tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-07-26 document_type=ruling entity=document_number:8616df4f-e168-4fe3-8cbb-6fe5756af7e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4952 لعام 1438ه 
المقامه من: (...)
ضد: (...)
الحمد الله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : 
فانه في يوم الاربعاء 02/08/1438ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: 
القاضي : عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي : عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي : مازن بن عبدالعزيز المزمومي عضوا
 وبحضور امين السر عبدالله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 26/07/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : 
الوقايع(
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 26/07/1438ه، وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه ، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، حاصلها ان المدعي عليهما كانا يملكان شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...) وادعيا ان الشركه تمتلك مصنع (...)، وان المدعيين اشتريا الشركه علي ذلك الاساس، واتضح فيما بعد ان شركه (...) ليست ضمن املاك شركه (...)، وانما هما مملوكين ملكا شخصيا للمدعي عليه (...) بموجب سجل تجاري لمؤسسه فرديه، وحيث ان الغرض من شراء المدعيين للشركه هو الاستحواذ علي مصنع (...)، وحيث تبين وجود غش وتدليس، لذا فان المدعيين يطلبان الحكم ببطلان البيع، والزام المدعي عليها باسترداد القيمه وقدرها (3.750.000) ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه 02/11/1438ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وطلب الجواب من المدعي عليه (...) سعودي، سجل مدني رقم : (...) طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/11/1438ه وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله : قرر بان الماده الثامنه من عقد البيع تنص علي انه في حاله حدوث نزاع فانه يتم تسويته عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي، فطلبت الدايره من الطرفين تقديم نسخه طبق الاصل من عقد البيع المعتمد بين الطرفين، وفي جلسه 23/11/1438ه قدم المدعي عليه نسخه من عقد البيع، وبعرضه علي وكيل المدعي (...)، سعودي، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، اجاب بان العقد مبديي ولم يتم التوقيع عليه وانه تم تاسيس شركه مصنع (...) وصدر بخصوصه عقد حرر امام كاتب العدل، ثم عقب المدعي عليه بان العقد المقدم تم اعماله بدلیل استلامه لمبلغ (3.500.000) ریال ؛ مما يدل علي اعمال العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بصحه ان موكليه دفعوا المبلغ للمدعي عليه، ثم حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ثم تم الاعتراض علي الحكم وعادت القضيه منقوضه من محكمه الاستيناف بموجب القرار رقم (...) وتاريخ 1439ه المتضمن (ان حكم الدايره محل نظر، اذ ان العقد محل استشهاد الدايره هو مجرد مسوده عقد غير موقعه من الاطراف ولم يذكر فيها اسم الطرف الثاني ولا ثمه دليل قاطع علي اتفاق الطرفين علي التحكيم)، وفي جلسه 29/04/1439ه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي وتجاوز الدفع بعدم الاختصاص، فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/05/1439ه وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره تضمنت تمسكهم بشرط التحكيم، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليهم المثبته هويته بمحضر ضبط الجلسه بالجواب الموضوعي عن الدعوي والا سيعدوا ناكلين عن الجواب، فطلبوا مهله للرد، وفي جلسه 28/05/1439ه وبطلب الجواب من المدعي عليهم، قدم