tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4732293727 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2026-06-22 date_hijri=1447-12-24 document_type=ruling entity=document_number:4a8190c2-de34-40ef-b948-2d79fd880f85 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4772941585 لعام 1448ه 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي هذه المحكمه، وبقيدها واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسه بتاريخ 24/12/1447 وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته قدم تحريرا تضمن ما نصه : " لقد اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ 1447/4/13 بصفته مقاول من الباطن علي انشاء مسار شبكات المياه وشبكات الصرف وذلك بمدينه (....) وبعقد غير محدد المده وتكون قيمه العقد علي حسب الكميات المسلمه علي ان يسلم العمل بتاريخ 1447/7/5 وقيمه الاعمال المنفذه والمسلمه هي 125796 الف ريال وبينه موكلي هي العقد والمستخلص المعتمد من المدعي عليها بقيمه مبلغ الدعوي " انتهي. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وما بطيها من مرفقات ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب :

الاسباب:

وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (125,796) ريالا، يمثل قيمه الاعمال المنفذه والمسلمه للمدعي عليها بموجب اتفاق مقاوله من الباطن لانشاء مسار شبكات المياه وشبكات الصرف بمدينه (....) ، وحيث ان العلاقه محل النزاع ناشيه عن عقد مقاوله ابرم بين طرفين يمارسان الاعمال التجاريه، وكان النزاع متعلقا بتنفيذ التزامات ناشيه عن هذا العقد؛ عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار انها ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: «تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه». ومن حيث الموضوع ولما كان الممثل النظامي للمدعي عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوي دون تقديم عذر مقبول، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وذلك استنادا علي الماده ( 30/1) من نظام المحاكم التجاريه ونصها : ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ) ، واستنادا علي الماده ( 21/2 ) من نظام الاثبات ونصها: ( اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ) والفقره الثالثه من ذات الماده ونصها: ( يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ الامر الذي انتهت معه الدايره الي النظر في بينات المدعيه، والسير في الدعوي حضوريا. وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي قدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص المعتمد من المدعي عليها المتضمن قيمه الاعمال المنفذه محل المطالبه، ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها نظاما ولم تتقدم باي دفع او انكار لما نسب اليها من مستندات، الامر الذي تستصحب معه الدايره حجيه تلك المحررات في الاثبات، وذلك استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي ان: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه... " ولما كانت المدعي عليها لم تحضر ولم تنكر ما نسب اليها من مستندات، فان العقد والمستخلص المقدمين من المدعي يكتسبان حجيتهما في الاثبات ويصلحان سندا للحكم. ولما كان الاصل وجوب الوفاء بالعقود والالتزامات الناشيه عنها، وقد ثبت للدايره من المستندات المقدمه تنفيذ المدعي للاعمال محل المطالبه واعتماد قيمتها بموجب المستخلص المقدم، ولم يقدم ما ينال من ذلك، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره (125,796) ريالا، مما تقضي معه بالزام المدعي عليها بسداده للمدعي، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق:

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام : شركه (....) سجل رقم ( ...) بان تدفع ل : شركه (.....) سجل رقم ( ...) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال مبلغ وقدره : ( 125796 ) ، لما هو موضح بالاسباب؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .