tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-28 document_type=ruling entity=document_number:289268d1-d5a2-4dc8-9dd4-14f1cc482af6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1587 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 3/5/1441ه، حضر المدعي ووكيله وتبين عدم حضور المدعي عليه وحضر (...) فقدم وكاله لا تخوله الترافع وحضور الجلسات فنبهته الدايره الي ان وكالته لا تخوله الترافع، ووعد بتقديم وكاله تخوله الترافع وحضور الجلسات، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي فتح حساب لدي مؤسسته مبلغ وقدره (500.000) الف ريال لبيع وشراء الاجهزه واداره الحساب من قبله وحيث انه اقفل المؤسسه وانه لم يسلمني الا جزءا من راس المال ولم يسلمني الارباح حتي تاريخه لذا تقدمت بهذه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بتسليمه المتبقي من راس المال (67,000) والارباح حتي تاريخ هذه الدعوي (212,598) ريال، وفي جلسه 24/5/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، ذكر انه اجتهد في تحصيل راس المال والارباح، وانه سلم المدعي جزءا من راس ماله، وطلب مهله لتقديم نسخه من المستندات المتثبه لقيامه بشكوي المشترين في المحكمه العامه ومحكمه التنفيذ، ثم طلب المدعي عليه اصاله (...) اثبات توكيله (...) للمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات والصلح وطلب اليمين والتنازل وكل ما يلزم لانهاء الدعوي، فقررت الدايره اثبات وكالته، وبجلسه 15/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم مجموعه مستندات زود المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي 28/10/1441ه بعثت الدايره برساله الكترونيه عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (نامل من المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي، وارفاق المستندات والاوراق المؤيده للاجابه عبر صفحه المرافعه الكتابيه علي موقع ناجز التجاري، علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ 28/ 10/ 1441ه، علما بان عدم الاجابه عن الدعوي ستعده الدايره نكولا، تقضي معه الدايره بما لديها من مستندات مقدمه من المدعي)، فوردت اجابه المدعي عليها المتضمنه ما نصه: ( ردنا يتلخص في: اولا: اعترف المدعي في رده الذي قدمه وكيله في قوله بالنص " ان موكلي ليس لديه ما يثبت ان المدعي عليها استلمت باقي راس المال والارباح " فاذا كان لا يوجد لديه اثبات ان موكلتي استلمت بقيه راس المال والارباح التي يطالب بها فقد سقط مطالبته لان الدعوي بدون دليل ولا بينه باطله. ثانيا:اعترف المدعي كذلك في رده في قوله بالنص " موكلي فتح حساب في مؤسسه المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل الحساب فقط حسب نص العقد " فهذا بحد ذاته اعتراف منه بانه لا ضمان علي موكلي فيما هو خارج عن تشغيل الحساب، فتشغيل الحساب محصور في اداره عمليات البيع والشراء والتفاوض مع العملاء علي نسبه الفايده وتوقيع العقود وتحصيل الدفعات وحفظ وارشفه العقود والمستندات، اما متابعه تحصيل الديون فهذه من مهمات محصلي الديون المشار اليها في البند العاشر من العقد. ثالثا: قوله ان موكلتي اقفلت وتهربت، والرد ان اقفال المؤسسه كان بناء علي قرار مجلس الوزراء بعدم تجديد سجلات البيع بالتقسيط ومنع استمرار هذا النشاط، فهو امر خارج عن اراده موكلتي ويعتبر قوه قاهره لم نتمكن منها من مواصله العمل في هذا النشاط وكما يعلم فضيلتكم ان القوه القاهره التي تحول دون تنفيذ العقد جزييا او كليا كفيله بفسخ العقد، كما انه لا يخفي علي شريف علمكم ان تضرر موكلتي من الامر السامي بايقاف هذا النشاط الا بضوابط لا تنطبق علي موكلتي يعد عذرا شرعيا ومسوغا نظاميا لفسخ العقد او علي الاقل عدم الاستمرار فيه، كما ان تعثر المشترين في السداد يعتبر بمثابه ظروف طاريه خارجه عن اراده موكلي، اما قوله ان موكلتي تهربت من دفع حقوقه فان الطلبات التي تقدمنا بها لمحكمه التنفيذ ضد المتعثرين عن السداد دليل علي عدم تهرب موكلتي في تحصيل الحقوق مع ان موكلتي غير مطالبه بتحصيل هذه الديون المتعثره بنص العقد ذلك ان حدود مسؤوليه موكلتي منحصر في التشغيل وليس تحصيل الديون اذ ان تحصيل الديون المتعثره من مهمه المحصل وان كان تكليفه يكون من مسؤوليه موكلتي لكن اتعابه تكون علي المدعي، كما ان نظام التقاضي الذي ينص علي عدم ترافع الوكيل عن اكثر من ثلاث قضايا حتي حال دون اكتمال الترافع في جميع القضايا دليل اخر علي ان ذلك خارج عن اراده موكلتي، مع ان ذلك من مهمه محصل الديون طبقا للماده العاشره من العقد)، وفي 4/11/1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (سؤال للمدعي: هل لديه ما يثبت ان المدعي عليه استلم الارباح والمبالغ التي علي المشترين؟ نامل الاجابه عن سؤال الدايره خلال ثلاثه ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله، علي صفحه المرافعه الكتابيه عبر موقع ناجز التجاري)، فوردت اجابه وكيل المدعي ونصها: (ان موكلي ليس لديه ما يثبت ان المدعي عليها استلمت باقي راس المال والارباح، وذلك لعده اسباب وهي كما يلي: اولا: موكلي فتح حساب في مؤسسه المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل الحساب فقط حسب نص العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها. ثانيا: قامت المدعي عليها بتشغيل الحساب وسلمت موكلي مبلغ وقدره (433.000) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال وتبقي لموكلي من راس المال والارباح مبلغ وقدره (279.598) مايتان وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 11/8/1438ه. ثالثا: اقفلت المدعي عليها المؤسسه وتهربت عن دفع حقوق موكلي. رابعا: المدعي عليها ذكرت بانها شغلت الحساب وانها تقدمت بطلبات تنفيذ عن الممتنعين عن السداد ثم ابرزت للدايره طلبات تنفيذ وبعد تدقيقها وجد ان السندات باسم المدعو (...) والمدعي عليها سجلت السندات باسم هذا الشخص وجعلته صاحب صفه وهذا مخالف للعقد المبرم والذي نص علي تشغيل الحساب فقط، وهو ما يتضح معه تلاعب المدعي عليها والتفريط بحقوق موكلي ووجه التفريط في اموال موكلي انها لم تسجل سندات البيع باسم موكلي وحيث لا يخفي علي شريف علمكم ان السندات تكون باسم البايع، ولا تكون باسم شخص اخر، وبهذا فرطت المدعي عليها في اموال موكلي مما اضره ضرر بالغ، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمي راس المال والارباح والمبالغ مبلغ وقدره (279598) مايتان وتسعه وسبعون الف وخمسمايه وثمان وتسعون ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ثمانون الف ريال) وفي 16/11/1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها: (سؤال للمدعي هل يقبل بيمين المدعي عليه انه لم يحصل مبالغ من المشترين اكثر من المبالغ المسلمه للمدعي)، فوردت اجابه وكيل المدعي عليها ونصها: (موكلي لا يقبل يمينه وذلك لتفريطه في اموال موكلي بتسليمها لغير ماذون له فيها وتسجيلها باسم غيره. ثانيا: اكد المدعي عليها في اولا من مذكرته علي ان حق موكلي سقط بحجه ان دعوي بدون دليل ولا بينه وهذا ما لا نوافقه عليه لان موكلي قدم بينته المتمثله في استلام المدعي عليه راس المال والذي اقر باستلامه و تشغيله في مؤسسته في جميع مذكراته السابقه وتم ارفاق العقد وكشف الحساب من مؤوسسته كما ان حق موكلي لا يسقط بمجرد عدم وجود البينه كما هو متقرر شرعا وقانونا ناهيك عن اقرار المدعي عليها بباقي راس المال والارباح كما لا يخفي علي مقام الديره. ثالثا: مذكرته المدعي عليها في ثانيا باعتراف موكلي بتشغيل الحساب من قبل المدعي عليها فقط فهذا صحيح وهو ما نص عليه البند الثالث من عقد الاتفاق علي تشغيل الحساب فقط. رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من اقفال المؤسسه بناء علي الامر الملكي بمنع البيع بتقسيط فلا صحه له لانه اقفل المؤسسه عام 1438ه والامر المكي الكريم الصادر بمنع التقسيط كان بتاريخ 25/8/1440ه اي بعد عامين وثمانيه اشهر تقريبا. خامسا: ما ذكرته المدعي عليها من ان السندات باسم(...) في صلب العقد وهو ما نصت عليه الماده العاشره من العقد فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فالعقد الموقع بين الطرفين من تسعه بنود والعقد ينص علي تشغيل الحساب فقط، وحيث قامت المدعي عليها بتجاوزات في حساب موكلي واضرت بموكلي ضرر بالغ والمتمثله بتسجيل المدعي عليها اموال موكلي باسم شخص ليس لديه صفه او اذن من موكلي فيكون تصرفه هذا فضوليا وبدون وجه حق مما يوجب عليه الضمان ومما يوجب ضياع حقوق موكلي لو انكر (...) المذكور حق موكلي في الاموال او توفي هو او المدعي عليه فسوف تضيع حقوق موكلي)، ثم بعثت الدايره برساله في 23/12/1441ه نصها: (سؤال للمدعي عليه: هل هو مستعد بتسليم المدعي جميع الكمبيالات والسندات للمطالبه بتنفيذها في محكمه التنفيذ والمحاكم؟ وهل هو مستعد بتحرير وكاله للمدعي للمطالبه بالمبالغ الوارده في السندات والكمبيالات؟)، فوردت اجابه وكيل المدعي عليها ونصها: (اولا: نعم مستعد بتسليم المدعي جميع الكمبيالات والسندات للمطالبه بتنفيذها في محكمه التنفيذ والمحاكم. ثانيا: نعم مستعد بتحرير وكاله للمدعي للمطالبه بالمبالغ الوارده في السندات والكمبيالات)،.وبجلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) سعودي و حضر وكيل المدعي عليها (...) عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه انه لم يستلم شييا من راس المال والارباح، فاجاب ان موكله لا يقبل اليمين، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
اما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس ماله، وتسليمه الارباح المترتبه علي الشركه، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان المضارب امين مؤتمن علي المال، ويصدق قوله عند ادعاء عدم استلام راس المال والربح، الا ان يثبت رب المال خلاف ذلك، قال ابن قدامه رحمه ﷲ: (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل)، وبما ان المدعي قدم ما يثبت مطالبه المشترين والسعي في تحصيل راس المال والربح، واقام دعاوي في محكمه التنفيذ، واوقفت خدمات بعض المشترين، وبما ان الدايره عرضت علي وكيل المدعي توجيه اليمين الي المدعي عليه علي نفي تحصيل المتبقي من راس المال والربح، فرفض توجيه اليمين، لذا فان الدايره تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، ويكون اوانها عند تيقن المدعي من ان المدعي عليه حصل علي شيء من راس المال او الربح.
ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليه قام بتحرير السندات التنفيذيه باسم المدعي عليه، وان ذلك يعد فضولا وتعديا، اذ ان العقد لم يتضمن اشتراط كتابه السندات والعقود باسم المدعي، كما ابدي المدعي عليه استعداده تسليم المدعي السندات التنفيذيه وتمكينه من المطالبه بالمبالغ بنفسه، وهو ما لا تري معه الدايره تعديا او فضولا من المدعي عليه، خاصه وان المدعي يمارس المضاربه للمدعي منذ عام 1435ه ولم يعترض المدعي علي طريقته طيله السنوات الفايته. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه (...) رقم الهويه: (...) ضد (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) لرفعها قبل اوانها.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 229 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 21/ 02/ 1442ه في القضيه رقم 1587 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها برد الباقي من راس ماله المدفوع وهو مبلغ (67,000) ريال لفتح حساب لدي المدعي عليها، وما ترتب علي راس ماله من ارباح وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 21/ 02/ 1442ه في القضيه رقم (1587) لعام 1440ه القاضي: بعدم قبول الدعوي المقامه (...) رقم الهويه: (...) ضد (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) لرفعها قبل اوانها، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.