مذكره تضمنت : عدم صحه دعوي الغرر، حيث انه بتاريخ 18/04/1428ه وقبل شراء المدعي للشركه تم تحويل مصنع مؤسسه (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بدخول (...) شريكا فيها، وفي 20/09/1438ه تم استخراج سجل تجاري لشركه مصنع (...) كما انه بتاريخ 26/10/1428ه تم شطب سجل مؤسسه (...) وبتاريخ 15/01/1430ه قام المدعي بشراء حصصنا في شركه مصنع (...) بموجب قرار الشركاء المصادق عليه من وزاره التجاره، وبتاريخ 20/04/1431ه اصدر المدعي (...) بصفته مدير الشركه خطاب علي مطبوعات المصنع مذيل بتوقيعه موجها الي وزير التجاره لنقل ملكيه ترخيص المصنع الي شركه مصنع (...) وبنفس اليوم اصدر المدعيان قرار الشركاء بشراء مصنع (...) وتعديل اسمه ليكون شركه مصنع (...)، ويطلب رد الدعوي والزام المدعيين باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال، تسلم وكيل المدعين نسخه وطلب مهله للرد، وفي جلسه 12/06/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي، قدم مذكره تضمنت : ان المدعي عليه ذكر في جوابه ان المدعي (...) وقع علي خطاب موجه الي وزير التجاره بتاريخ 20/04/1431ه يطلب فيه نقل ملكيه ترخيص المصنع الي شركه مصنع (...)، فاذا كان المصنع مملوكا للشركه فلما يطلب المدعي نقل ملكيته كما قدم المدعي قرار الشركاء في شركه مصنع (...) بالموافقه علي شراء مصنع (...) موقع من المدعيان مؤرخ في 20/04/1431ه بالموافقه علي شراء مصنع (...) بموجب ترخيص رقم (...) وتاريخ 27/12/1424ه وهذا دليل اخر علي ان المصنع حتي تاريخ 20/04/1431ه لم يكن ضمن ممتلكات الشركه، كما ان المدعي عليهما خالفا شروط الهييه السعوديه للمدن الصناعيه بتنازلهم عن عقد ايجار ارض المصنع للغير دون اذن من الهييه 000 الخ ما ذكره، ثم اكد علي طلبه الحكم ببطلان عقد البيع لوجود التدليس، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 11/07/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، قدم مذكره تضمنت : ان شركه مصنع (...) قد تاسست عن طريق تحويل المؤسسه الفرديه مصنع (...) العايد للمدعي عليه الثاني (...) حسب ما ورد بتمهيد عقد التاسيس للشركه الموثق لدي كاتب العدل، ومن ثم يستبين ان مصنع (...) محل النزاع قد انتقل لملكيه الشركه، وان المدعيان علي علم بذلك، كما انه ابرم الطرفان عقد البيع ومن ثم تم تعديل عقد تاسيس الشركه بموجب قرار الشركاء الموثق لدي كاتب العدل، كما اننا نرفق لكم شهاده شطب سجل تجاري بالرقم (...) وتاريخ 26/10/1428ه وهي شهاده رسميه تثبت بجلاء شطب السجل التجاري لمصنع (...) لصاحبه (...) بسبب تحويل المؤسسه الي شركه ومن ثم فان اي حديث عن المصنع يصبح مجافيا للحقيقه، كما ان المدعي عليهما اوفيا بجميع التزاماتهما تجاه البيع، والذي عدل بموجبه عقد تاسيس الشركه وتوثيقه لدي كاتب العدل وشهره بالجريده الرسميه، وحيث ان المدعيان لم يقوما باجراء تعديل الترخيص الصناعي الي اسمايهما لاسباب ترجع اليهما، والذي كان مطلوبا اتخاذه في جميع الاحوال الامر الذي يثبت تقصيرهما، وبعد مرور قرابه التسع سنوات علي عقد البيع تقدما بهذه الدعوي لغرض التنصل من العقد، علما بانهما قد استلما الشركه فعليا وقاما بتشغيل المصنع وسداد مصروفاته ورواتب العمال، تسلم وكيل المدعيان نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 02/ 08/ 1439ه قدم وكيل المدعيان مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق وجري ارفاق نسخه منها بملف المعامله، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (۱۲۸) لعام 1432ه، ولما كان وكيل المدعين يطالب بالزام المدعي عليهم بفسخ عقد البيع، كما يطلب استرداد قيمه العقد بمبلغ قدره : (3.750.000) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، المستحق لموكلته نظير التدليس كما