اعتبارا من تاريخ
ايقاف صرف العايده.
ب - اذا قدرت اللجنه الطبيه انتها حاجه العاجز الي مساعده الغير الدايمه، ويدا
الايقاف في هذه الحاله اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه
اللجنه زوال سبب الاستحقاق.
4- في حاله اعتراض المؤسسه علي تقرير الاعانه، يستمر صرفها الي ان تصدر اللجنه
الطبيه الاستنافيه قرارها وتبلغه المكتب الخخص، ولا يسترد ما سبق صرفه اذا
قرت اللجنه الغاء الاعانه.
٥- في حاله اعتراض صاحب العايده علي قرار اللجنه الطبيه الابتداييه برفض الاعانه
او ايقافها، وصدر قرار اللجنه الطبيه الاستنافيه باستحقاق الاعانه، او استمرار
صرفها، فتصرف الاعانه باثر رجعي من تاريخ استحقاقها ان لم تكن قد صرفت
فعل.
٦- تصبح الاعانه نهابيه اذا استمرت الجانيه لساعده الغير قايمه حتي مرور عشر
سنوات من تاريخ استحقاق العايده.
(٢١) الماده
في تطبيق احكام الفقره (٢) من الماده (٣) من النظام، اذا ترتب علي اعاده الفحص الطبي لصاحب عايده العجز المستديم، تعديل نسبه العجز لديه، يراعي ماياتي:
١- اذا ترتب علي اعاده الفحص تعديل نسبه العجز، مع بقاء المصاب مستحقا لعالده،
تعدل قيمه الماده حسب نسبه العجز الجديده، اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر
الذي صدر فيه قرار اللجنه الطبيه بتعديل نسبه العجز، غير انه اذا كان مقتضي
تعديل نسبه العجز خفض قيمه العايده، وجري الاعتراض علي قرار اللجنه الطبيه
الصادر بهذا الخصوص، فلا يطبق القرار الا بعد ان يصبح نهانيا ويتم خفض
العايده بناء علي ذلك اعتبارا من اول الشهر التالي لصدور قرار اللجنه الطبيه
الاستثنافيه، وbmراعه حكم الفقره (1) من الماده (٢٤) من هذه اللاييه.
٢- اذا ترتب علي اعاده الفحص ان خفضت نسبه العجز عن (٥٠) ، يوقف صرف العايده ، ويقدر له تعويض مقطع حسب النسبه الجديده للعجز ، مع مراعاه احكام

(24 من 17 صحه)
المادتين (٢٥) و (٢٥) من هذه اللاتحه.
٢- تحسب كل من العايده والتعويض المقطوع المعدلين نتيجه تعديل نسبه العجز، علي
اساس متوسط الاجر الشهري الذي احتسبت علي اساسه العايده التي كانت
مستحقه قبل تعديل نسبه العجز.
٤- اذا ترتب علي اعاده الفحص ثبوت شفاء المصاب توقف العايده اعتبارا من اول
الشهر التالي لصدور قرار اللجنه الطبيه، دون الاخلال بحكم الفقره (1) من الماده
(٢٤) من هذه الالخته.
(٢٢) الماده
- يشترط لاستمرار صرف العايدات الشهريه المستحقه للصاب، او المستحقه لاي من
افراد العايله بسبب عجزه عن الكسب، ان يخضع مستحق العايده للفحوص الوريه
في المواعيد التي تحدها الجنه الطبيه المختصه، او الطيب المختص.
- في تطبيق احكام الفقره (٢) من الماده (٥٥) من التظام، يلزم ان يكون قرار مدير
المكتب المختص بايقاف دفع العايده للمستحق الذي يرفض اتباع تعليمات العلاج او
التقدم للفحص الدوري في المواعيد المحدده، مبينا علي تقرير طبي من جهه العلاج.
واذا شبت بناء علي تقرير طبي ممالي عوده المستحق لاتباع تعليمات العلاج او التقدم
للفحص الدوري، يستانف صرف العايده اليه دون اخلال باحكام الماده (٢٨) من
هذه اللازقه
(٢٣) الماده
تستحق عايدات افراد عايله المشرك وفقا للماده (٢٥) من النظام في الحالات الاتيه :
ا - اذا توفي المشرك نتيجه اصابه عمل.
ب - اذا توفي صاحب عايده عجز مستديم كلي او جزيي.
ج - اذا كانت شروط استحقاق الصاب لعايده عجز مستديم كلي او جزيي قد
توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاه.
د - اذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجه اصابه عمل.
ه - اذا توفي المصاب نتيجه انتكاسه اصابه عمل او مضاعفاتها.
10.5

(24 من 18 من)
(٢٤) الماده
- في حاله الاعتراض علي تقدير العجز الذي تكون نسبته (٥٠) فاكثر لا يتم صرف
عايده العجز المستديم الا بعد ان يصبح قرار الجنه الطبيه الابتداييه نهايا بفوات
(1) المده المحدده للاعتراض عليه، او بصدور قرار من الجنه الطبيه الاستثناييه.
٢-لايصرف التعويض المقطع المستحق بموجب الماده (٢٣) من النظام والفقره (٢) من
الماده (٢١) من هذه اللانحه الا بعد ان يصبح قرار الجنه الطبيه الابتداييه نهايا
بفوات المده لل无边ضراض، ويعتبر تسلم المستحق التعويض المقطع منها حقه
في الاعتراض، اما اذا تم الاعتراض خلال المده المحدده فلا يصرف التعويض الا
بعد صدور قرار الجنه الطبيه الاستثنافيه.
(٢٥) الماده
يتهي حق المشترك، او افراد العايله في العايده في اي من التواريخ الاتيه حسب
- الحال:
1- بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنه الطبيه الختصه انتهاه حاله
العجز مع مراعاه حكم الفقره (1) من الماده (٢٤) من هذه اللايحه.
٢- بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاه المستحق.
١- بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي حدثت فيه اي من الوقايع الاخري الموجبه لانهاه
الحق في العايده.
(٢٦) الماده
اذا لم تتبع اجراءات الابلاغ عن الاصابه وفقا للماده (1) من هذه اللايحه ، او لم
تم اجراءات العلاج بمعرفه المؤسسه او تحت اشرافها، فانه لتحق المسترك - اذا
ادعي ان اصابه عمل قد لحقته - طلب بدل او عايده او تعويض عن هذه الاصابه الا اذا
قدم مع طلبه التقارير والستندات التي تقبلها المؤسسه، والتي تثبت ان الاصابه تتوافر
بشنها شروط الماده (٢٧) من النظام، وذلك دون اخلال باحكام الماده (٥٧) منه.
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142/تامينات) وتاريخ ١٤٢٥/١/٨ ه.

(24 من 19 من)
الفصل الخامس
احكام الاعتراضات
(٢٧) الماده
تتبع في شان الاعتراضات التي تقدم علي القرارات التي تضدرها اجهزه المؤسسه
بالتطبيق لاحكام هذه اللايحه، الاحكام المتعلقه باصول تقدم الاعتراضات واجراءات
النظر فيها المنصوص عليها في لايحه التسجيل والاشتراكات، وذلك مع مراعاه احكام
المادتين (٢٨) من هذه اللايحه.
(٢٨) الماده
الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق او عدم استحقاق عايده او تعويض ويكون البت
فيها متعلقا بامور طبيه، تحال الي اللجنه الطبيه الابتداييه.
(٢٩) الماده
١- تطبيقا ل حكم الفقره (٢) من الماده (٣) من النظام، يقدم الاعتراض علي قرارات
اللجه الطبيه الابتداييه الي اللجنه الطبيه الاستيافيه وحسب احكام لانجه اللجان
الطبيه.
