moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470037618 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٨,١٤٣.٠٧) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه واربعون ريال و سبعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، بمبلغ قدره(٨,١٤٣.٠٧) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه واربعون ريال و سبعه هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,١٤٣.٠٧) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه واربعون ريال و سبعه هلله. وقدم سندا لطلبه: 1- كشف حساب، الفتره من 2021/01/01م الي 2022/08/18م، بمبلغ اجمالي(٨,١٤٣.٠٧) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه واربعون ريال و سبعه هللات. 2- فاتوره مبيعات علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2021/04/08م، مختومه من المدعي عليها. 3- اتفاقيه فتح حساب اجل، علي مطبوعات المدعيه، مختومه من المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/16ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وكما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه اجاب: اولا: ما ذكره المدعي من اتفاق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي علي المدعي عليه من بيع مواد غذاييه بتاريخ 26 /08 /1442ه بثمن اجمالي قدره (8,148) ثمانيه الاف ومايه وثمانيه واربعون ريالا وانه استلم البضاعه المباعه كامله وانه لم يتم تحديد مده العقد فهذا الكلام صحيح غير ان الاتفاق كان وحيث ان المدعي يقوم ببيع بضاعه من الحلويات المستورده الغير دارجه في السوق وقد ترددوا عليه اكثر من سبع مرات ورفض التنزيل منه لانها بضاعه غير معروفه وفي المره الثامنه تقريبا فتمت الموافقه علي التعامل شريطه ان يتقيد بسياسه المؤسسه المكتوبه علي باب الاداره، انه لا يتم التحصيل لاي شركه او مؤسسه مالم تسحب المرتجعات من البضاعه تالفه او منتهيه الصلاحيه وقد تم ابلاغهم بذلك ووافقوا علي ذلك وقالوا ان بضاعتهم علي التصريف واي شيء منها تالف او منتهيه وغير مباعه علي مسيوليته وارفعها فورا وكان ذلك بشهاده الحضور الموجودين ووافق علي الشرط وتم التوقيع علي العقد علي وجه السرعه بناء علي الاتفاق في الصباح ولم يتم قراءه بنود العقد. واما ما ذكره المدعي في دعواه ان يكون المبلغ دفعه واحده فهذا الكلام غير صحيح مطلقا وهذا ما ندين الله به جمله وتفصيلا، وقد تم الاتفاق علي التصريف وياتي كل شهر ياخذ دفعه من قيمه المباع في حال بيعه وبعد مضي شهرين تقريبا تم التواصل معهم عده مرات واخبارهم بان البضاعه كاسده ولم يباع منها شيي يذكر وعليهم ان ياتوا لسحبها حسب المتفق عليه وبعد ان تواصلوا معهم بحوالي ثلاثه اشهر ارسلوا خطاب علي جوال المؤسسه رقم (...) من الجوال رقم الجوال (...) عبر خاصيه الواتساب يطلب فيه تحصيل المبلغ فتم الرد عليهم بخطاب بتاريخ 18 /03 /1443ه، ولم يتم التجاوب معه و تم ارسال خطاب الحاقي ثاني بتاريخ 24 /03 /1443ه ، ولم يتم الرد عليهم وتم ارسال خطاب الحاقي ثالث بتاريخ 02 /04 /1443ه، ولم يتم التجاوب وبعد فتره اتصل عليهم شخص افاد انه من الشيون القانونيه بمؤسسه (...) وانه يرغب بحل الموضوع معنا بخصوص فاتوره البضاعه المباعه علينا ولم يتم الاتفاق علي حل يرضي الطرفين. وبسؤال المدعي عن جوابه علي ما قدمه المدعي عليه قرر: بان مذكره رد علي المتاجر الرابحه: ذكر بانهم مؤسسه (...) لديهم سياسه موحده للبيع لجميع الاسواق التي نتعامل معها، وعلي ذلك تم عمل اتفاقيه مع المدعي عليه المتاجر الرابحه علي شروط البيع المكتوبه من طرفهم، وتم الموافقه لجميع الاطراف، ومن ضمن الشروط ان لا يكون هناك بضاعه رجيع، لذلك يطلب كامل ثمن المباع وذكر بانه لا يبيع علي التصريف، وفيما يخص حضور المدعي عليها لمؤسستهم، فهذا الكلام صحيح وتم عمل خصم (50%) من المدير العام من طرف المدعي وذلك حسب صلاحيته لتسويه الخلاف، الا انه لم يتم انتهاء الموضوع وديا فتم تقديم الدعوي"، وبعد سؤال المدعي عليه عن جوابه طلب الامهال، وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه. قدم المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 1444/04/18ه، تضمنت: ما ذكره المدعي ان لديهم سياسه موحده للبيع لجميع الاسواق فنحن كذلك لدينا سياسه موحده للتوريد من جميع المؤسسات و الشركات ومعلنه علي باب اداره المؤسسه تقراه جميع الشركات التي ترغب في التعامل معنا ولا يتم التوريد من اي شركه او التعامل معها مالم تقرا وتقر بالسياسه المعلنه والمكتوبه علي بوابه الاداره قبل معرفتنا بمؤسسه المدعي ولدينا ما يزيد علي الف مورد متعاملين معنا وفق سياستنا ومن اكبرها شركه المراعي ويجب ان تكون السياسه واضحه ومعلنه وليست مدسوسه في طيات عقد لخداع العملاء بتناقض السياسه مع اتفاقنا مع المندوب ان بضاعتهم علي التصريف. ثانيا: ما ذكره المدعي بان مؤسستهم لا تبيع علي التصريف غير صحيح واتفاقنا مع المندوب ان البضاعه علي التصريف وهو موافق علي ذلك وهي سياستنا التي تم اطلاعهم عليها قبل التوريد ودلت عليها مخاطبتنا لهم ثلاث مرات لرفع بضاعتهم قبل انتهاءها دون استجابه منهم وهذا دليل علي عدم مصداقيتهم في في التعامل لتناقض كلام المدعي وسياسته مع اتفاقنا مع المندوب. ثالثا: ما ذكره المدعي بحضوري لمؤسستهم وخصم (50%) من قيمه الفاتوره من المدير العام حسب صلاحيته ولم نصل لاتفاق ودي وبعدها تم رفع الدعوي فهذا الكلام غير صحيح والحاصل هو انهم رفعوا الدعوي قبل التواصل معي شخصيا وبعد رفع الدعوي باسبوع تم التواصل ولم نصل الي حل ودي. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/08ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وكما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عما دفع عليه بان الاتفاق بين الطرفين والتعاقد كان علي التصريف ذكر ممثل المدعيه بان ذلك غير صحيح وما نص عليه العقد واضح وصريح بعدم جواز اعاده البضاعه او استرجاعها وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بانه كان بالاتفاق مع مندوب المورد اثناء تنزيل البضاعه انه علي التصريف وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,١٤٣.٠٧) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه واربعون ريال و سبعه هلله. ولكون وكيل المدعي قدم اتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه من المدعي عليها، وحيث دفع المدعي عليه بصحه المبلغ والشراء واستلام البضاعه و دفع المدعي عليه بان العقد كان علي التصريف وانه طلب سحب البضاعه من المدعيه ولم يقدم بينه علي ذلك ولما كانت اتفاقيه فتح الحساب نصت في فقرتها السابعه " يتعهد مقدم الطلب بعدم ارجاع البضاعه بسبب انتهاء صلاحيتها او عدم المقدره علي بيعها" ومذيل بختم وتوقيع المؤسسه المدعي عليها ولما كان الاصل العبره بما نص عليه العقد وما اتفق عليه الاطراف حيث ذكر المدعي عليه ان الاتفاق كان مع المندوب وهذا دفع لاعبره به لكونه قد يكون غير مخول بانشاء اي تعاقد او التزام والعبره بما جاء في العقد المحرر الذي يعارض ذلك و لقوله تعالي (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلذلك كله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه(...) للتجاره، لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا و قدره (٨,١٤٣.٠٧) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي و سبعه هلله. وبالله التوفيق.