tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-27 date_hijri=1441-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86b19d49-3a19-4eab-a4e8-268290429b3f entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 154 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/(...), بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها –المدينه-؛ حيث انه بتاريخ 26/1/1441ه صدر لموكله حكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ستمايه وخمسه عشر الفا وخمسه عشر ريالا وثلاثه وثلاثون هلله(33/615.015) ريالا, قيمه اعمال توريد بين الطرفين, ومنذ ذلك التاريخ حتي الان لم تتمكن المدينه من سداد المبلغ المطالب به، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبقيد هذه الدعوي واحالتها الي الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، والتي فيها حضر وكيل الداين المشار اليه اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم والمستندات المرفقه، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا), وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والاربعين من النظام علي ان: ( تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ب رفض الطلب في الحالات الاتيه:1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول...) وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه, حيث نصت الماده (الخامسه) منها علي انه : (يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، ما ياتي: ا. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد..) كما نصت الماده (التاسعه) من اللايحه المشار اليها علي انه: (يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا. ما يثبت ان الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقرره له ان وجدت. ب. مقدار الدين او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، علي الا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج. ما يثبت ان الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي او ورقه عاديه. د. ما يثبت ان الداين طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب، ولم يوف بالدين او ينازع فيه) وبناء علي ما سبق وحيث ان من الشروط التي يجب توفرها لافتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين ان يطالب المدينه بسداد دينه قبل قيد طلب افتتاح الاجراء بمده ثمانيه وعشرين يوما علي الاقل، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه لم يتبين لها تقدم الداين بمطالبه المدينه بدينه الذي في ذمتها، والدايره تري انه لا يكفي صدور قرار من محكمه التنفيذ بالالزام، بل لابد من وجود ما يثبت تقدم الداين للمدينه بطلب الوفاء بالدين قبل ما لا يقل عن ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ التقدم بطلب افتتاح الاجراء، مما ينتفي معه شرط من شروط افتتاح الاجراء، وعليه فقد حكمت الدايره :
(منطوق الحكم)
برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات, ذات السجل التجاري رقم (...), ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات, ذات السجل التجاري رقم (...) , وﷲ الموفق