tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / industrial_organization

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447هـ

ncar · law · processed · 62 chunks

date_gregorian=2025-12-05 date_hijri=1447-06-03 document_type=law entity=document_number:م/108 entity=document_number:م/۱۰۸ entity=keyword:صناعة entity=keyword:التنظيم الصناعي entity=keyword:مشروع صناعي entity=keyword:مشروعات صناعية entity=keyword:مجلس التعاون الخليجي entity=keyword:دول مجلس التعاون entity=keyword:خليج entity=keyword:الخليج العربي entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العليا للأمن الصناعي entity=agency:الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية entity=agency:الهيئة الملكية للجبيل وينبع entity=agency:شركات الصناعة entity=agency:صندوق التنمية الصناعية السعودي entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية entity=agency:المركز الوطني للتنمية الصناعية entity=agency:المجلس الصناعي entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:386 entity=legal_basis:royal_order:10030 entity=summary:تضمن النظام (القانون): تعاريف وأحكام عامة، الترخيص الصناعي، السجل الصناعي، صلاحيات الجهة المختصة، الجزاءات الإدارية، التظلم، رسوم الخدمات، الأحكام الختامية. entity=legal_basis:cabinet_decision:535 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=industrial_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ۱۰۸
التاريخ: ١٤٤٧/٦/٣ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١/١٦) بتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) بتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٧ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته
الثالثه والاربعين) التي عقدت في مدينه الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٥ه الموافق
۲۰٢٢/١٢/٩م ، بالصيغه المرافقه لبرقيه معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رقم ٤١٣٤
بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٤ه.

ثانيا : ينشر النظام (القانون) - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - واللايحه التنفيذيه
للنظام القانون) في الجريده الرسميه خلال (ثلاثين يوما من اصدار وزير الصناعه والثروه
المعدنيه للايحه التنفيذيه، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.

ثالثا : تكون وزاره الصناعه والثروه المعدنيه هي الجهه المختصه" المذكوره في الفقره (٦) من
الماده (الاولي) من النظام القانون) - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - ويكون
وزير الصناعه والثروه المعدنيه هو رييس الجهه المختصه المذكور في الفقره (۷) من
الماده نفسها.

بسم الله الرحمن الرحيم
اله سرقه
لاك المملكه العربيه السعوديه

رابعا : يتولي مجلس الوزراء تحديد الحدين الادني والاعلي للغرامات الاداريه، والغرامات
الاجماليه الوارده في الفقره (۲) من الماده (الحاديه والعشرين من النظام (القانون) - المشار
اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - وذلك بناء علي مقترح من وزاره الصناعه والثروه
المعدنيه.

خامسا : يتولي وزير الصناعه والثروه المعدنيه الاتي:
١- تسميه من تكون له الصفه الضبطيه القضاييه، وفقا لحكم الماده (الثامنه عشره) من النظام
(القانون) - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - وذلك دون اخلال بالانظمه
والتعليمات الساريه.

٢- اصدار القرار الخاص بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه للنظام القانون) - المشار اليه في
البند (اولا) من هذا المرسوم - المعتمده من لجنه التعاون الصناعي في اجتماعها
الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنه عمان بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٩ه الموافق
14/٢٠٢٣/٩م، وفق ما نصت عليه الماده (الخامسه والعشرون) من النظام (القانون)،
واصدار قرارات الموافقه علي اي تعديل عليها.

سادسا : قيام وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بالاتفاق مع اللجنه الوطنيه للحوافز، لاغراض تطبيق
الماده (الرابعه عشره) من النظام (القانون) - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - ،
فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمه من اللجنه للقطاع الصناعي.

سابعا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

- ٢ -

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بسم الله الحر الحيم
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٨٦)
وتاريخ : ١٤٤٧/٥/٢٧ه

بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٧٩ وتاريخ
١٤٤٧/٤/٢ه ، في شان مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه.

وبعد الطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه ، والمذكرات رقم
(٥٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢١ه ، ورقم (۲۹۷۷) وتاريخ ١٤٤٥/٨/١٦ه ، ورقم
(٤٣٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه ، ورقم (١٥٠٣) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٢١ه، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ١٠٢٦
وتاريخ ١٤٤٧/٢/٤ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١/١٦) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٢١٨) وتاريخ
١٤٤٧/٥/١٣ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته
الثالثه والاربعين التي عقدت في مدينه الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٥ه الموافق
٢٠٢٢/١٢/٩م، بالصيغه المرافقه لبرقيه معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رقم
٤١٣٤ وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٤ه.

ثانيا: ينشر النظام (القانون) - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار واللايحه التنفيذيه
للنظام القانون في الجريده الرسميه خلال (ثلاثين يوما من اصدار وزير الصناعه
والثروه المعدنيه للايحه التنفيذيه، ويعمل بهما بعد تسعين يوما من تاريخ نشرهما.

ثالثا : تكون وزاره الصناعه والثروه المعدنيه هي "الجهه المختصه" المذكوره في الفقره (٦) من
الماده (الاولي) من النظام (القانون المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار ويكون

بسم الله الحرام
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

وزير الصناعه والثروه المعدنيه هو رييس الجهه المختصه المذكور في الفقره (۷) من
الماده نفسها.

رابعا : يتولي مجلس الوزراء تحديد الحدين الادني والاعلي للغرامات الاداريه، والغرامات
الاجماليه الوارده في الفقره (۲) من الماده الحاديه والعشرين) من النظام (القانون)
المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار وذلك بناء علي مقترح من وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه.

خامسا: يتولي وزير الصناعه والثروه المعدنيه الاتي:
١- تسميه من تكون له الصفه الضبطيه القضاييه، وفقا لحكم الماده (الثامنه عشره)
من النظام (القانون) - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار وذلك دون
اخلال بالانظمه والتعليمات الساريه.
٢ - اصدار القرار الخاص بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه للنظام القانون)
المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار المعتمده من لجنه التعاون الصناعي
في اجتماعها الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنه عمان في تاريخ
١٤٤٥/٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٩/١٤م ، وفق ما نصت عليه الماده (الخامسه
والعشرون) من النظام (القانون)، واصدار قرارات الموافقه علي اي تعديل
عليها.

سادسا: قيام وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات
غير النفطيه، علي رفع مقترح متكامل يتضمن بيانا بالخدمات المراد استحصال رسوم
عنها بموجب الماده (الثالثه والعشرين من النظام (القانون) - المشار اليه في البند (اولا)
من هذا القرار، وقيمه الرسم المقترح عن كل منها ، لاستكمال الاجراء النظامي في هذا
الشان.

سابعا: قيام وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بالاتفاق مع اللجنه الوطنيه للحوافز، لاغراض تطبيق
الماده (الرابعه عشره) من النظام القانون) المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار،
فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمه من اللجنه للقطاع الصناعي.

ثامنا: لا يخل تطبيق احكام النظام القانون) المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار
بالانظمه والتعليمات ذوات العلاقه المقرره للاجهزه واللجان الحكوميه نظاما، ومنها

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(۳)

اختصاص وزاره الطاقه بقطاع البتروكيماويات وفق الامر الملكي رقم (۱۰۰۳۰) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٥ه ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨ه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي في شان البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

National Center for Archives & Records

وزاره الصناعيه
والتجاره
1444/1/4 : صادر
1407/1/14 : التاريخ
المرفقات :
نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
National Center for Archives & Records
2022م
نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - اعتمد في الدوره (43) بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه لحس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء

# نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه

بعد الاطلاع علي النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه،
وعلي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المعتمده من المجلس الاعلي في دورته الثانيه
والعشرين لعام 2001، وعلي الاخص الماده الثامنه منها،
وعلي نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المقر بقرار المجلس الاعلي في
دورته الخامسه والعشرين لعام 2004،
وعلي قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بشان اعفاء المنشات الصناعيه بدول مجلس التعاون
الدول الخليج العربيه من الضرايب "الرسوم الجمركيه المفروضه علي مدخلات الصناعه الصادر في دورته الثانيه
والعشرين المنعقده بسلطنه عمان خلال الفتره من 30-31 ديسمبر 2001،
وبناء علي توصيه لجنه التعاون الصناعي في اجتماعها رقم (49) المنعقد بتاريخ 19 اكتوبر 2022م،
وعلي توصيه المجلس الوزاري في دورته (154) التحضيريه المنعقده خلال الفتره 7 ديسمبر 2022 م ،
وافق المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (43) والمنعقده في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه
خلال الفتره 15 جمادي الاولي 1444ه الموافق 9 ديسمبر 2022م، علي نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد
الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الاتي نصه :

National Center for Archives & Records

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المعلمه في الدوره (43) للمجلس الاهلي

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء مجلس الوزراء

ثايق

# الباب الاول
## تعاريف واحكام عامه

### الماده الاولي
#### التعاريف

في تطبيق احكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها، ما لم يقتض سباني النص خلاف ذلك :

1. **المجلس الاعلي**
 المجلس الاعلي مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2. **دول المجلس**
 الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
3. **اللجنه الوزاريه**
 اللجنه المختصه بشؤون الصناعه.
4. **النظام (القانون)**
 نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
5. **اللايحه**
 اللايحه التنفيذيه للنظام (القانون).
6. **الجهه المختصه**
 الوزاره او الهييه او الجهه المعنيه بشؤون الصناعه في اي من دول المجلس.
7. **رييس الجهه المختصه**
 الوزير او رييس الهييه او الجهه المعنيه بشؤون الصناعه.
8. **الاداره**
 الاداره المعنيه بشؤون الصناعه في الجهه المختصه.
9. **المشروع الصناعي**
 اي نشاط اقتصادي يكون غرضه الاساسي التصنيع الكلي او الجزيي للمنتجات من خلال تحويل المواد الخام الاوليه او المواد التي خضعت لتحويلات سابقه الي منتجات كامله الصنع او نصف مصنعه او وسيطه او تحويل المنتجات نصف المصنعه او الوسيطه الي منتجات كامله الصنع، بما في ذلك اعمال المزج والفصل والتشكيل واعاده التشكيل والتجميع والتعبيه والتغليف شريطه ان تتم معظم او بعض هذه العمليات باستخدام الاله. وتشمل كذلك الصناعات المعرفيه والصناعات البيييه.
10. **المنشاه الصناعيه**
 اي موقع يزاول فيه مشروع صناعي مرخص له.
11. **الصناعات المعرفيه**
 المشروعات الصناعيه التي تعتمد علي الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والمخزون الفكري والمهارات والدرايه الفنيه المبنيه علي البحث والتطوير والابتكار والقابله للاستخدام في عمليات الانتاج والتي تهدف الي تحسين المنتجات والانتاجيه وعمليات التصنيع ونماذج الاعمال وانتاج منتجات جديده.

نظام (قانون) التنظيم الصناعي المرحه - المعلمه في الدوره (43) المجلس الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
هييه الخداد بمجلس الوزراء
ثايق

12 الصناعات البيييه المشروعات الصناعيه التي تعتمد علي تقنيات اداره البييه ومعالجه النفايات
والتدوير ومكافحه التلوث وتعزيز كفاءه الموارد وخفض الانبعاثات بما يعزز
الانتاج النظيف والتنميه المستدامه.
13 الموافقه المبدييه عدم ممانعه الجهه المختصه باستكمال الاجراءات والمتطلبات المتعلقه باصدار
الترخيص الصناعي.
14 الترخيص الصناعي شهاده تمنحها الجهه المختصه تسمح للحاصل عليها بالبدء في اعمال تاسيس وتنفيذ
وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.
15 السجل الصناعي السجل الذي تقيد فيه المشاريع الصناعيه الحاصله علي ترخيص صناعي والتي بدات
مرحله الانتاج.
16 صاحب المشروع كل شخص طبيعي او اعتباري حاصل علي ترخيص صناعي في اي من دول المجلس.

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المصلحه في الدوره (43) للمجلس الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

السعاده الروك

# الماده الثانيه

## نطاق السريان

تسري احكام هذا النظام (القانون) علي كل مشروع صناعي بدول المجلس باستثناء الاتي:

1. المشروعات التي تحددها اللايحه.
2. المشروعات التي تنظمها معاهدات او اتفاقيات دوليه.
3. المشروعات التي تنظمها احكام خاصه بكل دوله من دول المجلس.

# الماده العالمه

## اهداف النظام (القانون)

يهدف هذا النظام (القانون) الي تحقيق الاتي:

1. تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنميه الصناعيه وتشجيع الاستثمار الصناعي وزياده مساهمه القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الانشطه الاقتصاديه بين دول المجلس.
2. تطبيق السياسات الاقتصاديه لدول المجلس تجاه التصنيع والمساهمه في تلبيه متطلبات خطط وبرامج التنميه الاقتصاديه.
3. دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصله بالصناعه.
4. تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطوره وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
5. تعزيز السياسات الخاصه بالقوي العامله الوطنيه والمؤهله في القطاع الصناعي وفقا للانظمه (القوانين) المتبعه في دول المجلس.
6. تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعيه في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبه الثوره الصناعيه الرابعه واستخدام تقنياتها المتطوره، وتشمل كذلك الصناعات المعرفيه والصناعات البيييه.
7. تشجيع استخدام الالات والمعدات المرشده للطاقه في عمليات التصنيع.
8. الالتزام بمعايير الامن والصحه والسلامه وحمايه البييه وفقا للانظمه (القوانين) المتبعه في دول المجلس.
9. الالتزام بالنظام العام والاعراف والتقاليد المرعيه بدول المجلس.

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المعلمه في الدوره (43) المحسن الاعلي

الباب الثاني
الترخيص الصناعي

الماده الرابعه
وجوب الحصول علي ترخيص صناعي

لا يجوز اقامه مشروع صناعي او تغيير انتاجه او توسعته او تطويره او دفعه مع غيره او تجزيته او تغيير موقعه او التصرف فيه كليا او جزييا الا بناء علي ترخيص صناعي صادر وفقا لاحكام هذا النظام (القانون).

الماده الخامسه
اجراءات الحصول علي الترخيص الصناعي

1. الطالب الترخيص الصناعي الحصول علي الموافقه المبدييه للمشروع الصناعي من الاداره، وفقا لما تحدده اللايحه، وتكون الموافقه المبدييه لمده سنه قابله للتمديد وفقا لما تراه الجهه المختصه مناسبا.
2. يقدم طلب الترخيص الصناعي الي الاداره علي النماذج المعده لذلك مستوفيا كافه البيانات والمستندات والدراسات المطلوبه وفقا لما تبينه اللايحه، فاذا ما رات الاداره ضروره استيفاء ايه معلومات اضافيه وجب اخطار مقدم الطلب بذلك، فان لم يتم تقديمها خلال اسبوع من تاريخ اخطاره اعتبر الطلب كان لم يكن.
3. تبت الاداره في الطلب خلال مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من صدور القرار. فاذا كان القرار برفض الطلب وجب ان يكون مسببا، وبعد مضي مده البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابه رفض ضمني.
 ولكل من رفض طلبه صراحه او ضمنا التظلم من القرار وفقا لاحكام الماده الثانيه والعشرون من هذا النظام (القانون).
4. تصدر الاداره الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد المرفق باللايحه، ويثبت بالترخيص الفتره الزمنيه المحدده لبدء الانتاج.

الماده السادسه
حالات الغاء الترخيص الصناعي

للجهه المختصه الغاء الموافقه المبدييه او الترخيص الصناعي في اي من الحالات الاتيه:
1. بناء علي طلب صاحب المشروع.

هام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المعتمد في الصوره (43) للمجلس الاعلي

2. التوقف او عدم استكمال الاجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.
3. عدم تنفيذ المشروع الصناعي او التوقف عن استكماله خلال المده المحدده لبدء الانتاج.
4. اذا ثبت ان الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء علي بيانات غير صحيحه.
5. عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح علي اساسها الترخيص،
6. اذا ثبت للجهه المختصه ان المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح علي اساسها الترخيص الصناعي.
7. اذا توقف المشروع الصناعي عن الانتاج لمده تزيد علي سنه دون احمد موافقه الجهه المختصه.

## الماده السابعه
### التزامات اصحاب المشروعات الصناعيه

يلتزم صاحب المشروع بالاتي:
1. بدء ومواصله اعمال المشروع الصناعي التي منحت له المزايا والاعفاءات وفقا للشروط المحدده.
2. عدم التنازل عن المزايا والاعفاءات او تحويلها علي اي تعو الي شخص اخر دون الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المختصه.
3. اتاحه البيانات التي تطلبها الجهه المختصه عن المشروع الصناعي بشكل كامل.
4. استعمال مستلزمات الانتاج المشموله بالاعفاء الجمركي للاغراض التي اعقبت من اجلها طوال فتره قيام المشروع الصناعي المرخص له، وعليه ان يمسك سجلا لهذه المستلزمات.
5. اخطار الاداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف المشروع الصناعي عن العمل كليا او جزييا مع بيان الاسباب الداعيه لذلك.
6. تحديد شهاده القيد في السجل الصناعي.
7. التقدم سنويا للاداره بالمعلومات التي تحددها اللايحه، وفقا للنماذج المعده لذلك.
8. الالتزام بمطابقه منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسيه الوطنيه او الخليجيه المعتمده، وبذل كافه الجهود الممكنه لتطبيق المواصفات المعمول بها في الاسواق العالميه.

قدام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخداد بمجلس الوزراء

# الباب الثالث
## السجل الصناعي
### الماده العاميه
#### انشاء السجل الصناعي
ينشا في الاداره سجل صناعي، وتحدد اللايحه الشروط والاجراءات الخاصه بالقيد في السجل الصناعي.

# الماده التاسعه
## القيد في السجل الصناعي
يجب علي صاحب المشروع ان يقدم للاداره طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال سنتين يوما من تاريخ بدء
الانتاج الفعلي.
وتحدد اللايحه بيانات شهاده القيد في السجل الصناعي واجراءاتها وطريقه الحصول عليها واستخدامها.
وتحدد شهاده القيد في السجل الصناعي سنويا وفقا لانظمه كل من دول المجلس.

# الماده العاشره
## بيانات المشروع الصناعي
يجوز لصاحب المشروع او ورثته او المتصرف اليه - بحسب الاحوال الحصول علي مستخرج من بيانات مشروعه
الصناعي المقيده في السجل الصناعي، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.

# الماده الحاديه عشره
## نشر المعلومات والبيانات والاحصاييات
تنشر المعلومات والبيانات والاحصاييات المتعلقه بالمشروعات المقيده في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللايحه.

# الماده الثانيه عشره
## حظر تداول المعلومات التفصيليه
لا يجوز تداول المعلومات والبيانات المقيده في السجل الصناعي والمعلن عنها من قبل صاحب المشروع الصناعي بانها
مريه وغير مفصح عنها، او استخدامها الا وفقا للاوضاع المقرره في هذا النظام القانون) ولايحته التنفيذيه.
علام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المضمه في الدوره (43) المجلس الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه

# الباب الرابع
## صلاحيات الجهه المختصه

### الماده الثالثه عشره
#### لجنه تطوير الصناعه

يجوز بقرار من رييس الجهه المختصه، انشاء لجنه فنيه او اكثر، تختص بتنظيم وتطوير وتنميه الصناعه، ولها ان تستعين
بذوي الاختصاص من الخبراء والفنيين، ويحدد القرار نظام عملها وكيفيه اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع احكام هذا
النظام (القانون) ولايحته .

### الماده الرابعه عشره
#### الاعفاءات والمزايا

تعفی واردات كافه المشروعات الصناعيه المقامه في دول المجلس من الضرايب (الرسوم الجمركيه) اللازمه المباشره الانتاج
الصناعي، وفقا لضوابط اعفاء مدخلات الصناعه من الضرايب (الرسوم الجمركيه المتفق عليها في اطار دول المجلس.
ويجوز للجهه المختصه منح المنشاه الصناعيه مجموعه من المزايا والحوافز التشجيعيه المناسبه وفقا لانظمه كل دوله، وبما
لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدي منظمه التجاره العالميه.

### الماده الخامسه عشره
#### المشاركه في المشروعات الصناعيه

يجوز للجهه المختصه المشاركه في المشاريع او المدن الصناعيه براس المال او حصه عينيه بما لا يتعارض مع الانظمه
والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.

### الماده السادسه عشره
#### التامين ضد الاضرار

يجوز الزام صاحب المشروع بتقديم وثيقه تامين ساريه المفعول تغطي المسؤوليه عن الاضرار المتوقعه، تصدر من احدي
شركات التامين المرخص لها، وفقا لما هو معمول به في كل دوله من دول المجلس.

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
ثميه بخداد بمجلس الوزراء
التعاده الرون
وثايق

# الماده السابعه عشره
الاشراف والرقابه

تخضع المشروعات الصناعيه الاشراف ورقابه الجهه المختصه، وفقا للاجراءات المقرره باللايحه.

# الماده الثامنه عشره
الضبطيه القضاييه

يجوز منح موظفي الجهه المختصه صفه الضبطيه القضاييه لتنفيذ احكام هذا النظام (القانون) واللايحه، وذلك وفقا للاجراءات المتبعه بدول المجلس.

# الماده التاسعه عشره
دخول المواقع والاطلاع علي المستندات

يكون للموظفين المختصين الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعيه ومكاتبها وفروعها والاطلاع علي دفاترها ومستنداتها واخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بايه مخالفه لاحكام هذا النظام (القانون) واللايحه.

# الماده العشرين
سريه المعلومات

يجب علي المختصين المصرح لهم بالاطلاع علي دفاتر وسجلات المشروعات الصناعيه بمقتضي احكام هذا النظام (القانون)، ان يحافظوا علي سريه هذه المعلومات، وعدم افشايها الا لجهه ذات اختصاص، وفي حاله المخالفه يعاقب المخالف وفقا لانظمه كل دوله من دول المجلس.

# الباب الخامس
الجزاءات الاداريه

# الماده الحاديه والعشرون

1. مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجناييه والمدنيه للجهه المختصه اصدار قرار مسبب بايقاع اي من الجزاءات الاداريه التاليه علي المشروعات الصناعيه المخالفه لاحكام هذا النظام (القانون) او لايحته :
 ا. الانذار لازاله اسباب المخالفه خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما.
 ب. تعليق المشروع الصناعي مؤقتا لمده لا تزيد علي تسعين يوما.

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المعلمه في الدوره (43) للمجلس الاعلي

---
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
---
هييه الخداد بمجلس الوزراء
---
ثايق
---

ج. توقيع غرامه اداريه تحتسب علي اساس يومي لحمل المخالف علي التوقف عن المخالفه وازاله اسبابها واثارها.
د. توقيع غرامه اداريه اجماليه.
ه. اغلاق المشروع الصناعي.
و. الغاء الترخيص الصناعي.

2. تتولي كل دوله من دول المجلس تحديد الحد الادني والاعلي للغرامات الاداريه، والغرامات الاجماليه، وفقا للاجراءات والنظم المتبعه لديها.
3. يكون تحصيل الغرامه الاداريه بالطرق المقرره لتحصيل المبالغ المستحقه في كل دوله.
4. يراعي عند توقيع الجزاءات الاداريه علي المشروع الصناعي المخالف لاحكام هذا النظام (القانون) ولايحته، تناسبها مع جسامه المخالفه والمنافع التي جناها المشروع، والضرر الذي اصاب الغير نتيجه لذلك.

## الباب السادس

### الماده الثانيه والعشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادره تطبيقا لاحكام هذا النظام (القانون) التظلم للجهه المختصه وفقا للانظمه المتبعه في كل دوله من دول المجلس.

### الماده الثالثه والعشرون
رسوم الخدمات

بصدر رييس الجهه المختصه الرسوم المستحقه طبقا لاحكام هذا النظام (القانون) واللايحه وفقا للاجراءات المقرره بكل دوله.

## الباب السابع

### الاحكام الختاميه

#### الماده الرابعه والعشرون
توفيق الاوضاع

علي كل صاحب مشروع حصل علي ترخيص صناعي قبل العمل هذا النظام (القانون)، توفيق اوضاعه بموجب هذا النظام (القانون) ولايحته خلال سنه من تاريخ العمل باحكامه.

طاء (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المصمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي
السعوديه
هييه
قراء مجلس الوزراء
وثايق

# الماده الخامسه والعشرون
## اللايحه والقرارات

تصدر اللايحه، وفقا للاجراءات المتبعه في كل دوله، بعد اقرارها من اللجنه الوزاريه، ويسري في شان تعديلها ذات الاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده.
ولرييس الجهه المختصه اصدار القرارات اللازمه لتسهير القطاع الصناعي واداره انشطته، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام (القانون) ولايحته.

# الماده السادسه والعشرون
## الالغاء

يلغي نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المقر بقرار المجلس الاعلي في دورته الخامسه والعشرين لعام 2004.

# الماده السابعه والعشرون
## تعديل النظام (القانون)

للجنه الوزاريه اقتراح تعديل هذا النظام (القانون)، ويسري في شان انفاذه الاجراءات المنصوص عليها في الماده (28) من هذا النظام (القانون).

# الماده الثامنه والعشرون
## الاقرار

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الاعلي ويعمل به بصفه الزاميه وفقا للاجراءات الدستوريه لكل دوله.

عام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء مجلس الوزراء

عامه
الوثايق