tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 204

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/601 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (ISR-2021-204) القرار رقم
(Z-2020-22040) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - ربط زكي توديري - مده نظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها
خلال المده المقرره نظاما - اعاده الربط.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٩٠ م، اعاده الربط بناء علي القوايم الماليه الميمده - ثبت
للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه، وان الربط التقديري محل
الاعتراض صدر قبل انتهاه المهلله النظاميه المحدده. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض
شكال، والغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكي للقديري لعام ١٩٠ م.
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفارات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المواعد: (١٣) و (١٦) الفقره (٢٠) من اللغه التغذيه لدييه
الزكاه، الصادره بالفار الوزاري رقم (٢٠٨) بتاريخ ١٠٠٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاهو وبعد:
انه في يوم الاربعه الموافق ٢٠١٠/٤/١٤، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في العدي
ال 'مشرا ايها اعلاه; وحيث استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المفرره، قد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٧ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المعدي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراض
علي الربط الزكي التقديري لعام ٢٠١٩ المصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان المدعي لم يلتم بتقديم اقراره الزكوي المستند علي قوايمه الماليه المقدقه في الموعد النظامي، وعليه تم الربط علي المدعي بالاسلوب التقديري استنادا الي احكام الماده (الثالثه عشره) من للايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه وبالاخص الوارده في الفقره (والتي تنص بانه «يفق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الهامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا - عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد نظامي». وما ورد في الفقره (9) والتي تنص بان «عند تحديد وعاء زكي بالاسلوب التقديري لمكلف سبق اعتماد اقراره المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في السنه السابقه يجب الاخذ بعناصر الوعاء الظاهره في ذلك الاقرار بخلاف الربح والذي يقدم ب نسبه ١٠ من اجمالي ايرادات النشاط المصدر به ما لم تتوفر معلومات تفيد خلاف ذلك». والي احكام الفقره (٢) من الماده (العشرين) من نفس اللايحه والتي تنص علي انه «يجب عليckelف تقديم الاقرار ومصفاته بعد تعييه كافه حقوله، وسداد الزکاه الم توجهه عليه بموجب الاقرار فور انتهاه سنته الماليه، وليس له ان يتاخر عن ذلك الا في حدود ما تقتضه اجراءاته المحاسبيه علي ال يتجاوز ذلك (١٢٠) يوما، وعليه الافضاح عن جميع عناصر وعايله الزكوي خلال فتره الاقرار، ويعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمي من قبل الهييه او اي جهه اخري محوله وذلك، وعند انتهاه الموعد النظامي لتقديم الاقرار خلال الاجازه الرسميه يكون الاقرار مقبولا اذا سلم وتم السداد بموجه في اول يوم عمل يلي الاجازه».
وفي يوم الرباء الموافق ٢١/٠٤/١٤، م. عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المدعي ... هويه وطنيه رقم (...), كما حضر ..., بصفه متملا
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). عليه قررت الداره فتح باب المرافعه
بسؤال المدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٩٢٠١
المؤرخ في ١٤٤١١ ه، حيث قامت المدعي عليها اصدار الربط محل الاعتراض
وفي يوم الرباء الموافق ٢١/٠٤/١٤ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) كما حضر ..., بصفه متملا
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....). عليه قررت الداره فتح باب المرافعه
بسؤال المدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٩٢٠ م
المؤرخ في ١٤٤١ ه، حيث قامت المدعي عليها اصدار الربط محل الاعتراض
في تاريخ ٢٠٠٢٠ م، اي قبل انتها «المهله» النظاميه «المدده» (١٢٠١) يوما
والمنصوص عليها في الماده (العشرين) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ ه،
وانا مسجل لدي المدعي عليها مكلف وفق الحسابات وليس مكلف تقديري بديل
الربط الصادر لعام ١٨ م، حيث صدر بناء علي اقرار لمن يمسكون دفاتر و حسابات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ولم اطلب التحويل للمحاسبه التقديريه، واكثفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي
بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعها من دفع. وبعرض ذلك
علي مثل المدعي عليها اجباب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا
نظرا لتاخره في تقدم الاقرار للعام محل الخلاف، واكثفي بالمذكره المرفوعه بوابه
الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبسؤال مثل
المدعي عليها عن سبب الاستعجال باصدار الربط بعد مضي يومين فقط من المده
ال نظاميه المحدده (١٢٠) يوما والمنصوص عليها في الماده (العشرين) المشار اليها،
فاجب ان الربط صدر اليا من النظام الالكتروني للمدعي عليها. وسؤال مثل
المدعي عليها هل تقدم المدعي بطلب تحويله الي المحاسبه التقديريه فاجب
بالنفي. وسؤال الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه
قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع القيعه للدراسه والمداوله.

السباب:
(

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تنتهي في تاريخ ٢٠٠٥٥/٠٤/٣٠ مولم تعط الفرصه للمدعي لتقدم اقراره الزكوي خلال المده النظاميه.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقدم تلك المستندات الثبوتيه، فيق للمدعي
عليها محاسته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب
وEاء عادل سرا كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موثقه، او من
خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها
من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر المجتمع.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١/٦٠١) وتاريخ ١٤٨٥/٦٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه:
«- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسوب التقديري من اجل ارامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
عدم تقدمي المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس دقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهره وعدم تقي脱
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه
او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
ولما نصت الفقره رقم (1) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١
- باستثناء صغار المكلفين- المشار لهم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه
والسجلات الضوريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه بالالغه
العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي
«يدها».
واستنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التفخيجه لجابيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٧/١ ه وال蒙ضنه علي « يجب علي المكلف تقدم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه قوله، وسداد الزكاه الم توجه عليه بموجب الاقرار فور انتهاه سنته الماليه، وليس له ان يتاخر عن ذلك الا في حدود ما تقضيه اجراءاته المحاسبه علي الا يتجاؤ ذلك (١٢٠) وعليه الافضاح عن مضر وعايره الزكي خلال فتره الاقرار، ويعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمي من قبل الهييه او اي جهه اخري مخوله بذلك، وعند انتهاه الموعد النظامي لتقدم الاقرار خلال الاجازه الرسميه يكون الاقرار مقبولا اذا سلم وتم السداد بموجه في اول يوم عمل يلي الاجازه».
وحيث ان القوايم الماليه هي الاصل محاسبه المكلفين بالزکاه الشريعه كونها
تعكس قياس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا احده بمعايير المحاسبه الماليه
الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والتي تمثل الاساس النظامي
لاعداد القوايم الماليه للمنشاه، وحيث ان المدعي عليها لم تتطرق في مذكره ردها
الجوابيه علي النحه اعتراض المدعي بما يتعلق بقوله لتلك الحسابات والقوايم
الماليه من عدمه واكتفت بالرد علي احيتها في الربط التقديري، مما يتقدر معه
لدي الداره بفبول اعتراض المدعي واضاء اجراء المدعي عليها المتعلق بالربط
التقديري لعام ١٩ م.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) واضاء اجراءsdدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم .... الموافق
..../....م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.