moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٢٤٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه ابرمت المدعيه والمدعي عليها اتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بشراء عدد واحد وتسعون (٩١) حافله من نوع هونداي والتي تمتلكها الشركه المدعيه طبقا للجدول المعد بالبند الاول من تلك الاتفاقيه مقابل مبلغ اجمالي وقدره (١,٦٨٣,٥٠٠) مليون وست مايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه ريال، قامت المدعي عليها بسدادها كامله، وقد تم تسليم المبيع للمدعي عليها فور توقيع الاتفاقيه، وقد نصت الاتفاقيه علي ان تتحمل المدعي عليها مصروفات تجديد الاستمارات ونقل الملكيه والتامين والفحص الدوري، وانها مسؤوله مسؤوليه كامله عن جميع الحافلات من تاريخ توقيع الاتفاقيه وتحملها لاي مخالفات، وان تلتزم بانهاء اجراءات نقل ملكيتها اليه في مده اقصاها ٦٠ يوما من تاريخ الاتفاقيه، وقد تم تسليم المدعي عليها اصل جميع استمارات الحافلات المباعه بمجرد التوقيع علي الاتفاقيه وكذلك تم تزويدها باقرارات تنازل عن ملكيه المركبات والتي من شانها يحق للمدعي عليها بنقل الملكيه او التصرف بالحافلات محل الاتفاقيه كيفما تشاء، الا ان المدعي عليها لم تقم بانهاء اجراءات نقل ملكيه الحافلات علي اسمها وظلت باسم الشركه المدعيه الي تاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٢ه ونتيجه لذلك تم انزال عده غرامات ماليه علي المدعيه من جراء مخالفات مروريه قامت بها المدعي عليها او من يمثلها وحتي تاريخ النقل بقيمه اجماليه لتلك المخالفات المروريه مبلغ وقدره (٣٩,٨٥٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وكذلك لم تقم المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه والمقدره بمبلغ (٨١,٧٨١.٨٦) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وسته وثمانون هلله ولمماطله المدعي عليها وعدم سدادها لقيمه الضريبه المضافه ادي الي ايقاع غرامه تاخير في حق الشركه المدعيه بمبلغ وقدره (١٠٦,٣١٦.٤٢) مايه وسته الاف وثلاثمايه وسته عشر ريال واثنان واربعون هلله حيث حددت الهييه العامه للزكاه والدخل اخر موعد لسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه علي الحافلات المباعه بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م، وبناء عليه قامت الشركه المدعيه بسداد قيمه الضريبه المضافه وما ترتب عليها من غرامه تاخير باجمالي مبلغ وقدره (١٨٨,٠٨٩.٢٨) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه المخالفات المروريه باجمالي بمبلغ وقدره (٣٩,٨٥٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، والزام المدعي عليها بدفع قيمه الضريبه المضافه وغرامه التاخير بمبلغ اجمالي وقدره (١٨٨,٠٨٩.٢٨) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف حساب. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بمساله الاختصاص وشروط قبول الدعوي وبسؤاله البينه وعما يثبت تاريخ استلام المدعي عليها للسيارات التي تم ايقاع المخالفات المروريه عليها فطلب مهله لتقديم ما لديه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، فارفق مجموعه من المرفقات عبر المحادثه فافهمته الدايره بلزوم ارفاقها عبر النظام الالكتروني، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦١٥٩٩٨ وتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (مرفق لفضيلتكم المستندات التي ثتبت استلام المدعي عليها للسيارات من صور للاستمارات التي وقعت عليها المدعي باستلام الاصول كما مرفق اقرار بالتنازل عن السيارات من المدعي للمدعي عليها لنقل الملكيه كما مرفق لفضيلتكم فواتير سداد المخالفات المروريه.) اه وارفق معها مجموعه من المرفقات، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦٢٧١٣٥ وتاريخ ٣/٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اولا: اقرت المدعيه بعمليه البيع للسيارات و قبض الثمن من موكلتي للسيارات موضوع التعاقد وفق الثابت بدعواها و هذا اقرار قضايي معول عليه وفقا للماده (١٤/١) من نظام الاثبات و التي تنص علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.) ، و بناء علي هذا الاقرار لا يقبل من المدعيه بعد ذلك المطالبه باي مبالغ اخري غير تلك المنصوص عليها بعقد الاتفاق . ثالثا: لم تحرر المدعيه دعواها بالمخالفه للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه و ذلك فيما يتعلق بزعمها خطا موكلتي بعدم دفع ضريبه القيمه المضافه ، حيث خلي عقد الاتفاق من تحميل موكلتي لهذه الضريبه و لم يتم الاشاره اليها في الاتفاق المبرم بينهما فكيف تطلب المدعيه تحميل موكلتي بها و لماذا لم تبين ذلك في العقد و لماذا لم تطلبها عند استلامها لثمن السيارات المبيعه فهذا فيه تغرير و ضرر بموكلتي منهي عنه شرعا وفقا للقواعد الشرعيه التي ترفع الضرر و تزيله و منها: (لا ضرر و لا ضرار) ، و (الضرر يدفع قدر الامكان) ، و (الضرر يزال). رابعا: فيما يتعلق بالمخالفات المروريه التي ذكرتها المدعيه في دعواها فعلي فرض صحتها فان المدعيه هي من تسببت فيها بقيامها بعد قيامنا بنقل ملكيه عدد (٧٩) حافله اي ما يقارب ٩٥% من عدد الحافلات المباعه بحظر نقل عدد (١٢ حافله) عن طريقها و ذلك بالدخول علي نظام (تم) و التعامل مباشره علي هذه الحافلات من بيع و شراء و حظر مما تعذر علي موكلتي المدعي عليها من نقل هذه الحافلات المتبقيه المشار اليها. من ناحيه اخري: ما يؤكد المسؤوليه علي المدعيه في هذه الغرامات هو قيام موكلتي بتوجيه اخطار للمدعيه تنبه عليها بضروره رفع الحظر عن الباصات حتي تتمكن من نقل ملكيتها، و المدعيه تماطل في ذلك، كل هذا بعد قيام موكلتي بمراجعه مقر اداره الشركه المدعيه لعده مرات من اجل فك الحظر عن السيارات ليتسني لنا نقل ملكيه تلك الحافلات المتبقيه، حيث تم مقابله مسؤول السيارات الاستاذ / (...) ومدير المشاريع الاستاذ / (...) لديهم وكذلك صاحب الشركه الاستاذ (...) و كل ذلك دون جدوي مما اضررنا معه توجيه الاخطار الرسمي المشار اليه عبر البريد السعودي و ارفق لفضيلتكم ما يفيد هذا الاخطار. من ناحيه ثانيه: سبق ان اقامت موكلتي ضد المدعيه الدعوي رقم (٧٠٤٤) و تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤١ه وضحت فيها ان المدعيه في الدعوي المنظوره حظرت نقل ملكيه عدد (١٢ باص) لدي المرور مما اضر بموكلتي ، و نظرا لعدم حضور موكلتي في القضيه المشار اليها بسبب جايحه كورونا و عدم ضبط جلسات الحضور الالكتروني فتم شطبها و لما تم تجديدها و تكرر عدم حضور موكلتي حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، و ارفق لفضيلتكم صوره من صك الحكم الصادر في تلك الدعوي وكذلك ما يفيد حظر المدعيه المشار اليه. خامسا: اقدم لفضيلتكم طلب عارض ضد المدعيه عملا بنص الماده (٨٤ فقره ب) من نظام المرافعات الشرعيه و التي تنص علي انه: (للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها.) ، حيث اصيبت موكلتي باضرار ماديه كبيره تتمثل في امرين: الامر الاول: رجوع بعض المشترين للسيارات المتبقيه علي مؤسستي بسبب عدم امكانيه نقل ملكيتها. الامر الثاني: تشويه سمعه مؤسستي بين التجار بانها لا تفي بوعودها و اتفاقاتها مع المشترين والتجار مما يسبب لها خساره كبيره تتمثل في احجام الكثير من الناس و التجار علي التعامل معها . الطلبات: ١- رد الدعوي و صرف النظر لعدم احقيه المدعي فيما تطالب به . ٢- مطالبه المدعيه بالتعويض اللازم و المناسب عن الاضرار المشار اليها في خامسا من الدفاع) اه ، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦٥٨٢٤٨ وتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اولا: فيما يخص البيع وقبض الثمن الفعلي للحافلات محل الدعوي والتي ذكرته المدعي عليها بردها بالفقره الاولي مستنده في ذلك علي المواد النظاميه للاقرار القضايي وحجيته فان ذلك الدفع غير ملاق لموضوع الدعوي وليس محل خلاف او جدال بين طرفي النزاع الا انه يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها باستلامها للمركبات وحيازتها لها، انما الدعوي تكمن في المطالبه بضريبه القيمه المضافه الناتجه عن ذلك البيع وكذلك قيمه المخالفات المروريه التي قامت بها المدعي عليها وتحملتها الشركه المدعيه. ثانيا: فيما يخص دفع المدعي عليها بان ضريبه القيمه المضافه لم يتم الاتفاق عليها بالعقد فان قيمه الضريبه المضافه نظاما ليست محل اتفاق بين الاطراف وانما هو امر متبع بالمملكه في كافه التعاملات التجاريه طبقا للنظام ولا يشترط ذكره بالاتفاق حتي يكون مستحق الاداء، فلا يخفي علي علم فضيلتكم ان الشروط والاحكام العقديه جاءت لتقيد الامر اما عدم ذكره من الاساس بالعقد او ذكر ما يخالفه فمرده الي الاصل وهو ان كافه التعاملات التجاريه تخضع لضريبه القيمه المضافه ويتحملها المشتري. ثالثا: بشان المخالفات المروريه المطالب بها من قبل المدعيه فبصرف النظر عن انتقال الملكيه الاسميه للمدعي عليها من عدمه فالعبره بالحيازه والاستخدام الخاطي والذي علي اثره يتم ايقاع المخالفه ، فمن البديهي ان تكون تلك الحافلات مازالت باسم الشركه المدعيه حتي يتم انزال قيمه المخالفات عليها فان كان تم نقلها علي اسم المدعي عليها فنظاما ستقع كافه المخالفات المروريه علي المدعي عليها دون ادني مسؤوليه تجاه الشركه المدعيه ، وحيث ان المطالبه بقيمه تلك المخالفات المروريه تندرج تحت طايله المطالبات التعويضيه في حقيقه الامر والتي تكتمل معها عناصر المسؤوليه التقصيريه من المدعي عليها بالخطا المتمثل في سوء الاستخدام ومخالفه الانظمه المروريه والضرر الواقع علي المدعيه والمتمثل في قيمه المخالفات من جراء ذلك الاستخدام المخالف للانظمه والذي يتضح معه العلاقه السببيه بين الخطا والضرر. اضف الي ذلك ما نصت عليه الاتفاقيه المبرمه بين طرفي النزاع ببنودها ال ٣،٤،٥: علي ان تتحمل المدعي عليها مصروفات تجديد الاستمارات ونقل الملكيه والتامين والفحص الدوري، وانها مسؤوله مسؤوليه كامله عن جميع الحافلات من تاريخ توقيع الاتفاقيه وتحملها لاي مخالفات، كما اننا نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها ببادي الامر كانت تطبق تلك البنود التعاقديه بقيامها بسداد مخالفات مروريه سابقه ناتجه عن استخدامها لتلك الحافلات محل البيع ولكنها لاحقا امتنعت عن سداد المخالفات المدعي بها. رابعا: استنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي) وحيث استجدت مخالفات مروريه اخري علي الحافلات محل الاتفاقيه بمبلغ وقدره (٣,٩٥٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسون ريال فنطلب من فضيلتكم اضافتها الي مبلغ المطالبه الاصلي ليكون اجمالي مبلغ المطالبه الخاص بالمخالفات المروريه (٤٣,٨٠٠) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه ريال. لذلك ومما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء باولا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه المخالفات المروريه باجمالي بمبلغ وقدره (٤٣,٨٠٠) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الضريبه المضافه وغرامه التاخير بمبلغ اجمالي وقدره (١٨٨,٠٨٩.٢٨) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله) اه ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وبناء عليه قررت الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للقيام بما يلي: اولا: التحقق من قيمه المخالفات المروريه وكونها واقعه علي السيارات محل عقد البيع بين الطرفين ثانيا: التحقق من تاريخ استلام كل سياره من قبل المدعي عليها ومقارنته بتاريخ كل مخالفه واقعه علي كل سياره ليتم التاكد من كون تاريخ كل المخالفه وقعت بعد تاريخ استلام السياره ثالثا: التحقق من سداد المدعيه للمخالفات ومقدارها وعليه قررت الدايره ندب خبره لذلك وعليه الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وبعد مراجعه الدايره لمنصه خبره الالكترونيه اتضح انها ندبت خبيرا وهو شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ، باتعاب قدرها (١١,٢٧٠) احدي عشر الف وميتان وسبعون ريال والمتكفل بسداد اتعاب الخبير هي المدعيه، والخبره في مرحله اعداد التقرير، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم انتهاء الخبير من اعمال الخبره اجاب بانه سيتم التواصل معه لاجل انهاء اعمال الخبره في اقرب وقت وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودون اضافته، وذكر وكيل المدعيه بانه قد استلم تقرير الخبير ولا يوجد لديه اي ملاحظات كما ذكر وكيل المدعي عليها حتي هذه اللحظات لم يستلم تقرير الخبير وانه لم يطلع علي منصه خبره ولا يستطيع الدخول المنصه، كما ذكر المدعي وكاله بانه يطلب بالزام المدعي عليها باتعاب الخبير، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٢٥,٧٥٠) خمسه وعشرون الف ريال ولم يتقدم اي من الطرفين باعتراضه علي التقرير ، وبسؤالهما عن ذلك ، فاجاب وكيل المدعيه بانه لم يتقدم باي اعتراض علي تقرير الخبير ، ويوافق علي النتيجه التي انتهي الخبير، بينما اجاب وكيل المدعي عليها بانه لا يوافق علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير لكون الخبير لم يجتمع مع موكلته، واعتمد علي مستندات مقدمه من المدعيه، ولم يتحقق من المخالفات عن طريق الجهه المختصه هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها ان كان قد قدم اعتراضه علي الخبير فاجاب بانه لم يتقدم باعتراضه امام الخبير، وانما يقدم اعتراضه علي التقرير امام الدايره هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفي المدعي بما سبق تقديمه، بينما اضاف وكيل المدعي عليها بطلب مخاطبه المرور للاستفسار عن المخالفات، هكذا قررت، وقد اطلعت الدايره علي اتعاب الخبير في منصه خبره واتضح ان مقدارها (١١,٢٧٠) احدي عشر الف وميتان وسبعون ريال مسدده بالكامل من المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع قيمه المخالفات المروريه باجمالي بمبلغ وقدره ٤٣.٨٠٠ ريال ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه ريال ، والزام المدعي عليها بدفع قيمه الضريبه المضافه وغرامه التاخير بمبلغ اجمالي وقدره (١٨٨,٠٨٩.٢٨) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله، وذلك ناتج عن بيع سيارات من المدعيه علي المدعي عليها ، واستلام المدعي عليها للسيارات دون ان تقوم بنقل ملكيتها ، فصدرت المخالفات المروريه علي حساب المدعيه ، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ، وصحه شرايها للسيارات واستلامها لها ، ودفعت بان المدعيه قامت بحظر نقل ملكيه عدد ١٢ سياره من السيارات محل الدعوي ، وبالتالي تسبب ذلك باضرار علي المدعي عليها برجوع المشترين للسيارات منها عليها ، ورفضت المدعيه رفع الحظر بعد المراجعه ، مما تكون معه مسؤوليه المخالفات المروريه علي المدعيه ، ولما كانت الدايره قد نظرت الي دفع المدعي عليه ، ورات انه في حال كان تاريخ وقوع المخالفات المروريه محل الدعوي بعد استلام المدعي عليها للسيارات فان دفع المدعي عليه بمسؤوليه المدعيه عن المخالفات غير مقبول ، والاستناد علي قيام المدعيه بحظر عدد ١٢ سياره في توجيه المسؤوليه في غير محله ، لان التعويض عن الضرر يلزم منه تحقق كامل اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما ، فالمدعي عليها ادعت ان الضرر الواقع المتمثل في تحرير مخالفات مروريه علي السيارات محل الدعوي من قبل الجهه المختصه كان واقعا بسبب خطا المدعيه بحظر نقل ملكيه عدد ١٢ سياره ، ولكن هذا التصور خاطي لكونه يلزم المدعي عليها تحرير العلاقه السببيه بين الخطا والضرر ، بمعني كيف تسبب حظر عدد ١٢ سياره في وقوع المخالفات المروريه ؟ لم يحرر المدعي عليه العلاقه السببيه ، لانه متعذر ؛ لكون تحريره لركن الخطا غير صحيح ، وانما الخطا المتعلق بالضرر المتمثل في تحرير المخالفات ؛ هو صدوره من قايد المركبه التابع للمدعي عليها وليس بسبب الحظر المدفوع به من المدعي عليها ، وبالتالي قد تحررت اركان التعويض فالخطا هو المخالفه الصادره من قايد المركبه ، والضرر تحميل المدعيه المخالفات المروريه من قبل الجهه المختصه والعلاقه السببيه بينهما ؛ ان الغرامه المروريه انما صدرت بناء علي وقوع السايق وقايد المركبه في المخالفه المروريه ، وبناء عليه فقد بقي التاكد من كون المخالفه الصادره من السايق وقعت بعد استلام المركبات او قبلها ، ليتم التحقق حقيقه اي من الطرفين يعد الخطا صادرا منه ، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي وذلك وفق التفصيل الذي حررته الدايره في وقايع هذا الحكم ، وحيث انتهي الخبير في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (٢٥.٧٥٠) خمسه وعشرون الف ريال بناء علي المخالفات الواقعه بعد تاريخ استلام المدعي عليها للسيارات ، والتحقق من سداد المدعيه لتلك المخالفات ، وبناء عليه فقد ثبت للدايره ان الخطا الموجب للتعويض عن المخالفات المروريه واقع علي عاتق المدعي عليها في المبلغ الذي انتهي اليه الخبير ، وللمدعي عليها العود علي السايقين المتعاقدين معها علي كل سياره علي حده ، او المشترين الذي صدرت منهم المخالفه ، ولما كان الطرفان لم يقدما اعتراضهما علي الخبير ، حيث قرر المدعي وكاله موافقه موكلته علي نتيجه الخبير ، ولم يقدم المدعي عليه اي اعتراض علي التقرير رغم امهاله ، وبالتالي لا يقبل منه تقديم الاعتراض امام الدايره وبالتالي نتهي الدايره الي اعتماد النتيجه التي توصل اليها الخبير ، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ونظرا لكون موضوع الخبره منحصر في موضوع المخالفات المروريه دون الشق الاخر من دعوي المدعيه المتعلق بالضريبه ، ولما كانت دعوي المدعيه فيما بتعلق بالمخالفات: المطالبه بمبلغ ٤٣.٨٠٠ ريال ، ولم يقر لها الخبير الا بالنتيجه المحرره اعلاه ، وبالتالي لا تستحق المدعيه من اتعاب الخبير التي دفعتها كامله الا بنسبه المبلغ المقر من الخبير من مبلغ المخالفات المدعي به ، وهي نسبه ٥٨.٧٩% تقريبا ، اما المتبقي من النسبه وهي ٤١.٢١ % من اتعاب الخبير فلا يصح تحميلها علي المدعي عليها ، لكون المدعيه لم تستحق ما زاد علي النسبه المستحقه لها المقابله للمبلغ الذي اثبته الخبير ، وبناء عليه وحيث ان النسبه المستحقه للمدعيه من الاتعاب كامله هي ٥٨.٧٩ % وهي تعادل ٦.٦٢٥.٦٣ ريال فان الدايره تتجه الي تحميل المدعي عليها هذا المبلغ ، وطرح النسبه المتبقيه وهي ٤١.٢١% التي تعادل ٤.٦٤٤.٣٦ ريال عن المدعي عليها ، وتحميلها المدعيه ، هذا فيما يتعلق بالشق الاول من دعوي المدعيه المتعلق بالمخالفات المروريه ، اما الشق الثاني من الدعوي المتعلق بالزام المدعي عليها بضريبه القيمه المضافه وغرامتها بمبلغ (١٨٨,٠٨٩.٢٨) فانه لما كانت الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١١٣ وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨ه نصت علي: (١ تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص ، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها) اه ، وبناء عليه فان ولايه المحكمه تنحسر عن النظر في طلب الزام المدعي عليه بضريبه القيمه المضافه المدعي بها وغرامتها في هذه الدعوي وان الاختصاص منعقد للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٧٥٠ ريال خمسه وعشرون الف وسبع ميه وخمسون ريال تمثل قيمه المخالفات المروريه ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا: الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٦٢٥.٦٣ ريال سته الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وستون هلله تمثل قيمه المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير الذي دفعته المدعيه ، وهي تمثل نسبه ٥٨.٧٩% من قيمه الاتعاب ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر موضوع طلب قيمه الضريبه المضافه وغرامتها والله الموفق.