mc_gov_sa · law · processed · 10 chunks
تعد وزاره التجاره سجلا في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجاره يشمل جميع مناطق المملكه، تقيد فيه اسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام. يجب علي كل تاجر ان يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دايرته محله التجاري سواء اكان مركزا رييسيا، ام فرعا، ام وكاله. ۱- تقيد الشركات التي تؤسس في المملكه في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. ۲- يجب التقدم بطلب قيد اي فرع للشركه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انشايه، ويجب ان ترفق بالطلب صوره من عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساس ان وجد. يجب علي التاجر او مدير الشركه او المصفي ان يطلب التاشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه. يجب علي كل من يتم قيده في السجل التجاري ان يودع لدي مكتب السجل التجاري، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، شهاده بالاشتراك في الغرفه التجاريه والصناعيه. يجب علي الشركات الاجنبيه التي يرخص لها بافتتاح فرع او مكتب في المملكه ان تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع او المكتب في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه مرفق به المستندات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. يجب علي التاجر او وارثه او المصفي - حسب الاحوال - ان يتقدم الي مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الاتيه: ١- ترك التاجر تجارته بصفه نهاييه. ٢- وفاه التاجر. ٣- انتهاء تصفيه الشركه. ويجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعه التي تستوجب شطب القيد، فاذا لم يقدم اصحاب الشان طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعه وبعد اخطار اصحاب الشان بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشان خلال هذه المده ما ينفي هذه الواقعه. وفي حاله صدور حكم او قرار نهايي بشطب السجل تطبيقا للانظمه المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد اخطاره بالحكم او القرار. يجب علي مكتب السجل التجاري ان يتحقق من وجود الشروط اللازمه للقيد او التاشير او الشطب، وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيده لصحه البيانات الوارده في طلبه. ويجوز لمكتب السجل ان يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. يجب علي كل من يتم قيده في السجل التجاري ان يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته واختامه ولوحاته بالاضافه الي اسمه رقم قيده في السجل التجاري، واسم المدينه المقيد بها، علي ان تكون جميع البيانات مكتوبه باللغه العربيه. يجب علي الجهات القضاييه التي تصدر الاحكام والاوامر الاتيه ان تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهاييه: ١- احكام اشهار الافلاس او الغايه. ٢- احكام رد الاعتبار. ٣- الاحكام الصادره بالحجر علي التاجر او بتوقيع الحجز علي امواله او برفعهما. ٤- الامر الصادر بسحب الاذن بالاتجار او بتقييده للقاصر او المحجور عليه. ٥- احكام فصل الشركاء او عزل المديرين. ٦- احكام حل الشركه او بطلانها، وتعيين المصفين او عزلهم. ٧- الاحكام الصادره بالتصديق علي الصلح القضايي او بفسخه او ابطاله. ٨- الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح الواقي من الافلاس والاحكام الصادره بالتصديق عليه او بفسخه او ابطاله. ٩-الاحكام الصادره بالادانه في قضايا التزوير والتزييف والرشوه. ويجب علي مكتب السجل التجاري المختص التاشير بالاحكام والاوامر المشار اليها بمجرد اخطاره بها. يجوز لاي شخص الحصول علي صوره مستخرجه من السجل التجاري عن اي تاجر او شركه، وفي حاله عدم وجود تسجيل تعطي للشخص شهاده بذلك. ولا يجوز ان تشتمل الصوره المستخرجه علي احكام اشهار الافلاس اذا حكم برد الاعتبار ولا احكام الحجر او الحجز اذا ما رفعا. يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام والقرارات الصادره تنفيذا له موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجاره، وتحدد اجراءات الضبط بلايحه تصدر من وزير التجاره، علي ان تنص هذه اللايحه علي وجوب التزام موظفي الضبط عند تاديه اعمالهم بالسلوك الحسن، وعلي وجوب ان يقدموا لصاحب الشان عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسميه، وما يبين الغرض الذي جاءوا من اجله. وتحدد اللايحه الاوقات التي يجوز فيها زياره المحلات لاغراض الضبط والجهه التي لها حق الاذن بدخول المحلات لاغراض التفتيش متي لزم ذلك. تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك. كل من يتقدم الي الجهه الرسميه بطلب بصفته تاجرا لا يقبل طلبه بهذه الصفه ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف احكام هذا النظام بغرامه ماليه لا تزيد علي خمسين الف ريال، علي ان يراعي في تحديد الغرامه جسامه المخالفه وتكرارها وراس مال التاجر والضرر الذي وقع علي الاخرين بسبب تلك المخالفه. تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنه تكون بقرار من وزير التجاره من ثلاثه اعضاء يكون احدهم علي الاقل متخصصا في الانظمه التجاريه. تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقه عن طلبات القيد والتاشير بتعديل البيانات السابق قيدها او استخراج بيانات من السجل او الحصول علي شهاده بعدم وجود تسجيل، ولا تحصل اي رسوم علي طلب شطب القيد ولا علي المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكوميه لاغراض رسميه. يجوز لذوي الشان الاعتراض امام وزير التجاره علي قرارات مكتب السجل التجاري وعلي قرارات اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار. ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري او امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح. ويجوز لذوي الشان ايضا التظلم امام ديوان المظالم من قرارات وزير التجاره الصادره بشان اعتراضاتهم، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير، وفي حاله عدم صدور قرار من الوزير بشان الاعتراض المقدم له في مده اقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض يحق لصاحب الاعتراض التظلم امام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري او قرار اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المده المحدده لصدور قرار الوزير. يلغي هذا النظام نظام السجل التجاري، الصادر بالامر الملكي رقم (٢١ / ١ / ٤٤٧٠ ) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٣٧٥ ه ولايحته التنفيذيه وما يتعارض معه من احكام. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويعطي المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهله سنه من تاريخ نفاذه لتوفيق اوضاعهم طبقا لاحكامه. وعلي وزير التجاره اصدار اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذه.