tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430416696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-07-14 document_type=ruling entity=document_number:447043816 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٦٤٤٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها:
لقد سبق اقامه دعوي من مؤسسه (...) للمواد الغذاييه ضد مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٢٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب (مطالبه ماليه بقيمه بضاعه)، والقضيه انتهت بالحكم بالزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعي (٢٠٩,٤٤٦.٢٥) مايتان وتسعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريالا وخمسا وعشرين هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه فقد قام بتوكيل محامي وتحمل مصروفات. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- صك الحكم برقم (٤٣٧٥٦٠٧٦٨) وبتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه.
٢- اتفاقيه اتعاب وكاله المؤرخ في ٢٠/١٢/١٤٤٢ه الممهور بتوقيع اطرافه.
٣- سند قبض بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣ه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) المدونه هويته اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (٥) ايام من تاريخ هذا اليوم وعلي وكيل المدعيه تقديم جوابه عبر الطلبات خلال (٥) ايام. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ
٢٥/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤٧٠٤٣٨١٦) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ه وملخص ما جاء فيها ان المدعي لا يستحق التعويض لان الاصل مجانيه التقاضي، وتعاقد المدعي مع محامي هذا من شانه، وان موكلته خاصمت المدعي ظانه ان الحق معهما وتمسكت بامور متفق عليها ولم يكن ذلك علي سبيل المضاره والمطل ويثبت ذلك عدم تخلف موكلته عن حضور جميع الجلسات، وطلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ثم قدم وكيل المدعي رده عليها المقيد برقم (٤٤٧٠٩١٩٢٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤ه وملخصها ان الوكيل قدم لايحه الدعوي وحضر عده جلسات حسب ما هو مثبت في ضبوط الجلسات. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال تمثل تعويضا له عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (٤٢٨١٣٢٥٤) وتاريخ ١٧/ ١١ / ١٤٤٢ه المقامه من مؤسسه/ (...) ضد (...)، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٩.٤٤٦.٢٥) مايتان وتسعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بموجب الحكم الصادر برقم (٤٣٠٣٤٥٠٤٣) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣ه المنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه مع تعديل مجموع المبلغ المحكوم به، الي الاتي: "الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٨.٦٩٥.٢) مايتان وثمانيه الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وهللتان"ا.ه.
وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان الدايره بعد الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٧٥٦٠٧٦٨) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٢٨١٣٢٥٤) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٢ه تبين لها ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه ودفع بدفوع لم يقدم ما يثبتها رغم ان الدايره امهلته لاثبات صحتها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨).
واما عن مقدار اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي؛ فان الدايره لما لها من سلطه التقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا- جسامه الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.ه وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض؛ فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما ازد عنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٨٦٩) عشرون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريالا. ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٦٤٤٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال تمثل تعويضا له عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (٤٢٨١٣٢٥٤) وتاريخ ١٧/ ١١ / ١٤٤٢ه المقامه من مؤسسه/ (...) للمواد الغذاييه ضد (...)، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٩.٤٤٦.٢٥) مايتان وتسعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بموجب الحكم الصادر برقم (٤٣٠٣٤٥٠٤٣) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣ه المنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه مع تعديل مجموع المبلغ المحكوم به، الي الاتي: "الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٨.٦٩٥.٢) مايتان وثمانيه الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وهللتان"ا.ه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٨٦٩) عشرون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا، ورفض ما زاد عنه. وسببت ذلك كون المدعي عليها تقر بوجود التعامل وتنكر قدر راس المال وتدفع بكونه اربعه ملايين وتسعمايه الف ريال وينكر تحرير المدعي ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان الدايره بعد الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٧٥٦٠٧٦٨) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٢٨١٣٢٥٤) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٢ه تبين لها ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه ودفع بدفوع لم يقدم ما يثبتها رغم ان الدايره امهلته لاثبات صحتها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). واما عن مقدار اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي؛ فان الدايره لما لها من سلطه التقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا- جسامه الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.ه وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض؛ فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به. ثم تقدم (...) وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بان موكلته خاصمت في القضيه المشار اليها ظانه ان الحق معها، وقامت باستيناف الحكم محل الدعوي، وان دليل عدم مضاره ومماطله موكلته للمدعي هو تعديل الحكم من قبل دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم (رحمه الله) في المفلوج في المخاصمه (لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات). وطلب نقض الحكم واصدار حكم عادل. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه اليوم المرييه حضرها الطرفان وكاله المشار اليهما في المحضر الاكتروني، حيث ان الدايره تنظر القضيه تدقيقا فقد اطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف وقررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فان ما حواه طلب الاستيناف وصحيفته لم يتضمن جديدا مؤثرا في القضيه، اذ اقتصر الاعتراض علي مناقشه ما سبق اثارته امام الدايره مصدره الحكم، والتي ثبت امامها وفق المستندات المرفقه بالقضيه صحه نتيجه الحكم بالاتعاب وفق التقدير الذي خلصت اليه، سيما في ظل عقد الاتعاب، وعليه فما بنت عليه الدايره الابتداييه في حكمها كاف للرد علي ما اثير في الاعتراض، وبحسبان الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره لم تجد ما يحول دون تاييد الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه الكافيه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٨٦٩) عشرون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا، ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.