tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437823784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-14 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:7bb5cc88-ddfc-4f9b-bdba-c2705e669322 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥١٧٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت المدعيه وكاله: (...) سجل مدني (...) بوكاله رقم (...)الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب موكلتها الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره تسعه وثلاثون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا قيمه توريد عبوات للمدعي عليه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكليه المدعيه (...) ، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاعها علي ملف الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بانها قيدت الدعوي ثم احيلت لمركز تراضي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لجات للمصالحه قبل قيد الدعوي ام بعد القيد فاجابت بانها لجات بعد القيد وبناء علي الماده ٥٩ للايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، ونصت الماده ٢٤٠ منها علي " يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه" وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان الماده ٥٩ من ذات اللايحه نصت علي: " ١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. ٢- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده." ونصت الفقره الاولي من الماده ٢١ من النظام علي " ١- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده ٢٠ من النظام" ونصت الفقره الثانيه من الماده ٢٠ من النظام علي: " ٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا/ بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثايق التي تحددها اللايحه." ولان السير في الدعوي والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ لاسيما وان وكيله المدعيه ذكرت بان لجات للمصالحه بعد قيد الدعوي، ولان استكمال كافه الاجراءات الشكليه مناط بالمدعيه فلها ان رغبت اعاده اقامه الدعوي بعد استيفاء ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.