moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 10244 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/07ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد ﷲ بن سليمان العرم رييسا وبحضور سعد بن علي الوعله امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي انتاج برنامج من (45) حلقه يعرض علي التلفزيون (...) لمده (5) سنوات، علي ان تكون قيمه كل حلقه (65،000) ريال، ثم انه تم الغاء العقد من قبل المدعي عليه، دون اشعاره بذلك. ثم طلب في ختام صحيفه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (2،935،000) ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ 20/1/1440ه وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي. ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. ولما كان المدعي عليه لا يحمل صفه التاجر، حيث نصت الماده السابعه والثلاثون من نظام الغرف التجاريه والصناعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 30/4/1400ه علي انه: (ينشا مجلس للغرف التجاريه الصناعيه السعوديه للعنايه بالمصالح المشتركه بينها ويتمتع بالشخصيه المعنويه، ويكون مقره مدينه الرياض، ويكون له الاختصاصات الاتيه: 1- اعداد البحوث والدراسات التي من شانها تنميه التجاره وزياده وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني واصدار مجله دوريه لنشر هذه البحوث مع ايه بحوث اخري تعالج انسب فرص الاستثمار تجاريا وصناعيا وزراعيا. 2- تمثيل الغرف التجاريه والصناعيه في كل الاوجه المتعلقه بانشطتها محليا ودوليا. 3- ممارسه التحكيم وفض الخلافات التجاريه والصناعيه الا اذا اتفق اطراف النزاع علي احالته اليها وكان النزاع بين اطراف ينتمون لاكثر من غرفه او كان احد اطرافه محليا والاخر اجنبيا. 4- اقامه واداره انواع النشاط الذي من شانه خدمه الاقتصاد العام كالمعارض الدايمه والاسواق والمعاهد التجاريه وذلك بعد موافقه جهه الاختصاص)؛ فان هذه الدعوي لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا،ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه. لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. امينا للسر سعد بن علي الوعله رييس الدايره عبدﷲ بن سليمان العرم الحكم في القضيه رقم 2064 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي عقد انتاج برنامج تلفزيوني (...) ... والمطالبه بالتعويض عن الغايه ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي بما ادلي به وذكر ان الحكم الصادر من المحكمه العامه فيه ما يجوب اعاده النظر ... وان المحكمه التجاريه لم ترصد تظلمه .. وان (...) دخل مع مؤسسته في عقد تجاري فيه امور ماليه .. والمحكمه التجاره لم تستطع النظر في تظلمي لوجود سابقه ...، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ويضاف علي ذلك ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه بسبب غير تجاري حسبما يظهر من الاوراق. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/03/07ه في القضيه رقم 10244 لعام 1439ه. امينا للسر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان