tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430754160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17fa546a-14a7-47b0-9f97-5a2ecbaf6d89 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470409421 لعام 1444ه
 
المدعي:
انور محمد احمد الخولاني 
المدعي عليه:
شركه كنافه الخيال الخاص التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه كنافه الخيال الخاص التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 400، ونسبه الحصص من راس المال 20%، وراس مالها (400,000) اربع ميه الف ريال، وعدد الشركاء 2، وقد تاسست في تاريخ 1442/04/15ه الموافق 2020/11/30م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (1,298,883) مليون وميتان وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريال، للمدعي منها ما قدره (259,776.60) ميتان وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال وستون هلله، عن فتره الاستحقاق من تاريخ 1442/04/16ه الموافق 2020/12/01م، الي تاريخ نشوء الحق، بموجب الشراكه، الا ان المدعي عليها امتنعت عن توزيعها بسبب التعنت من اداره الشركه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي ارباحه، هذه دعواي. وقدم سندا لطلبه: قوايم ماليه من تاريخ 2020/12/01م الي 2021/12/31م. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: اقرارها بصحه القوايم الماليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/26ه: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/10ه: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عدم ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها رغم امهالها في الجلسه السابقه بالاجابه علي دعوي المدعيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل القوايم الماليه الذي ارفقها المدعي صحيحه اجاب بنعم صحيحه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛وبما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بتسليمه ارباح الشركه بقيمه مبلغ قدره (259,776.60) ميتان وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال وستون هلله. مقدما في سبيل اثبات ذلك القوايم الماليه ل/شركه كنافه الخيال الخاص التجاريه؛ واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا قبل الجلسه التحضيريه، وحضر الجلسه الاولي ولم ينازع في الحق محل الدعوي وانما طلب مهله للجواب عنها موضوعا؛ فجري امهاله من الدايره وافهامه انه ان لم يتقدم بجواب ملاق عن الدعوي فسيعد ذلك نكولا منه عن الجواب، غير ان المده المضروبه له مضت دون ان يتقدم بشيء، واستنادا الي الماده (21/2) من نظام الاثبات علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) كما نصت الفقره (3) من ذات الماده علي: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)..لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه كنافه الخيال الخاص التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ انور محمد احمد الخولاني رقم الهويه (...). مبلغ وقدره (٢٥٩,٧٧٦.٦٠) ميتان وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال وستون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470409421 لعام 1444ه
 
المدعي:
انور محمد احمد الخولاني 
المدعي عليه:
شركه كنافه الخيال الخاص التجاريه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليمه ارباح الشركه بقيمه مبلغ قدره (259,776.60) مايتان وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال وستون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 19/06/1444ه والذي قضي: بالزام شركه كنافه الخيال الخاص التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ انور محمد احمد الخولاني رقم الهويه (...). مبلغا وقدره (٢٥٩,٧٧٦.٦٠) مايتان وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال وستون هلله، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 08/08/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها المتضمن وجيزها (اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن شركه كنافه الخيال الخاص التجاريه بموجب الوكاله رقم ٤٤٣٦٥٦٣٤٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه للاعتراض علي الحكم رقم ٤٤٣٠٤٧٦٣٩٩ وتاريخه ١٤٤٤/٠٦/١٩ه واوجز اعتراضي هذا فاقول وبالله التوفيق: اولا الاعتراض من الناحيه الشكليه واستنادا علي صحيح النظام ولكونه مقدم خلال المده المقرره ونظاما فان الاعتراض مقبول شكلا. ثانيا اسست الدايره حكمها علي عدم تقديم جوابنا علي ما ضمنه المدعي صحيفه دعواه خلال المده المحدده من قبل الدايره، ونظرا لعدم تمكن موكلتي من الدخول لحسابها عبر نظام (ناجز) مما تعذر معه تقديم الجواب عبر النظام، فتم ارساله عبر البريد الالكتروني للمدعي وللدايره الموقره. ثالثا لم تتحقق الدايره الموقره من كون المدعي استلم ارباحه من عدمها وكان الاصل التحقق من ذلك كونه اساس دعوي المدعي. رابعا الصحيح ان المدعي استلم كامل ارباحه عام ۲۰۲۱م بموجب نسخه من الحوالات. خامسا طلب المدعي ارباحه من كامل راس المال وهذا مخالف لعقد التاسيس حيث جاء في عقد التاسيس في الماده السادسه عشر (ا- تجنب الشركه في كل سنه (۱۰٪) علي الاقل من ارباحها الصافيه لتكوين احتياطي نظامي) وبالتالي فان صافي الارباح الذي يدعي به المدعي لم يتم خصم %۱۰ من الارباح حسب العقد وبالتالي فان مبلغ المطالبه علي فرض صحته فهو مخالف لعقد التاسيس (الماده السادسه عشره). سادسا اغفلت الدايره الموقره من ان الفتره التي يطالب المدعي بارباحها كان هو المدير وكانت الحسابات تحت يده وهو من قام بصرف ارباحه دون النظر لباقي الشركاء فلا يتصور عدم استلام المدعي وهو المتصرف بالحسابات وهو المدير الذي بيده الحسابات وقد قام بتحويل مبالغ كثيره علي حسابه الامر الذي يكذب دعواه وبناء علي ما سبق ولكون المدعي يطالب بمبالغ استلمها. ولما كانت محكمه الاستيناف تبسط رقابتها علي صحه استدلال محكمه الدرجه الاولي وصواب استنباطها للادله المطروحه عليها والادله المقدمه من اطراف الدعوي ولكون الادله المقدمه من المدعي لا تخلو من الطعن والتنقيح والتحقق اذ يتعين ان تكون كافه الادله التي اقيم عليها قضاء الحكم قد سلمت من عوار الفساد في الاستدلال ولهذا كان معيبا وواجب النقض والاعاده، وحيث ان من مقاصد الشريعه الاسلاميه حفظ الاموال وكف اليد عن اكلها بالباطل، ولا يخفي علي مقامكم الكريم حرص الشريعه الاسلاميه علي حفظ اموال الناس وتحريم الاعتداء عليها معتبره ذلك اعظم الكباير واشدها، حيث قال تعالي (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) وقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) وقوله الله صلي الله عليه وسلم (من خاصم في باطل وهو لم يزل في سخط الله حتي ينزع) وبناء علي ما سبق فان موكلي يطلب من مقام الدايره الموقره ما يلي قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المده النظاميه المنصوص عليها طبقا لنص الماده (۱۸۷) من نظام المرافعات الغاء الحكم محل الاعتراض عليه رقم (٤٤٣٠٤٧٦٣٩٩) وتاريخ: ١٤٤٤/٦/١٩٢ه والحكم برد الدعوي). فعقب وكيل المدعي بان ما قدمته المدعي عليها هي تحويلات رواتب وشراء اغراض للشركه وسداد غرامه فعقب وكيل المدعي عليها بان العقد منصوص به انه ليس له رواتب وانما ياخذ نصيبه من الارباح فعقب وكيل المدعي بان التحويلات منصوص بها انها رواتب ويؤكد ذلك انها تصرف نهايه كل شهر، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي هو المدير للشركه و يحول لنفسه ويكتب في الحوالات ما يشاء كتابته وتوجد احدي الحوالات المنصوص بها انها ارباح تخص عام 2021 م فعقب وكيل المدعي بانه يتمسك بالميزانيه الخاصه بالشراكه من عام 2020 م حتي عام 2021 م وان ما ورد في الحواله بانها ارباح فهو غير صحيح وانما هي رواتب ولم يسبق لموكلي الاطلاع عليها، ثم عقب وكيل المدعي عليها انه لا مانع لدي موكله من انتداب خبره لدراسه الاوراق الماليه فعقب وكيل المدعي ان لا داعي لندب الخبره وان بينته كافيه فافهمت الدايره الطرفين بان عليهم ارفاق المذكرات عبر النظام وان تعذر ذلك فعن طريق بريد الدايره فاستعدوا بذلك، وفي جلسه 29/08/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها والتي اوجزها بما نصه (اولا: لم يجب المدعي وكاله بخصوص الحسابات البنكيه وتصرف موكله في الحسابات وكونه المسؤول عن الحسابات. ثانيا: وجوابا علي ما ذكره المدعي بخصوص المبالغ المستلمه هي عباره عن رواتب وشراء اغراض للشركه وسداد غرامات وهذا غير صحيح ومردود عليه في الاتي: 1- اما بخصوص الرواتب فالمدعي لا يستحق رواتب لكونه لا يملك عقد عمل , كما ان المدعي غير مسجل في التامينات، كما ان المدعي هو المتصرف في الحسابات وهو من كان يكتب في الحواله ما يشاء وعند محاسبته رفض ذلك دون سبب مشروع كما ان المكافات والرواتب تعتبر توزيعا للربح وفقا للخطاب الوزاري رقم (3/4800) لعام 1412ه وكذلك الخطاب الوزاري رقم 10084 وتاريخ 23/12/1434ه وبالتالي لعدم وجود عقد عمل وعدم تسجيل المدعي في التامينات الاجتماعيه ولوجود الخطابات الوزاريه بان الرواتب في الشركات والمثبته في الميزانيات لا تعتبر رواتب وانما تعتبر ارباح للشركاء). واكد وكيل المدعي علي مذكرته فعقب وكيل المدعي عليها بانه بعث جوابه بحقل المحادثه بجلسه اليوم... ونص الرد هو (وجوابا علي ما قدمه المدعي في المرافعه الكتابيه فاقول وبالله التوفيق:1/ ما ذكره المدعي من عدم جواز نظر الدعوي مرافعه وطبقا لما تضمنته الماده(3/9) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف للدايره المقدم لها طلب الاستيناف ان تنظره مرافعه في حال رات حاجه الدعوي لذلك وفق الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه.2/ وما ذكره المدعي من عدم توزيع الارباح فهذا في غير محله ومخالف لنظام الشركات حيث ان الماده (١٦/د) من نظام الشركات نصت علي ان الجمعيه العامه هي المختصه باصدار قرار تحدد فيه نسبه الارباح التي يتم توزيعها علي الشركاء وحيث ان المدعي لم يقدم ضمن مستندات دعواه محضر (قرار) صادرا عن الجمعيه العامه للشركه مقرر بموجبه توزيع نسبه من الارباح علي الشركاء وثبت عدم توزيعها وبعد انعقاد الجمعيه رفض المدعي بيان المبالغ التي قام بتحويلها من حساب الشركه الي حساباته الشخصيه ورفض الجواب عليها.3/ لم يجب المدعي علي ما ذكرته من دفوع في المذكره السابقه.4/ لم يجب المدعي علي ما قدمته من مستندات وبينات تثبت صحه ما ذكرته.5/ وبالنظر الي الميزانيات والقوايم الماليه التي قدمت للمحاسب القانوني فقد تعرض المحاسب القانوني في تقريره علي تحفظه علي بعض الحوالات البنكيه مرفق نسخه من التقرير.6/ ان جميع ما قدمه المدعي وتمسكه بالقوايم الماليه لا يعتد به لكون موكلتي سبق وان قامت بعقد جمعيه عامه بحضور الشركاء وبحضور المدعي بموجب المحضر للجلسه المنعقده بتاريخ 03/01/1444ه والتي تم مناقشه المدعي خلالها عن الحوالات والمبالغ التي استلمها واختلسها اثناء فتره ادارته وحينها رفض المدعي التوقيع علي المحضر وتم اثبات ذلك (مرفق المحضر).7/ ان امتناع المدعي من احاله النزاع الي محاسب قانوني ما هو الا دليل ضمني علي ان الميزانيات المقدمه من المدعي غير صحيحه وبها اثبات علي اختلاساته من حسابات الشركه.8/ تم اخطار المدعي بموجب الخطاب رقم (01/خ/2022) بتاريخ 03/01/1444ه الموافق ل 01/08/2022م المتضمن استفسار من المحاسب القانوني بخصوص السحوبات والتحويلات الصادره من حساب الشركه الي حساب المدعي وتم استلام الخطاب من المدعي ورفض الجواب عليه. 9/ وبناء علي السحوبات وعدم تجاوب المدعي في بيان الاختلاسات تم عقد دعوه لجمعيه طاريه بين الشركاء لبيان مصير تلك السحوبات والاختلاسات ولم يتجاوب المدعي. 10/ تم تقديم كشف حساب يوضح استلام المدعي لمبالغ كبيره علي حسابه الشخصي وحتي هذه الجلسه يمتنع من الجواب عليها، وبناء عليه فان موكلتي تطلب رد الدعوي لامتناع المدعي من احاله النزاع الي محاسب قانوني لمراجعه القوايم الماليه) وبطلب الجواب عقب وكيل المدعي بانه بعث به عبر حقل المحادثه ونصه: (جوابا مختصرا عما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه نقول: • ان جميع القوايم الماليه التي تطعن فيها المدعي عليها هي قوايم ماليه صادره معتمده عن المراجع القانوني المستقل، وقد اعتمدتها المدعي عليها ورفعتها الي موقع قوايم في وزاره التجاره، ولا يجوز للمدعي عليها الطعن فيها، وفقا للقاعده الشرعيه: من سعي في نقض ما ابرم علي يديه فسعيه مردود عليه. واما فيما يتعلق بما زعمته الشركه من ان المدعي اختلس اموال الشركه، فقد سبق الجواب عن ذلك تفصيلا في المذكره المقدمه في 23/8/1444ه، واكدنا لمقام الدايره ان دفع المدعي عليها بالاختلاس خروج عن الدعوي، وفيه اتهام باطل للمدعي بدون اي بينه. وقد سبق ان بينت لها المحكمه الابتداييه بان عليها تقديم دعوي مستقله في ذلك الي الجهات المختصه ان كان لذلك مقضي. وعليه، التمس من فضيلتكم رفض الاعتراض وتاييد الحكم الابتدايي. وفي حال رغبت الدايره جوابنا عن اي شيء، فاننا مستعدون بالجواب) ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، ذلك ان محل النزاع بين الطرفين هو المطالبه بارباح في شركه ذات مسؤوليه محدوده، قد بينت احكامها وكيفيه ادارتها وفق ما ورد بنظام الشركات، وحيث نصت الماده (168) من نظام الشركات علي: "1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعيه العامه،... 2- في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل اكثر من نصف راس المال...،" كما نصت الماده (169) علي: " يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه:.... ج- تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء"، وحيث ان طلب المدعي صرف الارباح يعد تجاوزا للقيود والاجراءات التي يجب ان تتم عن طريقها (الجمعيه العموميه)، مما يجعل مطالبته حريه بعدم القبول لرفعها قبل الاوان، ذلك ان الارباح لا تستحق ولا تثبت الا عن طريق توزيعها علي الشركاء عبر الجمعيه العموميه، وحيث خلت دعوي المدعي من وجود هذه القيود التي ترتب له الحق بالمطالبه بالارباح، فبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 19-06-1444ه، في القضيه4470409421 والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.