moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٨٠٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، التي حضر جلستها التحضيريه كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم:(...)وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٤ ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض). ٢- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم:(...)وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٤ ه صادره عن الموثق/ (...) ترخيص رقم/(...))، وذلك بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه، بثمن اجمالي قدره (٤٨,٨٧٧) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٧٧) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا، وعليه حددت لها جلسه في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي المشار لبياناتهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ثم تبين للدايره ان الدعوي غير محرره حيث لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته وتفاصيله وعليه طلبت الدايره منها الدايره اعاده تحريرها فطلبت مهله لذلك فرفضت الدايره امهالها وطلبت منها تحريرا حاضرا فذكرت انه ليس لديها تحرير حاضر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه تهدف الي من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٧٧) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا يمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه-، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه -نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ انها خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيله، وبما انها طلبت من وكيل المدعيه تحريرها وبما انه عجز عن ذلك، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي يجب الفصل فيها في الجلسه الاولي، كما انه لا يجوز تاجيلها الا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه:" تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما" والماده السابعه والاربعين بعد المايتين والتي نصت علي انه: "١- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه."، وبما ان تاجيل الجلسه في حال الضروره طبقا لاحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسايل الاوليه واستيفايها للشروط الشكليه، وبما ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي لا يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه دونه، وبما ان وكيل المدعي عجز عن التحرير بطلب المهله؛ لذا الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون المدعي عليها قدمت ورقه مطابقه للرصيد اذ ان ورقه المطابقه ليست الدعوي كما انها جاءت خاليه من تحرير الدعوي التي طلبتها الدايره كما انها لا تعدو عن كونها بينه يتحقق منها بعد الدخول في موضوع الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٧٢٨٠٣٤) وبالله التوفيق.