moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570201531 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (26500.25) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال وخمسه وعشرون هلله، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه الا ان المدعي عليها استلمت البضاعه ولم تسدد القيمه محل المطالبه حتي الان، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 28/ 02/ 1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر مالك ومدير الشركه المدعيه: (...) بموجب رخصه اقامه رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (83335384)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90-244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا، فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (26500.25) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال وخمسه وعشرون هلله تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه الا ان المدعي عليها استلمت البضاعه ولم تسدد القيمه محل المطالبه حتي الان، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف الحساب المطابق عليه من المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (26500.25) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال وخمسه وعشرون هلله تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه الا ان المدعي عليها استلمت البضاعه ولم تسدد القيمه محل المطالبه حتي الان، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو كشف الحساب المطابق عليه من المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (26500.25) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال وخمسه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.