moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470952367 لعام 1444 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه يدعي فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (.....) ضد (شركه مركز (....) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٥١٦٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م بثمن اجمالي قدره (٥٢٩٣١٥) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(١٢) اثنا عشر اشهر واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير و مطابقه الحساب)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه(....) - س، ت (....) ان تدفع للمدعيه/شركه (.....) - س، ت (....) مبلغا قدره ميتان وستون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون (٢٦٠.٧٢٥) ريالا، لما هو مبين بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٤٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-امتنع عن رد المبلغ المنشغله به ذمته دون مسوغ نظامي بالرغم من الاستحقاق مما ادي الي (الاستعانه بمحام وتوكيله للدفاع مما تكبدنا اتعاب محاماه لانه لابد من رفع الدعوي من محامي مرخص)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي ، وقدم سندا لدعواه: 1- صك الحكم رقم (٤٣٧٨٤٢٤١٩) وتاريخ 14/ 08/ 1443ه، والصادر من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام. 2- عقد اتفاقيه اتعاب محاماه بين المدعي ومكتب المحامي(....) 3- سند قبض رقم 0115 وتاريخ 19/ 04/ 1442ه من المدعيه لمبلغ قدره (30,000) ثلاثين الف ريال وذلك عن اتعاب القضيه التجاريه ضد شركه (....) صادر من مطبوعات مكتب المحامي (....) . وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه الالكتروني، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 23/ 12/ 1444ه حضر وكيل المدعيه(....) سعودي الجنسيه ذي السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ ممثل المدعي عليها بموجب مهمه التبليغ رقم (76202753)، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها المذكوره انفا، وبافهامه بحصر بيناته حصرها في بيناته المرفقه في ملف القضيه، وبسؤاله هل لديك اضافه عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه الي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي، ولما كانت دعوي التعويض ناشيه عن دعوي سبق للمحكمه نظرها مما يبسط ولايه النظر للمحكمه استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع فلما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغ ممثلها بالجلسه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام دون تقديم عذر مقبول الامر الذي قررت معه الدايره سماع الدعوي والمضي في نظرها حضوريا استنادا للماده الحاديه عشره وللماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعيه ترتكز علي طلب التعويض الناشي عن الضرر الذي الم بها، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات ذلك عقد المحاماه المبين سلفا والمتضمن تكبدها مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال لقاء تلك الدعوي، وكذلك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٧٨٤٢٤١٩) وتاريخ 14/ 08/ 1443ه والمتضمن طبق ما جاء في دعوي المدعيه، وسند القبض المبين سلفا، ولما كانت دعوي التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي صك الحكم الصادر في القضيه السابقه تحقق اركان التعويض ابتداء بالخطا المتمثل في مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته واقرارها الضمني بذلك في تخلفها عن الحضور في القضيه السابقه لنظر هذه الدعوي، وكذلك الضرر بتكبد المدعيه لاتعاب المحاماه بموجب العقد وسند القبض المرفقين، والعلاقه السببيه المباشره، الامر الذي تضحي معه اركان التعويض مكتمله وتنتقل معه الدايره الي فحص مقدار التعويض الواجب، ولما كانت الدايره هي الخبير الاول ولها سلطه تقدير التعويض الواجب علي ضوء ما استقر في قناعتها من قواعد التعويض المنضبطه، ولما كانت الدايره قد اعتمدت علي نسبه قدرها عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به، وهي النسبه التي استقرت معها الاحكام القضاييه في عدد من السوابق، ولما كانت مطالبه المدعيه بالتعويض ضمن النسبه التي اعتمدتها الدايره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه(....) - ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع المبلغ المدعي به وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال للمدعيه شركه (.....) -ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.