tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433491059 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-12 date_hijri=1443-11-13 document_type=ruling entity=document_number:8f6fd86d-947f-40a5-93ac-c43661a76cd9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٦٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (٩٣٠، ٠٠٠) ريال بموجب عقد المضاربه في العقار المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب اليها، كراس مال للمضاربه به في العقار، بالاضافه الي سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بذات تاريخ العقد ممهور بختم الشركه المدعي عليها، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد كامل راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد المتبقي من راس المال المدعي به، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، حيث عقدت الدايره جلسه لم يحضر المدعي عليه فيها جوابا للدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تعيد له كامل راس المال المرصود سلفا بوقايع الدعوي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في البند الرابع تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، كما قدم سند الامر المشار اليه سلفا من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها قرينه والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: اولا/بالزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه وثلاثون الف ريال. ثانيا/بالزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الف ومايتان وخمسون ريالا اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب.