tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630633200 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-01-20 date_hijri=1446-04-26 document_type=ruling entity=document_number:0d9475f7-72dc-43c9-81c2-8045e65d7789 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670437219 لعام 1446 ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (500) (منظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/5ه الموافق 2024/05/13م بثمن اجمالي قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (كشف حساب)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب (وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (2,285.00) الفان وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 26/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...)سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (117512906) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها فاتوره ضريبيه وكشف حساب ثم طلبت منهم الدايره اعاده لارفاق هذه الفواتير قبل الجلسه القادمه فتفهما ذلك ورفعت الجلسه، وبجلسه 09/06/1446ه وفيها تشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعيه برغم تبلغ المدعي عليها وحفظا لحقوق الاطراف تقرر الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 07/07/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (780051286) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، واصر وكيل المدعيه علي الحكم وذكر ان بيناته هي المقدمه كشف الحساب والفواتير، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، وبما ان البينات التي قدمتها المدعيه خاليه من الاختام او التواقيع المنسوبه للمدعيه وبالتالي تعتبر غير موصله، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه واستناد للماده (2/94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ فان اليمين لا توجه اليها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها.

نص الحكم:

رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.