moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 6350 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن علي بن محمد القرني رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي نافع بن عمر بن نافع الفارسي عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهما في ملف القضيه وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه اليوم وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه قرر قايلا: كنت والمدعي عليه وطرف ثالث اسمه (...) شركاء في بيع قطع (...) براس مال وقدره 195.000 ريال علي نسبه ارباح 33% لكل طرف بعد التشغيل ، قام المدعي برفع دعوي ضدي في هذه الدايره في القضيه رقم 1263 عام 1439ه وصدر في حقي حكم بدفع مبلغ وقدره ( 91.251) ريال وصدق من قبل محكمه الاستيناف وقام المدعي بتنفيذه في محكمه التنفيذ واوقف خدماتي علما بان الخبير المحاسبي افاد بناء علي مراجعاته لاوراق الشركه بان (...) يستحق مبلغا وقدره 86.250 ريال وان المدعي عليه لا يستحق الا مبلغا وقدره 5000 ريال وقد قمت بدفع نصيب (...) قبل مده ولدي ما يثبت ذلك ، فاطلب نقض الحكم الصادر من هذه الدايره هكذا قرر ثم اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من قبلها والمصادق عليه من محكمه الاستيناف ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " وحيث قرر المدعي في دعواه سبق نظر الموضوع امام الدايره وصدور حكم نهايي منها ولما كان الحكم المذكور قد ايد من محكمه الاستيناف واصبح حكما نافذا علي طرفيه واكتسب حجيه الامر المقضي فيه ،وحيث ظهر للدايره بعد الاطلاع علي الحكم السابق اتحاد موضوعي الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه والقضاء به. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وذلك لما هو موضح بالاسباب. امين السر عبدﷲ بن براك الحربي عضو سعد بن محمد القصيبي عضو نافع بن عمر الفارسي رييس الدايره محمد بن علي بن محمد القرني الحكم في القضيه رقم 2130 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي نقض الحكم الصادر من الدايره في القضيه رقم 1263 لعام 1439ه والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف .وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 14 / 10 / 1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6350 لعام 1440ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابو طالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي