tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430540322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:815ecb34-e5d8-465f-b647-ff14cf6edee6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470370647 لعام 1444 ه
المدعي:
ريم سعيد محمود كبره
المدعي عليه:
سميره علي عطيه الزهراني
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (موسسه البراء الساطع) ضد (موسسه ريم سعيد محمود كبره) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٠٨٢٦٧٩١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي للمدعي عليه بموجب العقد بتركيب اعمال خشبيه وديكورات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٨٣٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب الزام المدعي عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٨,١٧٩.٠٠) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم القضيه السابقه، وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١٨٨,١٧٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا، ويستند في دعواه الي صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالغاء حكم الدايره والحكم مجددا برفض الدعوي، وعقدي اتفاقيه صلح، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت حصول الضرر الفعلي فاستعد بذلك. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1444/05/20 ه، وملخصها: ارفق اتفاقيه الصلح بالاضافه الي صك الحكم رقم: (447267570) الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ: 1444/01/28ه بناء علي القضيه رقم (40826791) وتاريخ: 1440/10/22ه المقامه من مؤسسه المدعي عليها في هذه الدعوي ضد مؤسسه المدعيه في هذه الدعوي والمنتهيه بحكم لصالح المدعي عليها في هذه الدعوي، كما ارفق صك رقم: ((...)) الصادر من دايره الاستيناف الاولي بناء علي القضيه رقم: (40826791) والمنتهي بقبول الاعتراض شكلا والغاء حكم الدايره السابعه الصادر بتاريخ: 1444/01/28ه والحكم مجددا برفض الدعوي. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ: 1444/06/25 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه، اجاب بانه ارفق مذكره ذكر فيها بان وقايع دعواه تبدا بوقوع خلاف تجاري بين موكلته والمدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها علي اثر ذلك بتقديم دعواها المقيده بالمحكمه التجاريه بجده برقم (40826791) وتاريخ 1440/10/22ه للمطالبه بالزام موكلته بتسليمها مبلغ وقدره (188,179) مايه وثمانيه وثمانون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال، واثناء سير الدعوي اصطلح طرفيها علي انهاء الخصومه في جميع القضايا المقامه من المدعي عليها في مواجهه موكلته وعددها (خمس قضايا) تشمل الدعوي سالفه الذكر مقابل قيام موكلته بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره: (520,000) خمسمايه وعشرون الف ريال علي دفعات، وذلك بموجب اتفاقيه الصلح المؤرخه في 1442/03/17ه وملحقها المؤرخ في 1442/12/02ه، وقد تضمن البند خامسا من اتفاقيه الصلح الزام طرفيها بابراز الاتفاقيه وتدوينها بالدعاوي باعتبارها منهيه لاي خصومه قايمه، وذكر ان موكلته قد التزمت بسداد الدفعات في مواعيد استحقاقها، وعلي الرغم من ذلك فقد انكرت المدعي عليها شمول الصلح للقضيه سالفه الذكر طيله الجلسات المقرره لانعقادها بالدرجه الاولي رغم دفع موكلته بذلك، الي ان تسبب عدم حضور موكلته لاحد الجلسات في اصدار الدايره ناظره القضيه حكمها رقم: (447267570) وتاريخ: 1444/01/28ه المتضمن الزام موكلته بتسليم المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وهو ما دفع موكلته لتقديم لايحتها الاستينافيه مشفوعه (باتفاق الصلح) وما يفيد وفاء موكلته بالدفعات المقرره بموجب الصلح، ومما دفعها ايضا بتوكيل محامي بالدعوي لانهاء النزاع، ولذلك ابرمت موكلته العقد المؤرخ في 1444/03/09ه بقيمه (50,000) خمسون الف ريال، وقد استمرت المدعي عليها في انكارها ثم اقرت بشمول الصلح للقضيه سالفه الذكر، مما حدا بالدايره الاستينافيه الاولي بجده لاصدار حكمها رقم (443018386) وتاريخ 1444/03/24ه المتضمن قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض حكم الدرجه الاولي والحكم مجددا، وذكر ان اصرار المدعي عليها علي السير في دعواها سالفه الذكر رغم علمها بسابقه انعقاد الصلح بشانها واستلامها لكامل المبلغ المصطلح عليه يدخل ضمن الدعاوي الكيديه الموجبه للضمان، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغا وقدره (138,179) مايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال كتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي اصابت موكلته جراء الادعاء الكيدي للمدعي عليها، ومبلغ (50,000) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه) وبسؤاله عن مقدار ما غرمته موكلته في القضيه التي حكم فيها لصالحه موكلته برفض الدعوي مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك، اجاب بانها غرمت مبلغ: (50,000) خمسون الف ريال بناء علي عقد المحاماه المؤرخ في تاريخ 1444/03/09ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارفق مذكره نصها: (بان ما ورد في دعوي المدعي من قيام موكلته بالدعوي المذكوره والحكم المذكور فهو صحيح، وردا علي ما اورده المدعي من كيديه الدعوي عليه اجاب بان ما قدمته موكلته من دعوي كان صحيحا وليست الدعوي كيديه، فمطالبه موكلته بالمبلغ كانت صحيحه حيث تم الاتفاق مع المدعيه في هذه الدعوي علي صلح بين الطرفين ان تقوم بسداد مبلغ وقدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال من اصل مبلغ الدعاوي الخمسه التي تم الحكم فيها لصالح موكلته وقدره (607,590) ستمايه وسبعه الاف ريال وخمسمايه وتسعون الف ريال، وحيث انه اثناء سير الدعوي وبعد نكوث المدعيه عن سداد ما تم الاتفاق عليه بمحضر الصلح تم رفع طلب تنفيذ بسداد مبلغ وقدره (88,000) ثمانيه وثمانون الف ريال برقم ((...)32698) فتم سداد المبلغ بعد تقديم الطلب مباشره وذلك بعد صدور الحكم الابتدايي، كما تم رفع دعوي بالمبلغ المتبقي الاساسي، ولكون المدعي عليها استوفت ما تم الاتفاق عليه باستثناء جزء من مبلغ هذه المطالبه، حيث ان المدعيه في هذه الدعوي سددت مبلغ وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال ومبلغ وقدره (145,860) مايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وستون ريال بموجب طلب تنفيذ، ومبلغ وقدره (82,878) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال بموجب طلب تنفيذ، ليكون المتبقي من اصل المبلغ المحكوم به علي المدعي عليه وقدره (607,590) ستمايه وسبعه الاف ريال وخمسمايه وتسعون الف ريال، ليكون المتبقي مبلغا قدره (128,852) مايه وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال اضافه الي ما تم سداده لدي محكمه التنفيذ من مبلغ وقدره (82,878) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال، لكون المدعيه في هذه الدعوي نكثت الاتفاق ولم تسدد مبلغ الصلح المتفق عليه، ولو نظرنا الي الصلح المتفق عليه فيكون متبقيا لموكلته لدي المدعيه في هذه الدعوي مبلغا قدره (71,262) احدي وسبعون الف وميتان واثنان وستون ريال، عليه فان الاقرار بالاتفاقيه صحيح والحكم الصادر من الدايره الابتداييه كان صحيحا ايضا بكامل المبلغ وعند قيام المدعي في هذه الدعوي بسداد جزء من المبلغ تم اثبات وجود الاتفاقيه بالخمس قضايا، الا ان الصحيح ان المدعيه لم تستوف كامل استحقاق الاتفاقيه المتفق عليها، عليه ونظرا لصدور الحكم الابتدايي صحيحا وسداد المدعيه جزءا من المبلغ المحكوم به تم اثبات الاتفاقيه، الا ان الحق انه تبقي لموكلته جزءا من المبلغ لم تستوفه المدعيه في هذه الدعوي، عليه ولصدور الحكم صحيحا وثبوت الاتفاقيه صحيحا عليه فلا كيديه للدعوي ولا ضرر علي المدعيه، بل الضرر الحقيقي علي موكلته بتنازلها عن جزء من المبلغ ونكث المدعيه بسداد ما تم الاتفاق عليه بعد حصول الاتفاقيه وانهاء القضايا، ولو صح ضررها لما تخلفت عن سداد مبلغ اخر تم تقديمه للتنفيذ بالرغم من مماطلتها مما حدا بهم بتقديم السند لدي محكمه التنفيذ والذي قامت بسداده بعد صدوره وتقديم الدعوي الماليه المحكوم فيها، واكد علي عدم كيديه الدعوي؛ لكون دعوي موكلته كانت مقامه بصفه صحيحه والحكم الابتدايي فيها صحيح ايضا والاستناد الي الاتفاقيه فيها ايضا صحيحا، مع بقاء حق لموكلته لدي المدعيه في هذه الدعوي عليه، وطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، واضاف قايلا ان مبلغ التعويض غير مستحق بالنظر الي عدد الجلسات والمرافعه السابقه، وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب: 
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعيه -وفق طلباتها الختاميه- متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (138,179) مايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال كتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي اصابت موكلته، ومبلغ (50,000) خمسون الف ريال قيمه اتعاب محاماه عن الدعوي رقم: (40826791) وتاريخ: 22/10/1440ه، المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه والمنظوره لدي هذه الدايره، والصادر فيها الحكم النهايي برفض الدعوي؛ فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يستند في دعوي موكلته الي ان المدعي عليها قد اقامت الدعوي لدي هذه الدايره قاصده الاضرار بها، وقد تكلفت موكلته بذلك توكيل من يمثلها للدفاع عنها في تلك القضيه، فيلزمها حينها ان تدفع لموكلته ما تحملته من اتعاب، واذ دفعت المدعي عليها بعدم احقيه المدعيه بهذه المطالبه، نظرا لعدم جود قصد الاضرار المدعي به، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد مطالعه الدايره لحكم الاستيناف الصادر في القضيه، تبين لها ان تسبيب الدايره تضمن ما يلي: (بما ان وكيل المدعيه بطلب الحكم بالزام المدعي علها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (188.179) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعمال تركيبات وتجاليد خشبيه لفندق ابانا بمكه المكرمه وبما ان وكيل المدعي علها دفع بوجود اتفاقيه صلح بين الطرفين شامله لهذه القضيه وبما ان وكيل المدعيه قرر صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هذه القضيه كانت ضمن القضايا التي تم التصالح علما بين الطرفين فقد تبين للدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي لوجود صلح بين الطرفين يشمل مبلغ المطالبه في هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا برفض الدعوي) ا.ه الامر الذي يثبت معه للدايره عدم احقيه المدعي عليها في اي من طلباتها في الدعوي رقم: (40826791) من كل وجه، وهو ما يثبت معه احقيه المدعيه في المطالبه بالتعويض، وبما ان امر التعويض المناسب والجابر للضرر الحاصل متروك للدايره؛ بما يحقق العداله مراعيه في ذلك الموازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، فانها تري ان التقدير المناسب في ضوء ما سبق؛ هو مبلغ قدره: (50.000) خمسون الف ريال، اما عن المطالبه بمبلغ: (138,179) تعويضا عن اضرار ماديه ومعنويه، فان المدعيه لم تقدم مطلقا في هذا ما يثبت وقوع الضرر المدعي به، ولا شييا منه، ومعلوم ان حقيقه التعويض هي احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وليس سبيلا للاثراء غير المشروع، وبانتفاء الضرر او العجز عن اثباته فلا اثر للخطا من حيث كونه موجبا للتعويض، لان مجرد الاخلال دون ضرر لا يسوغ طلب التعويض، لما سبق وتقرر من توقف التعويض علي اركانه الثلاثه مجتمعه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. وهو ما يجعل مطالبه المدعيه بتلك التعويضات حريا بالرفض، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الداره: بالزام المدعي عليها: (سميره علي عطيه الزهراني) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (ريم سعيد محمود كبره) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (20000) عشرون الف ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.