sama_gov_sa · regulation · processed · 81 chunks
ادي التحول السريع في قطاع الخدمات الماليه الي احداث تغيير جوهري في الطريقه التي يدير بها المستهلكين اموالهم، حيث اسهمت القنوات الرقميه في تمكين الوصول الفوري الي المنتجات والخدمات الماليه من اي مكان حول العالم. وقد ساهم هذا التحول في تسريع وتيره المعاملات الماليه وزياده حجمها وقيمتها، مما جعل التحول الرقمي للخدمات الماليه عنصرا بالغ الاهميه للجهات العامه والخاصه علي حد سواء. وعلي ذلك، قامت المؤسسات الماليه التقليديه في السوق بتعديل نماذج اعمالها لدعم المستهلكين وتعزيز الاقتصاد، بينما برزت جهات جديده في القطاع تعتمد علي حلول تقنيه مبتكره لدفع عجله الابتكار في الصناعه. الا ان هذا التطور السريع رافقه ارتفاع ملحوظ في مستوي مخاطر الاحتيال المالي وتاثيراته، سواء علي الصعيد العالمي او في المملكه العربيه السعوديه، حيث اصبح العملاء يواجهون تهديدات اكثر تطورا وتعقيدا، وقد تؤدي الفجوات الي خساير ماليه جسيمه لا يمكن استردادها. بالاخص، ساهمت شركات التقنيه الماليه (FinTechs) في تقديم منتجات وخدمات جديده عززت من مستوي التنافسيه والابتكار الرقمي في القطاع المالي، مما افضي الي مكاسب واضحه للمستهلكين والمؤسسات الماليه علي حد سواء. ومع ذلك، فان عدم تبني هذه الشركات لاجراءات رقابيه صارمه لحمايه الاصول والتصدي لمحاولات الاحتيال او الخداع قد يشكل تهديدا حقيقيا لعملايها ولسلامه النظام المالي في المملكه. من هذا المنطلق، فان تبني نهج فعال لاداره مخاطر الاحتيال عبر القطاع المالي يعد عاملا محوريا في تمكين المملكه من تحقيق مستهدفات رؤيه 2030م، التي تستهدف بناء بييه اقتصاديه مستقره، متنوعه، وامنه، تحمي افراد المجتمع وتجعل من المملكه بييه غير جاذبه للمحتالين. وفي هذا الاطار، وضع البنك المركزي دليل المتطلبات الاساسيه لمكافحه الاحتيال المالي كمرجعيه تاسيسيه لتحديد الحد الادني من المعايير التي يجب تطبيقها من قبل الجهات الخاضعه لاشراف البنك المركزي، والتي لا تندرج ضمن نطاق الالتزام الحالي للدليل التنظيمي لمكافحه الاحتيال . نظرا للاختلافات الكبيره ما بين المؤسسات الماليه من حيث فتره تاسيسها، وحجم العمليات، وطبيعه مخاطر الاحتيال المرتبطه بالمنتجات المقدمه، يهدف دليل المتطلبات الاساسيه الي دعم هذه المؤسسات الماليه بالاتي: تطوير برنامج لمكافحه الاحتيال قايما علي مبدا المخاطر وبما يتناسب مع حجم وطبيعه اعمال المؤسسات الماليه. اداره مخاطر الاحتيال المتغيره باستمرار وتطبيق الضوابط للحد منها. تركيز الموارد علي مجموعه الحد الادني من الضوابط التي تهدف الي الوقايه الفعاله من الاحتيال وحمايه العملاء والمؤسسات. ولتحقيق هذا المستهدف، توفر المتطلبات الاساسيه ما يلي: مجموعه ذات اولويه لمتطلبات التحكم واداره مخاطر الاحتيال. هيكل ومحتوي متوافق مع تعليمات البنك المركزي التنظيميه الاخري، بما يشمل الدليل التنظيمي لمكافحه الاحتيال (CFF) ، مع ضروره تنفيذ هذه المتطلبات بالتشارك مع الدليل التنظيمي لامن المعلومات في القطاع المالي (CSF) ، والتي تحدد ضوابط تهدف الي الحمايه الفعاله للاصول المعلوماتيه والخدمات الرقميه. يتم تعريف الاحتيال علي انه اي فعل مقصود يهدف الي الحصول علي منفعه غير مشروعه او التسبب في خساره لطرف اخر. ويمكن ان يكون ذلك بسبب استغلال الوسايل الفنيه او الوثايقيه، او العلاقات او الوسايل الاجتماعيه، او استخدام السلطه الوظيفيه، او الاهمال المتعمد او استغلال نقاط الضعف في الانظمه او المعايير، بشكل مباشر او غير مباشر. تنطبق المتطلبات الاساسيه علي المؤسسات الماليه بحسب تقدير البنك المركزي، وسيقوم البنك المركزي باشعار المؤسسات الماليه المطلوب منها تطبيق هذه المتطلبات والالتزام بها. نظرا لارتفاع مخاطر الاحتيال في المنتجات والخدمات المقدمه، يتعين علي المؤسسات الماليه (بما في ذلك شركات التقنيه الماليه) العامله في قطاع المدفوعات، والتي تقدم منتجات بطاقات ايتمان او نقود الكترونيه او توفر منتجات تتيح ارسال او استلام الاموال، اعتماد ضوابط اضافيه تهدف الي حمايه العملاء من مخاطر الاحتيال وضمان عدم استخدام هذه المنتجات في تلقي عايدات العمليات الاحتياليه. يتضمن الفصل الرابع نطاقا الزاميا اضافيا يشمل شركات النقود الالكترونيه (EMIs)، ومزودي خدمات معلومات الحساب (AISPs)، والمؤسسات الماليه التي تقدم خدمات الدفع الرقمي التي تمكن من ارسال واستلام الاموال، وبطاقات الايتمان، والتمويل المصغر، وخدمات اشتر الان وادفع لاحقا (BNPL)، او تلك التي تحتفظ باموال بالنيابه عن العملاء. اما المؤسسات الماليه غير المدرجه ضمن النطاق الالزامي اعلاه، فيتوجب عليها اتباع المبدا القايم علي المخاطر عند تنفيذ المتطلبات الاضافيه. ومن خلال تقييم المخاطر، ينبغي علي المؤسسات تحديد وتقييم وفهم مخاطر الاحتيال المحتمله التي قد تواجهها هي او عملاؤها، وتطبيق التدابير المناسبه بناء علي ذلك. سيسهم تطبيق هذا المبدا القايم علي المخاطر في دعم نمو القطاع من خلال تقليل الحواجز امام دخول السوق، وتمكين المؤسسات الماليه من تطبيق تدابير اكثر صرامه في الحالات ذات المخاطر المرتفعه، وتوجيه الموارد بشكل اكثر فاعليه. المتطلبات الاساسيه مفروضه من قبل البنك المركزي السعودي، وسيتم تعميمها علي المؤسسات الماليه لتطبيقها. ويعد البنك المركزي الجهه المالكه لهذه المتطلبات، والمسؤول الوحيد عن تقديم التفسيرات المتعلقه بمتطلبات الضوابط، عند الحاجه. كما تتحمل المؤسسات الماليه مسؤوليه تطبيق المتطلبات الاساسيه والالتزام بها. المتطلبات الاساسيه موجهه للاداره العليا والتنفيذيه ومسؤولي الاعمال واعضاء اداره مكافحه الاحتيال في المؤسسه الماليه (حينما ينطبق ذلك) بالاضافه الي المعنيين والمسؤولين عن التخطيط، التصميم، التطبيق، والمراجعه لضوابط مكافحه الاحتيال عبر خطوط الدفاع الثلاثه. سيقوم البنك المركزي بمراجعه المتطلبات الاساسيه بشكل دوري لتقييم مدي ملاءمتها للقطاع المالي في المملكه وللمؤسسات الماليه المستهدفه. وعند الحاجه، سيقوم بتحديثها بناء علي نتايج المراجعه. كما سيعتمد البنك المركزي نظاما لاداره الاصدارات، بحيث يتم ايقاف العمل بالاصدار السابق عند اصدار نسخه جديده، مع توضيح التغييرات وابلاغ جميع المؤسسات الماليه. تم تصميم المتطلبات الاساسيه علي النحو التالي: يشرح الفصل الثاني هيكل المتطلبات الاساسيه ويقدم ارشادات حول كيفيه تطبيقها؛ يعرض الفصل الثالث مجالات ضوابط مكافحه الاحتيال، متضمنا متطلبات الرقابه المحدده لكل منها؛ يعرض الفصل الرابع متطلبات الرقابه الالزاميه لشركات النقود الالكترونيه (EMIs)؛ ومزودي خدمه معلومات الحساب (AISPs)؛ والمؤسسات الماليه التي تقدم خدمات الدفع الرقمي التي تتيح ارسال واستقبال الاموال؛ وبطاقات الايتمان؛ والتمويل المصغر؛ وخدمات الشراء الان والدفع لاحقا (BNPL)؛ او حمايه الاموال نيابه عن العملاء، والتي تنطبق علي المؤسسات الماليه الاخري وفقا لمبدا القايم علي المخاطر، كما هو موضح في القسم 3.1 . تشمل المتطلبات الاساسيه جوانب الوقايه والكشف والاستجابه للاحتيال. بالاضافه الي حوكمه برنامج مكافحه الاحتيال في المؤسسه الماليه. يتمحور الفصل الثالث من المتطلبات الاساسيه حول خمسه مجالات، هي: حوكمه مكافحه الاحتيال واداره المخاطر الوقايه من الاحتيال الكشف عن الاحتيال الاستجابه للاحتيال تقنيات مكافحه الاحتيال تم ترقيم الضوابط الاساسيه بشكل فريد في جميع انحاء المتطلبات الاساسيه. وترقم متطلبات الرقابه وفقا لنظام الترقيم التالي: Figure 1. Control requirement numbering system يوضح الشكل ادناه الهيكل العام للمتطلبات الاساسيه ويشير الي مجالات مكافحه الاحتيال: Figure 2. Fundamental Requirements domains تستند الاقسام ومتطلبات الضوابط الوارده في المتطلبات الاساسيه الي مبدا قايم علي تقييم المخاطر، وتهدف الي تزويد المؤسسات الماليه بتوجيهات اساسيه لتطوير هيكل رقابي يساهم في الحد والتخفيف من مخاطر الاحتيال الاكثر شيوعا، دون فرض اعباء مفرطه قد تعيق الابتكار ونمو الاعمال. ومن هذا المنطلق، تعد المتطلبات الاساسيه بمثابه الحد الادني من معايير مكافحه الاحتيال الواجب علي المؤسسات الماليه الواقعه ضمن نطاق التطبيق الالتزام بها. وبالاضافه الي ذلك، يتطلب من المؤسسات الماليه اجراء تقييمات داخليه خاصه بها للمخاطر، وذلك من اجل: مراقبه تطور مشهد تهديدات الاحتيال؛ تحديد المخاطر الجديده والمتطوره، خاصه مع اطلاق منتجات ونماذج جديده مثل التمويل المفتوح؛ تقييم الاثر المحتمل لتلك المخاطر؛ وتطبيق ضوابط اضافيه او معززه عند الاقتضاء، بما يتماشي مع مستوي تقبل المخاطر لدي المؤسسات الماليه، للحد من تلك التهديدات وبما يتجاوز المتطلبات الاساسيه. يخضع تطبيق المتطلبات الاساسيه لتقييم ذاتي دوري تجريه المؤسسات الماليه عبر استبيان مخصص، ويتوجب علي المؤسسات الماليه ارسال نسخه من التقييم الي البنك المركزي. ويحتفظ البنك المركزي بحق فحص هذا التقييم لتحديد مدي الالتزام بالمتطلبات الاساسيه، بالاضافه الي حقه في التدقيق والمراجعه بشكل مباشر في اي وقت يراه مناسبا. معرف الضوابط | وصف الضوابط الاساسيه 1.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه اعداد برنامج لمكافحه الاحتيال قايم علي مبدا تقييم المخاطر، وبما يتناسب مع حجم وطبيعه اعمالها، للتعامل مع متطلبات الافراد والاجراءات والتقنيات، بما في ذلك الانظمه والضوابط المناسبه للوقايه والكشف والتصدي للاحتيال. يجب مراقبه التقدم في تنفيذ واداء والالتزام بانظمه وضوابط مكافحه الاحتيال بشكل دوري باستخدام مؤشرات الاداء الرييسيه (KPIs)، مع تحديث البرنامج لمواجهه التهديدات الجديده والناشيه والتغيرات في شده المخاطر القايمه. 2.1.3 | يتحمل مجلس اداره المؤسسه الماليه المسؤوليه النهاييه عن وضع هيكل حوكمه معزز، مدعوما بالموارد الكافيه والتي تمتلك الادوار والمستوي الاداري الملايم، وضمان توفير القياده والتوجيه والرقابه علي المنهجيه العامه لاداره مخاطر الاحتيال. 3.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه انشاء والمحافظه علي لجنه لحوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)، علي ان تكون وتيره اجتماعاتها ربع سنويه علي الاقل. يجب ان تكون اللجنه مسؤوله، كحد ادني عن اعتماد ودعم وتبليغ ومراقبه برنامج مكافحه الاحتيال، وسياسه مكافحه الاحتيال، والمعلومات الاداريه. 4.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه النظر في مجالات التعاون التشغيلي بين وحدات مكافحه الاحتيال، والامن السيبراني، والجرايم الماليه. وتشمل امثله القدرات التي يجب مراعاتها: اجراء ات التواصل ما بين التخصصات المتعدده، والتدريب المتبادل، وتشكيل فرق عمل مشتركه، وتبادل معلومات التهديدات، وتنسيق الاستجابه للحوادث، وتنسيق الاجراءات التصحيحيه. 5.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتبليغ وتنفيذ سياسات ومعايير وعمليات مكافحه الاحتيال بما يتوافق مع المخاطر المحدده في تقييم مخاطر الاحتيال والمتطلبات النظاميه والتنظيميه ومتطلبات مشغلي خدمات الدفع في المؤسسه الماليه. كما يجب ان تتضمن سياسه مكافحه الاحتيال، كحد ادني، الاهداف العامه لمكافحه الاحتيال ونطاقها، ومتطلبات السياسه، والاثار المترتبه عن عدم الالتزام، والادوار والمسؤوليات، بما في ذلك المسؤوليه العامه لمكافحه الاحتيال. 6.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه مراجعه وتحديث سياسات واجراءات مكافحه الاحتيال بشكل دوري لضمان مراعاه الحالات والمحاولات التي تؤثر علي المؤسسه الماليه والقطاع؛ والتطورات في مشهد الاحتيال؛ ومخاطر الاحتيال وحجم نموذج اعمال المؤسسه الماليه واجراءاتها؛ والاداره الفعاله للمخاطر التي تم تحديدها. 7.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد وتطبيق اليه للابلاغ عن المعلومات الاداريه المناسبه، بما يزود الاداره العليا بمعلومات كافيه حول مخاطر واداء مكافحه الاحتيال. ويجب ان تشمل هذه المعلومات، كحد ادني: احجام وتوجهات حالات الاحتيال التي تم التعامل معها؛ الاخطاء الوشيكه او الحالات المحتمله والتي تم كشفها والوقايه منها؛ انواع الاحتيال؛ وقيمه الخساير التشغيليه وخساير العملاء الناتجه عن الاحتيال. 8.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه اخطار الاداره الرقابيه المعنيه في البنك المركزي فورا بما يلي: - رصد نوع جديد من الاحتيال (مثل: نوع احتيال لم يلاحظ سابقا او محاوله خداع جديده تم رصدها). - اي حادثه احتيال داخليه او خارجيه جوهريه. عند تقييم ما اذا كانت حادثه الاحتيال جوهريه، يجب علي المؤسسات الماليه مراعاه قيمه الخساره التي تتعرض لها المؤسسه او عملاؤها؛ وعدد العملاء المتضررين؛ والضرر الذي لحق بسمعه المؤسسه او القطاع بشكل اوسع؛ والمخالفات التنظيميه؛ واحتماليه التاثير علي المؤسسات الماليه الاخري. يجب علي المؤسسه الماليه استخدام نموذج الابلاغ الرسمي في الملحق (ج) لاخطار البنك المركزي. 9.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد مستوي تقبل مخاطر الاحتيال لايضاح مدي تحملها لمخاطر الاحتيال عند تصميم وتنفيذ انظمه وضوابط المكافحه. 10.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وقياس وتقييم مؤشرات المخاطر الرييسيه (KRIs) بناء علي مستوي المتفق عليه لتقبل مخاطر الاحتيال والضوابط المطلوبه ضمن هذه الوثيقه. 11.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه اجراء المراقبه الاستخباراتيه باستخدام مصادر المعلومات الداخليه والخارجيه للتطوير والحفاظ علي الوعي بالتهديدات الاحتياليه الحديثه والناشيه التي قد تؤثر علي المؤسسه وعملايها. 12.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه اجراء تقييم شامل للمخاطر الاحتياليه علي مستوي المؤسسه لتحديد مخاطر الاحتيال التي تتعرض لها او يتعرض لها عملايها؛ وتحديد الضوابط اللازمه بناء علي مستوي مخاطر الاحتيال الكامنه التي يتم تحديدها في المنتجات والخدمات المقدمه؛ وتقييم فعاليه الضوابط القايمه للتخفيف من حده المخاطر؛ وتحديد المخاطر المتبقيه. ويجب تحديث تقييم المخاطر دوريا ووفقا للتغيرات في بييه مخاطر الاحتيال الداخليه او الخارجيه، مثل المنتجات او الخدمات الجديده؛ والمنصات الرقميه الجديده؛ وعمليات الاستحواذ الجديده علي الشركات؛ وتهديدات الاحتيال المحدده الحديثه. 13.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه قبل طرح منتج او خدمه جديده، الاستعانه بوحده مكافحه الاحتيال للعمل علي تقييم نقاط الضعف المحتمله والتوصيه بالضوابط اللازمه للتخفيف من المخاطر. 14.1.3 | في حال الحاجه لخدمات او موارد الاطراف الثالثه لتحقيق مسؤوليات مكافحه الاحتيال (علي سبيل المثال، المتعاقدين او الخدمات المداره)، يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من فحص الموارد ومراقبتها بشكل مناسب. 15.1.3 | يجب علي المؤسسات الماليه اجراء عمليات المراجعه وفقا لمعايير المراجعه المقبوله عموما وتعليمات البنك المركزي ذات الصله للتحقق من تصميم وتنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال بشكل مناسب وعملها علي النحو المنشود. يجب علي المؤسسات الماليه اخطار الاداره الرقابيه المعنيه في البنك المركزي فورا بما يلي: - رصد نوع جديد من الاحتيال (مثل: نوع احتيال لم يلاحظ سابقا او محاوله خداع جديده تم رصدها). - اي حادثه احتيال داخليه او خارجيه جوهريه. عند تقييم ما اذا كانت حادثه الاحتيال جوهريه، يجب علي المؤسسات الماليه مراعاه قيمه الخساره التي تتعرض لها المؤسسه او عملاؤها؛ وعدد العملاء المتضررين؛ والضرر الذي لحق بسمعه المؤسسه او القطاع بشكل اوسع؛ والمخالفات التنظيميه؛ واحتماليه التاثير علي المؤسسات الماليه الاخري. يجب علي المؤسسه الماليه استخدام نموذج الابلاغ الرسمي في الملحق (ج) لاخطار البنك المركزي. معرف الضوابط | وصف الضوابط الاساسيه 1.2.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد وتعميم وتنفيذ معايير العنايه الواجبه (Due Diligence) بما يتوافق مع المخاطر التي تم تحديدها في تقييم المخاطر الاحتيال للموظفين والعملاء والاطراف الثالثه. 2.2.3 | يجب ان تعكس اجراءات العنايه الواجبه للموظفين مخاطر الاحتيال الداخلي التي تؤثر علي المؤسسه الماليه وبهدف تحديد هويه الموظف ونزاهته والتحقق من اوراق اعتماده، مما يمكن المؤسسه الماليه من تحديد ما اذا كان مناسبا للمنصب. (علي سبيل المثال؛ تاكيد الهويه، فحص السجل الجنايي، فحص التوظيف السابق). 3.2.3 | يجب علي المؤسسات الماليه عند انشاء علاقه بالعملاء الجدد، التحقق من هويه العميل للتاكد بشكل مقبول من عدم تعرضه لمخاطر احتيال خارجي. 4.2.3 | يجب ان تتكون العنايه الواجبه تجاه الاطراف الثالثه من عمليات فحص واجراءات فحص بناء علي نهج قايم علي المخاطر للسماح بتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقه، والتاكد من مناسبه اداره الاطراف الثالثه للتخفيف من المخاطر. 5.2.3 | يجب علي المؤسسات الماليه اجراء تدريب دوري لمكافحه الاحتيال لضمان ان جميع الموظفين علي درايه بمسؤولياتهم بموجب سياسات ومعايير واجراءات مكافحه الاحتيال القايمه؛ وتعزيز الوعي بالمخاطر الاحتياليه؛ وانشاء ثقافه ايجابيه لمكافحه الاحتيال؛ وتوضيح طرق ومتطلبات الابلاغ عن اي احتيال مشكوك به بالوقت المناسب. 6.2.3 | يجب ان يوفر نشاط التوعيه بالاحتيال للعملاء تعليما مناسبا وفي الوقت المناسب بما يعزز الوعي بمخاطر الاحتيال، علي سبيل المثال، معلومات عن حالات الاحتيال الاخيره، والتهديدات الحاليه او الناشيه، وكيف يمكن للعملاء حمايه انفسهم والابلاغ عن الاحتيال. 7.2.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي معايير المصادقه بما يتوافق مع المتطلبات الرقابيه للامن السيبراني. يجب ان تتضمن المعايير الاخذ بعين الاعتبار وصول العملاء الي المنتجات والخدمات، ووصول الموظفين والاطراف الثالثه الي انظمه المؤسسه الماليه. 8.2.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تبني نهج قايم علي المخاطر في تحديد متطلبات المصادقه متعدده العوامل قبل تنفيذ التعليمات او الانشطه ذات المخاطر العاليه (علي سبيل المثال، عمليه التسجيل للوصول الي المنتجات عبر الانترنت او تطبيق الهاتف المحمول؛ المدفوعات؛ اعاده تعيين بيانات التحقق؛ او تعليمات صرف التمويل). 9.2.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي الضوابط اللازمه للتخفيف من خطر وقوع الاحتيال الداخلي، علي سبيل المثال، مطالبه الموظفين بالالتزام بميثاق السلوك؛ وفصل المهام؛ والتحقق الثانوي من عمليه المراقبه التشغيليه؛ وتقييد الوصول الي المعلومات الحساسه ومعلومات العملاء؛ والضوابط المفروضه علي الوصول الي النقد او الشيكات؛ والامن المادي للاصول. 10.2.3 | يجب علي المؤسسات الماليه وضع الاجراءات والضوابط المناسبه لردع وتجنب تضارب المصالح والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقه للتنفيذيين، والمدراء والموظفين والعمليات الخارجيه والمتعاقدين، علي سبيل المثال، وضع حواجز للحد من تدفق المعلومات؛ والتدريب علي ما يشكل تضاربا في المصالح وكيفيه تجنبه؛ والتوجيه الواضح بشان الانشطه المحظوره. 11.2.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي الضوابط اللازمه للتخفيف من خطر وقوع الاحتيال الخارجي، علي سبيل المثال، قنوات الاتصال للابلاغ عن الاحتيال؛ وضوابط اداره الهويه والوصول للعملاء؛ واصدار كلمات مرور لمره واحده للتحقق من المدفوعات او الانشطه؛ وتجميد او تعليق الحسابات في حاله الاشتباه في حدوث احتيال؛ والعمليات الاضافيه للتحقق من السلوكيات او الطلبات غير العاديه. 12.2.3 | لتشجيع السلوكيات الواعيه بمخاطر الاحتيال لدي العملاء، يجب علي المؤسسات الماليه تثقيف العملاء حول القنوات المستخدمه للتواصل معهم وعدم تضمين روابط قابله للنقر في رسايل البريد الالكتروني والرسايل النصيه القصيره المرسله الي العملاء. معرف الضوابط | وصف الضوابط الاساسيه 1.3.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تصميم وتطبيق ضوابط لمراقبه منتجات وخدمات العملاء، بحثا عن اي سلوكيات او انشطه قد تشير الي احتيال خارجي. ويجب ان تعالج هذه الضوابط، كحد ادني، المخاطر التي يشكلها: ا. احتيال الطرف الاول - عندما يزيف عميل المؤسسه الماليه هويته، او يقدم معلومات خاطيه لارتكاب الاحتيال باستخدام حسابه الخاص، او طلب تمويل، او يقدم مطالبات تامينيه مزيفه او مبالغ فيها. ب. احتيال الطرف الثاني - حيث يقدم العميل او الفرد معلوماته الشخصيه عن عمد او يسمح باستغلال هويته لارتكاب عمليات احتيال. ج. احتيال الطرف الثالث - عندما يحصل شخص من غير عملاء المؤسسه الماليه علي تفاصيل العميل دون موافقته او علمه، ثم يستخدم المعلومات لارتكاب الاحتيال. | ا. | احتيال الطرف الاول - عندما يزيف عميل المؤسسه الماليه هويته، او يقدم معلومات خاطيه لارتكاب الاحتيال باستخدام حسابه الخاص، او طلب تمويل، او يقدم مطالبات تامينيه مزيفه او مبالغ فيها. | ب. | احتيال الطرف الثاني - حيث يقدم العميل او الفرد معلوماته الشخصيه عن عمد او يسمح باستغلال هويته لارتكاب عمليات احتيال. | ج. | احتيال الطرف الثالث - عندما يحصل شخص من غير عملاء المؤسسه الماليه علي تفاصيل العميل دون موافقته او علمه، ثم يستخدم المعلومات لارتكاب الاحتيال. ا. | احتيال الطرف الاول - عندما يزيف عميل المؤسسه الماليه هويته، او يقدم معلومات خاطيه لارتكاب الاحتيال باستخدام حسابه الخاص، او طلب تمويل، او يقدم مطالبات تامينيه مزيفه او مبالغ فيها. ب. | احتيال الطرف الثاني - حيث يقدم العميل او الفرد معلوماته الشخصيه عن عمد او يسمح باستغلال هويته لارتكاب عمليات احتيال. ج. | احتيال الطرف الثالث - عندما يحصل شخص من غير عملاء المؤسسه الماليه علي تفاصيل العميل دون موافقته او علمه، ثم يستخدم المعلومات لارتكاب الاحتيال. 2.3.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تصميم وتطبيق ضوابط لمراقبه الموظفين في الادوار التي تم تحديدها في تقييم المخاطر الاحتياليه علي انها تشكل خطرا للاحتيال الداخلي، علي سبيل المثال، سجل الوصول الي النظام والانشطه؛ مراقبه السلوكيات او الانشطه غير العاديه؛ الموازنه والتسويه للمعاملات الماليه؛ مراقبه واعتماد استخدام بطاقات الشركه ومطالبات النفقات. 3.3.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي اجراءات للابلاغ عن المخالفات عبر قنوات متعدده للموظفين والعملاء والاطراف الثالثه للابلاغ عن انتهاكات الاحتيال المحتمله، ويجب ان تتوافق الاجراءات مع التعليمات ذات الصله الصادره عن البنك المركزي السعودي. يجب علي المؤسسات الماليه تصميم وتطبيق ضوابط لمراقبه منتجات وخدمات العملاء، بحثا عن اي سلوكيات او انشطه قد تشير الي احتيال خارجي. ويجب ان تعالج هذه الضوابط، كحد ادني، المخاطر التي يشكلها: ا. | احتيال الطرف الاول - عندما يزيف عميل المؤسسه الماليه هويته، او يقدم معلومات خاطيه لارتكاب الاحتيال باستخدام حسابه الخاص، او طلب تمويل، او يقدم مطالبات تامينيه مزيفه او مبالغ فيها. ب. | احتيال الطرف الثاني - حيث يقدم العميل او الفرد معلوماته الشخصيه عن عمد او يسمح باستغلال هويته لارتكاب عمليات احتيال. ج. | احتيال الطرف الثالث - عندما يحصل شخص من غير عملاء المؤسسه الماليه علي تفاصيل العميل دون موافقته او علمه، ثم يستخدم المعلومات لارتكاب الاحتيال. معرف الضوابط | وصف الضوابط الاساسيه 1.4.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي خطه الاستجابه للاحتيال بما يتضمن استجابه المؤسسه لحوادث الاحتيال الفعليه او المشتبه بها. ويجب ان تتوافق هذه الخطه، عند الاقتضاء، مع اجراءات اداره الحوادث في المؤسسه. وان تتضمن الخطه ما يلي: ا. ادوار ومسؤوليات الافراد والفرق المطلوبه للاستجابه لحاله احتيال محتمله. ب. عمليات الاستجابه السريعه لحالات الاحتيال المحتمله التي حددتها المؤسسه الماليه، او المبلغ عنها من العميل، او المخطر عنها من مؤسسات اخري. ج. الاجراءات التي ستتخذها المؤسسه الماليه في حال الاشتباه بحاله احتيال او اكتشافها. د. الاجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حادثه احتيال محتمله خارج ساعات العمل الرسميه للمؤسسه الماليه. ه. تحديد الاخطارات الخارجيه المطلوبه (مثل: التواصل مع جهات انفاذ القانون، واخطار شركات المعلومات الايتمانيه، وابلاغ الي البنك المركزي، وابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه اذا كان لدي المؤسسه الماليه اي اشتباه يصل الي المستوي المنصوص عليه في الماده 15 من نظام مكافحه غسل الاموال و الماده 17 من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ). | ا. | ادوار ومسؤوليات الافراد والفرق المطلوبه للاستجابه لحاله احتيال محتمله. | ب. | عمليات الاستجابه السريعه لحالات الاحتيال المحتمله التي حددتها المؤسسه الماليه، او المبلغ عنها من العميل، او المخطر عنها من مؤسسات اخري. | ج. | الاجراءات التي ستتخذها المؤسسه الماليه في حال الاشتباه بحاله احتيال او اكتشافها. | د. | الاجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حادثه احتيال محتمله خارج ساعات العمل الرسميه للمؤسسه الماليه. | ه. | تحديد الاخطارات الخارجيه المطلوبه (مثل: التواصل مع جهات انفاذ القانون، واخطار شركات المعلومات الايتمانيه، وابلاغ الي البنك المركزي، وابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه اذا كان لدي المؤسسه الماليه اي اشتباه يصل الي المستوي المنصوص عليه في الماده 15 من نظام مكافحه غسل الاموال و الماده 17 من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ). ا. | ادوار ومسؤوليات الافراد والفرق المطلوبه للاستجابه لحاله احتيال محتمله. ب. | عمليات الاستجابه السريعه لحالات الاحتيال المحتمله التي حددتها المؤسسه الماليه، او المبلغ عنها من العميل، او المخطر عنها من مؤسسات اخري. ج. | الاجراءات التي ستتخذها المؤسسه الماليه في حال الاشتباه بحاله احتيال او اكتشافها. د. | الاجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حادثه احتيال محتمله خارج ساعات العمل الرسميه للمؤسسه الماليه. ه. | تحديد الاخطارات الخارجيه المطلوبه (مثل: التواصل مع جهات انفاذ القانون، واخطار شركات المعلومات الايتمانيه، وابلاغ الي البنك المركزي، وابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه اذا كان لدي المؤسسه الماليه اي اشتباه يصل الي المستوي المنصوص عليه في الماده 15 من نظام مكافحه غسل الاموال و الماده 17 من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ). 2.4.3 | يجب علي المؤسسات الماليه اجراء تقييم وتحقيق ومعالجه سريعه وبكفاءه لجميع حالات الاحتيال المشتبه بها او المكتشفه. واذا لم تتوفر القدرات اللازمه لاجراء التحقيق داخليا، يجب علي المؤسسه الماليه طلب الدعم الخارجي اللازم للتحقيق في الاحتيال ومعالجته حسب الحاجه، مع التاكد من ان الجهه الداعمه الخارجيه تخضعت للتدقيق المناسب وللمتابعه والمراقبه. 3.4.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تنفيذ والمحافظه علي نظام او قاعده بيانات لاداره اجراءات الاستجابه للاحتيال، واستخدامها كمخزن لحفظ بيانات حالات الاحتيال بما يتماشي مع المتطلبات النظاميه والتنظيميه. ويجب استخدام هذا النظام لتسجيل ومراقبه تنبيهات الاحتيال المشتبه بها، والتقارير الداخليه والخارجيه، والتحقيقات في الحالات منذ التقييم الاولي الي الحل النهايي، والاجراءات المتخذه. 4.4.3 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي اجراءات لتحديد السبب الجذري لحادثه الاحتيال في نهايه التحقيق، علي سبيل المثال، فهم نقطه الاستغلال؛ تحديد مدي تورط اطراف اخري؛ مراجعه اسباب فشل الضوابط. 5.4.3 | يجب علي المؤسسات الماليه بعد تحديد السبب الجذري، تحديد واعتماد وتطبق اجراءات لتحديد الدروس المستفاده والافاده بالاجراءات التصحيحيه لمنع تكرارها، علي سبيل المثال، جمع وتخزين البيانات التي قد تدعم تحليل الانماط في حالات الاحتيال؛ وتقييم ما اذا كانت هناك فجوه في اطار الرقابه الحالي؛ وتقييم ما اذا كانت الملاحظه المرصوده قد تؤثر علي المؤسسات الماليه الاخري؛ ومشاركه المعلومات ذات الصله حيثما يسمح بذلك. 6.4.3 | يجب علي المؤسسات الماليه اتخاذ اجراءات تصحيحيه لمعالجه السبب الجذري و/او اثر حادثه الاحتيال، علي سبيل المثال، تطبيق ضوابط جديده؛ وتوفير التدريب للموظفين؛ واعاده ضحيه الاحتيال الي وضعه السابق قبل الحادثه او معالجه تقريره الايتمان؛ وتقديم الدعم لضحيه الاحتيال؛ والخروج من العلاقه مع العميل او الطرف الثالث اذا تبين ارتكابهم الاحتيال؛ واتخاذ الاجراءات التاديبيه الداخليه عند تحديد الاحتيال الداخلي؛ والتواصل مع جهات انفاذ القانون. 1.4.3 يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي خطه الاستجابه للاحتيال بما يتضمن استجابه المؤسسه لحوادث الاحتيال الفعليه او المشتبه بها. ويجب ان تتوافق هذه الخطه، عند الاقتضاء، مع اجراءات اداره الحوادث في المؤسسه. وان تتضمن الخطه ما يلي: ا. | ادوار ومسؤوليات الافراد والفرق المطلوبه للاستجابه لحاله احتيال محتمله. ب. | عمليات الاستجابه السريعه لحالات الاحتيال المحتمله التي حددتها المؤسسه الماليه، او المبلغ عنها من العميل، او المخطر عنها من مؤسسات اخري. ج. | الاجراءات التي ستتخذها المؤسسه الماليه في حال الاشتباه بحاله احتيال او اكتشافها. د. | الاجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حادثه احتيال محتمله خارج ساعات العمل الرسميه للمؤسسه الماليه. ه. | تحديد الاخطارات الخارجيه المطلوبه (مثل: التواصل مع جهات انفاذ القانون، واخطار شركات المعلومات الايتمانيه، وابلاغ الي البنك المركزي، وابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه اذا كان لدي المؤسسه الماليه اي اشتباه يصل الي المستوي المنصوص عليه في الماده 15 من نظام مكافحه غسل الاموال و الماده 17 من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ). 2.4.3 3.4.3 4.4.3 5.4.3 6.4.3 معرف الضوابط | وصف الضوابط الاساسيه 1.5.3 | يجب علي المؤسسات الماليه استنادا الي نتايج تقييم المخاطر الاحتياليه، وحجم المؤسسه وطبيعه المنتجات المقدمه، تطبيق حلول الكشف لمراقبه منتجات وخدمات العملاء، والانظمه الداخليه والحسابات لرصد المعاملات او السلوكيات التي قد تشير الي حالات الاحتيال. 2.5.3 | يجب علي المؤسسات الماليه عند استخدام حلول كشف الاحتيال، تطوير رؤيه شامله ومتكامله (360 درجه) لجميع مصادر البيانات الحاليه لاستخدامها في دعم عمليات الكشف عن الانشطه المشبوهه ومنع الاحتيال، مثل: المنتجات والخدمات المقدمه للعميل؛ قنوات التواصل؛ المعلومات الخارجيه؛ البيانات المتعلقه بالمعاملات؛ والبيانات المتعلقه بغير المعاملات. 3.5.3 | يجب علي المؤسسات الماليه عند استخدام حلول الكشف عن الاحتيال، تطبيق ضوابط لضمان مناسبه توقيت واكتمال ودقه البيانات الاساسيه (علي سبيل المثال، حوكمه البيانات، وازاله التكرار، والتنبيهات بشان جوده البيانات، والتدقيق المنتظم، واختبار التكامل، والاختبار التراجعي لاداره التغيير). 4.5.3 | يجب علي المؤسسات الماليه، في سبيل تحسين حلول كشف الاحتيال، مراقبه الاداء واختبار الفعاليه بشكل دوري من خلال الضبط والمعايره. 5.5.3 | يجب علي المؤسسات الماليه مراجعه السيناريوهات والمعايير ضمن حلول كشف الاحتيال بشكل دوري، لضمان استمرار ملاءمتها في ظل الرؤي المستخلصه من المراقبه الاستخباراتيه و/او نتايج تقييم المخاطر الاحتياليه. 1.5.3 2.5.3 3.5.3 4.5.3 5.5.3 الضوابط الاضافيه التاليه الزاميه لشركات النقود الالكترونيه (EMI)،ومزودي خدمات معلومات الحساب (AISP)، والمؤسسات الماليه التي تقدم خدمات الدفع الرقمي التي تتيح ارسال واستقبال الاموال، وبطاقات الايتمان، والتمويل المصغر، وخدمات الشراء الان والدفع لاحقا (BNPL)، او حمايه الاموال نيابه عن العملاء. كما هو موضح في القسم 3.1 ، يجب علي المؤسسات الماليه غير المدرجه في القايمه الالزاميه اعلاه اتباع مبدا قايم علي المخاطر في تطبيق المتطلبات الاضافيه، وتحديد وتوثيق السبل الاكثر فعاليه للحد من المخاطر الاحتياليه التي تم تحديدها. معرف الضوابط | وصف الضوابط الاساسيه 1.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه تطبيق حلول الكشف عن ومنع الاحتيال في الوقت الفعلي (حلول فوريه) بهدف تحديد الانماط غير المالوفه في بيانات المعاملات وغير المعاملات، بالاضافه الي مراقبه الانظمه والحسابات الداخليه للمعاملات او السلوكيات التي قد تشير الي وجود الاحتيال. 2.1.4 | يجب ان تعمل انظمه الكشف عن الاحتيال علي مدار الساعه طوال ايام الاسبوع مع توافر الموارد المناسبه لاداره النتايج الصادره عنها في الوقت المناسب. 3.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من ان الحلول والقواعد مصممه او يمكن تخصيصها لتتماشي مع المنتجات والخدمات والمخاطر الاحتياليه في المؤسسه. 4.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه تطبيق ضوابط تسمح باتخاذ اجراءات في الوقت الفعلي مثل تعليق الحسابات والمعاملات في الوقت المناسب اذا اشتبه احد العملاء او المؤسسه الماليه في تعرض احد الحسابات لوصول غير مصرح به. 5.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه استخدام البيانات والمعلومات الاستخباريه لفحص وحظر المعاملات او الوصول من الحسابات عاليه المخاطر التي تم تحديدها؛ وتحديد الموقع العالمي (GPS)؛ وعناوين بروتوكول الانترنت (IP)؛ وعناوين البريد الالكتروني؛ والاجهزه التي تخضع لكسر الحمايه؛ واستخدام خدمات الشبكه الافتراضيه الخاصه (VPN) عند الوصول الي الخدمات عبر الانترنت او الهاتف المحمول؛ والاجهزه المخترقه او تلك التي تم استخدامها سابقا للاحتيال. 6.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه تطبيق ضوابط تسجيل الاجهزه التي تسمح للمستخدمين بتسجيل الاجهزه الموثوقه لاداره الوصول. 7.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه تطبيق ضوابط لحمايه العملاء من الاحتيال في المدفوعات وطلبات المنتجات، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ا. اشعار العميل باضافه مستفيدين جدد (مثلا، عبر الرسايل النصيه القصيره، او اشعارات تطبيقات الهاتف المحمول). ب. اشعار العميل عند: ا. تقديم المستخدم لطلب المنتج. ب. الموافقه علي طلب المنتج او رفضه. ج. تحديد حد افتراضي يخضع للمراجعه الدوريه للمعاملات الفرديه واليوميه. | ا. | اشعار العميل باضافه مستفيدين جدد (مثلا، عبر الرسايل النصيه القصيره، او اشعارات تطبيقات الهاتف المحمول). | ب. | اشعار العميل عند: | | ا. | تقديم المستخدم لطلب المنتج. | | ب. | الموافقه علي طلب المنتج او رفضه. | ج. | تحديد حد افتراضي يخضع للمراجعه الدوريه للمعاملات الفرديه واليوميه. ا. | اشعار العميل باضافه مستفيدين جدد (مثلا، عبر الرسايل النصيه القصيره، او اشعارات تطبيقات الهاتف المحمول). ب. | اشعار العميل عند: | ا. | تقديم المستخدم لطلب المنتج. | ب. | الموافقه علي طلب المنتج او رفضه. ج. | تحديد حد افتراضي يخضع للمراجعه الدوريه للمعاملات الفرديه واليوميه. 8.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه اجراء عمليات مصادقه متعدده العوامل للتحقق مما يلي: ا. المدفوعات للمستفيدين الجدد. ب. المعاملات غير الاعتياديه (مثل: المعاملات بعد فتره من ركود الحساب، او تغيرات في سلوك العملاء، او المدفوعات الي دوله عاليه المخاطر). ج. انماط غير اعتياديه للمعاملات (مثل: مدفوعات متعدده لمستفيد واحد او اكثر خلال فتره قصيره، او سرعه تدفق الاموال). د. المعاملات التي تتجاوز حدا معينا للقيمه. ه. طلبات زياده حد المعامله الواحده او اليوميه. و. المعاملات الاوليه بعد التسجيل في الخدمات الالكترونيه او الهاتفيه، او تسجيل جهاز جديد. | ا. | المدفوعات للمستفيدين الجدد. | ب. | المعاملات غير الاعتياديه (مثل: المعاملات بعد فتره من ركود الحساب، او تغيرات في سلوك العملاء، او المدفوعات الي دوله عاليه المخاطر). | ج. | انماط غير اعتياديه للمعاملات (مثل: مدفوعات متعدده لمستفيد واحد او اكثر خلال فتره قصيره، او سرعه تدفق الاموال). | د. | المعاملات التي تتجاوز حدا معينا للقيمه. | ه. | طلبات زياده حد المعامله الواحده او اليوميه. | و. | المعاملات الاوليه بعد التسجيل في الخدمات الالكترونيه او الهاتفيه، او تسجيل جهاز جديد. ا. | المدفوعات للمستفيدين الجدد. ب. | المعاملات غير الاعتياديه (مثل: المعاملات بعد فتره من ركود الحساب، او تغيرات في سلوك العملاء، او المدفوعات الي دوله عاليه المخاطر). ج. | انماط غير اعتياديه للمعاملات (مثل: مدفوعات متعدده لمستفيد واحد او اكثر خلال فتره قصيره، او سرعه تدفق الاموال). د. | المعاملات التي تتجاوز حدا معينا للقيمه. ه. | طلبات زياده حد المعامله الواحده او اليوميه. و. | المعاملات الاوليه بعد التسجيل في الخدمات الالكترونيه او الهاتفيه، او تسجيل جهاز جديد. 9.1.4 | يجب الا تقتصر المصادقه متعدده العوامل التي تجريها المؤسسات الماليه للتحقق من الهويه والمعاملات علي كلمات مرور لمره واحده (OTPs) ترسل عبر الرسايل النصيه القصيره. يجب علي المؤسسات الماليه تطبيق عوامل اضافيه، مثل: ا. الموافقه علي المعاملات عبر تطبيق الهاتف المحمول من خلال اشعار فوري علي جهاز موثوق؛ ب. خصايص الجهاز؛ تحديد الموقع الجغرافي الدقيق؛ الملف السلوكي؛ او السلوكيات الخاصه بالسمات الحيويه؛ ج. الاتصال العكسي. | ا. | الموافقه علي المعاملات عبر تطبيق الهاتف المحمول من خلال اشعار فوري علي جهاز موثوق؛ | ب. | خصايص الجهاز؛ تحديد الموقع الجغرافي الدقيق؛ الملف السلوكي؛ او السلوكيات الخاصه بالسمات الحيويه؛ | ج. | الاتصال العكسي. ا. | الموافقه علي المعاملات عبر تطبيق الهاتف المحمول من خلال اشعار فوري علي جهاز موثوق؛ ب. | خصايص الجهاز؛ تحديد الموقع الجغرافي الدقيق؛ الملف السلوكي؛ او السلوكيات الخاصه بالسمات الحيويه؛ ج. | الاتصال العكسي. 10.1.4 | عند ارسال المؤسسه الماليه كلمه مرور لمره واحده (OTP) عبر الرسايل النصيه القصيره، يجب تحديد الغرض والمبلغ واسم التاجر بوضوح، بما يتوافق مع نماذج الاشعارات المعتمده من البنك المركزي. يجب ان تكون كلمات المرور لمره واحده (OTP) المرسله عبر الرسايل النصيه القصيره باللغه التي يختارها العميل في حسابه (مثل: العربيه، الانجليزيه). 11.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه تطبيق ضوابط للكشف عن الحسابات التجميعيه الاحتياليه (علي سبيل المثال، الحسابات التي تم انشاؤها لتلقي الاموال التي تم الحصول عليها بطريقه احتياليه ولغسل متحصلات الجريمه) واتخاذ الاجراءات اللازمه لمنع التدفق الخارجي واسترداد الاموال. 12.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه تحديث الضوابط والقواعد ونماذج اتخاذ القرار في الحلول للتخفيف من مخاطر الاحتيال الناتجه عن انماط الاحتيال الجديده والناشيه التي يتم تحديدها من خلال المراقبه الاستخباراتيه، او تحليل الاسباب الجذريه، ولاتخاذ الاجراءات الاستباقيه للوقايه من الاحتيال. 13.1.4 | يجب علي المؤسسات الماليه في حال انشاء العلاقه مع العملاء عن بعد (مثلا، عبر الانترنت)، تقييم مخاطر انتحال الشخصيه وانشاء حسابات تجميعيه احتياليه، وتطبيق الضوابط المناسبه للحد من هذه المخاطر، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ا. ضمان ربط رقم الهاتف والهويه الوطنيه/الاقامه بطلب واحد فقط. في حال وجود استثناء (مثلا، فرد من العايله المعال)، يجب اجراء فحوصات اضافيه للتحقق من صحه الطلب، وتطوير حالات استخدام مراقبه. ب. التحقق من تسجيل ملكيه رقم الهاتف لنفس المستخدم من خلال جهه موثوقه (اي يعني بذلك تطابق اسم مقدم الطلب والهويه الوطنيه). ج. مصادقه طلب تسجيل الحساب عبر النفاذ الوطني الموحد باستخدام المصادقه عبر السمات الحيويه (مثلا، التعرف علي الوجه من جهه موثوقه وطنيه)، بما في ذلك اليه كلمه مرور لمره واحده (OTP) توضح انه يجري تسجيل حساب جديد كشكل من اشكال التحقق. يجب ارسال كلمه المرور لمره واحده (OTP) الي رقم الهاتف المتحقق منه وفقا للخطوه (13.1.4-b). د. اشتراط استخدام العنوان الوطني المسجل والموثق. ه. يجب ارسال اشعار باتمام تسجيل الحساب الي رقم الهاتف المتحقق منه والمسجل للحساب، بالاضافه الي رقم الهاتف المسجل في النفاذ الوطني الموحد. و. بعد الاعداد الاولي، يجب تاسيس تقييم اولي للمخاطر الاحتياليه للحساب مع وضع قيود علي الحساب عند الاقتضاء (مثل: خفض حد قيمه المعامله) الي ان تتحقق المؤسسه الماليه من صحه العميل من خلال مجموعه من الانشطه (مثل: استخدام اليه المصادقه عبر السمات الحيويه من خلال التعرف علي الوجه من جهه وطنيه موثوقه بشكل دوري، والتواجد الفعلي في الفرع، ونمط منتظم لنشاط الحساب علي مدار فتره زمنيه). ز. يجب ان يكون لدي المؤسسه الماليه اجراءات مطبقه لضمان ان رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستلم ينتمي الي مقدم طلب التمويل. ح. تطبيق اجراءات لضمان القدره علي تحديد مصدر معاملات العملاء الوارده. ط. تطبيق اجراءات للسماح بقبول/رفض معاملات العملاء الوارده التي لا تنشا من نفس العميل لشحن المحفظه الالكترونيه والمشاركه في التمويل الجماعي. | ا. | ضمان ربط رقم الهاتف والهويه الوطنيه/الاقامه بطلب واحد فقط. في حال وجود استثناء (مثلا، فرد من العايله المعال)، يجب اجراء فحوصات اضافيه للتحقق من صحه الطلب، وتطوير حالات استخدام مراقبه. | ب. | التحقق من تسجيل ملكيه رقم الهاتف لنفس المستخدم من خلال جهه موثوقه (اي يعني بذلك تطابق اسم مقدم الطلب والهويه الوطنيه). | ج. | مصادقه طلب تسجيل الحساب عبر النفاذ الوطني الموحد باستخدام المصادقه عبر السمات الحيويه (مثلا، التعرف علي الوجه من جهه موثوقه وطنيه)، بما في ذلك اليه كلمه مرور لمره واحده (OTP) توضح انه يجري تسجيل حساب جديد كشكل من اشكال التحقق. يجب ارسال كلمه المرور لمره واحده (OTP) الي رقم الهاتف المتحقق منه وفقا للخطوه (13.1.4-b). | د. | اشتراط استخدام العنوان الوطني المسجل والموثق. | ه. | يجب ارسال اشعار باتمام تسجيل الحساب الي رقم الهاتف المتحقق منه والمسجل للحساب، بالاضافه الي رقم الهاتف المسجل في النفاذ الوطني الموحد. | و. | بعد الاعداد الاولي، يجب تاسيس تقييم اولي للمخاطر الاحتياليه للحساب مع وضع قيود علي الحساب عند الاقتضاء (مثل: خفض حد قيمه المعامله) الي ان تتحقق المؤسسه الماليه من صحه العميل من خلال مجموعه من الانشطه (مثل: استخدام اليه المصادقه عبر السمات الحيويه من خلال التعرف علي الوجه من جهه وطنيه موثوقه بشكل دوري، والتواجد الفعلي في الفرع، ونمط منتظم لنشاط الحساب علي مدار فتره زمنيه). | ز. | يجب ان يكون لدي المؤسسه الماليه اجراءات مطبقه لضمان ان رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستلم ينتمي الي مقدم طلب التمويل. | ح. | تطبيق اجراءات لضمان القدره علي تحديد مصدر معاملات العملاء الوارده. | ط. | تطبيق اجراءات للسماح بقبول/رفض معاملات العملاء الوارده التي لا تنشا من نفس العميل لشحن المحفظه الالكترونيه والمشاركه في التمويل الجماعي. ا. | ضمان ربط رقم الهاتف والهويه الوطنيه/الاقامه بطلب واحد فقط. في حال وجود استثناء (مثلا، فرد من العايله المعال)، يجب اجراء فحوصات اضافيه للتحقق من صحه الطلب، وتطوير حالات استخدام مراقبه. ب. | التحقق من تسجيل ملكيه رقم الهاتف لنفس المستخدم من خلال جهه موثوقه (اي يعني بذلك تطابق اسم مقدم الطلب والهويه الوطنيه). ج. | مصادقه طلب تسجيل الحساب عبر النفاذ الوطني الموحد باستخدام المصادقه عبر السمات الحيويه (مثلا، التعرف علي الوجه من جهه موثوقه وطنيه)، بما في ذلك اليه كلمه مرور لمره واحده (OTP) توضح انه يجري تسجيل حساب جديد كشكل من اشكال التحقق. يجب ارسال كلمه المرور لمره واحده (OTP) الي رقم الهاتف المتحقق منه وفقا للخطوه (13.1.4-b). د. | اشتراط استخدام العنوان الوطني المسجل والموثق. ه. | يجب ارسال اشعار باتمام تسجيل الحساب الي رقم الهاتف المتحقق منه والمسجل للحساب، بالاضافه الي رقم الهاتف المسجل في النفاذ الوطني الموحد. و. | بعد الاعداد الاولي، يجب تاسيس تقييم اولي للمخاطر الاحتياليه للحساب مع وضع قيود علي الحساب عند الاقتضاء (مثل: خفض حد قيمه المعامله) الي ان تتحقق المؤسسه الماليه من صحه العميل من خلال مجموعه من الانشطه (مثل: استخدام اليه المصادقه عبر السمات الحيويه من خلال التعرف علي الوجه من جهه وطنيه موثوقه بشكل دوري، والتواجد الفعلي في الفرع، ونمط منتظم لنشاط الحساب علي مدار فتره زمنيه). ز. | يجب ان يكون لدي المؤسسه الماليه اجراءات مطبقه لضمان ان رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستلم ينتمي الي مقدم طلب التمويل. ح. | تطبيق اجراءات لضمان القدره علي تحديد مصدر معاملات العملاء الوارده. ط. | تطبيق اجراءات للسماح بقبول/رفض معاملات العملاء الوارده التي لا تنشا من نفس العميل لشحن المحفظه الالكترونيه والمشاركه في التمويل الجماعي. 1.1.4 2.1.4 3.1.4 4.1.4 5.1.4 6.1.4 7.1.4 يجب علي المؤسسات الماليه تطبيق ضوابط لحمايه العملاء من الاحتيال في المدفوعات وطلبات المنتجات، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ا. | اشعار العميل باضافه مستفيدين جدد (مثلا، عبر الرسايل النصيه القصيره، او اشعارات تطبيقات الهاتف المحمول). ب. | اشعار العميل عند: | ا. | تقديم المستخدم لطلب المنتج. | ب. | الموافقه علي طلب المنتج او رفضه. ج. | تحديد حد افتراضي يخضع للمراجعه الدوريه للمعاملات الفرديه واليوميه. 8.1.4 يجب علي المؤسسات الماليه اجراء عمليات مصادقه متعدده العوامل للتحقق مما يلي: ا. | المدفوعات للمستفيدين الجدد. ب. | المعاملات غير الاعتياديه (مثل: المعاملات بعد فتره من ركود الحساب، او تغيرات في سلوك العملاء، او المدفوعات الي دوله عاليه المخاطر). ج. | انماط غير اعتياديه للمعاملات (مثل: مدفوعات متعدده لمستفيد واحد او اكثر خلال فتره قصيره، او سرعه تدفق الاموال). د. | المعاملات التي تتجاوز حدا معينا للقيمه. ه. | طلبات زياده حد المعامله الواحده او اليوميه. و. | المعاملات الاوليه بعد التسجيل في الخدمات الالكترونيه او الهاتفيه، او تسجيل جهاز جديد. 9.1.4 يجب الا تقتصر المصادقه متعدده العوامل التي تجريها المؤسسات الماليه للتحقق من الهويه والمعاملات علي كلمات مرور لمره واحده (OTPs) ترسل عبر الرسايل النصيه القصيره. يجب علي المؤسسات الماليه تطبيق عوامل اضافيه، مثل: ا. | الموافقه علي المعاملات عبر تطبيق الهاتف المحمول من خلال اشعار فوري علي جهاز موثوق؛ ب. | خصايص الجهاز؛ تحديد الموقع الجغرافي الدقيق؛ الملف السلوكي؛ او السلوكيات الخاصه بالسمات الحيويه؛ ج. | الاتصال العكسي. 10.1.4 11.1.4 12.1.4 13.1.4 يجب علي المؤسسات الماليه في حال انشاء العلاقه مع العملاء عن بعد (مثلا، عبر الانترنت)، تقييم مخاطر انتحال الشخصيه وانشاء حسابات تجميعيه احتياليه، وتطبيق الضوابط المناسبه للحد من هذه المخاطر، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ا. | ضمان ربط رقم الهاتف والهويه الوطنيه/الاقامه بطلب واحد فقط. في حال وجود استثناء (مثلا، فرد من العايله المعال)، يجب اجراء فحوصات اضافيه للتحقق من صحه الطلب، وتطوير حالات استخدام مراقبه. ب. | التحقق من تسجيل ملكيه رقم الهاتف لنفس المستخدم من خلال جهه موثوقه (اي يعني بذلك تطابق اسم مقدم الطلب والهويه الوطنيه). ج. | مصادقه طلب تسجيل الحساب عبر النفاذ الوطني الموحد باستخدام المصادقه عبر السمات الحيويه (مثلا، التعرف علي الوجه من جهه موثوقه وطنيه)، بما في ذلك اليه كلمه مرور لمره واحده (OTP) توضح انه يجري تسجيل حساب جديد كشكل من اشكال التحقق. يجب ارسال كلمه المرور لمره واحده (OTP) الي رقم الهاتف المتحقق منه وفقا للخطوه (13.1.4-b). د. | اشتراط استخدام العنوان الوطني المسجل والموثق. ه. | يجب ارسال اشعار باتمام تسجيل الحساب الي رقم الهاتف المتحقق منه والمسجل للحساب، بالاضافه الي رقم الهاتف المسجل في النفاذ الوطني الموحد. و. | بعد الاعداد الاولي، يجب تاسيس تقييم اولي للمخاطر الاحتياليه للحساب مع وضع قيود علي الحساب عند الاقتضاء (مثل: خفض حد قيمه المعامله) الي ان تتحقق المؤسسه الماليه من صحه العميل من خلال مجموعه من الانشطه (مثل: استخدام اليه المصادقه عبر السمات الحيويه من خلال التعرف علي الوجه من جهه وطنيه موثوقه بشكل دوري، والتواجد الفعلي في الفرع، ونمط منتظم لنشاط الحساب علي مدار فتره زمنيه). ز. | يجب ان يكون لدي المؤسسه الماليه اجراءات مطبقه لضمان ان رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستلم ينتمي الي مقدم طلب التمويل. ح. | تطبيق اجراءات لضمان القدره علي تحديد مصدر معاملات العملاء الوارده. ط. | تطبيق اجراءات للسماح بقبول/رفض معاملات العملاء الوارده التي لا تنشا من نفس العميل لشحن المحفظه الالكترونيه والمشاركه في التمويل الجماعي. المصطلح | التعريف اداره الوصول | عمليه منح المستخدمين المصرح لهم الحق في استخدام الخدمه، مع منع الوصول للمستخدمين غير المصرح لهم. قواعد السلوك | مجموعه محدده من التوقعات التي تحدد المبادي والقيم والسلوكيات التي تعتبرها المؤسسه مهمه لعملياتها ونجاحها. المتعاقدين | فرد او جهه بموجب عقد لتقديم الخدمات للمؤسسات. ثقافه مكافحه الاحتيال | القيم والمعتقدات والمعرفه والمواقف والفهم المشترك لمخاطر الاحتيال داخل المؤسسه. في ظل ثقافه قويه لمكافحه الاحتيال، يبادر الموظفون بتحديد مخاطر الاحتيال ومناقشتها وتحمل مسؤوليتها. حوكمه مكافحه الاحتيال | مجموعه من المسؤوليات والممارسات التي يمارسها مجلس الاداره والاداره التنفيذيه والاداره العليا بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي لمكافحه الاحتيال، وضمان تحقيق اهداف مكافحه الاحتيال، والتاكد من اداره مخاطر الاحتيال بشكل مناسب والتحقق من استخدام موارد المؤسسه بشكل مسؤول. لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال | هيكل حوكمه تحت ملكيه واشراف ومسؤوليه الاداره العليا من اجل التمكن علي التحكم علي جميع جوانب برنامج مكافحه الاحتيال التنظيمي. سياسه مكافحه الاحتيال | مجموعه من المعايير لتنفيذ انشطه مكافحه الاحتيال. تحدد هذه المعايير الالتزامات والاهداف المتعلقه بمكافحه الاحتيال، وتوثق المسؤوليات. برنامج مكافحه الاحتيال | مجموعه من الاستراتيجيات والسياسات والعمليات والمبادي التوجيهيه ومنهجيات اداره المخاطر والاجراءات والتدريب وافضل الممارسات والتاكيدات والتقنيات المستخدمه لحمايه المؤسسه الماليه وعملايها من تهديدات الاحتيال الداخليه والخارجيه. اداره مكافحه الاحتيال | قسم او فريق متخصص تم انشاؤه لغرض اداره تنفيذ اهداف مكافحه الاحتيال في المؤسسه. الامن السيبراني | يتم تعريف الامن السيبراني علي انه مجموعه من الادوات والسياسات ومفاهيم الامن والضمانات الامنيه والمبادي التوجيهيه ومنهجيات اداره المخاطر والاجراءات والتدريب وافضل الممارسات والتاكيدات والتقنيات التي يمكن استخدامها لحمايه اصول المعلومات الخاصه بالمؤسسات الماليه ضد التهديدات الداخليه والخارجيه. العنايه الواجبه | التحقيق مع موظف او عميل او طرف ثالث للتاكد من صحه المعلومات المقدمه. للمزيد من الارشادات حول معايير العنايه الواجبه، يمكن الاطلاع علي الدليل التنظيمي لمكافحه الاحتيال الصادر من البنك المركزي السعودي (SAMA CFF) . النقود الالكترونيه | القيمه النقديه التي يمثلها مطالبه علي المصدر، والتي: (ا) تخزن الكترونيا، بما في ذلك المغناطيس. (ب) تصدر عند استلام الاموال. (ج) تستخدم لاغراض اجراء معاملات الدفع. (د) تقبل كوسيله دفع من قبل اشخاص اخرين غير المصدر؛ و (ه) لا تخزن في "حساب مسبق الدفع ذي حلقه مغلقه" او "حساب حلقه مقيده". | (ا) | تخزن الكترونيا، بما في ذلك المغناطيس. | (ب) | تصدر عند استلام الاموال. | (ج) | تستخدم لاغراض اجراء معاملات الدفع. | (د) | تقبل كوسيله دفع من قبل اشخاص اخرين غير المصدر؛ و | (ه) | لا تخزن في "حساب مسبق الدفع ذي حلقه مغلقه" او "حساب حلقه مقيده". (ا) | تخزن الكترونيا، بما في ذلك المغناطيس. (ب) | تصدر عند استلام الاموال. (ج) | تستخدم لاغراض اجراء معاملات الدفع. (د) | تقبل كوسيله دفع من قبل اشخاص اخرين غير المصدر؛ و (ه) | لا تخزن في "حساب مسبق الدفع ذي حلقه مغلقه" او "حساب حلقه مقيده". شركات النقود الالكترونيه | مزود خدمه الدفع المرخص له باصدار الاموال الالكترونيه. موظف | يشمل الموظفون اعضاء مجلس الاداره ولجانه والمديرين التنفيذيين والموظفين الدايمين والمتعاقدين والمستشارين والموظفين الذين يعملون من خلال طرف ثالث الاحتيال الخارجي | حدث احتيالي يقوم به اي شخص "خارج" المؤسسه، ويعني بذلك غير موظف لدي المؤسسه. الاحتيال | اي فعل متعمد يهدف الي تحقيق منفعه غير مشروعه او الحاق ضرر بطرف اخر. وقد يحدث ذلك باستغلال وسايل تقنيه او وثايقيه، او علاقات او وسايل اجتماعيه، او استخدام صلاحيات وظيفيه، او اهمال او استغلال نقاط ضعف في الانظمه او المعايير عمدا، بشكل مباشر او غير مباشر. حالات احتيال | حاله فرديه من حالات الاحتيال يتم التعرف عليها من قبل مؤسسه. مشهد الاحتيال/ التهديدات | التهديدات، والتوجهات، والتطورات الاحتياليه في المنظومه البيييه السياسيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه او التقنيه او القانونيه. خطه الاستجابه للاحتيال | خطه تفصل الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاشتباه في احتيال او اكتشافه. وتشمل هذه الخطه بروتوكولات الابلاغ، ومسؤوليات الفريق، وتسجيل المعلومات. مستوي تقبل المخاطر الاحتيال | مستوي مخاطر الاحتيال الذي تكون المؤسسه علي استعداد لقبوله او التسامح معه في سعيها لتحقيق اهدافها. تقييم مخاطر الاحتيال | عمليه تهدف الي معالجه ضعف المؤسسه في مواجهه الاحتيال. ويشمل ذلك تحديد مخاطر الاحتيال، وتقييم احتماليه حدوثها والاثر الناتج عنها، وتحديد الاستجابه المناسبه، ومراجعه اطار الرقابه. اداره مخاطر الاحتيال | العمليه المستمره لتحديد وتحليل ومراقبه والاستجابه لمخاطر الاحتيال التي تتعرض لها المؤسسه وعملاؤها. تهديد الاحتيال | اي ظرف او حدث من المحتمل ان يؤدي الي وقوع عمليه احتيال. نوع الاحتيال | تصنيف حدث احتيالي بناء علي منهجيته والمواضيع المشتركه مع احداث احتيال اخري. حادثه | حاله احتيال او سلسله من الحالات المرتبطه بها. المخاطر الكامنه | مخاطر الاحتيال التي تتعرض لها العمليات التجاريه للمؤسسه او عملايها في حاله عدم وجود ضوابط. المراقبه الاستباقيه | عمليه المراجعه المستمره وجمع المعلومات الاستخباريه حول تهديدات الاحتيال الجديده والناشيه وانماطها من مصادر شامله. يمكن الاطلاع علي ارشادات اضافيه حول رصد المعلومات الاستباقيه في الدليل التنظيمي لمكافحه الاحتيال الصادر من البنك المركزي السعودي (SAMA CFF) . الاحتيال الداخلي | الاحتيال الذي يرتكبه او يساعده اشخاص يعملون لدي المؤسسه. مؤشرات المخاطر الرييسيه (KRIs) | مقياس يستخدم للاشاره الي احتماليه تجاوز نشاط او مؤسسه لمستوي المخاطره المحدد لها. تستخدم المؤسسات مؤشرات المخاطر الرييسيه (KRIs) لتوفير اشاره مبكره لتزايد التعرض للمخاطر في مختلف مجالات المؤسسه. المعلومات الاداريه | المعلومات التي يتم جمعها ثم تقديمها، غالبا في شكل تقرير او بيان، الي الاداره او صناع القرار لغرض تحديد الاتجاهات وحل المشكلات و/او التنبؤ بالمستقبل. مؤسسه ماليه | المؤسسات الماليه او مقدمي الخدمات الماليه الخاضعين لتنظيم البنك المركزي السعودي. الحسابات التجميعيه الاحتياليه | حسابات تم انشاؤها (غالبا عبر قنوات عن بعد او عبر الانترنت) لتلقي الاموال التي تم الحصول عليها بطريقه احتياليه وغسل عايدات الجريمه. مصادقه متعدده العوامل | المصادقه باستخدام عاملين او اكثر لتحقيقها. تشمل هذه العوامل ما تعرفه (مثل كلمه المرور/رقم التعريف الشخصي)، او ما تملكه (مثل جهاز تعريف تشفيري، او رمز مميز)، او ما انت عليه (مثل البيانات الحيويه). الاخطاء الوشيكه | حوادث الاحتيال المحتمله التي يتم كشفها ومعالجتها قبل وقوع حادث الاحتيال والتسبب في خساره ماليه. كلمه مرور لمره واحده | سلسله من الاحرف او الارقام يتم انشاؤها تلقاييا ويتم ارسالها الي جهاز معروف لاستخدامها في محاوله تسجيل دخول واحده / موافقه علي معامله. المخاطر المتبقيه | المخاطر المتبقيه بعد ان تنفذ الاداره استجابه للمخاطر. المخاطر | مقياس لمدي تعرض مؤسسه لتهديد بسبب ظرف او حدث محتمل، وعاده ما يكون داله علي: (ا) التاثيرات السلبيه التي قد تنشا اذا حدث الظرف او الحدث؛ و (ب) احتماليه حدوثه. القواعد | تستخدم القواعد المستخدمه في انظمه الوقايه من الاحتيال واكتشافه الارتباط والاحصاييات والمقارنه المنطقيه للبيانات لتحديد نمط يعتمد علي الافكار المكتسبه من حوادث الاحتيال المعروفه السابقه. عمليات الخداع | حين يخدع فرد ما لدفع مبلغ او الموافقه عليه الي حساب المحتال. عاده ما يستخدم المحتالون اساليب الهندسه الاجتماعيه، وقد يستخدمون انتحال هويه البنوك وفرص الاستثمار وشركات المرافق والهييات الحكوميه باستخدام رسايل بريد الكتروني والمكالمات الهاتفيه ورسايل نصيه التي تبدو حقيقيه. الاداره العليا | المستوي الاداري الاعلي في المؤسسه (المستوي الذي يلي مجلس الاداره) ويتبعهم مباشره. الطرف الثالث | جهه خارجيه ليس لديها صله تقدم خدمه للمؤسسه. وقد يشمل ذلك الموردين، ومزودي الخدمات التقنيه (مثل ابشر، ونفاذ)، والاسناد التقني، والوكلاء، والوسطاء، والمقدمين، والممثلين. الجهاز الموثوق | الجهاز الموثوق به هو الجهاز الذي يمتلكه العميل ويمتلك التحكم في الوصول اليه ويستخدمه بشكل متكرر. الانتهاك | اي فعل او اخفاء لافعال الاحتياليه او الفساد او التواطؤ او الاكراه او السلوك غير القانوني او سوء السلوك او سوء الاداره الماليه او المخالفات المحاسبيه او تضارب المصالح او السلوك الخاطي او الممارسات غير القانونيه او غير الاخلاقيه او غيرها من الانتهاكات لاي قوانين وتعليمات ساريه. المصطلح التعريف القيمه النقديه التي يمثلها مطالبه علي المصدر، والتي: (ا) | تخزن الكترونيا، بما في ذلك المغناطيس. (ب) | تصدر عند استلام الاموال. (ج) | تستخدم لاغراض اجراء معاملات الدفع. (د) | تقبل كوسيله دفع من قبل اشخاص اخرين غير المصدر؛ و (ه) | لا تخزن في "حساب مسبق الدفع ذي حلقه مغلقه" او "حساب حلقه مقيده". تحل المتطلبات الاساسيه محل قواعد مكافحه الاحتيال في شركات التمويل الصادره بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000103246 وتاريخ 1438/10/19ه. الاخطارات الاشرافيه المتعلقه بالاحتيال يقدم هذا الاخطار الي مدير الاداره الرقابيه المعنيه في البنك المركزي. يتطلب البنك المركزي الابلاغ الفوري عن انواع الاحتيال الجديده والحوادث الاحتياليه الجوهريه، وذلك للتخفيف من مخاطر تاثير الاحتيال علي عملاء اضافيين، او المؤسسات الاخري، او علي القطاع المالي في المملكه العربيه السعوديه. يجب استخدام هذا النموذج لتقديم الاخطار. يرجي الملاحظه انه يجب تقديم جميع المعلومات المطلوبه ، ولكن من المفهوم انه قد لا تكون جميع المعلومات متاحه في وقت الاخطار. وفي حال عدم توفر بعض المعلومات في حينه، يجب تزويد البنك المركزي باي نواقص في اقرب وقت ممكن مع تقدم التحقيق. معلومات مقدم الاخطار توقيع مقدم الاخطار* | منصب مقدم الاخطار* | التاريخ* اسم مقدم الاخطار* | المؤسسه الماليه التابع لها مقدم الاخطار* توقيع مقدم الاخطار* منصب مقدم الاخطار* التاريخ* اسم مقدم الاخطار* المؤسسه الماليه التابع لها مقدم الاخطار* نوع اخطار الاحتيال* ☐ نوع جديد ☐ احتيال خارجي جوهري ☐ احتيال داخلي جوهري ☐ مخالفه محاسبيه جوهريه | تاريخ الحادثه* مصدر الحادثه*: الاساليب المستخدمه*: الاطراف ذات العلاقه (الداخليه والخارجيه)*: النتايج (بما في ذلك الخساير حينما ينطبق ذلك)*: الاجراءات التصحيحيه*: معلومات اضافيه: نوع اخطار الاحتيال* ☐ نوع جديد ☐ احتيال خارجي جوهري ☐ احتيال داخلي جوهري ☐ مخالفه محاسبيه جوهريه مصدر الحادثه*: الاساليب المستخدمه*: الاطراف ذات العلاقه (الداخليه والخارجيه)*: النتايج (بما في ذلك الخساير حينما ينطبق ذلك)*: الاجراءات التصحيحيه*: معلومات اضافيه: * تشير الي الحقول المطلوبه اشاره الي نظام حمايه البيانات الشخصيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/02/09ه *، والي السياسات والضوابط والقواعد الصادره عن الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب اداره البيانات الوطنيه في شان حوكمه البيانات، وذلك استنادا الي الصلاحيات الممنوحه لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1441/04/27ه. ونظرا الي ان النظام والسياسات والضوابط والقواعد المشار اليها اعلاه تساهم في حمايه وبناء الثقه في قطاع البيانات في المملكه، كما ان نطاق الالزام في تطبيق بعض منها يشمل المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي، يود البنك المركزي التاكيد علي الاتي: اولا: مراجعه السياسات والاجراءات ذات العلاقه الداخليه المعتمده والتاكد من توافقها و/او تعديلها بما يتسق مع الاتي: | | نظام حمايه البيانات الشخصيه الصادر بالمرسوم الملكي * المشار اليه اعلاه، خلال الفتره المحدده نظاما للالتزام. | | السياسات والضوابط والقواعد الصادره عن الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول اليها عبر الرابط الالكتروني الاتي: ( sdaia.gov.sa/ndmo ). ثانيا: تقييم الفجوات التنظيميه (Gap Analysis) مع النظام والسياسات والضوابط والقواعد المشار اليها اعلاه ووضع الخطه الزمنيه لتصحيحها وعرضها علي مجلس الاداره لاعتمادها. يكون التواصل في هذا الشان مع البنك المركزي وذلك عبر البريد الالكتروني الاتي: ( CRC.Compliance@SAMA.GOV.SA ). *عدل هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/148 و تاريخ 1444/09/05ه .