tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=document_number:443c1424-7acf-4ba9-bc1e-33bf60845ae3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 515 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في الجلسه في تقدم وكيل المدعيه بلايحه ذكر فيها وفي مرافعته مانصه : تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عده عقود (تاجير معدات) لتنفيذ اعمال لصالحها بموقعي ((...) و(...) حيث استحقت موكلتي مقابل تاجير المعدات عن موقع (...) مبلغ اجمالي قدره (2.203.490.92 ريال) حيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.391.538.25 ريال) وتبقي بذمتها مبلغ قدره (811.952.67 ريال) ثمانمايه واحدي عشر الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعه وستون هلله ، كما استحقت موكلتي عن تاجيرها المعدات لصالح المدعي عليها عن موقع (...) مبلغ اجمالي قدره (313.808.49 ريال) حيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (177.821.57 ريال) وتبقي بذمتها مبلغا قدره (135.986.92 ريال) مايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثمانون ريالا واثنان وتسعون هلله اي ان اجمالي المبلغ المطالب به قدره (947.000 ريال) تسعمايه وسبعه واربعون ريال ومثبته بموجب (فواتير وكشف حساب) . الا ان المدعي عليها توقفت وامتنعت عن السداد بالمبلغ المستحق وماطلت في اداؤه دون مسوغ شرعي ، رغم حثها علي ذلك مرارا مما سبب لموكلتي بالغ الضرر نظير تقصير ومماطله المدعي عليها طوال الفتره الماضيه وحتي تاريخه .لذا،،، وبناء علي ما سبق ذكره : الطلبات : 1) الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (947.000 ريال) تسعمايه وسبعه واربعون الف ريال . 2) الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000 ريال) مقابل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي .وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تدفع شرط التحكيم فعقب وكيل المدعيه بان العقد المقدم للدايره والذي لم يتم ترجمته قد تضمن وجود شرط التحكيم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من ذات النظام ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي.
رييس الدايره 
سليمان بن خالد بن محمد بابطين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2395 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (947.000) تسعمايه وسبعه واربعون ريال مقابل تاجير معدات ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 24/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.. 
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 20/06/1442ه في القضيه رقم 515 لعام 1442ه القاضي/ بعدم جواز نظر الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني