gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضريبه الدخل | (IZD-2020-117) القرار رقم | (ZI-6050-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - مصاريف لم يقدم لها مستندات - تكلفه الصوص - الايجارات - تامينات اجتمانيه - الموردين وعملاء دفعات مقدمه. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٠١٥ م، حيث تعترض علي البنود التاليه: البند الاول: مصاريف لم يقدم لها مستندات البند الثاني: تكلفه الصوس. البند الثاني: الايجارات. البند الرابع: تامينات اجتماعيه. البند الخامس: الموردين وعملاء دفعات مقدمه - اجابت الهييه بانها في البند الاول: توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد توضيع طبعه المصروف وتقدم المستندات المؤيده لها البند للاعوام من ١٠١ م ٢٠١ م، ورفض اعتراضاته لعامي ١٥٥ م ١٥٥ م لعدد تقدمي المستندات المؤيده للبند. البند الثاني: تم مطالبه المكلف بتقدمي كشف من دفتر الاستاذ العام بتلك المصاريف، الا انه من خلال دراسه الارصده المثبته في الكشفوات مع الظاهره في القوايم الماليه تبين عدم وجود تطابق، وبالتالي، عدم امكانيه دراسه البند. البند الثالث: تم مطالبه المكلف بتقدمي صور عقود تلك الايجارات والثبات السدادات، الا انه لم يقدم كامل المستندات المؤيده للسداد، وقدم فقط شبكات مصرفيه دون ان يقدم كشف حساب البند. البند الرابع: توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد توضيح طبيعه المصروف وتقدم المستندات المؤيده - ثبت للدايره في البند الاول والثاني والثالثي: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاها،})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الي ١٢٠١ م، وفرض اعتراضه لعام ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م لعدم تقدميم المستندات المؤيده للبند، وكذلك لعدم تطابق الارصد بالكشوفات المقدمه مع ارسده القوايم الماليه، وذلك استنادا للماده (٥) من لايحه بجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٦١، الحاصه بالصارف التي يجوز سمها الفقره (١) بند (١) التي نصت علي: (تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: (١) ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه (وذلك الماده (٦) من لايحه جيانه الزكاه الخاصه بالصاريف التي لا يجوز حسمها ومنها الفقره (٢) التي نصت علي: (المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري، وكذلك استنادا للماده (٢٠) من لايحه جيانه الزكاه المفقره (٣) والتي نصت علي: (يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الفخوي من اثبات صحه من اثبات حده من اثبات صحه ما ورد في اثبات المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنايي (١٩١٤) لعام ١٤٣٩ ه، لذا تمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها ٢٠- بند تكلفه رقيم (١٩١٤) لعام ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٥ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٥٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١م٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١١٥٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م لذا تم رفض اعترا ضه لهذا البند. ٣- بند الايجارات للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٠ م: - توضح الهييه بانه من خلال دراسه- السدادات، الا انه لم يقدم كامل المستندات المقيده للسداد، وقدم فقط شيكات مصرفيه دون ان يقدم كشف حساب البند، والتي لا تعد اثبات فعلي لواقعه- السداد، اذا تم رفض اعترا ضه لهذا البند، استناد للمواد المشار اليها في البند (١٩١٤) رقم (١) اعلامه، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثناعي رقم (١٩١٤) لعام ٢٠١٠ وتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها ٤٠ - بند تكلفه الذبح للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١٠ بعد الدراسه والاطلاع توافق الهييه علي اعترا الضك وفذلك بعد توضيع طبعه المصروف وتقديم المستندات المؤيده لهذا البند. ٥ - بند تامينات اجتمعيه للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١٠ م: - توضح الهييه بانه سبق مطالبه المكلف بتقدم المستندات المؤيده للبند، الا انه وبعد انقضاء المده تم رفض اعترا ضه واعتبارها صاريف غير جايزه الحسم، وبعد اعترا ضه وتقديمه للشهادات والكشف واعتبارها مصاريفها من م: - لم ٢٠١٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في يوم الرباء الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢٢) ، انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد والبناء علي الاطراف تقدم ... سجل مدي رقم (...) وسبؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من و ... سجل مدي رقم (...) وسبؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات وسبؤال مملل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وعليه تم قفل باب المرافعه. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٦/١/١ و تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ و تعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي (٢٧٧/٠٧) و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه (١٤٥/٦/١) و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تعديلاتها (١٥٥) و تاريخ ١٤٣/٠٦١ (١٥٥) و تاريخ ١٤٣/٠٦١ (١٥٥) و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاریخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٨٤٣/٠٦١ و تاريخ ١٨٣/٠٦١ و تاريخ ١٨٣/٠٦١ و تاريخ ١٨٣/٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥/٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥/٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥/٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥/٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥/٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥/٠٦٦ و تاريخ ١٨٣٥/٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥/٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥ / ١٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥ / ١٠٦١ و تاريخ ١٨٣٥ / ١٠٦١ من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي افاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الصريي لعام ٢٠١٥. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصرييه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالっとم عل جهه محدده القرار خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٢٠٨) والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) علي ان «يفق للمكلف الالعراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». ووفق لما نعت عليه الفقره (١) من الماده (٢٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٣٥) علي «يفق للمكلف الالعراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ يوما تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط... «حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان «المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠٠ ه. وقدمت اعتراطها مسبا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي الضريبي بتاريخ ١٥٠٣/٠٦/١٤٤. ما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امههاها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، تبين للدايره: البند الاول: معطريف لم يقدم لها مستندات لعام ٥٠١٠ م. ولما كانتsdعي عليها اصدرت قارها فيما يتعلق بالبند لعدم تقدمsdعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 للمستندات المؤيده للبند. وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «تصم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توفر خواب التابعه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثويته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حثها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». وحيث نست الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفهيري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وتاسيا علي ما سبق، وعلي ما تقدم تبين بان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاها وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند محاريف لم يقدم لها مستندات لعام ١٠٠ م. البند الثاني: تكلفه الصوص. ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها فيما يتعلق بتكلفه الصوص من خلال دراسه الارصد المثبته في الكشفوات مع الظاهره في القوايم الماليه تبين عدم وجود تطابق، وبالتالي عدم امكانيه دراسه البند وحيث اشرات المدعيه بان التكلفه الظاهره في القوايم الماليه عباره عن الارصده بالكشفوفات مضافا اليها مخزون اول المده ومخصوصا منها مخزون اخري زادا الخصم المكتسب ان وجد. وعليه تتطابق الارصد التي لدينا مع القوايم الماليه وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٢٨٦/٦١ ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشا سواء كانت مسوده او مستقه وصولا الي ضفي نتيجه النشا بشر توفر الضواب التابعه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد من حไทยها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشا ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه واسماليه، فيي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه واسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشا وضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». وحيث نعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللاتجه التفيفيه لجابيه الزكاه علي ان «يقع عباء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي الملكف، في حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها». وتاسيس علي ما سبق، وعلي ما تقدم تبين بان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاها وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند تكلفه الصوص لعام ٢٠١٠ م. البند الثالث: الايجارات لعام ١٠ م. ولما كانت المدعي عليها اصدرت قراها فيما يتعلق الايجارات بعد مطالبه المدعيه بتقدم صور عقود تلك الايجارات والوثانات السداد، الا انها لم تقدم كامل المستندات المؤيده للسداد، وقدمت فقط شبكات مصرفيه دون ان تقدم كشف صوب حساب البنك، والتي لا تعد اثبات فعلي لواقعه السداد. وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه الالزمه للشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسيONات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})(ي اكترتويض المصورات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته وستهلك وفقا للسسب النظاميه». وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(ي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وتاسيسا علي ما سبق،})(ي عملي ما قدم تبين بان المعديه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاها وعليه قرت الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند الايجارات لعام ٢٠١٥ م. البند الرابع: تامينات اجتماعيه لعام ٢٠١٥ م. ولما كانت المعدي عليها اصدرت قاراها فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه بعد مطابقه المعدي عليها المصديه بتقدم المستندات المؤيده لبند التامينات الاجتماعيه، الا انه وبعد اندفضاء المده تم رفض اعتراضها واعتبارها مصاريف غير جايزه الحسم، وبعد اعتراضها وتقدمها للشهادات والكشفو تم دراستها ومقارنتها بالالمحمل علي الاقرارات. وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للش ша سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي حافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشااط ولا تعلق بمصارف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه رسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه اسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشااط ويضم موجودات الثانيه وبستهلك وفقا للنسب النظاميه. وحيث نصت الفقره رقم (٤) من الماده (السادسه) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ م علي « حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار». «حيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده العشرين من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(ي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وتاسسا علي ما سبق وما قدم، تبين ان المصروف المقبول في الزكاه بالنسبه لاشتراكات التامينات الاجتماعيه هي النسب المحدده نظاما وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه ولايحه التنفيذيه وتحسب النسب من الرواتب والاجور حسب ما تظهر الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه لانهها محمده المطابه والوثمن البند الخامس: الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام ٢٠١٥ م. ولما كانت المعدي عليها اصدرت قراها فيما يتعلق ببند الموردين وعملاء دفعات مقدمه بعد مطالبه المعدي عليها المعديه بتقدمي كشف من فتر الاستاذ العام يوضح حركه للبند محل الدعوي من رصيد اول المده والحركه خلال العام ووصيد اخر المده، وبعد الاطلاع ودراسه الكشفقات المقدمه اتضح عدم مطابقه الارصد الظاهره في الكشففات المقدمه مع ارسده القوايم الماليه. وحيث نصت الفتوي « ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صاديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه : ان يحول الحول علي كله او بعض قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول «٢- نست الفقره (٥) من البند (اول) من الماده (٤) من الالجه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١١ ه علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب(dفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، وحيث نعت الفقره رقم (١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طافي نتيجه النشاط بشر توفر الضوابط التاليه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ثبوته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنساط ولا تعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون دقت طبيعه راسماليه،})(f) في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط وضم موجودات athiيه فيستهلك وفقا للنسب النظاميه». وتاسسا علي ما سبق وما قدم، يتبين ان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي ذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الدول، وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق باضافه ارسده بند الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام ٢٠١٠. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام .م٢٠١٠ صدر هذا الفرار حضورا بفق الاطراف، وحدت الدايره (يوم الخميس الموافق (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.