tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430086735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-02 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:908d28fd-9397-46d3-84a5-68291b9ad2c7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩٦٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب وذلك في تشطيب عماره سكنيه، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٦٤٨٢٣.٨) مليون ومايه واربعه وستون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٦٤٨٢٣.٨) مليون ومايه واربعه وستون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخير التسليم بواقع ١٦ شهرا)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٣م حتي ١٤٤٣/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، وطريقه حساب التعويض (الف ريال عن كل يوم تاخير) وقدره (٤٨٠٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (حسب نص العقد). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخطاء في الاعمال المنفذه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، مما تسبب ب(اخطاء في الاعمال المنفذه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حسب تقرير المكتب الهندسي عند الاستلام) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع الشرط الجزايي وقدره (٤٨٠٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي لقاء شرط جزايي تجاري. ٢-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي لقاء تعويض تجاري هذه دعواي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله المدونه بياناته سابقا كما حضر المدعي عليه وكاله (...)هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحته الالكترونيه، وباطلاع الدايره قررت قبول نظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه قام بالرد من خلال تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه وذكر المدعي انه يطلب مهله للاطلاع عليه فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي عليه الحق في الرد خلال ذات المده، وبجلسه ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضور اطراف الدعوي ذكر المدعي انه يحصر دعواه في الزام المدعي عليه في دفع غرامه التاخير واتعاب المحاماه فعقب المدعي عليه بما ذكره في مذكراته من ان التاخير كان بسبب جايحه كورونا فقعب المدعي ان ايقافات الجايحه كانت ثلاثه اشهر فقط فعقب المدعي عليه ان الضرر الذي لحق بالاعمال وتسبب في الايقاف لا يمكن معالجته مباشره ثم ذكر المدعي عليه ان المدعيه قامت بسداد كامل مبالغ المطالبه وفقا لمحاضر استلام للاعمال ثم قرر الحاضران الاكتفاء ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجسله للمداوله.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشرط الجزايي المتعلق بغرامه التاخير واتعاب المحاماه، وحيث اجابت المدعي عليها بان سبب ايقاف العمل والتاخر في تسليم اعمال المقاوله عايد الي ما خلفته اثار جايحه كورونا، وباطلاع الدايره تبين لها قيام العلاقه التعاقديه بين طرفيها لانشاء وتنفيذ اعمال مقاوله، وتبين لها كذلك الانتهاء من الاعمال وتنفيذها، وانحصر خلاف الطرفين فيما طلبه المدعي من الزام المدعي عليه بدفع قيمه غرامه التاخير في تسليم الاعمال التي تسبب بها المدعي عليه، وحيث تبين للدايره ان الاعمال محل العقد بين الطرفين تزامنت مع الاجراءات التي فرضتها الدوله بسبب جايحه كورونا، مما تجعله الدايره سببا وجيها لعدم قبول طلب المدعيه وعذرا مقبولا لعدم اعمال الشرط الجزايي المتفق عليه بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بان ايقاف الدوله للعمل بسبب الجايحه لا يتجاوز ثلاثه اشهر فانه علي فرض صحه ذلك الا ما خلفته الجايحه من اثار علي ارباب المنشات قد يستدعي وقتا طويلا لمعالجته او اصلاحه، ولا يعني انتهاء فتره الحظر التي فرضتها الدوله زوالا للجايحه او انتهاء لاسبابها، ولما كان اعمال مثل هذه الشروط فيه ضرر واجحاف بالمتقاضين، ولان الشريعه جاءت برفع الضرر فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي وما تفرع عنه من طلب لاتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.