gstc_gov_sa · decision · processed · 85 chunks
# القرار رقم (٩/٣٤) الصادر في عام ١٤٣٧ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (١٤٣٥/٢٢/٣١٠١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣ه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٣٧/٩/١٦ه انعقدت – بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده – لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من: | الدور | الاسم | |---|---| | رييسا | الدكتور/ ..... | | عضوا | الدكتور/ ..... | | عضوا | الدكتور / .. | | عضوا | الاستاذ/ ..... | | سكرتيرا | الاستاذ/ ..... | وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م؛ حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٣٧/٧/١٣ه كل من........... بموجب خطاب الهييه رقم ( ١٤٣٧/١٦/٤٢١٠) وتاريخ ٥١٤٣٧/٦/١٨، ومثل المكلف .......... سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (...........)، صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤٢/١٢/٢ه، وبموجب شهاده مزاوله مهنه رقم (٤٠)، وتفويض الشركه المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١١ه، المصادق من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ٥١٤٣٧/٧/١٢. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي: ## الناحيه الشكليه : قبول الاعتراض الوارد الي الهييه بالقيد رقم ( ١٤٣٥/٢٢/٣١٠١ ) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣ ه من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ١٦/١ # الناحيه الموضوعيه اولا: اطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م ## 1 وجهه نظر المكلف: | البيان | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | المجموع | | المصنع (ب) | - | - | - | ۷۰۰۸۹۲ | ۷۰۰۸۹۲ | | شركه (ج) | - | - | ٣٢٧,٢٤٢ | ٥١٥,٣٢٦ | ٨٤٢,٥٦٩ | | )د( | ٢٥٠,٠٠٠ | ۹,۳۱۴,۳۸۷ | ۲۸,۹۷۹,۱۳۵ | ٣٨,٥٤٢,٥٢٢ | ٣٨,٥٤٢,٥٢٢ | | شركه (0) | ٣٨٤١٦,٧٤٣ | ۳۳,۹۰۴,۷۱۰ | ١٣٩,۱۲۸ | ۷۳۷۱۳,۵۸۱ | ۷۳۷۱۳,۵۸۱ | | المجموع | ٣٨,٤١٦,٧٤٣ | ٣٤,١٥٤,٧١٠ | ١١,٠٣٢,٧٥٨ | ٢٩,٥٦٥,٣٥٣ | ١١٢/١٦٩,٥٦٤ | يعترض المكلف علي ارصده الاطراق ذات العلاقه المضافه الي وعاء الزكاه للاعوام المذكوره للاسباب التاليه: ان الرصيد الخاص بشركه (0) نشا خلال عام ٢٠٠٧م وبالتالي لم يحل عليه الحول علما بانه مول استثمارات عقاريه لم توافق الهييه علي حسمها من وعاء الزكاه للعام المذكور وعليه اذا ما اضيف الرصيد اعلاه الي وعاء الزكاه يجب ان يحسم ما يقابله من استثمارات عقاريه ضمن الرصيد البالغ (۱۰۸۸۲۹۰۰۱۸) ريالا، ومبلغ (۴۷,۱۱۰,۹۰۸) ريالات، ومبلغ (۱,۳۹۱,۱۲۸) ريالا للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠٠٩م لم توافق الهييه علي حسمه من الوعاء المذكور، اما بالنسبه لرصيد شركه (د)؛ فكان بمبلغ (٢٥٠٠٠٠٠) ريال ومبلغ (٩,٠٦٤,٣٨٧) ريالا، وبمبلغ (١٩,٦٦٤,٧٤٨) ريالا للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٠م علي التوالي، بينما بلغ رصيد شركه (ج) (٢٤٣,۳۲۷) ريالا، و (۱۸۸۰۰۸۳) ريالا لعامي ۲۰۰۹م، ۲۰۱۰م علي التوالي، ونشا رصيد المصنع (ب) البالغ (۷۰۰۸۹۲) خلال الاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م: كما انه لم يستخدم في تمويل اصول ثابته او استثمارات وبالتالي لا يخضع للزكاه لعدم حولان الحول عليه. ## ٢- وجهه نظر الهييه: | البيان | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | | اجمالي البند | ٣٨,٤١٦,٧٤٣ | ٣٤,١٥٤,٧١٠ | ١١,٠٣٢,٧٥٨ | ٢٢,٧٤٤,٧٥٢ | | قيمه الزكاه | ٩٦٠,٤١٩ | ٨٥٣,٨٦٨ | ٢٧٥,٨١٩ | ٥٦٨٦١٩ | اضافت الهييه رصيد اطراف ذات علاقه لمقابله الاضافات التي تمت علي الاصول الثابته خلال عام ٢٠٠٧م: حيث بلغت قيمه الاضافات علي الاصول الثابته من واقع قايمه التدفقات النقديه من مبلغ (۱۰۱,۸۲۳,۰۱۹) ريالا، ونظرا لعدم تقديم المكلف ١٦/٢ بالمستندات التي تثبت طبيعه واسباب نشوء هذا الرصيد، والحركه التي تمت عليه خلال الاعوام اللاحقه؛ فقد تم اضافه هذا الرصيد الذي يمثل احد مصادر التمويل للمنشاه اذ لا يمكن عمليا التفرقه بين مصادر التمويل الداخليه والخارجيه، وتمت الاضافه للوعاء تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه في اجابه السؤال الثاني، خاصه وان الشركه اوضحت في الاعتراض المقدم منها انه استخدم في تمويل استثمارات عقاريه، وهو اجراء مؤيد بعده قرارات استينافيه منها: القرار رقم (١٢٤٥). والقرار رقم (١٢٩١) لعام ١٤٣٤ه. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه باضافه اطراف ذات علاقه تمويل اصول ثابته) بمبلغ ( ٣٨,٤١٦,٧٤٣) ريالا، ومبلغ ( ٣٤,١٥٤,٧١٠) ريالات، ومبلغ (۱۱۰۰۳۲۰۷۵۸) ريالا، ومبلغ (٢٢٠٧٤٤,٧٥٣) ريالا الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م علي التوالي حيث يري المكلف ان الارصده الخاصه بشركه (٥) مقابل استثمارات عقاريه لم توافق الهييه علي حسمها من وعاء الزكاه، واما ارصده شركه (د)، وشركه (ج)، والمصنع (ب) فلم يحل عليها الحول، ولم تستخدم في تمويل اصول ثابته او استثمارات بينما تري الهييه انها اضافت رصيد اطراف ذات علاقه لمقابله الاضافات التي تمت علي الاصول الثابته خلال عام ٢٠٠٧م ؛ حيث بلغت قيمه الاضافات علي الاصول الثابته من واقع قايمه التدفقات النقديه مبلغ (١٠٦,٨٢۳,۰۱۹) ريالا، ولعدم تقديم المكلف المستندات التي تثبت طبيعه واسباب نشوء هذا الرصيد والحركه التي تمت عليه خلال الاعوام اللاحقه فقد تم اضافه هذا الرصيد الذي يمثل احد مصادر التمويل للمنشاه الي الوعاء الزكوي، اذ لا يمكن عمليا التفرقه بين مصادر التمويل الداخليه والخارجيه، وتمت الاضافه للوعاء تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني)، وتضيف ان الشركه اوضحت في الاعتراض المقدم منها ان هذا الرصيد استخدم في تمويل استثمارات عقاريه، وهو اجراء مؤيد بعده قرارات استينافيه منها القرارين رقم (١٢٤٥)، ورقم (١٢٩١) لعام ١٤٣٤ه. ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - بعد جلسه الاستماع والمناقشه - رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٥ه المتمثله في مستخرج من الحاسب بحركه اطراف ذات علاقه، واسباب داينيتها اتضح ان ارصده اخر المده كما في ١٢/٣١ كالاتي: | الشركه | اسباب الداينيه | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | | شركه (٥) | تمويل من شركه شقيقه لشراء اصول | - | ١,٣٩١,١٢٨ | ٣٣,٩٠٤,٧١٠ | ٣٨,٤١٦,٧٤٣ | | شركه (د) | شراء سيارات وشقق بمدينه الملك عبد الله الاقتصاديه | - | ٢١٠٠٢٦,٣٨٢ | ٢٥٠,٠٠٠ | ٢٨,٩٧٩,۱۳۵ | | شرك (ج) | تصاميم وبناء مطعم | - | ٣٢٧,٢٤٣ | ٥١٥,٣٢٦ | - | | المصنع (ب) | تصاميم وبناء غرف داخل المصنع | - | - | - | ٧٠,۸۹۲ | ١٦/٣ | | ٢٩,٥٦٥,٣٥٣ | ٢٢,٧٤٤,٧٥٣ | ٣٤,١٥٤,٧١۰ | ٣٨,٤١٦,٧٤٣ | | الاجمالي | | | | | ج - تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عيها الحول للزكاه الشرعيه سواء مولت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره؛ مما تري معه اللجنه تكييف مبالغ الاطراف ذات العلاقه علي اعتبارها ديونا حال عليها الحول وهي في ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها. د – ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه؛ بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه اتضح انها نصت في البند الخامس منها علي: " اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما نصت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه علي: "... واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته، ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اجابه السؤال الثاني علي:" ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: * ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت في الزكاه. * ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. * - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". و- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". ز- كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف المقترض) التامه، اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين ( ملييا) او غير مليي، معسر او مماطل). وبناء علي ما سبق: رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في اضافه اطراف بند ذات علاقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. ١٦/٤ ثانيا : قروض قصيره الاجل لعام ٢٠٠٧م 1 وجهه نظر المكلف : | البيان | المبالغ بالريال السعودي | ٢٠٠٧م | |---|---|---| | البنك (و) | ٢,٨٣,٧٢٧ | | | البنك (ز) | ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ | | | المجموع | ٢٨,٨٣,٧٢٧ | | اضافت الهييه مبلغ ( ١٦,٢۰۰,۰۰۰) ريال الي وعاء الزكاه كقرض قصير الاجل حال عليه الحول باعتباره ضمن مكونات رصيد اخر المده البالغ (۲۸,۸۳۱,۷۲۷) ريالا، ويعترض المكلف علي هذا الاجراء بسبب ان رصيد اخر المده البالغ (۲۸,۸۳۱,۷۲۷) ريالا لا يشمل الرصيد المضاف الي وعاء الزكاه؛ كون القرضين من البنك (و) والبنك (ز) الموضحين اعلاه يمثلان قرضان جديدان تم سحبهما خلال العام، وبالتالي لا يوجد رصيد قروض قصيره الاجل حال عليه الحول حتي يضاف لوعاء الزكاه. ٢- وجهه نظر الهييه : حسب الايضاح رقم (۹) حول الحسابات فان هذا البند يمثل الجزء المتداول من القرض طويل الاجل وبالتالي فانه استنادا علي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه تم اضافه رصيد اول المده لحولان الحول عليه. ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه باضافه قروض قصيره الاجل بمبلغ ( ١٦,٢٠٠,٠٠٠) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف ان رصيد اخر المده البالغ (۲۸٫۸۳۱,۷۲۷) ريالا، لا يشمل الرصيد المضاف الي وعاء الزكاه كون القرضين من البنك (و) والبنك (ز) البالغه (۲,۸۳۱,۷۲۷) ريالا و (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال علي التوالي يمثلان قرضان جديدان تم سحبهما خلال العام، ولم يحل عليهما الحول. بينما تري الهييه انه حسب الايضاح رقم (٩) حول القوايم الماليه فان هذا البند يمثل الجزء المتداول من القروض طويله الاجل، واستنادا الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه فقد تم اضافه رصيد اول المده لحولان الحول عليه. ب برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه - رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٥ه المتمثله في مستخرج من الحاسب الالي بحركه القروض قصير الاجل لعام ٢٠٠٧م؛ اتضح الاتي: | البنك | المبالغ بالريال السعودي | |---|---| | | رصيد ١/١ | المسدد (مدين) | خلال العام | المستلم خلال العام (داين) | رصيد ١٢/٣١ | ١٦/٥ | | صفر | صفر | |---|---|---| | (ج) | صفر | صفر | | البنك (و) | صفر | ٢٨٣١,٧٢٧ | | البنك (ز) | صفر | ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ | | الاجمالي | صفر | ٢٨٣١,٧٢٧ | ج - ذكر ممثل المكلف في مذكرته المؤرخه في ١٤٣٧/٧/١٣ه - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - في الفقره رقم (۲) ما نصه "... واما ما ورد بمذكره الاداره القانونيه فهو غير صحيح حيث انه بالرجوع الي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧م يتضح ان مبلغ ( ١٦,٢۰۰,۰۰۰) ريال يمثل الرصيد القايم في ٢٠٠٦/١٢/٣١م الذي اعتقدت الهييه خطا انه مرحل لعام ٢٠٠٧م". د - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٧م - قايمه المركز المالي - اتضح ان رصيد القروض قصيره الاجل كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١م بلغ (٢٨,٨٣١,٧٢٧) ريالا كما بلغ الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١م (١٦,٢٠٠,٠٠٠) ريال. ه - تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول للزكاه الشرعيه سواء مولت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمول عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل الطويل مما تري معه اللجنه تكييف القروض قصيره الاجل باعتبارها ديونا حال عليها الحول، وهي في ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها. و- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه؛ بمعني ان زكاته علي المقترض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه كما هو الحال من الناحيه المحاسبه. ز - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه اتضح انها نصت في البند الخامس منها علي:" اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما نصت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه علي "... واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته"، ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اجابه السؤال الثاني علي: " ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: * ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجب في الزكاه. * ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. * ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". ح - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/۸ه، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون : اتضح انها نصت علي " واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن ١٦/٦ سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". ط – كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه ؛ ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف المقترض) التامه، اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين ( ملييا) او غير مليي، معسر او مماطل). وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في اضافه القروض قصيره الاجل بمبلغ ( ١٦,٢۰۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م. ثالثا: الاراضي غير المحسومه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م 1 - وجهه نظر المكلف : | البيان | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | المجموع | | ارض (ي) مكه/ صك | ١٣,١٩٤,٨٦٧ | ١٤,٠٧٣,٣١٢ | ١٤,٠٧٣,٣١٢ | ١٤,٠٧٣,٣١٢ | ٥٥,٤١٤,٨٠۳ | | ارض (ط) جده صك | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | المجموع | ٩٨,١٩٤,٨٦٧ | ۹۹,۰۷۳,۳۱۲ | ۹۹,۰۷۳,۳۱۲ | ۹۹,۰۷۳,۳۱۲ | ٣٩٥,٤١٤,٨۰۳ | | الحساب الجاري للشريك | ١٥٨,٧٠٣,٦٢٤ | ١٠٦,٨٣١,٥٥٨ | ١٠٦,٨٣١,٥٥٨ | ۱۰۰,٩٨٢,٠٦٣ | ۴۷۳,۳۴۸,۸۰۳ | لم تقم الهييه بحسم قيمه الاراض اعلاه من وعاء الزكاه للاعوام المذكوره باعتبارها مسجله باسم الشريك في (ه) ، ويعترض المكلف علي هذا الاجراء؛ حيث ورد في تعميم الهييه رقم (١/٣٥) البند رقم (۱۸) ان الاراضي المسجله باسم احد الشركاء تحسم من وعاء الزكاه اذا كان الحساب الجاري لنفس الشريك يغطي كامل قيمتها واذا كان لا يغطي الا جزءا من تلك القيمه تحسم قيمه الاراضي في حدود ذلك الجزء ؛ وبناء عليه وحيث ان الاراضي الموضحه اعلاه مستغله في نشاط الشركه، وان الحساب الجاري الداين للشريك يغطي قيمتها كما هو موضح اعلاه، وان ذلك الحساب الجاري قد اضيف لوعاء الزكاه لجميع الاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م فانه يصبح لزاما علي الهييه ان تحسم قيمه الاراضي مقابل رصيد الحساب الجاري المضاف للوعاء والا تكون الهييه قد اخضعت للزكاه اصل قنيه لا تجب فيه الزكاه؛ وهو امر مخالف للاصول والاحكام الشرعيه، ويؤدي الي ان يدفع المكلف زكاه اكثر مما هو متوجب شرعا. ١٦/٧ # وجهه نظر الهييه : | البيان | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | | اجمالي البند | ٩٨,١٩٤,٨٦٧ | ۹۹,۰۷۳,۳۱۲ | ۹۹,۰۷۳,۳۱۲ | ۹۹,۰۷۳,۳۱۲ | | قيمه الزكاه | ٢,٤٥٤,٨٧٢ | ٢,٤٧٦,٨٣٣ | ٢,٤٧٦,٨٣٣ | ٢,٤٧٦,٨٣٣ | الاراضي محل الاعتراض غير مسجله باسم الشركه بل مسجله باسم الشريك حسب ما تضمنه اعتراض المكلف (نصا)، وما يطالب به المكلف استنادا علي التعميم رقم (١/٣٥) فقره رقم (١٨) بحسم تلك الاراضي في حدود الحساب الجاري للشريك المسجله باسمه مردود عليه بان ذلك يتم اذا كان الحساب الجاري هو مصدر تمويل هذه الاراضي، ويتضح من خلال حسابات المكلف ان ما حدث هو خلاف ذلك حيث لم تتم اي اضافه علي الحساب الجاري لمقابله اضافه هذه الاراضي التي تمت خلال عام ٢٠٠٧م بل حدث انخفاض في الحساب الجاري خلال العام المذكور، وهو ما يعني انه لم يكن مطلقا هو مصدر التمويل لهذه الاراضي، بالاضافه الي ان عدم حسم الاراضي المسجله باسم الشريك اجراء مؤيد من اللجنه الاستينافيه بموجب قرارها رقم (١٤٥٣) لعام ٥١٤٣٥: وبالتالي فان الهييه تتمسك بصحه معالجتها برفض اعتماد حسم هذه الاراضي من الوعاء الزكوي. # - راي اللجنه: ا بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهييه بحسم الاراضي المسجله باسم الشريك...... في (٥) بمبلغ (٩٨,١٩٤,٨٦٧) ريالا، ومبلغ (۹۹,۰۷۳,۳۱۲) ريالا، ومبلغ (۹۹٬۷۳,۳۱۲) ريالا، ومبلغ (۹۹,۰۷۳,۳۱۲) ريالا من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م علي التوالي؛ حيث يري المكلف ان تعميم الهييه رقم (١/٣٥) البند رقم (۱۸) تضمن ان الاراضي المسجله باسم احد الشركاء تحسم من وعاء الزكاه اذا كان الحساب الجاري لنفس الشريك يغطي كامل قيمتها، واذا كان لا يغطي الا جزء من تلك القيمه فتحسم قيمه الاراضي في حدود ذلك الجزء ويضيف بان الاراضي مستغله في نشاط الشركه، وان الجاري الداين للشريك....... في (٥) يغطي قيمتها. بينما تري الهييه ان ما يطالب به المكلف استنادا علي التعميم (رقم ١/٣٥) فقره رقم (١٨) بحسم تلك الاراضي في حدود الحساب الجاري للشريك المسجله باسمه مردود عليه بان ذلك يتم اذا كان الحساب الجاري هو مصدر تمويل هذه الاراضي، ويتضح من خلال حسابات المكلف ان ما حدث هو خلاف ذلك؛ حيث لم تتم اي اضافه علي الحساب الجاري لمقابله اضافه هذه الاراضي التي تمت خلال عام ٢٠٠٧م بل حدث انخفاض في الحساب الجاري خلال العام المذكور؛ وهو ما يعني انه لم يكن مطلقا هو مصدر التمويل لهذه الاراضي، وتضيف بانها تستند الي القرار الاستينافي رقم (١٤٥٣) لعام ١٤٣٥ه. ب برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - بعد جلسه الاستماع والمناقشه - رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٥ه المتمثله في بيان تحليلي بالاراضي، وصور الصكوك الخاصه بها اتضح ان ارض (ط) صك رقم (٢١٥٧) انتقلت ملكيتها الي الشركه في ١٤٢٩/٢/١٨ه الموافق ۲۰۰۸/۲/۲٦م بمبلغ ( ۸۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال، واما ارض (ي) – مكه – صك رقم (٢/٢٨٣/٢٨٤) فلا زالت مسجله باسم الشريك في (ه) ولم تنتقل ملكيتها الي الشركه وقيمتها (١٣,١٩٤,٨٦٧) ريالا. ج برجوع اللجنه الي البند رقم (۱۸) من تعميم المصلحه رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه اتضح انه نص علي: "تقرر المصلحه (الهييه ) استمرار العمل بالتعليمات الخاصه بعدم حسم قيمه الاراضي المسجله باسم الشركاء من وعاء الزكاه ١٦/٨ # ملاحظه خاصه: اذا كانت الاراضي المسجله باسم احد الشركاء مقدمه منه كحصه عينيه ضمن راس مال الشركه، وهذه الاراضي مستغله في نشاط الشركه تحسم من الوعاء اذا كان الحساب الجاري الداين للشريك صاحب الارض المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها، وتحسم من الوعاء بالكامل، اما في حاله عدم التغطيه بالكامل فلا يحسم منها الا في حدود الحساب الجاري الداين". د- برجوع اللجنه الي خطاب المصلحه رقم (١/١٤١٣) وتاريخ ١٤١٦/٢/٢١ه ؛ اتضح انه قد نص في البند رقم (۳) علي: "فيما يختص بمدي جواز حسم الاراضي المسجله باسم احد الشركاء : نفيدكم ان ما جاء بالتعميم رقم (١/٣٥) البند رقم (١٨) من استثناء الاراضي المقدمه كحصه عينيه ضمن راس المال او وجود جاري داين للشريك يغطي قيمه الارض لا يتعارض مع ما جاء بالخطاب الوزاري رقم (٢٧٥٢/١٧) وتاريخ ١٤٠١/٧/٢٩ه (لانه في هاتين الحالتين ليس للارض اي اثر علي الوعاء الزكوي، ولا يوجد شبهه تهرب)، وفيما عدا ذلك من حالات نؤكد علي عدم حسم الاراضي ما لم تكن مسجله باسم الشركه، مع العلم بانه بعد العرض علي معالي الوزير بهذا الخصوص صدر خطاب معاليه رقم (٨٣٤٢/٣) وتاريخ ١٤١٥/١١/٢٤ه الذي اكد علي عدم حسم الاراضي غير المسجله باسم الشركه، واحاله جميع الاعتراضات في هذا الموضوع الي اللجنه الزكويه". ه - برجوع اللجنه الي الخطاب الوزاري رقم (١٧٥٢/١٧ ) وتاريخ ١٤٠١/٧/٢٩ه، والخطاب الوزاري رقم (٣٦١٧/١٧) وتاريخ ١٤١٢/٥/١۳ه، والخطاب الوزاري رقم (٨٣٤٢/٣) وتاريخ ١٤١٥/١١/٢٤ه، والخطاب الوزاري رقم (٧٣٩٢/١) وتاريخ ١٤٢١/٦/١٥ه المصادق علي القرار الاستينافي رقم (٢٨٧) لعام ١٤٢١ه، والخطاب الوزاري رقم ( ٢١٣٤/١) وتاريخ ١٤٢٣/٢/١٤ه المصادق علي القرار الاستينافي رقم (٤٠٩) لعام ١٤٢٣ه، والقرار الاستينافي رقم (٥٩٦) لعام ١٤٢٦ه؛ يتضح انها جميعها تؤكد علي عدم حسم الاصول من الوعاء الزكوي ما لم تكن موثقه لدي جهات الاختصاص حسب الاصول النظاميه. ومسجله باسم الشركه حتي ولو قيدت هذه الاصول ضمن اصول الشركه دفتريا. و- بناء علي ما ذكر اعلاه فان الاصول الثابته وما في حكمها لا تحسم من الوعاء الزكوي الا ما كان منها مسجلا باسم الشركه فقط، او كان للشريك المسجله باسمه هذه الاصول حساب جار يغطيها. ز- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه - رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٥ه المتمثله في مستخرج من الحاسب الالي بحركه الحساب الجاري للشريك......... في (٥) اتضح ان رصيد الحساب كما في ١٢/٣١ جاء داينا بمبلغ (١٥٨,٧٠٣,٦٢٤) ريالا، ومبلغ (١٠٦,٨٣١,٥٥٨) ريالا، ومبلغ (١٠٦,٨٣١,٥٥٨) ريالا، ومبلغ (۱۰۰,۹۸۲,۰۶۳) ريالا، للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م علي التوالي. وبناء علي ما سبق: رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم الاراضي – محل الاعتراض الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. # رابعا: الاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م ## 1 - وجهه نظر المكلف : | البيان | المبالغ بالريال السعودي | المجموع | |---|---|---| | | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | | الاستثمارات | ۱۰۸,۸۲۹,۰۱۸ | ۴۷,۱۱۰,۹۰۸ | ٤٨,٩٢٩,٠٥1 | ٥٢,١٤٦,٩٠٤ | ٢٥٧,٠١٥,٨۰۱ | ١٦/٩ يعترض المكلف علي عدم حسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه للاعوام المذكوره بحجه ان هذه الاستثمارات قد مولت اساسا من القروض البنكيه التي تم اضافتها الي الوعاء الزكوي وبالتالي يجب ان يتم حسم ما يقابلها من استثمارات طويله الاجل، كذلك فان هذه الاستثمارات تعتبر من اصول القنيه التي لا تجب فيها الزكاه اصلا ؛ وبالتالي اذا ما اضيف التمويل مقابلها دون حسمها فان ذلك يؤدي الي اخضاعها للزكاه، وهو امر لا يجوز شرعا. ٢- وجهه نظر الهييه : | البيان | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | | اجمالي البند | ۱۰۸,۸۲۹,۰۱۸ | ۴۷,۱۱۰,۹۰۸ | ٤٨,۹۲۹,٠٥١ | ٥٢,١٤٦,٩٠٤ | | قيمه الزكاه | ٢٠٧٢٠,٧٢٥ | ۱,۱۷۷,۷۷۳ | ١٧٢٢٣,٢٢٦ | ١,٣٠٣,٦٧٣ | ورد ضمن الايضاحات حول الحسابات ايضاح رقم (۸) ما نصه : " تتمثل الاستثمارات الظاهره في قايمه المركز المالي في اراض مشتراه بغرض اعاده بيعها لتحقيق ارباح وهي مسجله باسم احد الشركاء"، وبناء علي ذلك فانه لا يمكن حسم هذه الاستثمارات نظرا لان هذه الاراضي مسجله باسم الشريك، وليس باسم الشركه، وانها تمثل اصولا متداوله حسب ما تضمنه الايضاح وليست عروض قنيه وبناء عليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها بعدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (١٩٦٤٣) وتاريخ ١٤١٨/٥/٢٣ه (اجابه السؤال الاول)، واستنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه..... تايد اجراء الهييه بعدد من القرارات الاستينافيه منها: القرار الاستينافي المذكور في البند الثالث، وكذلك القرار رقم (١٣٤٦) لعام ١٤٣٥ه. ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهييه بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م؛ حيث يري المكلف ان هذه الاستثمارات قد مولت اساسا من القروض البنكيه التي اضافتها الهييه للوعاء وبالتالي يجب ان يتم حسم ما يقابلها من استثمارات طويله الاجل، ويضيف ان هذه الاستثمارات تعتبر من اصول القنيه التي لا يجب فيها الزكاه بينما تري الهييه ان الاستثمارات تتمثل في اراض مشتراه بغرض اعاده بيعها لتحقيق ارباح، وهي مسجله باسم احد الشركاء طبقا لما نص عليه الايضاح رقم (۸)؛ وبالتالي لا يمكن حسم هذه الاستثمارات لان هذه الاراضي غير مسجله باسم الشركه، كما انها تمثل اصولا متداوله حسب ما تضمنه الايضاح، وليس عروض قنيه استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (١٩٦٤٣) وتاريخ ١٤١٨/٥/٢٣ه (اجابه السؤال الاول)، وكذلك الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٣٤٦) لعام ١٤٣٥ه. ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۸) بالقوايم الماليه للشركه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠٠٩م اتضح انه ينص علي: "تتمثل الاستثمارات الظاهره في قايمه المركز المالي في عقارات (اراضي ) مشتراه بغرض اعاده بيعها لتحقيق ارباح، وهي مسجله باسم احد الشركاء". ١٦/١٠ ج - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۷) بالقوايم الماليه للشركه لعام ٢٠١٠م الخاص بالاستثمارات اتضح انها عباره عن اراض مشتراه بغرض البيع بمبلغ (٥٢٠١٤٦,٩٠٤) ريال، وعقارات بمبلغ (١٦,٠٠٦,٣٩٩) ريالا، وانها مشتراه بغرض اعاده بيعها التحقيق ارباح، ومسجله باسم احد الشركاء. طلبت اللجنه من ممثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تقديم مستخرج من الحاسب الالي بحركه الاستثمارات، وكذلك صور قيود اليوميه لاثباتها فقدم كشف حساب بحركه الاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م، ولم يقدم صور قيود اليوميه الخاصه باثبات تلك الاستثمارات، وقد اتضح من الكشف ما يلي: | الاستبعادات خلال العام | الاضافات خلال العام | الاعوام | |---|---|---| | ٨٩,٠١٨,٦٣٦/۷۰ | ٢٧,٣٠٠,٥٢٦/٣٠ | ٢٠٠٨م | | صفر | ۱۰۸۱۸۰۱۴۳ | ٢٠٠٩م | | صفر | ١٩,٢٢٤,٢٥٢ | ٢٠١٠م | ه - تري اللجنه ان حسم الاستثمارات من عدمه يستوجب توفر ثلاثه شروط اولها : ان يكون الاستثمار باسم الشركه. وليس باسم الشريك كما نص علي ذلك تعميم المصلحه رقم (٢/١٨) وتاريخ ١٤١٠/٢/٦ه واكد علي ذلك عدد من الخطابات الوزاريه، وانتهت اللجنه الاستينافيه الي العمل به في عدد من قراراتها. وثاني هذه الشروط توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار تطبيقا لنص الفقره رقم (۱۰۸) من معيار الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وثالثها: عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. خامسا: ارباح موزعه لعام ٢٠١٠م 1 وجهه نظر المكلف : يعترض المكلف علي عدم حسم هذه الارباح من وعاء الزكاه لعام ٢٠١٠م وذلك بسبب توزيعها وسدادها للشركاء، ولانفصال الذمه الماليه للشركه عن الشركاء تكون تلك المبالغ قد خرجت من ذمه الشركه الي ذمم الشركاء وتجب زكاتها علي الشركاء متي ما استقبلوا به حولا من تاريخ قبضها اذا لم يصرفوها كلها او بعضها، ولا يمانع المكلف من تقديم المستندات المؤيده التوزيع تلك الارباح التي تتمثل في قرار الشركاء بالتوزيع، وصور الشيكات او الحوالات البنكيه، وكشف حساب البنك المؤيد للسداد. 2 وجهه نظر الهييه : نظرا لعدم تقديم المكلف للمستندات التي تثبت توزيع هذه الارباح المتمثله في قرار الشركاء وقيود اليوميه، وصور الشيكات التي تم بها التوزيع، وكشوف حساب البنك المؤيده لها فقد رفضت الهييه اعتماد قبولها بناء علي ذلك. 3- راي اللجنه: ١٦/١١ بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهييه بحسم الارباح الموزعه بمبلغ ( ٥,٣٠٠,٠٠٠) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٠م ؛ حيث يري المكلف ان هذه الارباح تم توزيعها وسدادها للشركاء، وانها خرجت من ذمه الشركه. بينما تري الهييه انه لم يتم تقديم المستندات التي تثبت توزيع هذه الارباح، ولذلك تم رفضها. ب – برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - بعد جلسه الاستماع والمناقشه - رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٥ه اتضح من قيود اليوميه الخاصه بالتوزيع، وقرار الشركاء الخاص بالتوزيع، ان الارباح تم توزيعها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١م، كما اتضح ان مجموعه التدفق النقدي من الانشطه التمويليه لعام ٢٠١٠م تظهر ارباحا تم توزيعها خلال العام محل الاعتراض بمبلغ ) ۵,۳۰۰,۰۰۰) ريال. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في عدم اضافه الارباح الموزعه الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م. سادسا: ديون معدومه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م 1 - وجهه نظر المكلف : | البيان | لمبلغ بالريال السعودي | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | المجموع | | الديون المعدومه | | ۱۹۹,۹۹۲ | ۱۹۹,۹۹۲ | ١٣٩,٠٦١ | ٢٧٩,٩٩٩ | ٨١٩,٠٤٤ | يعترض المكلف علي اضافه الديون المعدومه الموضحه عاليه البالغ مجموعها (۸۱٩,٠٤٤) ريالا الي وعاء الزكاه للاعوام المذكوره، ويري توجب حسمها استنادا علي الفقره رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) وتاريخ ١٤١٧/٩/٢ه التي اجازت للمكلف حسم الديون المعدومه كمصروف اذا سبق قيدها بالايرادات، وتوفرت المستندات المؤيده لاعدامها، وتعذر تحصيلها، كما يستند الي المنشور الدوري رقم (٢) وتاريخ ١٣٩٦/٦/١ه الذي اوضح ان الهييه القضاييه قد ايدت اعتبار الديون التي يتعذر تحصيلها من التكاليف الواجبه الحسم من وعاء الزكاه بشرط صدور قرار من الشركاء او مجلس الاداره باعدامها لتعذر تحصيلها، وكذلك ليس بالضروره ان ينطبق حكم المنشور الدوري رقم (۱۳) الفقره (ا) التي تتعلق بالمطالبات القانونيه للمدينين علي المكلف حيث ان مبالغ الديون المعدومه متفرقه، وتكلفه المطالبات القانونيه قد تفوق قيمه الدين نفسه و يجعل المطالبات القانونيه غير ذات جدوي. ٢- وجهه نظر الهييه : لم تعتمد الهييه الديون المعدومه نظرا لعدم تقديم المستندات التي تثبت الاجراءات التنفيذيه التي قام بها المكلف في سبيل تحصيلها وصولا الي افلاس المدينين الذين بذمتهم هذه المبالغ واستحاله تحصيلها، وقد تم ذلك استنادا علي تعميم الهييه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه البند (ثالثا)، علما بان هذا الاجراء مؤيد بعده قرارات استينافيه، ومنها: القرار رقم (۱۳۰۳) لعام ١٤٣٤ه. - راي اللجنه: ١٦/١٢ # بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم اعتماد الهييه لبند الديون المعدومه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م ؛ حيث يري المكلف ان الفقره رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) وتاريخ ١٤١٧/٩/٢ه تجيز للمكلف حسم الديون المعدومه كمصروف جايز الحسم اذا سبق قيدها بالايرادات، وتوفرت المستندات المؤيده لاعدامها وتعذر تحصيلها، ويري ان المنشور الدوري رقم (٢) وتاريخ ١٣٩٦/٦/١ه ايد اعتبار الديون التي يتعذر تحصيلها من التكاليف واجبه الحسم من وعاء الزكاه بشرط صدور قرار من الشركاء باعدامها، ويضيف انه ليس بالضروره ان ينطبق حكم المنشور الدوري رقم (۱۳) الفقره رقم (ا) التي تتعلق بالمطالبات القانونيه للمدينين؛ حيث ان مبالغ الديون المعدومه متفرقه، وتكلفه المطالبات القانونيه قد تفوق قيمه الدين نفسه بينما تري الهييه انها لم تعتمد الديون المعدومه لعدم تقديم المستندات التي تثبت الاجراءات التنفيذيه التي قام بها المكلف لتحصيلها وصولا الي افلاس المدينيين الذين بذمتهم هذه المبالغ واستحاله تحصيلها استنادا الي تعميم الهييه رقم ( ١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه البند (ثالثا)، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٣٠٣) لعام ١٤٣٤ه. ب – برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - بعد جلسه الاستماع والمناقشه - رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٥ه اتضح انها لم تتضمن المستندات المؤيده لاعدام الديون، علما بان اللجنه قامت - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - باعطاء المكلف مهله لتقديم المستندات التي تؤيد وجهه نظره الا انه وحتي تاريخ اصدار هذا القرار لم يقدم تلك المستندات. ج - برجوع اللجنه الي الفقره (د) من البند رقم (۳) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه المتعلقه بضوابط حسم الديون المعدومه اتضح انها نصت علي: "ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افلاس المدين". د – برجوع اللجنه الي المنشور الدوري رقم (۱۳) لعام ١٣٧٦ه، وتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه ؛ والمنشور الدوري رقم (٢) وتاريخ ١٣٩٤/٦/١ه، والي البند رقم (١٦) من تعميم المصلحه رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه، اتضح انها جميعا تؤكد علي عدم حسم الديون المعدومه من الوعاء الزكوي ما لم تكن مؤيده بالمستندات الثبوتيه التي تؤكد مطالبه هؤلاء المدينين ورفضهم، او مماطلتهم في سداد هذه الديون، او صدور احكام بالاعسار او الافلاس. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في عدم حسم الديون المعدومه – غير المؤيده بالمستندات – من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. # سابعا: الحوافز والمكافات للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م ## المبالغ بالريال السعودي | البيان | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | المجموع | | حوافز ومكافات مضافه لارباح العام | ١,٢١٢٠٥٢٩ | ١,٣٦١,٣٣٦ | ٨٧٨,٤٠٠ | ٤٥٥,٣٢٤ | ٣,٩٠٧,٥٨٩ | | حوافز ومكافات مستحقه | ٢١٦,٧٠٠ | ٤٨٣,٢٨٩ | ٧,٧٣٦ | ٧٧١,٧٢٥ | | المجموع | ١,٤٢٩,٢٢٩ | ١,٨٤٤,٦٢٥ | ٩٥٠,١٣٦ | ٤٥٥,٣٢٤ | ٤,٦٧٩,٣١٤ | # ١ - وجهه نظر المكلف: ١٦/١٣ يعترض المكلف علي اضافه هذه المكافات الي وعاء الزكاه للاعوام المذكوره، ويري ان مكافاه العاملين من المصاريف جايزه الحسم حسب الماده الثانيه عشره من النظام الضريبي كونها تدفع للعاملين لتحفيزهم علي زياده وتجويد الاداء؛ وهي بذلك مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه وبالتالي يجب ان تحسم من الوعاء الزكوي والضريبي للشركه، وقد حدد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه الاجر الاساسي بانه : كل ما يعطي للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كان نوع الاجر او طريقه ادايه مضافا اليه العلاوات الدوريه، كما حدد النظام كذلك الاجر الفعلي بانه الاجر الاساسي مضافا اليه ساير الزيادات المستحقه الاخري التي تقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل او لايحه تنظيم العمل ومن ذلك العموله او النسبه من المبيعات، او النسبه الميويه من الارباح التي تدفع مقابل ما يقوم العامل بتسويقه، او انتاجه، او ما يحققه من زياده الانتاج او تحسينه، والبدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقه يبذلها او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، والزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوي المعيشه او لمواجهه اعباء العايله، والمنحه او المكافاه وهي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف لها جزاء امانته او كفايته، وما شابه ذلك اذا كانت هذه المنحه او المكافاه مقرره في عقد العمل او لايحه تنظيم العمل للمنشاه او جرت العاده بمنحها حتي اصبح العمال يعدونها جزء من الاجر، والميزات العينيه وهي التي يلتزم بها صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله بالنص عليها في عقد العمل او لايحه تنظيم العمل، وتقدر بحد اقصي يعادل الاجر الاساسي لمده شهرين عن كل سنه ما لم تقدر في عقد العمل او لايحه تنظيم العمل بما يزيد علي ذلك. ٢- وجهه نظر الهييه : | البيان | المبالغ بالريال السعودي | |---|---| | | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | | حوافز ومكافات مضافه لارباح العام | ١,٢١٢,٥٢٩ | ١,٣٦١,٣٣٦ | ٨٧٨,٤٠٠ | ٤٥٥,٣٢٤ | | حوافز ومكافات مستحقه | ٢١٦,٧٠٠ | ٤٨٣,٢٨٩ | ٧١,٧٣٦ | - | | المجموع | ١,٤٢٩,٢٢٩ | ١,٨٤٤,٦٢٥ | ٩٥٠,١٣٦ | ٤٥٥,٣٢٤ | | قيمه الزكاه | ٣٥,٧٣١ | ٤٦,١١٦ | ٢٣,٧٥٣ | ۱۱,۳۸۳ | نظرا لعدم تقديم الشركه لايحه بالمكافات والجزاءات معتمده من الجهات المختصه تطبيقا لاحكام الماده رقم (١٢٥) من نظام العمل والعمال، والماده رقم (۳) من اللايحه النموذجيه الخاصه بالجزاءات والمكافات فقد تم رفض هذا البند والتعديل له؛ حيث انه في هذه الحاله يعتبر مصروفا غير نظامي، وهو ما تم تاييده بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٢٩١) لعام ١٤٣٤ه. ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا – ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه باضافه الحوافز والمكافات الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م؛ حيث يري المكلف ان مكافات العاملين من المصاريف جايزه الحسم حسب الماده الثانيه عشره من النظام الضريبي كونها تدفع للعاملين لتحفيزهم علي زياده الاداء، وهي بذلك مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع ١٦/١٤ للضريبه، كما حدد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه الاجر الاساسي بانه كل ما يعطي للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كان نوع الاجر او طريقه ادايه، مضافا اليه العلاوات الدوريه وساير الزيادات المستحقه الاخري من ذلك العموله او النسبه من المبيعات والنسبه من الارباح، والبدلات والزيادات، والمنحه او المكافاه المميزات العينيه. بينما تري الهييه انه لعدم تقديم الشركه لايحه المكافات والجزاءات معتمده من الجهات المختصه تطبيقا لاحكام الماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال والماده رقم (۳) من اللايحه النموذجيه الخاصه بالجزاءات والمكافات فقد تم رفض هذا البند، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٢٩١) لعام ١٤٣٤ه ب - برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۹) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ه) اتضح انها تنص علي: "يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ النصاب - لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من الاحكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام". كما نصت الماده الثالثه عشره من النظام علي: "تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره، فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها اصبحت اللايحه نافذه اعتبارا من انقضاء تلك المده. وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه او باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها". د - طلبت اللجنه من ممثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تقديم لايحه تنظيم العمل فافاد بان الشركه لا توجد لديها لايحه بالمكافات والجزاءات معتمده من وزاره العمل. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في اضافه الحوافز والمكافات الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه : قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم ( ١٤٣٥/٢٢/٣١٠١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣ه من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1- تاييد الهييه في اضافه بند اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. ٢- تاييد الهييه في اضافه القروض قصيره الاجل بمبلغ ( ١٦,٢۰۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م. تاييد المكلف في حسم الاراضي - محل الاعتراض - من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. ع - تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. ه تاييد المكلف في عدم اضافه الارباح الموزعه الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م. ١٦/١٥ # تاييد الهييه في عدم حسم الديون المعدومه - غير المؤيده بالمستندات - من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠۷م الي ٢٠١٠م. # تاييد الهييه في اضافه الحوافز والمكافات الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م. وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار ## ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ۱۳۷۰ ه وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه (الهييه) والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. والله الموفق... ١٦/١٦