moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٥٥٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (..) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم وكيل المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (....) – الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه لدي هذه المحكمه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك عددا من الجلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - ووكيل المدعي عليه: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (٧٠٩,٠٣٤) سبع ميه وتسعه الاف واربعه وثلاثون ريالا، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه، طلب مهله للرد علي ما ورد في لايحه المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم اخطار المدعي عليه بالدعوي، اجاب بانه تقدم بذلك عبر منصه تراضي، وطلب مهله لتقديمه، وبسؤاله عن البينه في المطالبه محل الدعوي، اجاب بان بينته تتمثل في سندات قبض، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقها بملف الدعوي، اجاب بان المستندات تحتاج لاكثر من ملف لرفعها في النظام، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي القاضي بعدم قبولها؛ لما هو موضح في اسبابه، وبالاعتراض علي ذلك الحكم بطريق الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها بموجب الصك رقم (٤٣٣٥٩١٠٥٥) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه والقاضي بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه، الصادر في القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٥٥٠. ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها... ؛ لما هو مبين في اسبابه، وبعوده ملف الدعوي لهذه الدايره حددت لنظرها الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقدم مذكره انتهي فيها الي ما نصه: بموجب سندات القبض سند هذه الدعوي استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (٧٠٩٠٣٤) سبع ميه وتسعه الاف واربعه وثلاثون ريالا فقط من كاشير المطعم من (ايراد اليوميات) وذلك لتوريد اغنام كونه كان يقوم بتوريد اغنام للمطعم (...) من السوق الا انه اخذ المبلغ لنفسه ولم يورد به الاغنام المطلوبه الامر الذي حدا بموكلي الي اخطاره وتكليفه بالوفاء بالالتزام وتوريد الاغنام او ارجاع المبلغ ولكن دون جدوي وعليه اضطر موكلي الي رفع هذه الدعوي بغيه الحكم له، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (٧٠٩٠٣٤) سبع ميه وتسعه الاف واربعه وثلاثون ريالا ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فجري افهامه بانها المهله الاخيره وعلي الطرفين اختتام ما لديهما عبر تبادل المذكرات، وفي تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المرفقات، وقد انتهي في مذكرته الي ما نصه: ...اولا: ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح، بالاضافه الي تاريخ بدايه الشراكه الوارد بصحيفه الدعوي غير صحيح، والصحيح ان بدايه الشراكه كانت بتاريخ: ٠٧/١٠/٢٠١٧م. ثانيا: لم يحرر المدعي دعواه، ولم يذكر نوع الشركه وعدد الشركاء وحصه كل شريك، ولو افترضنا جدلا صحه ما ذكره من ان الشركه منتهيه فما هو تاريخ نهايه الشراكه. ثالثا: تناقض المدعي في دعواه، ففي الجلسه الاولي والمنعقده بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، ذكر بان مبلغ الدعوي عباره عن راس مال وطالب برده (مرفق ١)، وفي الجلسه الثانيه والمنعقده بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه، ادعي بان المبلغ مقابل قيمه اغنام استلمها المدعي عليه ولم يوردها (مرفق ٢)، دون ان يذكر عدد الاغنام والمده والتاريخ. رابعا: زودنا المدعي وكاله عبر تطبيق (الواتس اب) في يوم الثلاثاء الموافق: ١١/١/١٤٤٤ه (مرفق٣)، ملف (بي دي اف) يتضمن عدد (٢٠) صفحه تحتوي علي (٤٠) صوره سند منها مكرر وعدد (٣٠) صوره سند غير واضح البيانات المدون بها، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم نسخه واضحه للسندات حتي يتسني لنا تقديم الرد بشانها. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم علي المدعي بمطالبته بما ترتب علي دعواه وما تسببت به من ضرر مادي علي موكلي من تكبده اتعاب الترافع والمحاماه واشغاله عن مصالحه استنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه... ، وفي تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه قدم كيل المدعي مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المرفقات، وقد انتهي في مذكرته الي ما نصه: اولا: بخصوص بدايه الشراكه فكانت في شهر ١١ من عام ٢٠١٨ وما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه هو تاريخ بدايه قيام المدعي عليه باستلام المبالغ النقديه من الكاشير بالمطعم بموجب السندات المرفقه وذلك لتوريد الاغنام للمطعم من السوق كونه كان المسؤول عن توريد الاغنام بما لديه من خبره في هذا المجال الا انه اخذ المبالغ النقديه لنفسه ولم يسلمها لاصحاب الاغنام الذين قاموا بمطالبه موكلي بها فيما بعد علما بان اخر يوم عمل له كان بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م (مرفق لفضيلتكم شهاده الشاهد مكتوبه ونطلب من فضيلتكم سماع شهاده الشاهد الثاني) ثانيا: بشان الشراكه فكان الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بما لديه من خبره في توريد الاغنام من السوق مقابل ٢٥ % من الربح للمدعي عليه الا ان المدعي عليه قد اخذ المبالغ لنفسه ولم يسلم المبالغ لاصحاب الاغنام الامر الذي حدا بهم الي مطالبه موكلي بقيمه الاغنام التي وردوها للمطعم عن طريق المدعي عليه ومن ثم قام موكلي بسداد تلك المبالغ لاصحاب الاغنام والتي منها علي سبيل المثال لا الحصر مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال الذي صدر بموجب الصك رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) في القضيه رقم (٤٢١٢٨٨١٠١) من الدايره بالمحكمه العامه بالرياض والقاضي منطوقه (ثبت لدي الدايره انه بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره: ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال يلزمه تسليمها للمدعي حالا، هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت) ثالثا: عدم وجود تناقض في راس المال بصحيفه الدعوي الالكترونيه والمقصود منه هو المبلغ الذي استلمه المدعي عليه من موكلي لتسليمه لاصحاب الاغنام واختلسه لنفسه وليس راس مال الشراكه ابتداء. رابعا: قيام المدعي عليه بالتزوير باضافه وتكرار المبلغ نفسه مرتين في نفس الشهر لاخذ المبلغ لنفسه دون وجه حق (مرفق صوره). ، وفي تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المرفقات، وقد انتهي في مذكرته هذه الي ما نصه: ...اولا: تهرب المدعي عن الاجابه علي مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، و لم يذكر نوع الشركه وعدد الشركاء وحصه كل شريك، والحقيقه ان بدايه الشركه كانت بتاريخ: ٠٧/١٠/٢٠١٧م، بين موكلي و المدعي والسيد/(...) ، بحصص متساويه لكل واحد منهم الثلث وليس كما ذكر المدعي وكاله، ويؤكد ذلك صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض رقم: ٤٣٢٠٣٨٠٥٩ وتاريخ: ٠٧/٠٦/١٤٤٣ه، الذي ارفق المدعي وكاله صوره منه (مرفق١). المتضمن قرار الشركاء المذكورين اعلاه، ولم يتم رصد ما ورد في قرار الشركاء كاملا، والقرار تحت يد المدعي بصفته المدير العام، و حيث ان هذا القرار يثبت عدم صحه ما ذكره المدعي في دعواه، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم اصل قرار الشركاء المؤرخ في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م، استنادا للماده (٣٤) والماده (٣٦) من نظام الاثبات. ثانيا: ذكر المدعي وكاله بصحيفه الدعوي بان الشركه منتهيه، ولم يذكر تاريخ نهايه الشركه ؟!، وتهرب عن الاجابه حيث ذكر بان اخر يوم عمل لموكلي كان بتاريخ: ٣١/٠٧/٢٠٢٠م، وهذا غير صحيح، فتاره يدعي ان موكلي مورد وتاره يدعي بانه موظف وتاره يدعي بانه شريك، علما بانها ليست المره الاولي التي يقوم فيها المدعي بتقديم معلومات مغلوطه بقصد الاضرار بموكلي، وسبق للمدعي ان تقدم بدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض، قيدت برقم: ٤٢١٠٨٠٦٤٤ و تاريخ: ١٨/٠٢/١٤٤٢ه (مرفق٢)، انكر فيها شراكه موكلي وادعي بان موكلي موظف لديه يتقاضي راتب و نسبه قدرها (٢٥%) من الربح. ثالثا: فيما يخص الشهاده المكتوبه التي ارفقها المدعي وكاله والمنسوبه للسيد/(...) فالشاهد لا علم لي بعدالته فهي بينه وبين الله، واما شهادته فغير صحيحه وملقنه، ووجود التهمه كونها (شهاده اجير) حيث ان الشاهد يعمل لدي المدعي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان الاخذ بالشهادات له ضوابط شرعيه، واستنادا للفقره (١) من الماده (٧٧) من نظام الاثبات، اطلب من فضيلتكم مناقشه الشاهد. رابعا: قدم المدعي وكاله صور لمجموعه سندات منها مكرر وعدد (٣٠) صوره كربونيه غير واضح البيانات المدونه بها وطلبنا في مذكرتنا السابقه المقدمه بتاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٤ه، تزويدنا بنسخه واضحه من السندات حتي يتسني لنا الرد بشانها، الا انه امتنع عن ذلك؟!، و عليه نكرر طلبنا للمره الثالثه. خامسا: تناقض المدعي في دعواه وفقا للتالي:- ١/ذكر المدعي بصحيفه الدعوي بان بدايه الشراكه كانت بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٩م، وفي مذكرته المشار اليها اعلاه غير اقواله حيث ذكر بانه ليس تاريخ بدايه الشراكه وانما تاريخ استلام موكلي للمبلغ محل الدعوي ، دون تقديم بينه. ٢/ذكر المدعي بصحيفه الدعوي بان مبلغ الدعوي المطالب به يمثل راس المال وطالب برده، وفي مذكرته المشار اليها اعلاه غير اقواله وادعي بانها قيمه اغنام لم يتم توريدها . ٣/ذكر المدعي في الفقره الرابعه من مذكرته المشار اليها اعلاه ان موكلي قام بتزوير مستند ولم يذكر نوع و مضمون المستند الذي يدعي تزويره ولم يرفق صوره منه. ٤/في الجلسه المنعقده بتاريخ: ١١/٠١/١٤٤٤ه، ذكر المدعي بانه سلم موكلي المبلغ محل الدعوي من اجل توريد اغنام وان موكلي لم يورد الاغنام، ثم غير اقواله حيث ذكر بان موكلي قام بتوريد الاغنام للمطعم الا انه لم يقم بسداد قيمتها لاصحاب الاغنام، دون ان يذكر عدد الاغنام وقيمتها و اسماء الموردين (اصحاب الاغنام). وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم علي المدعي بمطالبته بما ترتب علي دعواه وما تسببت به من ضرر مادي علي موكلي من تكبده اتعاب الترافع والمحاماه واشغاله عن مصالحه استنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه. ٢/احتياطا: الزام المدعي بتقديم اصل قرار الشركاء المشار اليه بالفقره (١) من هذه المذكره. الزام المدعي بتقديم اصل السندات المشار اليها بالفقره (٤) من هذه المذكره. مناقشه الشاهد استنادا للفقره (١) من الماده (٧٧) من نظام الاثبات. ، وفي تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المرفقات، وقد انتهي في مذكرته هذه الي ما نصه: ...١- عدم وجود تهرب من موكلي عن الاجابه علي دفع المدعي عليه فالمدعي عليه شريك مع موكلي بنسبه ٢٥ % من الربح كما هو وارد في ضبط جلسه يوم ١٦/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم (٤٢١٠٨٠٦٤٤) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ه ونص الحاجه منه ان المدعي عليه كان يورد لنا الاغنام من عام ٢٠١٧ واعجبت بمعمله ثم اصبحت اعطيه راتبا شهريا في مستهل عام ٢٠١٨م وبعد فتره بدات اعطيه ربع ما اكسبه وذلك ابتداء من شهر ١١ لعام ٢٠١٨م، فضلا ان الحكم رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) وتاريخ ٧/٦/١٤٤٣ه الصادر في القضيه رقم (٤٢١٢٨٨١٠٢) وتاريخ ٥/٦/١٤٤٢ه القاضي بالزام موكلي بان يدفع للمدعو/(...) الذي سيحضر للشهاده امام فضيلتكم بان الذي كان يستلم الاغنام هو المدعي عليه ولم يسلمه مبلغها التي استلمها من المطعم يؤكد ان الذي ورد الاغنام للمطعم هو المدعي عليه كما ان قرار الشركاء الذي ذكره المدعي عليه في جوابه هو ورقه عاديه ولم يرد بها ان الحصص متساويه القيمه لكل شريك الثلث كما هو وارد بجواب المدعي عليه وكاله بل تضمنت اتفاقيه الشركاء علي الديون الخاصه بالمطعم حتي تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م علي ان يبدا سداد الديون في ١١/٢٠١٩م وعليه تؤكد هذه الاتفاقيه صحه شراكه المدعي عليه وجميع ما سبق من الضبط وصك الحكم واتفاقيه الشركاء يؤكد لفضيلتكم شراكه المدعي عليه لموكلي بنسبه ٢٥ % من صافي الربح مقابل توريده الاغنام للمطعم. ٢- عدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من انكار موكلي لشراكه المدعي عليه بل اقرها في الصفحه الثانيه من الصك رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) وتاريخ ٧/٦/١٤٤٣ه ونص الحاجه منه (بناء علي ما افادني شريكي (...) (مرفق صوره)). ٣- بخصوص الشاهد (...)فهو لا يعمل لدي موكلي وقد نقل خدماته لكفيل اخر غير انه كان يعمل لدي موكلي في وقت معاصر لشراكه المدعي عليه بمهنه كاشير (مرفق صوره من اقامته سابقا). ٤- بشان مجموع السندات التي يطالب بها المدعي عليه بنسخه منها للاطلاع عليها فليس لدينا مانع من ذلك فضلا عن انه تم ارفاقها مع صحيفه الدعوي. ٥- عدم وجود تناقض حيث ان البينه علي قيام الشراكه وبدايه الشراكه واستلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي هو ورقه اتفاقيه الشركاء علي سداد الديون (مرفق صوره). ٦- عدم وجود تناقض او تحريف او تغيير علي الاقوال بل ان ما ذكر هو ان المدعي عليه قد استلم مبالغ من كاشير المطعم من اجل سداد قيمه الاغنام المورده لاصحابها فلم يسلم المبالغ كما هو الحاصل بخصوص الصك رقم (٤٣٢٠٣٨٠٠٥٩) بتاريخ ٧/٦/١٤٤٣ه المرفق صورته وايضا لتوريد اغنام لم يوردها اي ان المدعي عليه استلم المبالغ محل الدعوي من الكاشير لغرضين الاول توريد اغنام ولم يقم بتوريدها والثاني تسليم قيمه الاغنام المورده ولم يسلمها... وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي ذات التاريخ قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما نصه: ...اولا: تناقض المدعي وكاله في دعواه و دفوعه تمت الاشاره اليها في مذكرتنا السابقه و ارفقنا ما يثبت ذلك، فيما يخص الشهاده والشهود نحتفظ بحق الرد بعد سماع شهادتهم و مناقشتهم. ثانيا: بدايه الشراكه كانت بتاريخ: ٠٧/١٠/٢٠١٧م، بين موكلي و المدعي و السيد/(...) ، بحصص متساويه لكل واحد منهم الثلث، وما ذكره المدعي وكاله من ان موكلي شريك بنسبه (٢٥%) من الربح مقابل توريد الاغنام غير صحيح، وعليه ان يقدم بينته و المبالغ التي سلمها لموكلي مقابل حصته في الربح كما يدعي. ثانيا: ذكر المدعي وكاله بان الشركه منتهيه، و لم يذكر تاريخ نهايه الشركه ؟!. ثالثا: قرار الشركاء الذي قدمه المدعي وكاله والمؤرخ في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م، يثبت خلاف ما ذكره المدعي في دعواه حيث ذكر بان المدعي سلم موكلي ابتداء من تاريخ: ٠١/٥/٢٠١٩م، المبلغ محل الدعوي مقابل توريد اغنام و تفاجا بان موكلي لم يسلمها لاصحاب الاغنام دون ان يقدم بينه؟، و القرار الموقع من الشركاء يثبت وجود دين علي المطعم و ليس علي موكلي و بعلم جميع الشركاء. رابعا: السندات التي ارفقها المدعي وكاله منها مكرر و عدد (٣٠) صوره كربونيه غير واضح البيانات المدونه بها، طلبنا في الجلسه المنعقده: ١١/٠١/١٤٤٤ه والمذكره المقدمه بتاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٤ه والمذكره المقدمه بتاريخ: ٢٩/٠١/١٤٤٤ه، تزويدنا بنسخه واضحه من السندات حتي يتسني لنا الرد بشانها، الا انه امتنع عن ذلك ؟!. خامسا: لم يذكر عدد الاغنام و الفتره و اسماء الموردين (اصحاب الاغنام) وبينته. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم علي المدعي بمطالبته بما ترتب علي دعواه وما تسببت به من ضرر مادي علي موكلي من تكبده اتعاب الترافع والمحاماه واشغاله عن مصالحه استنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه. ٢/احتياطا: الزام المدعي بتقديم اصل السندات المشار اليها بالفقره (٤) من هذه المذكره. مناقشه الشهود استنادا للفقره (١) من الماده (٧٧) من نظام الاثبات.... ، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم الرد علي مذكره المدعي عليه فامهل لذلك، وفي تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه لم يخرج مضمونها عما سبق له ابداءه في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليهما اعلاه وبطلب توضيح جواب وكيل المدعي عليه عن المبالغ المستلمه من المدعي، قرر ان ما استلمه موكله من مبالغ هو جزء من نصيبه في الشراكه مع المدعي، وبسؤاله عن وصف هذه الشراكه، قرر ان موكله شريك في الثلث في المطعم وانه دفع راس مال، وبسؤاله عن قدر راس المال طلب الرجوع لموكله، ثم عاد وقرر ان موكله شريك بالجهد والاداره فقط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، قرر ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من وصف الشراكه غير صحيح وان الصحيح ان المدعي عليه له نسبه ٢٥% من ارباح توريد الاغنام، وقد سلمه المدعي مبالغ ليسلمها لاصحاب الاغنام الا انه لم يفعل ذلك ورجع علي المدعي اصحاب الاغنام بهذه المبالغ لان المدعي عليه كان يطلب الاغنام باسم المطعم، ولدينا ما يثبت استلام المدعي عليه لقيمه الاغنام بمبلغ وقدره (٧٠٩٠٣٤) سبع ميه وتسعه الاف واربعه وثلاثين ريالا بموجب سندات صرف مرفقه بملف الدعوي هكذا قرر، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه، قرر ان ما ذكره من استلام مبالغ من المطعم صحيح ولدي المدعي هذه الحسابات والسندات ولكن موكله سلم هذه المبالغ للموردين ولا صحه لما ذكره من عدم تسليم موكله لهم هذه المبالغ هكذا قرر، وبعرض سندات القبض المرفقه بملف القضيه علي وكيل المدعي عليه ذكر انها كربونيه غير واضحه ومكرره وطلب اطلاعه عليها، وبعرضه علي وكيل المدعي قرر ان المدعي عليه لم يسلم الموردين بدليل صدور حكم علي موكله من احد الموردين بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، واسم المورد (...)وهو مستعد بالحضور وقدر صدر الحكم من المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) ومرفق في المذكرات وبسؤاله عن غيره من الموردين، ذكر (...) ولا يعلم عن قدر المبلغ وقد سدد موكله باقي الموردين بمبلغ وقدره (٧٠٩٠٣٤) سبع ميه وتسعه الاف واربعه وثلاثين ريالا هكذا قرر، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب اسماء الموردين، فجري سؤال وكيل المدعي عن بيان اسماء الموردين وقدر المبالغ فطلب مهله للرجوع لموكله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن بيان المبلغ المستلمه من موكله وعن ما يفيد تسليمها للموردين واسماءهم فطلب مهله لذلك فجري افهامهما بان عليهما الاجابه عن ذلك في تبادل المذكرات واختتام ما لديهما قبل موعد الجلسه القادمه ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعي وكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي؛ وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي قدم جوابا جاء فيه ما نصه: بشان طلب الدايره بخصوص العملاء والمبالغ المسدده لهم فهي علي النحو التالي: اولا: العميل (...)واجمالي المبلغ المسدد له هو (١٠٥٤٣٠) ميه وخمسه الاف واربع ميه وثلاثون ريالا فقط علي دفعات وهي: (١)- مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال كاش بموجب سند الصرف رقم (٤٠٨) في ٢٨/٣/٢٠٢٢م. (٢) - مبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال حواله بنكيه علي مصرف (...)بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٠م. (٣) - مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال حواله بنكيه علي مصرف (...)بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٠م. (٤) - مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال حواله بنكيه علي مصرف (...)بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠م. (٥) - مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال بموجب الحكم رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) في القضيه رقم (٤٢١٢٨٨١٠٢) بالمحكمه العامه بالرياض. ثانيا- العميل (...)واجمالي المبلغ المسدد له هو (٢٨٣٩٩٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعون ريالا فقط علي دفعات علي النحو التالي: (١) - مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف كاش بموجب سند صرف رقم (٤٠٩) في ٢٨/٣/٢٠٢٠م. (٢) - مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب سند صرف رقم (٤١٠) + شيك علي بنك (...)بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٠م. (٣) - مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشره الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٢٣) بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٠م. (٤)- مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشره الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٢٩) بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٠م. (٥) – مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشره الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٤٠) بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٠م. (٦)- مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشره الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٤٤) بتاريخ ٤/٦/٢٠٢٠م. (٧)- مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشره الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٥١) بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٠م. (٨) - مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشره الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٥٤) بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٠م. (٩) - مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٦٢) بتاريخ ١١/٧/٢٠٢٠م. (١٠) - مبلغ (١٥٠٠٠) فقط خمسه عشر الف شيك علي مصرف (...)بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٠م وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليه قدم جوابا انتهي فيه الي ما نصه: ...ردا علي ما تقدم به المدعي بالجلسه المنعقده في تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه، الخصها بعد الاستعانه بالله في الاتي: اولا: الاجابه علي سؤال الدايره، افيدكم بان المبلغ المستلم خلال الفتره من ١/٥/٢٠١٩م وحتي ٣١/٧/٢٠١٩م قدره (٩٥٦.١٧٠) تسع ميه وسته وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، وذلك مقابل سداد ثمن (١٣٤١) راس من الاغنام سلمت للسيد/(...) مسيول حظيره (...)رقم (٢٠٦) بموجب الفواتير (مرفق ١). ثانيا: ما ورد في مذكره المدعي المقدمه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه غير صحيح وبخلاف الحقيقه وبيان ذلك: ١- ان المدعي دلس علي الدايره بذكره لبعض ما ورد بصك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض في الدعوي رقم ٤٢١٢٨٨١٠٢ المشار اليه في جوابه، وفي هذا تدليس حيث تضمن قرار الشركاء المؤرخ في ٣٠/٦/٢٠١٩م الوارد ذكره بصك الحكم، اسماء الموردين الداينين للمطعم من ضمنهم صالح عوض العتيبي، الذي يؤكد علم المدعي بالمديونيه، كما تضمن القرار تحديد فتره البداء بسداد الموردين ابتداء من شهر ١١/٢٠١٩م، والمدعي عليه لم يستلم من المدعي اي مبلغ في شهر ١١ من عام ٢٠١٩م، لسدادها للموردين الوارد اسمايهم بالقرار سالف الذكر (مرفق ٢).٢- ذكر المدعي في الفقره الثالثه من المذكره المشار اليها اعلاه ان المدعي عليه قام بالتزوير و تكرار المبلغ مرتين، دون ذكر المبلغ والمستند الذي يدعي تزويره (مرفق٣)؟. كما امتنع المدعي عن تقديم نسخه واضحه من السندات التي يدعي انها تحمل توقيع المدعي عليه علي الرغم من اننا طالبنا تزويدنا بنسخه واضحه عدت مرات دون اي تجاوب منه !!. ثالثا: لم يقدم المدعي جوابه علي سؤال الدايره عبر تبادل المذكرات حتي وقت ارسال هذه المذكره ليتسني لنا الرد، علما بانه سبق ان طلبنا في مذاكراتنا السابقه من المدعي بيان عدد الاغنام و الفتره و اسماء الموردين (اصحاب الاغنام) وبينته وتهرب عن الجواب. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم علي المدعي بمطالبته بما ترتب علي دعواه وما تسببت به من ضرر مادي علي موكلي من تكبده اتعاب الترافع والمحاماه واشغاله عن مصالحه استنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه... ، وبطلب المرفقات قرر انه قام بارسالها علي بريد الدايره، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وطلب الاطلاع علي الفواتير فافهما بتبادل المذكرات وارسال المرفقات علي بريد الدايره وعلي بريد كل منهما فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليه قدم مذكره انتهي فيها الي ما نصه: ...اولا: عدم صحه ماورد باجابه المدعي عليه وكاله في البند اولا وذلك لما يلي: ١- ان الفواتير التي قدمها المدعي عليه راجعه للعميل (...)وليس للمورد عوده (...)كما هو موضح بالفواتير التي ارفقها المدعي عليه. ٢- احتفاظ المدعي عليه باصل الفواتير دلاله علي عدم تسليم المبالغ للمطعم اذ لو سلمها لسحب المحاسب الاصل ووقع له باستلامها لا سيما وان لا يوجد اي تاشير من محاسب المطعم باستلام مبالغ الفواتير.٣- لم يرفق المدعي عليه فواتير شهر ٦ الخاصه بالعميل (...). ثانيا: عدم وجود تدليس من قبل موكلي بشان الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض في الدعوي رقم (٤٢١٢٨٨١٠٢) لا سيما وان الحكم قد انتهت فيه الدايره الي الزام موكلي بان يسدد للمورد (...)مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال من اجمالي مبلغ (١٠٥٤٠٨) الوارده في قرار الشركاء وقد تضمن الحكم ان المسؤول عند سداد اجمالي المبالغ هو (...) المدعي عليه غير ان المدعي عليه لم يسدد واضطر موكلي الي سداد المبلغ للمورد كما هو وراد بالصك المرفق، فضلا عن ان المدعي عليه استلم المبالغ الوارده في قرار الشركاء من موكلي لتسليمها للموردين ولم يسلمها الامر الذي معه اضطر موكلي الي سدادها للموردين المستعدين لاداء الشهاده علي ذلك. ثالثا: بشان طلب المدعي عليه نسخه واضحه من السندات فقد تم تقديمها للدايره عند رفع الدعوي. رابعا: تناقض المدعي عليه وكاله في جوابه علي الدعوي في الجلسه الثالثه فتاره يذكر انه شريك بالثلث وانه دفع راس المال وتاره يذكر انه شريك بالجهد والاداره. خامسا: تناقض المدعي عليه وكاله في جوابه علي الدعوي في الجلسه الثانيه دفع عدم استلام المدعي عليه لاي مبالغ نهاييا سواء من موكلي او الموردون وتناقض في رده في الجلسه الثالثه واقر باستلامه مبالغ وهي جزء من نصيبه في الشراكه مع المدعي ليس ذلك فقط بل اقر في الجلسه الثالثه ايضا انه استلم مبالغ ودفع بانها سلمها للموردين ولم يقدم للدايره ما يثبت تسليمه لهذه المبالغ من الموردين، ولجميع ما سبق ولاقرار المدعي عليه وكاله باستلامه مبالغ وعدم تقديم ما يثبت تسليمه لهذه المبالغ للموردين ولما ورد في المستندات والحكم وشهاده الشهود، اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٧٠٩٠٣٤) سبع ميه وتسعه الاف واربعه وثلاثون ريالا ، ثم عقب عليه وكيل المدعي عليه بمذكره ونص الحاجه منها: ١/اقر المدعي بصحه الفواتير، ودفع بانها للمورد/(...)وليست المورد/(...)، وهذه مغالطه من المدعي حيث ان السيد/(...)، (...) الجنسيه ويحمل هويه مقيم رقم: (...)، ليس مورد مستقل وانما موظف لدي (...)ويمثله في البيع والشراء مرفق (١). ٢/ما ذكره المدعي بشان احتفاظ المدعي عليه بالفواتير وعدم تسليمها غير صحيح، والصحيح ان جميع الفواتير المرفقه سلمت للمدعي ومدونه بالدفاتر التجاريه الخاصه بالمطعم كفواتير نقديه وليست اجله. ٣/الفواتير الخاصه بالمورد/(...)و المورد/(...)لشهر ٦ من عام ٢٠١٩م اجله و سلمت للمدعي، لم يستلم المدعي عليه قيمتها ليسلمها للموردين، و يؤكد ذلك قرار الشركاء المحرر بتاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠١٩م، الذي جاء فيه اقرار المدعي بانها دين علي المطعم (مرفق٢). ثانيا: ما ورد بصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض في الدعوي رقم: ٤٢١٢٨٨١٠٢، المشار اليه بالبند الثاني من جواب المدعي صدر علي لسان المدعي (في هذه الدعوي) ولم يصدر عن المدعي عليه، والاقرار حجه علي المقر لا يتعدا غيره. وبالرجوع الي اسباب الحكم (مرفق٣)، يتضح لفضيلتكم ان المدعي انكر التعامل مع المورد (...)جمله وتفصيلا في محاوله منه للتنصل من الدعوي، رغم اقراره بمديونيه الموردين: (...)(...) المحرر بتاريخ: ٣٠/٦/٢٠١٩م، كما تضمن القرار تحديد فتره البداء بسداد الموردين ابتداء من شهر ١١/٢٠١٩م، والمدعي عليه لم يستلم المبالغ الخاصه بالموردين المذكورين اعلاه. ثالثا: لا يوجد تناقض في ضبط الجلسه الثالثه كما يدعي المدعي، ما ورد في ضبط الجلسه تصحيح ليس تناقض. رابعا: امتنع المدعي عن تقديم نسخه واضحه من السندات التي يدعي انها تحمل توقيع المدعي عليه علي الرغم من تكرار المطالبه بها طوال الجلسات الماضيه!!. خامسا: ذكر المدعي انه سلم المدعي عليه المبلغ محل الدعوي وقدره (٧٠٩.٠٣٤) ريال لاجل تسليمها لموردي الاغنام الا انه اخذها لنفسه ولم يسلمها لهم وقد رجعوا عليه لمطالبته بالسداد وهذا غير صحيح، و طلبت الدايره من المدعي بيان باسماء الموردين و المبالغ الخاصه بهم، وجاءت اجابته متناقضه مع ما ادعي به، حيث ذكر بان الموردين هم (...)و (...)ومجموع المبلغ العايد لهم (٣٨٩.٤٢٠) ريال؟(مرفق٤)، ولم يقدم الفواتير والسندات التابعه للموردين، بينما قدم المدعي عليه اقرار كتابي صادر من المدعي و مذيل بتوقيعه يقر بموجبه بان المبلغ العايد للموردين المذكورين اعلاه دين علي المطعم، و لو ان المدعي سلم للمدعي عليه المبلغ لما اقر بذلك. وحيث قدم المدعي عليه بيان بالمبالغ المستلمه والبينه علي تسليمها للموردين المتمثله بالفواتير المسدده، دون انكار لصحتها يثبت حجيتها في مواجهته، كما نص علي ذلك نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) و تاريخ: ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه في الماده (٢٩) و التي تنص: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحتها، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق . و جاء بالفقره (١) من الماده (٦٦) من ذات النظام: يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه . وتاسيسا علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم علي المدعي بمطالبته بما ترتب علي دعواه وما تسببت به من ضرر مادي علي موكلي من تكبده اتعاب الترافع والمحاماه واشغاله عن مصالحه استنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه... وبعرضه علي وكيل المدعي قرر ان موكله لم يتعامل مع (...) هكذا قرر، عليه فقد افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكرتهما بالمرفقات عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، ثم وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق، فيما عقب وكيل المدعي عليه بمذكره ختاميه جاء فيها ما نصه: اولا: اقر المدعي بالتعامل مع المورد/(...) بمذكرته المقدمه بالجلسه المشار اليها اعلاه، و لم يطعن في صحه الفواتير المقدمه من موكلي حيث اقر بانها راجعه للمورد/(...)، ولما قرره الفقهاء لا يقبل الانكار بعد الاقرار. ثانيا: امتنع المدعي عن تقديم السندات والفواتير الخاصه بالموردين الذين يدعي بانه سلم موكلي المبالغ الخاصه بهم ولم يسلمها لهم. وتاسيسا علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم علي المدعي بمطالبته بما ترتب علي دعواه وما تسببت به من ضرر مادي علي موكلي من تكبده اتعاب الترافع والمحاماه واشغاله عن مصالحه استنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه... ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما فيها، ثم اوضحت الدايره للاطراف حاجه القضيه لخبره محاسبيه، وانها ستحيلهم علي منصه خبره، وان علي الاطراف تقديم جميع ما لديهم للخبير ففهموا ذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما فيها، واشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الخبره حتي تاريخه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه حضر كل من المدعي وكاله: (...)هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، والمدعي عليه وكاله: سلطان علي شيبه هبه – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (٤٢٣٥٠٩١٥) -، ثم اشارت الدايره الي انعقاد هذه الجلسه بتشكيل مغاير للجلسات السابقه، وعليه قررت سماع ما لدي الاطراف فيما يتصل بالدعوي والاجابه، فقررا الاحاله علي ما سبق ابداءه في الدعوي من اقوال ودفوع ومذكرات واسانيد مما هو مرفق بملفها والمصادقه علي ذلك، ثم سالت الدايره الطرفان عن حصر طلباتهما في الدعوي فقرر المدعي وكاله حصر طلبات موكله في الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له والبالغ قدرها (٧٠٩,٠٣٤) سبع ميه وتسعه الاف واربعه وثلاثون ريالا؛ حيث سلمت تلك المبالغ للمدعي عليه للقيام بدوره في الشراكه في المطعم محل الدعوي المتمثل في توريد الاغنام للمطعم الا انه لم يقم بتسليم تلك المبالغ لموردي الاغنام، مما دفع موردي الاغنام الي مطالبه المدعي بسداد تلك المبالغ مقابل الاغنام التي قاموا بتوريدها للمطعم بصفته هو مالك المطعم محل الشراكه، فيما حصر المدعي عليه وكاله طلبات موكله في الدعوي بطلب رفضها، وتشير الدايره الي انه باطلاعها علي قرار ندب الخبره رقم (٤٤٦٠٣٨٩٢٨١) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه المتصل بهذه الدعوي تبين عدم اصدار الخبير المنتدب للتقرير حتي تاريخه وان حاله الطلب مغلق بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه، عليه فقد استوضحت من الاطراف عما انتهي اليه قرار الخبره انف الذكر، فقرر المدعي وكاله ان طلب الخبره انف الذكر جري اغلاقه لعدم سداد موكله للاتعاب المكلف بها، حيث لم يمنح موكله الوقت الكافي لسداد الاتعاب، فيما قرر المدعي عليه وكاله انه كان من الواجب علي المدعي سداد الاتعاب خلال المهله المحدده له من قبل منصه خبره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وان قدماه وانه ليس لديهما ما يودان اضافته، ثم اشارت الدايره الي انها بتشكيلها الحالي وبعد دراستها للدعوي تري صلاحيتها للفصل فيها دون الحاجه لندب الخبره المحاسبيه، وبما ان قرار ندب الخبره السابق قد جري اغلاقه من قبل منصه خبره دون اصدار الخبير لاي تقرير محاسبي، وقد ذكر المدعي وكاله ان موكله لم يسدد الاتعاب المكلف بها، مما نتج عنه اغلاق قرار الخبره الصادر في الدعوي؛ لذلك فقد قررت الدايره العدول عن ندب الخبره في الدعوي، واقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين طرفيه ناشيا عن الشراكه المتفق عليها بخصوص (...)، والتي تقوم علي تقديم المدعي المال؛ باعتباره مالكا للمطعم، وقيام المدعي عليه ببذل الجهد بصفته احد الشركاء، ولما كانت الشراكه بوصفها السابق تمثل احد صور شركه المضاربه؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيه، طبقا لما نصت عليه الماده (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فبما ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له والبالغ قدرها (٧٠٩,٠٣٤) سبع ميه وتسعه الاف واربعه وثلاثون ريالا؛ حيث يذكر ان تلك المبالغ سلمت للمدعي عليه للقيام بدوره في الشراكه في المطعم محل الدعوي المتمثل في توريد الاغنام، الا انه لم يقم بتسليم تلك المبالغ لموردي الاغنام، مما دفعهم الي مطالبه المدعي بسداد تلك المبالغ مقابل الاغنام التي قاموا بتوريدها للمطعم بصفته هو مالك المطعم محل الشراكه، ولما كان المدعي عليه وكاله يقر بصحه شراكه موكله من حيث الاصل، ويقر كذلك باستلام موكله لمبالغ تزيد علي مبلغ المطالبه، ويدفع بقيام موكله بالوفاء بالتزامه الملقي علي عاتقه، حيث يذكر ان موكله سلم المبالغ التي استلامها لموردي الاغنام؛ لتوريد جمله من الاغنام للمطعم محل الشراكه في هذه الدعوي، وانه لا صحه لما يدعيه المدعي وكاله من عدم قيام المدعي عليه بتسليم المبالغ المسلمه له لموردي الاغنام، ويحصر طلبات موكله في الدعوي انتهاء بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث ان المدعي عليه وكاله قدم بينه تثبت صحه ما دفع به من تسليم موكله للمبالغ التي يقر بها والتي تزيد علي مبلغ المطالبه لاحد موردي الاغنام؛ بهدف توريد جمله من الاغنام للمطعم محل الشراكه، وتتمثل تلك البينه في الفواتير الصادره من الحضيره رقم (٢٠٦) لبيع الاغنام لصاحبها: (...)، حيث ان اجمالي مبالغ تلك الفواتير هو مبلغ وقدره (٩٥٦١٧٠) تسع ميه وسته وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، وهو ذات المبلغ الذي يقر المدعي عليه وكاله باستلام موكله له، كما انه نص في تلك الفواتير بانه جري سداد المبالغ المتعلقه بها نقدا، وان التوريد تم لصالح مطعم(...)، لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي؛ تاسيسا علي ثبوت قيام المدعي عليه بالتزامه المناط به المتمثل بدفع المبالغ المسلمه له لموردي الاغنام؛ لتوريدها للمطعم محل الشراكه،ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي وكاله من ان المدعي عليه استلم المبالغ محل الدعوي باعتبارها تمثل المبالغ الوارده في قرار الشركاء المحرر بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م وذلك لتسليمها للموردين الداينين للمطعم محل الشراكه الوارد بيانهم في ذلك القرار، وان المبالغ المسلمه له بخصوص الدعوي تتعلق بمديونيه موردين اخرين غير المورد الوارد بيانه في الفواتير المقدمه من المدعي عليه وهما المورد: (...)والبالغ اجمالي مديونيته مبلغ وقدره (١٠٥٤٣٠) ميه وخمسه الاف واربع ميه وثلاثون ريالا، والمورد: (...)والبالغ اجمالي مديونيته مبلغ وقدره (٢٨٣٩٩٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعون ريالا، ففضلا عن ان دلاله اختلاف مبلغ المديونيات انفه الذكر عن مبلغ المطالبه يقيم قرينه تفيد عدم صحه ذلك الدفع؛ فان الثابت للدايره من خلال قرار الشركاء المشار اليه اعلاه ان المديونيتان الخاصه بالموردين اعلاه هما المديونيتان اللتان جري الاتفاق علي سدادها في ذلك الاتفاق، وقد حدد ذلك الاتفاق زمن ابتداء سداد الشركاء لتلك المبالغ في الشهر الحادي عشر لعام ٢٠١٩م، في حين ان سندات الصرف والقبض التي يستند اليها المدعي في ثبوت صحه تسليمه للمبالغ محل الدعوي كان اخرها بتاريخ الشهر الثامن لعام ٢٠١٩م، وبما ان تلك السندات هي حجه علي المدعي؛ باعتباره مقدمها، لذلك فان ادعاءه بان المبالغ المسلمه للمدعي عليه بخصوص هذه الدعوي تمثل مستحقات الموردين الوراد بيانهما اعلاه ادعاء يناقض البينه المقدمه منه، ومن ثم فان ذلك الادعاء مردود؛ لاستحاله الجمع في الصدق بين بينته وادعاءه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما استند اليه المدعي وكاله من شهاده الشاهد (...)المرفقه كتابه ضمن مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه، اذ ان من المقرر قضاء عدم جواز الاثبات بشهاده الشهود حال مخالفتها لما اشتمل عليه دليل كتابي، طبقا لما نصت عليه الماده (٦٧/ا) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه، وبما ان الثابت للدايره من خلال الفواتير المرفقه بملف الدعوي والمشار اليها اعلاه صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله من قيام موكله بالتزامه الملقي علي عاتقه، لذلك فان تلك الشهاده المدونه اتت مخالفه لتلك الفواتير، ومن ثم فانه لا يمكن للدايره ان تركن اليها لعدم جواز الاثبات بها والحال تلك، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي وكاله من طلب سماع شهاده مورد الاغنام(...)، والتي تتضمن اثبات استلام المدعي عليه للاغنام منه وعدم تسليمه لثمنها، ومن ثم فان ذلك يؤكد ان المدعي عليه هو من ورد الاغنام للمطعم محل الشراكه، اذ ان الثابت للدايره من خلال قرار الشركاء المؤرخ في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م ان مديونيه المورد انف الذكر هي من جمله ما اتفق الشركاء علي سدادها اعتبارا من تاريخ الشهر ١١ لعام ٢٠١٩م ومن ثم فان المبالغ المتصله بها خارجه عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه بخصوص هذه الدعوي كما هو ثابت اعلاه. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٣٩١٧٧٥٥٠) لعام ١٤٤٣ه؛ لما هو موضح في الاسباب. ابلغ الحاضرون بان للمحكوم ضده الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام نسخه صك الحكم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٥٥٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٨٤٤٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له والبالغ قدرها (٧٠٩.٠٣٤) ريال، حيث سلمت للمدعي عليه للقيام بدوره في الشراكه في المطعم محل الدعوي المتمثل في توريد الاغنام، الا انه لم يقم بتسليم تلك المبالغ لموردي الاغنام، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (رفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٠٣ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره وكيل المستانف (المدعي): هل تقدم موكله بدعوي الي المحكمه العامه بذات المطالبه، فاجاب: بان موكله تقدم بذات الدعوي امام المحكمه العامه واصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي وبناء عليه تقدم الي المحكمه التجاريه بهذه الدعوي، وصادق علي ذلك المستانف ضده وكاله، ثم احال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وبما انه ثبت للدايره صدور حكم نهايي من المحكمه العامه يقضي بعدم اختصاصها بنظر موضوع النزاع وانه من اختصاص المحاكم التجاريه؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٨٤٤٣٢٢ وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٤ه والقاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٣٩١٧٧٥٥٠) لعام ١٤٤٣ه) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.