tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530027639 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-08-24 document_type=ruling entity=document_number:c9e7b122-d3bd-4cc5-bcdd-4e1161e22f3d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439184337 لعام 1443ه
 
المدعي:
بدر بن محمد بن عوده الجهني 
المدعي عليه:
الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في استبدال العدادات الكهرباييه الميكانيكيه بعدادات ذكيه واستبدال صناديق العدادات ودمج العدادات ، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٦١٢٤٦) ثمان ميه وواحد وستون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٦١٢٤٦) ثمان ميه وواحد وستون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٨٦١٢٤٦ بمبلغ وقدره(٨٦١٢٤٦) ثمان ميه وواحد وستون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م وقيمه (٨٦١٢٤٦) ثمان ميه وواحد وستون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي، الطلبات: بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٦١٢٤٦) ثمان ميه وواحد وستون الفا وميتان وسته واربعون ريال، الاسانيد: 1-عقد2-فاتوره3-ملف اكسل 4-خطاب امر الاداء. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 24/08/1443ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: ان موكلتي لا تقر بالمبالغ التي تطالب بها المدعيه وتطلب احاله القضيه الي خبير هندسي وقد جري اتفاق الاطراف علي ذلك وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لا مانع لدي موكلتي من احاله القضيه لخبير هندسي وعليه قررت الدايره رفع القضيه لندب الخبير، وفي جلسه يوم 12/09/1443ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: ان موكلتي لا تقر بالمبالغ التي تطالب بها المدعيه وتطلب احاله القضيه الي خبير هندسي وقد جري اتفاق الاطراف علي ذلك وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لا مانع لدي موكلتي من احاله القضيه لخبير هندسي وعليه قررت الدايره رفع القضيه لندب الخبير، وفي يوم 09/10/1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: استنادا الي نص الماده(76) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها حيث سق للمدعيه انا قامت برفع دعوي والتي قيدت قضيه رقم 42807981 وموضوعها ان المدعيه ابرمت اتفاقيه مقاول من الباطن مده العقد سنه ميلاديه تنتهي في 2021/ 4/ 11 م ع وتم البدء في العمل في تاريخ 2020/ 4/ 11 وقامت بتنفيذ جميع الاعمال المتعلقه باستبدال العدادات الكهرباييه الميكانيكيه الموجوده في المدينه المنوره بعدادات ذكيه من نوع 100 امبير و150 امبير وعدادات محول التيار بجميع جهودها الكهرباييه وطالبت بمبلغ (2,337,648.54) وصدر لصالحها حكم من الدايره التجاريه (10) بالرياض بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره 977,150 ريال وقامت المدعيه باستيناف الحكم وحاليا منظور امام دايره الاستيناف السابعه بالرياض لذلك كله ندفع برد هذه الدعوي لسبق الفصل فيها لذلك نطلب رد هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه مبلغ 80000 ريال ورد اتعاب الخبير التي تحملتها موكلتي بسبب هذه الدعوي الكيديه، كما ارفق صك حكم ، وفي يوم 6/11/1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: استنادا الي نص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها حيث سق للمدعيه انا قامت برفع دعوي والتي قيدت قضيه رقم 42807981 وموضوعها ان المدعيه ابرمت اتفاقيه مقاول من الباطن مده العقد سنه ميلاديه تنتهي في 2021/ 4/ 11 م ع وتم البدء في العمل في تاريخ 2020/ 4/ 11 وقامت بتنفيذ جميع الاعمال المتعلقه باستبدال العدادات الكهرباييه الميكانيكيه الموجوده في المدينه المنوره بعدادات ذكيه من نوع 100 امبير و150 امبير وعدادات محول التيار بجميع جهودها الكهرباييه وطالبت بمبلغ (2,337,648.54) وصدر لصالحها حكم نهايي من دايره الاستيناف السابعه بالرياض بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره 56 /1,351,021 ريال مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الف وواحد وعشرون ريال وسته وخمسون هلله لذلك كله ندفع برد هذه الدعوي لسبق الفصل فيها لذلك نطلب رد هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه مبلغ 80000 ريال ورد اتعاب الخبير التي تحملتها موكلتي بسبب هذه الدعوي الكيديه ، وفي جلسه يوم 09/11/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن ما انتهي عليه الخبير فقال اصدر تقريره ولم يعترض عليه المدعي عليه وكاله وافاد المدعي عليه وكاله بانه لا يعترض عما انتهي عليه الخبير ولكن قدم مذكره يطلب رد الدعوي سابقه الفصل فيها ونظرا لكون التقرير المرفق بالنظام ويوجد به خطا مادي بالمبلغ الذي انتهي عليه الخبير وسيجري التواصل مع الخبير لرفع تقريره النهايي كما سيجري الاطلاع علي مذكره المدعي عليه وعليه رفعت الجلسه، وحيث جاء في تقرير الخبير: وفقا لما تم بيانه فان النتيجه النهاييه للتقرير الهندسي كالتالي: المبلغ المستحق للمدعي (بدر محمد عوده الجهني) لدي المدعي عليه (الشركه الصينيه لخدمات الاتصالات المحدوده) قدره: (861,357،15) ثمانمايه وواحد وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه عشر هلله ، وفي جلسه يوم 16/11/1443ه، حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله/ جودالله مبروك المطيري هويه وطنيه رقم:(...) بموجب وكاله رقم:4013567560 لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني وجري تحضيره في ضبط هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره عن ما انتهي اليه الخبير وقيامه بتعديل الخطا المادي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٦١٢٤٦) ثمان ميه وواحد وستون الفا وميتان وسته واربعون ريال ثمن (استبدال العدادات الكهرباييه الميكانيكيه بعدادات ذكيه واستبدال صناديق العدادات ودمج العدادات ...)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث طلبا الطرفان تعيين محاسب قانوني ولمست الدايره الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك الخبير، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (861,357،15) ثمانمايه وواحد وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير والذي توصل الي استحقاق المدعيه كما هو موضح بمنطوقه وحيث ان الطرفين لم يبديا اعتراضا علي ما جاء فيه، وعلي تقريره النهايي، وعليه فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ بدر بن محمد بن عوده الجهني هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (861,357،15) ثمانمايه وواحد وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه عشر هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439184337 لعام 1443ه
 
المدعي:
بدر بن محمد بن عوده الجهني 
المدعي عليه:
الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (861246) ثمانمايه وواحد وستون الفا ومايتان وسته واربعون ريالا نظير استبدال العدادات الكهرباييه بعدادات ذكيه واستبدال صناديق العدادات ودمج العدادات]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي بدر بن محمد بن عوده الجهني سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (861.357.15) ثمانمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمس عشره هلله]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: سبق وانه تم الدفع بعد جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وهو ثابت بالحكم. ثانيا: لقد صدر من (مكتب دروازه) تقرير في القضيه رقم 42807981 متضمنا (في الصفحه 7) بيان بارقام الفواتير وهي ذات الارقام التي وردت في التقرير الخبير الهندسي ذاته (مكتب دروازه) في هذه القضيه. ثالثا: ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، حيث ان المدعي قام برفع دعواه بصفه شخصيه]، وبعد احاله الاوراق الي الدايره الاستيناف [الثالثه] بهذه المحكمه اصدرت حكمها القاضي ب: (عدم قبول طلب الاستيناف شكلا) بموجب الصك رقم: (4430013403) وتاريخ 11 /02 /1444ه، ثم تقدم المدعي عليه بطلب التماس رقم (4410429154) الي الدايره الاستيناف [الثالثه] بهذه المحكمه اصدرت حكمها القاضي ب:(بقبول الالتماس شكلا والعدول عن حكمها المؤرخ في 11 /02 /1444ه والحكم مجددا بتاييد حكم الدايره الثامنه والعشرون محمولا علي اسبابه ...) بموجب الصك رقم: (4430449479) وتاريخ 24 /06 /1444ه . ثم تقدم وكيل المدعي عليها الي المحكمه العليا بطلب نقض رقم (4410859946) فصدر قرار المحكمه العليا رقم (6685335) وتاريخ 28 /11 /1444ه، ثم اعيدت هذه القضيه مره اخري الي هذه المحكمه لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها ، فاحيلت الي هذه الدايره وجري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان وقررت الدايره بعد دراسه القضيه فتح باب المرافعه في القضيه ،وان علي الطرفين تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانفه تفصيلا خاصه الفواتير المرفقه مع لايحه الاستيناف في موعد اقصاه 18/12 /1444ه، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها في موعد اقصاه 22 /1444/12ه، ثم ترد المستانفه ضدها علي ذلكم الرد في موعد اقصاه 26 /1444/12ه، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز علي ان يقرر طرفا الدعوي اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه الدايره الغرامه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (13) من نظام المحاكم التجاريه بقوه الفقره (1) من الماده (26) من نظام نفسه عند الاقتضاء ، وستعده علاوه علي ذلك مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوي ذلك والتزم بما دون بعاليه، وطلب وكيل المستانف ضدها تزويده بجميع ما قدمه وكيله المستانفه والتزم وكيله المستانفه بذلك ، وعليه رفعت الجلسه..
وقد تم تبادل المذكرات بين الطرفين حيث قدم المستانف ضده (المدعي) مذكره ضمنها الرد علي ما ورد في لايحه الاستيناف جاء فيها: انه لا صحه لما جاء بلايحه الاستيناف من ان موكله غش المدعي عليها ، وليس هناك اي خطا في الخبره الهندسيه الجاريه في الدعوي محل الاستيناف ، وبيان ذلك فيما ياتي: 1 تقدم موكله بدعوي امام المحكمه التجاريه برقم (42807981) طالب فيها المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (2.337.648.54) ريال، وقد تغيبت المدعي عليها عن الحضور، وطلبت الدايره من موكله حصر الدعوي بمبلغ (1.351.021.56) ريال الذي صدرت به فواتير، واما باقي المبلغ فطلبت منه اقامه دعوي مستقله بها لانها تحتاج الي خبره فنيه هندسيه، ومن ثم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ (977.150) ريال، ورد ماعدا ذلك، وقد اعترض موكله علي هذا الحكم وقررت دايره الاستيناف ندب مكتب الدروازه الذي قدم خبرته باستحقاق موكله لمبلغ (1.351.021.56) ريال ، وبه حكمت دايره الاستيناف . 2 وبتاريخ 14/ 8/ 1443ه اقام موكله دعوي اخري برقم (439184337) للمطالبه بباقي المبلغ، فقررت الدايره بجلسه 24/ 8/ 1443ه ندب مكتب الدروازه مره اخري الذي اصدر تقريره الابتدايي بان علي المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغ قدره (861.246) ريال، ولم تعترض المدعي عليها علي ما جاء في هذا التقرير الا علي مبلغ (9.300) ريال كما هو ثابت من التقرير النهايي ومحضر جلسه 9/ 11/ 1443ه، فقام الخبير بتعديل تقريره وخصم هذا المبلغ في تقريره النهايي الذي قبل الطرفان به وصدر بناء عليه الحكم محل الاستيناف. 3 ومما يؤكد عدم صحه ما جاء في الاستيناف وصحه مطالبه موكله هو ان مجموع المبالغ المحكوم بها بموجب الحكمين الاول والثاني تبلغ (2.212.267.56) ريال، وهي تعادل تقريبا ما جاء في مطالبه موكله الاولي بمبلغ (2.337.648.54) ريال .4 ومع ذلك، واعرابا عن حسن نيه موكله، فلا مانع لديها من تكليف مكتب الدروازه بمراجعه ما جاء في تقريريه، وحذف المبالغ المكرره ان كان لذلك وجه، ملتمسين من حيث النتيجه رفض الاستيناف موضوعا.
ثم قدم المستانف ضده (المدعي) مذكره رد جاء فيها: 1 يكرر اقواله السابقه الوارده بمذكرته المقدمه في 17/ 12/ 1444ه، ويتمسك بها وينكر كل ما يخالفها من اقوال المستانف ضدها. 2- لا صحه لما جاء في الفقره الاولي من مذكره المستانف ضدها، لانه –المدعي- طلب احاله القضيه الي الخبير لحذف الفواتير المكرره في القضيتين، ان كان لذلك وجه، ولم يعارض في ذلك، وهو الذي سيحدد فيما اذا كان هناك فواتير مكرره ام لا. 3- لا صحه لما ذكرته المستانف ضدها في الفقره الثانيه من مذكرتها محل الرد، والصحيح ما ذكره سابقا من انه اقام الدعوي رقم (42807981) لمطالبه المستانف ضدها بدفع مبلغ (2.337.648.54) ريال، والدايره هي من طلبت بجلسه 17/5/1443ه حصر الدعوي بمبلغ (1.351.021.56) ريال .... وفق ما ذكره في مذكرته السابقه. 4- لا صحه لما جاء في الفقره الثالثه من مذكرتها، وذلك لان الدعوي الجديده تتعلق بمطالبه تختلف عن المطالبه بالدعوي السابقه، وقد ساهم تغيب المدعي عليها في الحكم عليها فيها، وقد كان من الضروري ندب خبير فيها لحساب المبالغ المستحقه للمدعي الذي لا يملك فواتير بهذه المبالغ، خلافا لما حصل في القضيه الاولي. 5- لا صحه لما جاء في الفقره الرابعه من استناد موكله علي ذات الفواتير في القضيتين امام المحكمه والخبير، وان كان هناك فواتير مكرره فالخطا خطا الخبير، وليس خطا موكله وطلب الرجوع الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ليتضح الامر، فضلا عن البينات الاخري التي قدمها موكله.وحيث ان القول الفصل في بيان فيما اذا كانت الفواتير مكرره في القضيتين هو للخبير فانه يطلب احاله تقريري الخبره الصادرين في القضيتين الي الخبير نفسه لبيان فيما اذا كان هناك فواتير مكرره مرتين واستبعادها من تقريره، ملتمسا من حيث النتيجه رفض الاستيناف موضوعا وتاييد الحكم محل الاستيناف. وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وكان قد جري الاطلاع علي المذكرات المودعه من طرفي القضيه ، وسالت الدايره الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه ؟ فاجابا بالنفي . ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف والمذكرات المقدمه منهما امام هذه الدايره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وما صدر من المحكمه العليا وفقا لما رصد في الوقايع؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف من حيث المضمون للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها؛ حيث سبق للمدعي وان قام برفع دعوي قيدت برقم (42807981)، وموضوعها ان المدعي ابرمت اتفاقيه مقاول من الباطن مده العقد سنه ميلاديه تنتهي في 11/ 4/ 2021 وتم البدء في العمل في تاريخ 11/ 4/ 2020 وقام بتنفيذ جميع الاعمال المتعلقه باستبدال العدادات الكهرباييه الميكانيكيه الموجوده في المدينه المنوره بعدادات ذكيه من نوع 100 امبير و150 امبير وعدادات محول التيار بجميع جهودها الكهرباييه وطالبت بمبلغ (2,337,648.54) ريال، وصدر لصالحه حكم نهايي من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه في الرياض بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (56 /1,351,021) مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وواحد وعشرون ريالا وست وخمسون هلله، واستنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي [ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها]؛ وحيث دفعت المدعي عليها بدفع جوهري، وهو عدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسبق الفصل فيها لكون الفواتير المستند اليها في القضيه السابقه التي هي الفاتوره رقم CCS-SMP-MD-QMC-1001 وتاريخ 18 /03 /2020م، والفاتوره رقم CCS-SMP-MD-QMC-0801 وتاريخ 01 /01 /2020م، والفاتوره رقم CCS-SMP-MD-QMC-0901 وتاريخ 12 /01 /2020م، هي نفسها المستند اليها في هذه القضيه؛ وبما انه لا يجوز الالزام مرتين استنادا لدليل واحد؛ وبما ان هذه الدايره طلبت من المدعي الاجابه عما تضمنته لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانفه تفصيلا خاصه الفواتير المرفقه مع لايحه الاستيناف الا انها لم تقدم اجابه ملاقيه، خاصه ما يتعلق بكون الفواتير محل الدعوي سبق الالزام بها من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه في الرياض، وانما قدم اجابه مجمله، وذكر بانه في حال تكرر الاستناد في القضيتين بنفس الفواتير التي ذكرتها المدعي عليها فان هذا يعتبر خطا من الخبير المنتدب في القضيه!؟ ولا مانع لديه من حذف الفواتير المكرره؛ وبما ان الدايره بعد تاملها في تقريري الخبره المعدين من قبل [دروازه للاستشارات الهندسيه] تحقق لديها بما لا يدع مجالا للشك ان الفواتير المنوه اليها اعلاه تم احتسابها في كلا التقريرين، بل ان التقرير الاخير منهما لم يقم الا علي تلك الفواتير مع كونها محتسبه في التقرير السابق الخاص بالقضيه السابقه مما يظهر معه عدم الحاجه لاستجلاب الخبير [دروازه للاستشارات الهندسيه] ومناقشته فيه وفقا لما طالب به المدعي؛ وبما ان ما طلبته به المدعي عليها امام هذه الدايره من الحكم لها باستعاده المبلغ المحكوم للمدعي به؛ لكونها نفذت الحكم محل الاستيناف امام محكمه التنفيذ قبل نقضه من محكمه العليا يعتبر طلبا جديدا لم يسبق لها ان طلبته امام الدايره مصدره الحكم الابتدايي؛ لذا فهو حري بعدم القبول؛ لما نصت عليه الفقره (3) من الماده (82) من نظام المحاكم التجاريه من انه: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [لثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (433583798) وتاريخ 17 /11 /1444ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسبق الفصل فيها. ثالثا: عدم قبول طلب الاستيناف فيما يتعلق بالطلب الجديد؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.