moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439504622 لعام 1443 ه المدعي : مصنع ديم للالمنيوم المدعي عليه : شركه المشرق للمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها والمتمثله في تصنيع وتوريد وتركيب زجاج والمنيوم، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٦٣,٨٣٧) تسعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وذكر ان تكلفه الاعمال المنفذه قد بلغت (٩٦٣,٨٣٧) تسعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (٨٤٦,٥٥٣) ثمانمايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، والمتبقي (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا، وذكر بان المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، واضاف بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه عقد اتفاقيه من الباطن المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفا الدعوي بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨ه والمذيل بختم طرفي الدعوي وتوقيعهما. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٩ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان موكله قد استوفي اجراءات المصالحه فاجاب بان الدعوي لم يتم احالتها الي مركز المصالحه ومنصه تراضي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مقابل تنفيذ المدعي اعمال مقاوله للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا، ولما كان يسبق نظر الدعوي التجاريه استيفاء الشروط الشكليه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث ثبت للدايره بما هو مبين في واقعات هذه الدعوي ومستنداتها ان المدعي لم يتقدم بطلب اجراء المصالحه مع المدعي عليها، وحيث ان الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت وجوبا علي طلب اجراء المصالحه في هذه الدعوي قبل قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا والله الموفق.