moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه ٤٤٧٠٣٠٨٥١٠ رقم لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٦/٠٧/١٤٤١ه الموافق ١/٠٣/٢٠٢٠م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/١٠/١٤٤١ه الموافق ١/٠٦/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٥,٤٩٢.٠٠) خمسه الاف واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي استنادا الي كشف حساب) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٩٢.٠٠) خمسه الاف واربع ميه واثنان وتسعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه بحضور وكيله المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها، وتشير الدايره الي انهاء افتتحت الجلسه التحضيريه استناد لما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تم اللجوء لمصالحه فقرر مدير المدعي عليها بانه قد حضر لجلسه المصالحه ولم تحضر المدعيه فاستمعت الدايره للدعوي علي النحو الوارد في لايحتها وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها قرر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وافهمت الدايره وكيله المدعيه بارسال نسخه من اللايحه والمرفقات لمدير المدعي عليها فاستعدت بذلك كما افهمت الدايره مدير المدعي عليها بتقديم رده علي الدعوي خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٥٢١٣٨٣ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اشاره للموضوع اعلاه، وبصفتي مديرا للشركه المدعي عليها، فانني اتقدم بجوابي عن الدعوي وفقا لما يلي: اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه: جاء في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) في البند «ثامنا» ما نصه: «لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، ومن ذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (... خدمات التخليص الجمركي»، ولكون الدعوي ناشيه عن نزاع يتعلق باعمال تخليص جمركي وفقا لما جاء في دعوي المدعي الوكاله، وعليه: فان الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه. ثانيا: الدعوي غير محرره: جاء في دعوي المدعي وكاله استناده علي كشف الحساب المتضمن لعدد (٤) فوتير اجماليها مبلغ قدره (٣٥,٠٧٥ ر.س)، في حين انه يطالب في دعواه بمبلغ قدره (٥,٤٩٢ ر.س) دون تفصيل او تحرير لوجه استحقاقه لهذه المبالغ ودون الاشاره الي الفاتوره المتنازع عليها او جزء منها ودون توصيف للاعمال المقدمه بموجب اي من هذه الفواتير. اضافه الي ذلك: لم يحدد تاريخ الاتفاق او نشوء الحق وانما اكتفي كما في صحيفه الدعوي في ناجز بقوله: «تقريبا»، وكما هو معلوم لديكم اصحاب الفضيله ان من شروط الدعوي الصحيحه «الجزم» و «ومعلوميه الحق المدعي به» والحال هذه: لا يمكن ان يقدم جواب ملاقي للدعوي وقد جاء في الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه تاكيدا لوجوب تحرير الدعوي ونصه: «علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك» تاسيسا علي ما تقدم، فاننا نطلب منكم اصحاب الفضيله رد الدعوي وفقا للمقتضي الشرعي والنظامي) اه، وبسؤاله عن صحه العلاقه التعاقديه فاجاب بانها العلاقه التعاقديه صحيحه، وبسؤاله عن اتمام المدعيه للالتزامات المنوطه بها مما ذكرته في دعواها من نقل البضايع فاجاب: بان المدعيه التزمت بنقل البضايع مره واحده من جده الي مستودعات المدعي عليها بالرياض، هكذا اجاب، وبسؤال عن قيمه الاعمال المنفذه فطلب مهله للافاده وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، هذا وقد اجري الطرفان مداوله للصلح بينهما، وطلبا اذن الدايره بذلك، فقامت الدايره بمداوله الصلح بين الطرفين، وبعد المداوله اتفقا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ٣٠٠٠ ريال صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما في هذه الدعوي، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كان الطرفان قد اصطلحا علي صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما في هذه الدعوي تمثل في ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره ٣٠٠٠ ريال، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، كما نصت اللايحه الثالثه من الماده المذكوره علي انه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي) اه، مما تنتهي الدايره معه الي اثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.