moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5835 لعام 1441ه لمقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 03/05/1441ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذكر فيها: "موكلتي المدعيه قامت بتوريد معدات سلامه وحريق للمدعي عليها بقيمه ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال وصادقت المدعي عليها علي صحه حساب موكلتي لديها بالختم والتوقيع علي كشف الحساب المرفق صورته. وطلبت موكلتي من المدعي عليها سداد قيمه البضاعه الوارده في المصادقه ولكن المدعي عليها رفضت السداد رغم المصادقه منها وتعنتت في رفضها بقصد الاستيلاء علي مستحقات موكلتي وحرمانها من حقها المشروع. ولما كان ذلك وكان الثابت ان كشف الحساب المصادق علي صحته بالختم والتوقيع من قبل المدعي عليها دليل اثبات وحجه علي صحه الدين في ذمتها ومن ثم فان كشف الحساب الموقع من المدعي عليها وختمها دليل علي صحه المطالبه ومن ثم فان لموكلتي الحق في مطالبتها بالسداد بناء علي مصادقه الحساب ومن ثم اقامت موكلتي دعوي ضد المدعي عليها لاستيفاء حقها وكان لها الحق في ذلك". وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 01/06/1441ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بواسطه نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 19/06/1441ه حضر وكيل المدعيه وطلب مهله اضافيه لاحضار بينته وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 17/07/1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي وكاله اصل المصادقه تم مطابقته واعادته اليه وطلبت منه تقديم امر الشراء والفواتير وايداعها الكترونيا فاستعد بذلك... وفي جلسه 01/03/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر فيها وكيل المدعيه فيما تخلف عن الحضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكرتونيا وارسال رابط الجلسه اليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه كشف الحساب من مكتب معتمد فاستعد بذلك فسالته هل هناك عقد مبرم مع المدعي عليها فطلب مهله للرجوع لموكلته فافهمته بايداع ما لديه من خلال تبادل المذكرات خلال 15 يوم من تاريخ 2/3/1442ه. ثم جاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي قدمها وكيل المدعيه بتاريخ 14/03/1442ه وهي عباره عن ترجمه مصادقه الرصيد من قبل المدعي عليها، واوامر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم. وفي جلسه اليوم 29/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 21/3/1441ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره 43.555 ريال، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن معدات سلامه وحريق للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم كشف حساب مختوم من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال؛ وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 43.555 ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمس وخمسون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي