moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥١٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، ابرمت موكلتها مع المدعي عليها عقد تصميم وتنفيذ وضمان الاعمال الانشاييه والمعماريه والكهرباييه والميكانيكيه لعدد ثمانيه مباني بالقطاع رقم (...) بمنطقه (...)- (...)وفقا للشروط وجداول الاسعار والمواصفات وجميع وثايق العقد التي اعدتها المدعي عليها لهذا الغرض، بمبلغ اجمالي وقدره (٢١,٨٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليونا وثمانمايه الف ريال، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٤م تم ارسال خطاب ترسيه من المدعي عليها لموكلتها موضوعه تصميم مبني مطعم وبناءه وتوريد ٦ تندات وتركيبها بمشروع (...)-(...)، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، رغب الطرفان بالتخالص وديا ونهاييا من جميع الالتزامات وعليه تم ابرام اتفاقيه انهاء عقد وديه وتسويه نهاييه بين موكلتها والمدعي عليها وذلك لرغبه الطرفين بفسخ العقد وانهاء جميع الالتزامات الماليه المتعلقه بالعقد واوامر الشراء، هذا ولما كان الامر كذلك فان موكلتها قد حررت سندين لامر للمدعي عليه كاداه ضمان للتعاقدات المذكور اعلاه، لضمان خطاب الترسيه، ولا يزال السندين بحوزه المدعي عليها ولانتفاء موجبه، طالبت بالزام المدعي عليها بتسليم سندات الامر لموكلتها، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه انهاء عقد وديه وتسويه نهاييه ممهوره بتوقيع وختم الطرفين وتوقيع الشهود، ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م ممهور بتوقيع وختم المدعيه، ٣- سند لامر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩م ممهور بتوقيع وختم المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر مدير الشركه المدعيه اصاله ووكيله المدعي عليها، وفيها طلب المدعي انهاء القضيه وتركها والتنازل عنها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي هو المتصرف في تسيير دعواه انشاء وموضوعا وطلبا وانهاء حيث انه صاحب الدعوي، وبما ان المدعي اقر بتنازله عن القضيه بطوعه واختياره، واستنادا للماده (٩٢) الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، والتي نصها ما يلي: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله )، واستنادا للماده (٩٣) الثالثه والتسعون من ذات النظام، والتي نصها ما يلي: ( يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به )، وبما ان القضاء هو الفصل في الخصومه وبما انه لا خصومه مع طلب الانقضاء والترك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)