gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234658: قرار رقم PC-2024-234658 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك ضد / المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/2025/01، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (100-99-1446) بتاریخ 1446/01/17 ه، بحضور كل من: رييسا عضو عضو ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم المواقع (CTR-2024-100140) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه (متنوعه) عايده للمستورد (مؤسسه ...) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 140/07/12 تحمل الرقم (....) وتاريخ 2019/03/10 ومباطبه الشركه المانحه عن مدي صحه الشهاده وردت افادتها بان الشهاده غير صحيحه وولم تصدر من قبلها، وقد اصدرت اللجه البتداييه قراها القاضي منظومه بما ياتي: " - عدم ادانه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه عليanhيه الاستينافيه علي الحقه الاستينافيه من المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك) تبين انها تخصص ما ملاحظه ان اللجنه الابتداييه لم تتحقق من المستندات المقدمه من الطرفين من خلال مخاطبه الشركه مصدره الشهادات او تكليف احد المختصين في الشركه بالحضور، وتؤكد الهييه بانها قدمت دعواها بناء علي مستند رسمي صادر من شركه المطابقه يثبت بان الشهاده مزوره ولم تصدر عن الشركه، كما تمت مخاطبه هييه المواصفات والمقاييس بشان شهادات المطابقه ووردت افادتهم بانه من خلال التواصل مع جهه تقويم المطابقه ( ... ) تمت الافاده من قبلهم بالتاكيد علي ما ورد في هذهالخطابات، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم مجدا ايادنه المستانف ضدها وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وازامها بغرامه جمركه تعادل ثلايه امثال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم جزها. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 07/04/2024 ومكتيها من حقها في الرد لمده (45) يزها لم تقدم بالجواب المطلوب، وبنا علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمكريه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234658: قرار رقم PC-2024-234658: الصادر في الدعوي رقم: وفي يوم الخميس بتاريخ 30/07/30 1446/07/30 (2025/01/30 مساء، مساعده اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرميه والجريه الصادره بالامر المرق (25711) وتاريخ 04/08 1445/04/08 (هييه الزكاه والضريه والجريه والجمارك) علي القرار رقم (2445/09/04) وتاريخ 04/08 1445/04/08 (هييه الزكاه والضريه والجريه والجمارك) علي الملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه قرت اللجنه ققل باب المرافعه. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/14) ب تاريخ 03/11/04 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الحمركه الصادره بالامر (25711) و تاريخ 04/08 ه، والانظمه والوالواخ ذات العلاقه. وحيث تم ايلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/03/19 ه، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 04/04/2024م، فان ذلك يستبته قبول الاستثناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من المتقرار في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصول وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سطه واسعه في تقدير الوقايع واعتاها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الابداء او ضمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سياسيا وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهمت اليها وذلك هو ما يトفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قصت بانه: "لا تقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي...", وحيث انه بمراجعه للجنه الاستنافيه لملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ثبت لدي الجنه عدم صحه الوثيقه المقدمه من المستورد بالنظر الي ان الوفاده الوارده من الجهه الرسميه المختنه تثبت عدم صحه شهاده المطابقه، وذلك طبقا للماده (11/143) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا ابادنه المستورد بالتهريب الجمركي، وازامها بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه، وبدل مصادره عن الرساليه المخالفه وذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه خطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 من 2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234658: قرار رقم PC-2024-234658 : الصادر في الدعوي رقم القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكافه والضريه والجمارك، ضد القرار بالتداي رقص م (CTR-2024-100140) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. (…) ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا اجاده المستورد/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم بالتهريب الجمركي، وازامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا وقدره (27,928) سínعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وبدل مصادره عن الرساليه المخالفه مبلغا وقدره (232,710) ماثتان واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، ليكون مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا قدره (260,638) ماثتان وستون الفا وستمانه وثمانيه وثلاثون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 1445 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور / عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3