يدعي في عقد البيع، ولم يقدم علي ما يدعيه اي بينه، وحيث ذكر المدعي عليهما بان مصنع (...) محل الخلاف في هذه الدعوي قد انتقل لملكيه شركه مصنع (...) بموجب عقد تاسيس شركه مصنع (...) الموثق لدي كاتب العدل، وبالاطلاع عليه تبين انه يتضمن : (لما كان الطرف الاول يمتلك مؤسسيه فرديه باسم مصنع (...) لصاحبها (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 13/03/1425ه صادر من جده ويمارس نشاط انتاج الزيوت لمحركات البنزين، وحيث رغب الطرف الاول في تحويل المؤسسه المذكوره بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بمشاركه الطرف الثاني 000 الخ)، وبهذا يظهر ان المصنع محل الخلاف قد انتقل للشركه، كما ارفق المدعي عليهما ما يتضمن شهاده شطب سجل تجاري بالرقم (...) وتاريخ 26/10/1428ه والتي تثبت شطب سجل المؤسسه (مصنع (...) لصاحبه (...)، والسبب في الشطب كما هو مدون (تحويل المؤسسه الي شركه)، وبالاطلاع علي عقد البيع وجد انه يتضمن في الفقره ثانيا . 2- (يقر الطرف الثاني بانه قد عاين المصنع المبيع المعاينه التامه النافيه للجهاله وقبله بحالته الراهنه ولا يجوز له الرجوع علي الطرف الثاني باي شيء بعد تلك المعاينه)، كما ان التدليس هو عيب يخفي ولا يمكن الوصول اليه الا بوصف البايع، فهذا البيع يسمي تدليسا، وما جعل الفقهاء رحمهم الله خيار التدليس علي التراخي الا لوقوعه في اشياء يصعب ظهورها بداءه، وفي ادعاء التدليس في الدعوي الماثله امامنا بعد لا يخفي، حيث ان العقد تم قبل تسع سنوات تقريبا، وادعاء التدليس في امر ظاهر لدي المدعيين يستحيل العاده تصوره فضلا عن تصديقه والحكم به، وعلي هدي ما سبق يكون تصرف المدعيين في امضايهما علي عقد البيع تصرفا صحيحا، لا يمكن اهداره واهماله، بغيه في انتظام سير التعاملات والمعاملات، وقطعا لاي خلاف من شانه ان يهدر التصرفات ويغير المراكز النظاميه بحجج واهيه، ومن ثم تنتهي الدايره في قضايها الي ما يرد في منطوقه .
(لذلك) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، (...) الجنسيه، جواز سفر رقم (...)، ضد : (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
امين السر 
عبدالله بن احمد الشهري 
القاضي 
مازن بن عبدالعزيز المزمومي
القاضي 
 عبدالعزيز بن عيظه المالكي 
رييس الدايره / القاضي
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 1118 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) جواز سفر (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/02/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، في ان وكيل المدعي عليهما/ (...) تقدم بطلب تفسير الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده بتاريخ 5/7/1440ه. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 7/2/1441ه وفيها اكد وكيل المدعي عليهما علي ما ورد في طلب تفسير الحكم واضاف ان مبلغ البيع هو 3.500.000 ريال وليس 3.750.000 ريال وزود وكيل المدعين بنسخه منه فعقب وكيل المدعين بان موكلي لا مانع لديهما من اعاده نقل ملكيه حصص الشركه المباعه علي المدعيين من المدعي عليهما ومستعدين بالبدء في اجراءات النقل علي الفور اما المصنع فلم يتم نقل ملكيته للمدعيين فعقب وكيل المدعي عليهما بانه يطلب الزام المدعين برد موجودات المصنع المبينه في البند ثامنا / 3 من العقد والموضح فيها الاشاره الي الملحق رقم 1 الموضح به جميع الموجودات والتي لم يقم المدعيين باعادتها بناء علي حكم الفسخ فطلبت الدايره من وكيل المدعيين الجواب علي ذلك ثم عقب وكيل المدعي عليهما بان الملحق رقم 1 غير موجود حاليا لديه وان مضمونه مبين في الماده ثامنا من العقد فطلب وكيل المدعين امهاله للجواب، وفي جلسه 15/2/1441ه قدم وكيل المدعيين مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان المدعيين لم يتسلما المصنع ولا اي من موجوداته المذكوره في الفقره 3 من البند ثامنا من العقد من المدعي عليهما ؛ لانه لم يكن باسم الشركه وانما ظل باسم (...)