gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثناييه الاولي لمخلفات ومتاز عات ضريبه الدخل IR-2023-74340: رقم (Z-74340-2021) الصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستاف المستاف ضد من/المكلف سجل تجاري (....) رقم مميز (....) ضد/هينه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الانتين 2023/01/02 م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه الدخل المتشكله بموجب الامر الملكي رقم (1957) وتاريخ 1444/02/26 (وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا ...الدكتور/... ...الدكتور/... ...الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2021/10/06، من/....،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,, 2021/10/06 بموجب عقد تاسبها، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ITR-) (2-34344-2021) المتعلقه بالربط الزكي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المستقبف في مواجهه ميزه الزاكده والضريبه والجباك، والدي قضي قراء تاردفا تفصل فيها ببا يثني: قبول اعتراض المدعيه / شركه... (سجل تجاري رقم...) شكلا ورضه موضوعا. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه...), تقدم بلانحه استنناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص (فرق تكلفه البضاعه البماعه) ان فروقات تكاليف المبعدات والابلاغ قيمتها (10,544,843) مليون ريل تحليلها كالتالي، بضاعه اول المده مبلغ (3,335,580) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه...), تقدم بلانحه استنناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص (فرق تكلفه البضاعه البماعه) ان فروقات تكاليف المبعدات والبالغ قيمتها (10,544,843) مليون ريل تحليلها كالتالي، بضاعه اول المده مبلغ (3,335,580) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, اذ يعترض المكف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص (فرق تكلفه البضاعه البصاعه ان فروقات تكاليف المبعدات والبالغ قيمتها (10,544,843) مليون ريل تحليلها كالتالي، بضاعه اول المده مبلغ (3,335,580) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930,092) (1,930, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, الموصوفات العمويه (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها * (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها * (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها ** (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها ** (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمها (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمها ** (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمها ** (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمتها ** (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قييمها ** (5,120,185) المصريه فقط والبالغ قيمها ** (5,120,185) المصريه فقط والبالغه قيمها ** (5,120,185) المصريه فقط والبالغه قيمها ** (5,120,185) المصريه فقط وال بالغه قيمها ** (5,120,185) المصريه فقط وال بالغه قيمها ** (5,120,185) المصريه فقط و الالغيه في 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029 و 2030 و 2031 و 2032 و 2033 و 2034 و 2035 و 2036 و 2037 و 2038 و 2039 و 2040 و 2041 و 2042 و 2043 و 2044 و 2045 و 2046 و 2047 و 2048 و 2049 و 2050 و 2051 و 2052 و 2053 و 2054 و 2055 و 2056 و 2057 و 2058 و 2059 و 2060 و 2061 و 2062 و 2063 و 2064 و 2065 و 2066 و 2067 و 2068 و 2069 و 2070 و 2071 و 2072 و 2073 و 2074 و 2075 و 2076 و 2077 و 2078 و 2079 و 2080 و 2081 و 2082 و 2083 و 2084 و 2085 و 2086 و 2087 و 2088 و 2089 و 2090 و 2091 و 2092 و 2093 و 2094 و 2095 و 2096 و 2097 و 2098 و 2099 و 2100 و 2101 و 2102 و 2103 و 2104 و 2105 و 2106 و 2107 و 2108 و 2109 و 2110 و 2111 و 2112 و 2113 و 2114 و 2115 و 2116 و 2117 و 2118 و 2119 و 2120 و 2121 و 2122 و 2123 و 2124 و 2125 و 2126 و 2127 و 2128 و 2129 و 2130 و 2131 و 2132 و 2133 و 2134 و 2135 و 2136 و 2137 و 2138 و 2139 و 2140 و 2141 و 2142 و 2143 و 2144 و 2145 و 2146 و 2147 و 2148 و 2149 و 2150 و 2151 و 2152 و 2153 و 2154 و 2155 و 2156 و 2157 و 2158 و 2159 و 2160 و 2161 و 2162 و 2163 و 2164 و 2165 و 2166 و 2167 و 2168 و 2169 و 2170 و 2171 و 2172 و 2173 و 2174 و 2175 و 2176 و 2177 و 2178 و 2179 و 2180 و 2181 و 2182 و 2183 و 2184 و 2185 و 2186 و 2187 و 2188 و 2189 و 2190 و 2191 و 2192 و 2193 و 2194 و 2195 و 2196 و 2197 و 2198 و 2199 و 2200 و 2201 و 2202 و 2203 و 2204 و 2205 و 2206 و 2207 و 2208 و 2209 و 2210 و 2211 و 2212 و 2213 و 2214 و 2215 و 2216 و 2217 و 2218 و 2219 و 2220 و 2221 و 2222 و 2223 و 2224 و 2225 و 2226 و 2227 و 2228 و 2229 و 2230 و 2231 و 2232 و 2233 و 2234 و 2235 و 2236 و 2237 و 2238 و 2239 و 2240 و 2241 و 2242 و 2243 و 2244 و 2245 و 2246 و 2247 و 2248 و 2249 و 2250 و 2251 و 2252 و 2253 و 2254 و 2255 و 2256 و 2257 و 2258 و 2259 و 2260 و 2261 و 2262 و 2263 و 2264 و 2265 و 2266 و 2267 و 2268 و 2269 و 2270 و 2271 و 2272 و 2273 و 2274 و 2275 و 2276 و 2277 و 2278 و 2279 و 2280 و 2281 و 2282 و 2283 و 2284 و 2285 و 2286 و 2287 و 2288 و 2289 و 2290 و 2291 و 2292 و 2293 و 2294 و 2295 و 2296 و 2297 و 2298 و 2299 و 2300 و 2301 و 2302 و 2303 و 2304 و 2305 و 2306 و 2307 و 2308 و 2309 و 2310 و 2311 و 2312 و 2313 و 2314 و 2315 و 2316 و 2317 و 2318 و 2319 و 2320 و 2321 و 2322 و 2323 و 2324 و 2325 و 2326 و 2327 و 2328 و 2329 و 2330 و 2331 و 2332 و 2333 و 2334 و 2335 و 2336 و 2337 و 2338 و 2339 و 2340 و 2341 و 2342 و 2343 و 2344 و 2345 و 2346 و 2347 و 2348 و 2349 و 2350 و 2351 و 2352 و 2353 و 2354 و 2355 و 2356 و 2357 و 2358 و 2359 و 2360 و 2361 و 2362 و 2363 و 2364 و 2365 و 2366 و 2367 و 2368 و 2369 و 2370 و 2371 و 2372 و 2373 و 2374 و 2375 و 2376 و 2377 و 2378 و 2379 و 2380 و 2381 و 2382 و 2383 و 2384 و 2385 و 2386 و 2387 و 2388 و 2389 و 2390 و 2391 و 2392 و 2393 و 2394 و 2395 و 2396 و 2397 و 2398 و 2399 و 2400 و 2401 و 2402 و 2403 و 2404 و 2405 و 2406 و 2407 و 2408 و 2409 و 2410 و 2411 و 2412 و 2413 و 2414 و 2415 و 2416 و 2417 و 2418 و 2419 و 2420 و 2421 و 2422 و 2423 و 2424 و 2425 و 2426 و 2427 و 2428 و 2429 و 2430 و 2431 و 2432 و 2433 و 2434 و 2435 و 2436 و 2437 و 2438 و 2439 و 2440 و 2441 و 2442 و 2443 و 2444 و 2445 و 2446 و 2447 و 2448 و 2449 و 2450 و 2451 و 2452 و 2453 و 2454 و 2455 و 2456 و 2457 و 2458 و 2459 و 2460 و 2461 و 2462 و 2463 و 2464 و 2465 و 2466 و 2467 و 2468 و 2469 و 2470 و 2471 و 2472 و 2473 و 2474 و 2475 و 2476 و 2477 و 2478 و 2479 و 2480 و 2481 و 2482 و 2483 و 2484 و 2485 و 2486 و 2487 و 2488 و 2489 و 2490 و 2491 و 2492 و 2493 و 2494 و 2495 و 2496 و 2497 و 2498 و 2499 و 2500 و 2501 و 2502 و 2503 و 2504 و 2505 و 2506 و 2507 و 2508 و 2509 و 2510 و 2511 و 2512 و 2513 و 2514 و 2515 و 2516 و 2517 و 2518 و 2519 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وفي الموصوع، وحيث انه بخصوص استخدام المكلف بشان (فرق تكلفه البضاعه المباحه) وحيث يمكن استخدام المكلف في ان بين كيفيه تحليل فروقات تكاليف المبعات والبالغ قيمتها (10,544,843) مليون وطلب بحسم مبلغ المصروفات العموميه فقط والبالغ قيمتها (5,120,185) مليون ريال، والمخزون اول المده في 2018/01/01 والبالغ قيمتها 3,335,580 وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللانحه التفيذيه لجبه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والصروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحده وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط التضواب التاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسناوقات سابقه". "وبناء علي ماتقدم، فان المصاريف تحسم من الوعاء الزكيي متي ما ثب نقه فعليه مؤيده مستنديا، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين تقدم ميزان المراجعه وحركه الحسابات التفصيليه واتضح ان رصيد بضاعه اول لمده بلغ (3,335,580) (ريال، و مصاريف عموميه واداريه بلغت (5,889,375) (ريال، وبلغت مصاريف خدمات عمليه (1,930,092) (ريال، ونظرا لتقدم المكلف المستندات الميويه للفرق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلفو حسها من الوعاء الزكي. وحيث انه بخصوص استناف المكلف بشان (فرق المبيعات في القوايم الماليه وال مبيعات في ضريبه المضافه وال بالغه (4,294,555) (رحيل) وحيث لم نشتشركه المستانفه اداعها بتقدم الاعتراض علي ذلك البند امام لجنه الاعتراض النكويه الضريريه الابتداييه الثالثه بالرياض مصدره القرار محل الطعن بالرغم من امهال الدارنه لها مده كافيه لذلك، وحيث نصت الماده (186) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "لا تقبل الطبات الجديده في الاستيناف وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها". وحيث ان المكلف لم يعترض علي البند امام اللجنه الابتداييه فلا يحق له الاعتراض علي ذلك البند ابتداء امام الدارنه الاستينافيه; وبناء علي ذلك فقد خلصت الدارنه الي صرف النظر عن بحث ذلك البند والاعتراض عليه. وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدارنه بالاخذ باسباب القار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيها وجه الي القار من مظاع عن مستحل الزد عليها بذكر مما تضمته تلك الاسباب، وما كان ذلك وان الثالث ان القار محل الاستثناف في شان المنازعه يخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بني عليها والكافيه لحمل قضانه اذ توت الداره المصدره له تمحيص مكن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خصت اليها في منظوفه، وحيث لم تخط هذا دالداره ما يستدعي الاستدراك الوعيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف ويييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محولا علي اسباب. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف شركه...، سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار الداره الثالثه للقص في (Z-34344-2021) المصادر في الدعوي رقم (ITR-2021-741) المتعلقه بالربط الزكي لعام 2018. ثانيا:})(وF) الموضوع: -1 قبول استثناف المكلف بشان بند (فرق تكلفه البضاعه المباعه) ونقض قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسابح والحيوانات الوراده في هذا القار. 2- صرف النظر بشان بند (فرق المبيعات في القوايم الماليه والmibيعات في ضريبه القيمه المضافه والبالغه (4,294,555) ريال), وفقا للاسابح والحيوانات في هذا القار. 3- رفض استيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيوانات الوارده في هذا القار. 4/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ويعتبر هذا القرار نهايي وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ...الدكتور/... عضو ...الاستاذ/... رييس الدارره ...الدكتور/... 4/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني