moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471036738 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للنقل البري لصاحبها (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق والتفاهم بين المدعيه وبين المدعي عليها كوسيطه علي ان تقوم المدعي عليها باحضار عقد لتاجير سيارات؛ لكي يتم تاجير سيارات المدعيه من طرف ثالث هو: (...)، (...)، ورقم المنشاه (13 – 6778 – 02)، ص.ب: (...)) – (...) - (...) (كطرف مستاجر)، والذي ستقوم المدعي عليها باحضار العقد معه واكمال التوقيع وابرام العقد، ويكون مكان اجره السيارات في دوله (...).2- مما تم الاتفاق عليه هو التزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي عن قيمه كل سياره من نوع باص شهريا وذلك عن العقد المبرم لتاجير عدد (100) باص، ومده العقد (3) اشهر في دوله (...) علي ان يتم دفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال سعودي ضمان للعقد لشركه (...) المحدوده مقدما عند عمل الالتزام وتدفع لحساب الشركه في بنك (...) 3- تكون اليه التعاقد مع الشركه في دوله (...) علي النحو التالي: -مده العقد (3) اشهر لاستيجار (100) سياره، والقيمه الايجاريه للسياره (60,000) ستون الف ريال قطري، وقيمه العقد الاجماليه (18,000,000) ثمانيه عشر مليون ريال قطري، وتكون اليه الدفع علي النحو التالي: اولا: نسبه وقدرها (50%) عند توقيع العقد. ثانيا: نسبه وقدرها (50%) بعد دخول السيارات من منفذ(...) 1- تم دفع مبلغ ضمان العقد وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال سعودي؛ لاكمال اجراءات تسليم الباصات، والتزام المدعيه بالعقد كما تم الاتفاق عليه بموجب حواله بنكيه الي حساب المدعي عليها 2- لم تلتزم المدعي عليها باحضار العقد وتوقيعه وتنفيذه؛ وعليه ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ولعدم التزام المدعي عليها بذلك اقامت المدعيه هذه الدعوي. وطالبت بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال وهو عباره عن مبلغ ضمان العقد المدفوع للمدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال وهو عباره عن اتعاب المحاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- صوره من اقرار التزام المدعي عليها المتضمن اقرارها باحضار (100) باص، ومده العقد (3) اشهر وقيمه العقد الاجماليه (18,000,000) ثمانيه عشر مليون ريال قطري الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- صوره من العقد المرسل والموقع عليه من قبل المدعيه باللغتين العربيه والانجليزيه بتاريخ 19/11/2022م، ولم يتم توقيعه او ابرامه من اي طرف. 3- صوره من الحواله البنكيه علي مطبوعات مصرف (...) الي حساب المدعي عليها بتاريخ 13/11/2022م بمبلغ قدره (300,028.75) ثلاثمايه الف وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله الممهوره بتوقيع المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي تحريرها وهي تتلخص دعوي موكلتي في التالي: 1- تم الاتفاق والتفاهم بين موكلتي وبين المدعي عليها كوسيطه علي ان تقوم المدعي عليها باحضار عقد لتاجير سيارات؛ لكي يتم تاجير سيارات موكلتي من طرف ثالث هو: (...)، (...)، ورقم المنشاه (13 – 6778 – 02)، ص.ب: 23067 – (...) - (...) (كطرف مستاجر)، والذي ستقوم المدعي عليها باحضار العقد معه واكمال التوقيع وابرام العقد، ويكون مكان اجره السيارات في دوله (...).2- مما تم الاتفاق عليه هو التزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، عشرون الف ريال سعودي عن قيمه كل سياره من نوع باص شهريا وذلك عن العقد المبرم لتاجير عدد (100) باص، ومده العقد (3) اشهر في دوله (...) علي ان يتم دفع مبلغ وقدره (300,000) ريال، ثلاثمايه الف ريال ضمان للعقد لشركه (...) المحدوده مقدما عند عمل الالتزام وتدفع لحساب الشركه في بنك (...)3- تكون اليه التعاقد مع الشركه في دوله (...) علي النحو التالي: -مده العقد (3) اشهر لاستيجار (100) سياره، والقيمه الايجاريه للسياره (60,000) ريال قطري، ستون الف ريال قطري، وقيمه العقد الاجماليه (18,000,000) ريال قطري، ثمانيه عشر مليون ريال قطري، وتكون اليه الدفع علي النحو التالي: اولا: نسبه وقدرها 50% عند توقيع العقد. ثانيا: نسبه وقدرها 50% بعد دخول السيارات من منفذ ابو سمره الحدودي. 1- تم دفع مبلغ ضمان العقد وقدره 300,000 ريال، ثلاثمايه الف ريال؛ لاكمال اجراءات تسليم الباصات، والتزام موكلتي بالعقد كما تم الاتفاق عليه بموجب حواله بنكيه الي حساب المدعي عليها 2- لم تلتزم المدعي عليها باحضار العقد وتوقيعه وتنفيذه؛ وعليه ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ولعدم التزام المدعي عليها بذلك ولما سبق، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: ثانيا: الطلبات. 1- الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 300,000 ريال، ثلاثمايه الف ريال وهو عباره عن مبلغ ضمان العقد المدفوع للمدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 45,000 ريال، خمسه واربعون الف ريال وهو عباره عن اتعاب المحاماه، هذه دعوي موكلتي. ثالثا: الاسانيد. صوره من الوكاله + رخصه المحاماه. صوره من اقرار التزام موكلتي + صوره من اقرار التزام المدعي عليها. صوره من الحواله البنكيه الي حساب المدعي عليها. صوره من العقد المرسل والموقع عليه من قبل موكلتي باللغتين العربيه والانجليزيه، ولم يتم توقيعه او ابرامه من اي طرف. وبسؤالها عن المستنجدات احالت علي مرفقات القضيه واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال علي النحو المفصل في وقايع الدعوي 2- الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال وهو عباره عن اتعاب المحاماه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما ورد في الدعوي ولما قدمته وكيله المدعي من بينه صوره من صوره من اقرار التزام موكلتها بالعقد + صوره من اقرار التزام المدعي عليها بالعقد علي مطبوعاتها وختمها. صوره من الحواله البنكيه الي حساب المدعي عليها. صوره من العقد المرسل والموقع عليه من قبل موكلتي باللغتين العربيه والانجليزيه، ولم يتم توقيعه او ابرامه من اي طرف. ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولكون ايضا تغيب المدعي عليها عن الحضور يعد نكولا فلكل ما سبق تري الدايره الحكم بمبلغ المطالبه اما اتعاب المحاماه فلم تقدم وكيله المدعي عقد الاتعاب فلم يثبت للدايره تكبد موكلها لاتعاب المحاماه فترفضها الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471036738 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للنقل البري لصاحبها (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال علي النحو المفصل في وقايع الدعوي، والزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال وهو عباره عن اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/11/25ه والقاضي حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم (...) رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها، باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه حيث ان المستانف ضده قدمت للدايره بخطاب غير صحيح علي ورق ابيض وختم المؤسسه العايد لها التي تخصها ذاكره فيه ان المبلغ ثلاث ميه الف ريال تم تحويلها علي انها ضمان بعد الاطلاع اتضح لنا بان المستانف ضده قدمت هذا الخطاب للمحكمه بدون تاريخ ولا توقيع من طرف المستانف ما يؤكد عدم صحته، اما جانب الخطاب الذي صدر من المستانف فلم يذكر هناك تحويل لمبلغ ثلاث ميه الف ريال الي حسابنا علي سبيل الضمان وانما ذكرت بالخطاب انه في حال التوقيع فاننا نستحق عموله وقدرها عشرون الف ريال عن كل سياره وهذا دليل اخر علي صحه كلامنا بالاوراق، وتاكيد علي ذلك بان المستانف ضده قد وقعت علي العقد باللغتين العربيه والانجليزيه واخلت بالبند باحضار ضمان بنكي حيث وعدت الشركه في (...) انه يتم التوقيع من طرف المستانف ضده ويرفق معه ضمان بنكي بقيمه العقد حتي ادخال السيارات وهو موضح بالعقد وقد وقعت عليه المستانف ضده ثم لم تستجيب للشركه في (...) ولم ترسل ضمان بنكي للشركه في (...) وخالفت العقد، وحيث ان المستانف ضده اولا عندما قامت بالتحويل المالي الي حساب المستانف مرفق (3) وقيد السبب بان سبب التحويل هي مصاريف تشغيليه ولم تكن ضمانه لاي عقد وجرت العاده والعرف بين التجار ان التحويل يقيد بسببه في القوايم الماليه التجاريه فكيف يتم تحويل مبلغ سببه مصاريف تشغيليه ثم يحسب علي المستلم بانه دين او ضمان، وحيث ان المبلغ كانت مصاريف تشغيليه للشركه في (...) وتجهيز المستودعات والسكن لمده شهرين ومصاريف اكل والشرب ومصاريف السفر، وبما ان ادله الاثبات مقدمه علي ادله النفي اذا سلمت من الطعن الصحيح والقاعده في ذلك ما جاء بقرار المحكمه العليا رقم 3/3/37 في 9/7/1437 (ادله الاثبات مقدمه علي ادله النفي) وجاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييه الدايمه رقم 125/2 في 14/5/1411 (البينه المثبته مقدمه علي النافيه اذا سلمت من الاعتراض)، واختتم بطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ونقض الحكم والحكم برد الدعوي لعدم صحتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/20ه بحضور طرفي الدعوي، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق فسالته الدايره ان كان يملك رخصه شخصيه معنويه فافاد بانه لا يملكها، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من (...) رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها، فقد ظهر ان الاعتراض علي الحكم قدم من رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها، عبر حسابه وبتوقيعه علي مذكره الاعتراض وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه))؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، والله الموفق.