٢- اذا اعترضت المؤسسه علي قرار اللجنه الطبيه الابتداييه فيجب ابلاغ المشرك
بصوره من الاعتراض في غضون خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
الفصل السادس
احكام عامه
(٢٠) الماده
في تطبيق احكام هذه اللاتحه يصد بالMESاب : المشرك الذي يصاب باصابه عمل
(حادث عمل او مرض مهني) وفق احكام الماده (٢٧) من نظام.

(24 من 20 (مضحه
الماده (٢١)
1- يغطي فرع الاخطار المهنيه ايصابات العمل المنصوص عليهها في الماده (٢٧) من
النظام، التي تقع داخل المملكه.
٢- يستثني من حكم الفقره السابقه الاتي :
ا - اطق م الطاراث السعوديه : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الاخطار المهنيه
انثاء تواجدهم علي الطاراث ، او اثناء توجهم من الطار الي محل الاقامه ،
او العكس ، في البالد التي تصل اليها رحلات هذه الطاراث خارج المملكه .
واذا اصديب اي منهم اثناء ذلك ، يتولي صاحب العمل علاججه في البلد الذي
حدث فيه الاصابه ، ان كان ذلك ضروريا . وترد له المؤسسه نفقات العلاج
وفق الاسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاده مع المؤسسه داخل المملكه
وفي حدود ماتقره اللجنه الطبيه بالنسبه لاحتياجات العلاج ومدته ، واذا
استمر الصاب بعد عودته الي المملكه محتاجا للعلاج ، فعلي صاحب العمل ان
ينقله الي الجهات التي سبق ان حددتها المؤسسه علاج عماله ، ويلترم المؤسسه
بنفقات العلاج ودفع البدلات البوويه المستحقه طبقا لما تقدم.
ب - اقطع وسايل النقل البريه والبحريه السعوديه : تستمر معاملتهم بموجب احكام
فرع الاخطر المهنيه اثناء الرحلات الدوليه خارج المملكه وفقا للضوابط التي
يضعها الحافظ.
(٢٣) لاده
1 - في تطبيق حكم الفقره (٢) من الماده (٢٨) من النظام، لاتقبل الاصابه كاصابه عمل
الا اذا وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الاخطار المهنيه وسدد عنه
بالفعل الاشتراكات المستحقه قبل حدوث الاصابه.
٢- استثناء من حكم الفقره السابقه تقبل الاصابه كاصابه عمل في الحالات الاتيه:
ا - اذا حدث الاصابه خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل او خلال الشهر
التالي له شرط ان يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقه عنه.
ب - اذا حدث الاصابه لعامل مسجل بالنظام لدي صاحب عمل متوقف عن سداد

(24 من 21 من)
الاشتراکات اذا لم تتجاوز مديونيته الاشتراكات المستحقه عن ثلاثه اشهر.
ج - اذا زادت مديونيه صاحب العمل عن الحد المشار اليه في الفقره السابقه لاتقبل
الاصابه كياصابه عمل العامل السجل بالنظام الا اذا سدد صاحب العمل كامل
قيمه المديونيه المستحقه عليه (اشتراكات، غرامات تاخير) دفعه واحده او تنازل
صاحب العمل عن المبالغ المستحقه له لدي احدي الجهات الحكوميه وكانت هذه
المبالغ تغطي كامل المديونيه وقبلت هذه الجهه هذا التازل.
(٢٣٣) الماده
١- يشترط لاعتبار المرض مهنيا ان يكون مدرجا ضمن جدول الامراض المهنيه، وان تكون المهنه التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحدده بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض علي المحافظ الحالات التي تتوافر فيها ادله علي ان المرض كان بسبب العمل.
٢-لا يستحق التعويض عن المرض المهني اذا شبت للجنه الطبيه ان هذا المرض ب原文اله
ظهر علي المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الاخطر المهنيه.
(٢٤) الماده
يطبق فرع الاخطار المهنيه علي اصابات العمل التي تقع للمشترك طوال مده
اشتراكه، بما في ذلك الاصابات التي تقع في اليوم الاخير الذي انتعت فيه مده اشتراكه
المحدد بموجب نموذج انتهاه الخدمه.
(٢٥) الماده
يتبع في شين قواعد استحقاق البدلات البوميه وبدلات الانتقال والاقامه والعايدات
والتعويضات المقطوعه المستحقه بموجب فرع الاخطار المهنيه الاحكام المقابله لها
الوارده في لايحه تعويضات فرع المعاشات، وفي القرارات التي تصدر تعديل لها، فيما
لم يرد بشانه نص خاص في هذه اللايحه.
(1) الماده معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142) تامينات و تاريخ ١٨٥٥.
10.9

(24 من 22 صفه)
(٢٦) الماده
- يحدد الحفاظ بقرار منه - بناء علي توصيه لجنه طبيه - المد القصوي التي اذا
حدث فيها الانتكاسه او مضاعفات الاصابه تكون مشموله باحكام فرع الاخطار
المينيه.
- يحدد المحافظ - بناء علي توصيه لجنه طبيه - المد القصوي التي يجب ان تظهر
خلالها اغراض المرض حتي يعد مرضا مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها
اغراض المرض علي المشرك بعد توقف عن ممارسه عمل او مهنه مما قد حدد في
جدول الامراض المهنيه.
(٢٧) الماده
يجوز للمحافظ للاسباب التي يقد رها ، التجاوز عن استرداد نفقات العلاج ويدلات
الاصابه التي دفعتها المؤسسه، اذا تبين بعد دفعها ان الحاله ليست اصابه عمل.
(٢٨) الماده
في تطبيق احكام الماده (٥٧) من نظام يراعي ماياتي :
التقبل المطالبه بالبلدات اليوميه لاحصابه وبلدات الانتقال والاقامه ومنحه عايله
المتوفي بعد مرور سنه واحده من تاريخ الاستحقاق، ولاتقبل المطالبه بالعايده
الشهريه والتعويضات المطوعه المستحقه عن الاصابه بعد مرور خمس سنوات من
تاريخ الاستحقاق، مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسه بالنسبه لاي من هذه
التعويضات.
٢- اذا تم ابلاغ المكتب المختص بالاصابه، او قدم طلب الصرف او ما في حكمه خلال
المله المنصوص عليها في الفقره السابقه، او كان علاج المصاب قد تم بمعرفه
المؤسسه او تحت اشرافها او بعلمها، فان الحق في اي من التعويضات المشار اليها
في الفقره السابقه يظل قايما.
٢- في مجال تطبيق احكام الفقرتين السابقتين تتبع تفاصيل الاحكام الوارده في الماده
(٤٠) من لايحه تعويضات فرع المعاشات المتعلقه بتطبيق الماده (٥٧) من النظام.

(24 من 23 صنحه)
الفصل السابع
احكام انتقاليه
(٢٩) الماده
١- في تطبيق احكام الماده (٣٦) من النظام، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين باصابه عمل، او افراد عايله من توفي منهم قيمه التعويض المقطع المقرر عوضا عن العايده منها للعلاقه بينهم وبين المؤسسه، وذلك فيما يتعلق بالااصابه التي استحق عنها التعويض.
٢- المشركون غير السعوديين المصابون باصابات عمل، او افراد عايله من توفي منهم الذين استحقوا عايدا تثرييه قبل تاريخ بدء العمل بالنظام، وكانوا قد اختاروا استمرار صرف العايده طبقا لقرارات مجلس الاداره الصادره من قبل، وكذلك المقيمون منهم خارج الملكه، وكانوا قد اختاروا ايضا استمرار صرف العايده طبقا للقرارات الميكوره، يجوز للمؤسسه تخيرهم بين الاستمرار في صرف العايده المستحقه لهم حسب الاحكام النظاميه المقرره، او ان يدفع اليهم بدلا عنها تعويض مقطعو يقدر وفق احكام الماده (٣٦) من النظام، وكل ذلك وفقا للقواعد التي
يحددها مجلس الاداره
(٤٠) الماده
- في تطبيق احكام الماده (٦٧) من النظام يراعي بالنسبه للمشتركين السعوديين وافراد
- عوايقهم ما ياتي :
ا - بالنسبه للمشتركين الذين يستحقون عايده شهريهه عن عجز كلي مستديم طبقا
لنظام السابق واستمرت مستحقه الدفع نظاما حتي تاريخ بدء العمل بالنظام
الجديد، يتم رفعها الي (١٠٠) الف وخسماته ريال ان كانت تقل عن ذلك،
مع الالتزام بالاحكام المتبعه في هذا الشان بالنسبه للمعاشات المرفوعه الي الحد
(١) الاذني بموجب الفقره (١) من الماده (٢) من لايحه تعويضات فرع المعاشات.
ب - اذا كانت العايده مستحقه عن عجز جزيي مستبيم يجاد حساب العايده علي
اساس ان تكون نسبه من عايده العجز الكلي الحدد بموجب الفقره السابقه اذا
(1) تم رفع الحد الايني المعاشات والعايدات بالنسبه للمشترك الي (٢٧٥) ريالا والفراد العايله (٣٤٥) ريالا بموجب قرار مجلس
الاداره رقم (٨/٧/١٧) وتاريخ (١٨/٦) ١٢٦٧.

(24 من 24
كان من شان ذلك زياده مبلغ العايده،})(في حاله وفاه مستحق هذه العايده بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، يوزع استحقاقه علي افراد عايله حسب النظام.
ج - بالنسبه لعايدات افراد العايله المستحقه في ظل النظام السابق ولازالت مستحقه
حتي تاريخ العمل بالنظام الجديد، يجاد تحديد انصبه من استثمروا مستحقين
للعايده علي اساس رفع استحقاق مورثهم الي (١٥٠) الف وخسمايه ريال ان
كان يقل عن ذلك القدر، واذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن (٣٠) ثلاثايه ريال
يرفع الي هذا القدر، علي الا يتجاز مجموع انصبه افراد العايله نتيجه لهذا
الحكم مبلغ (١٥٠) الف وخسمايه ريال شهريا او متوسط الاجر الذي قدرت
(١) علي اساسه عايده المورث ايها اكثر.
٢- المشركون غير السعودين او اي من افراد عوايلهم - حسب الحال - المرخص لم
بالاقامه الدايمه داخل الملكه، الذين يتسلمون عايدات شهریه مستحقه لمم طبقا
لنظام السابق، واستمرت مستحقه الدفع حتي تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد
يطبق بشانها احكام الفقرات السابقه، وعلي المكتب المختص التثبت في مواعيد
دوريه متثمه من توفر شرط الاقامه الدايمه.
- تطبيق احكام الفقرات السابقه اعتبارا من اول الشهر التي تاتريخ بدء العمل بالنظام الجديد.
البدلات الوميه التي تستحق للمشتركين الصابين ايصابات عمل و قعت في ظل
النظام السابق - سعودين وغير سعودين - ترفع الي القدر المنصوص عليه بالنظام
الجديد بالنسبه لفرات الاquedات التاليه للعمل به.
- اخصاب عايدات العجز المستديم، الذين استحقوا عايداتهم طبقا للنظام السابق،
ويشخعون للخصوص الدوريه في ظل النظام الجديد، ويتترتب علي اعاده الفحص
خفض او زياده درجه العجز، يستمر معاملتهم باحكام النظام السابق في مجال
تحديد نوع وقيمه التعويض المستحق لمحسب درجه العجز الجديده سواء عايده
(٢) شهريه او تعويض مقطع.
(١) تم رفع الحد الادني المعاشات والعاليات بالنسبه للمشترك الي (١٣٧٥) ريا ولا فوراد العايله (٢٤٥) ريا لا بموجب قرار مجلس
١٨١٢٧/٨/٧ (١٧٥) واري (١٨١/٧) واري (١٨١/٧) واري (١٨١/٧)
(٢) مسافه بقراز وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣٠/٢) تامينات) وتاريخ (٢٧/٧) (٢٧/٧) (٢٧/٧)