،وكان هذا من اسباب فسخ العقد ؛ واما مبلغ البيع فهو ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال يضاف اليه مبلغ مايتان وخمسون الف اتعاب متفق عليها مع المدعي عليهما لذلك تمت المطالبه باضافتها الي مبلغ البيع وتم الحكم بها، وبعد التواصل مع موكليه قررا موافقتهما علي اسقاط مبلغ الاتعاب وان تكون مطالبتنا امام محكمه التنفيذ مقتصره علي ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال فقط، فعقب المدعي عليهما بعد ان تسلم نسخه من المذكره المذكوره بان المذكره غير ملاقيه وانه سبق بحث ورد ما قدمه وكيل المدعين في جلسه اليوم لان العقد يثبت قبول المدعين بالمصنع وموجوداته بحالته الراهنه وهذا الامر يدل علي استلام تلك الموجودات اضافه الي صوره ارساليه الفاكس المرسله من المدعي عليهما الي المدعين في 8/9/2009 المبين بها ان المصنع بعهده المدعين ولم يرد عليها المدعي عليهما بالنفي اضافه الي خطاب المدعي (...) المؤرخ في 20/4/1431 الي وزاره التجاره يطلب فيه الترخيص بنقل المصنع فعقب وكيل المدعيين بان ارساليه الفاكس من المدعيه لا تثبت استلام المصنع وانما هي ادعاء وكذا الخطاب الموجه الي الصناعه يدل علي طلب المدعي عليها نقل ملكيه المصنع ولا يدل علي الاستلام فعقب وكيل المدعي عليهما بانه يطلب يمين المدعيين في حال عدم كفايه ما قدمنا في اثبت تسليم المصنع وموجوداته ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.
(الاسباب)
وحيث ان طلب التفسير الماثل للعباره الوارده في منطوق حكم الدايره (وما ترتب علي ذلك من اثار) الوارده في الفقره :اولا من الحكم محل طلب التفسير؛ ومع ان هذا الغموض الذي ظهر للمدعي عليهما قد جلته اسباب الحكم وحيثياته؛ حيث انه بالاطلاع علي اسبابه تبين ان اسبابه موضحه لمنطوق الحكم حيث ان منطوق الحكم جاء نتيجه لما ورد في اسبابه من حيثيات ؛ الا ان منطوق الحكم قد يرد عليه الحاجه الي البيان؛ فان هذه الدايره قررت قبول طلب التفسير ؛ وابرزت ما كانت قد اودعته في اسباب حكمها ببيان عجز الفقره: اولا من الحكم محل التفسير بما يرد في منطوقه ادناه، علي انه لا ينال من هذه النتيجه ما طلبه المدعي عليهما من تضمين التفسير بان علي المدعيين اعاده المصنع ومشتملاته للمدعي عليهما ؛ ذلك ان من الاسباب التي بني عليها الحكم بالفسخ هو لعدم ثبوت تسليم المدعي عليهما المصنع للمدعيين، كما لا ينال من هذه النتيجه ما طلبه المدعي عليهما من اخذ اليمين النافيه من المدعيين عن تسلم المصنع وموجوداته، وكذا من الزامهما بما اقرا به امام هذه الدايره عند نظر طلب التفسير من انه لا مانع من التنازل عن المبلغ الفارق الذي كان عن الاتعاب، وان تكون المطالبه امام التنفيذ مقتصره علي ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال فقط؛ ذلك ان بحث هذه الطلبات يعتبر دخولا في الموضوع، مما يضحي معه هذا الطلب جديرا بالرفض، ومن باب اولي طلب المدعي عليهما طالبي تفسير الحكم ايقاف تنفيذه ؛ ذلك ان هذا الطلب لا سند له، ويتعين رفضه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بقبول طلب التفسير المقدم من المدعي عليهما وتفسير ما ورد في الفقره اولا من منطوق حكم الدايره محل التفسير الصادر من هذه المحكمه بجلسه 5/7/1440ه في القضيه رقم 1118 لعام 1439ه (وما ترتب علي ذلك من اثار) بالزام المدعيين باعاده حصص الشركه المباعه بموجب قرار الشركاء المؤرخ 15 / 1 / 1430 ه للمدعي عليهما ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو 
 محمد بن بخيت بن القحطاني 
 عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري