moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439089700 لعام 1443ه المدعي: هيا علي سعد القحطاني المدعي عليه: فتحيه ظافر مسفر القحطاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته بملف الدعوي، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توفير مساعدين، وعمال، لمده سنتين، ابتداء من تاريخ 02/02/1441ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 24/02/1442ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (550,774) خمسمايه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (302,199) ثلاث ميه والفان ومايه وتسعه وتسعون ريال، والمتبقي (248,575) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (248,575) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب شراء. 2- العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات مؤسسه ابداع الشهامه للمقاولات العامه. 3- كشف حساب متضمن مبلغ وقدره (248,575) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال من تاريخ 19/10م حتي تاريخ 21/09م.، ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان المدعيه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبعد استيجار عدد (10) عمال فنيين من المدعيه انتهت اقامات (4) عمال ورفضهم المقاول الرييسي من شركه ارامكو ولم تجدد اقامات العمال ولم توفر العدد المطلوب في امر الشراء، وطالبت في جوابها برد الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه في 24/08/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد في جوابه سابقا، وبعرض الاجابه علي وكيل المدعيه رد بالتالي: اولا/ ما ذكرته المدعي عليها من انتهاء اقامه العماله بعد فتره من مباشره عملهم فصحيح، وذلك لعدم التزام المدعي عليها بسدادها الفواتير في موعدها، مما لم يمكن موكلته القيام بكامل التزاماتها تجاه العماله، واصبحت تدفع للعماله من حسابها الخاص حتي لا تتاثر المدعي عليها بتوقف العماله عن العمل، ويامل تقديرها هذا الموقف وسداد جميع الفواتير، كما ان المدعي عليها لم توقف العماله عن العمل لعدم تجديد الاقامات، بل استمر عملهم لديها اكثر من سنه من انتهاء اقامات بعضهم. ثانيا/ لم تقم المدعي عليها بمراسله موكلته لتجديد اقامات العماله، ولم يتم ارفاق الخطاب التي تدعيه، بل ان موكلته هي من قامت بمراسله المدعي عليها، طالبه في ذلك سداد جميع مستحقاتها، لتتمكن من تجديد اقامات العماله. ثالثا/ يطلب من المدعي عليها تقديم الفواتير التي بموجبها قامت بالسداد لموكلته. وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 25/08/1443ه، وملخصها: قدم مذكره لا يخرج مضمونها، عما قدمه سابقا. ووردت مذكره من المدعي عليها اصاله بتاريخ 1443/08/25ه، وملخصها: اقر وكيل المدعيه من خلال مذكرته في الفقره الاولي، بعدم التزامهم ببنود العقد في عدم تجديد اقامات العماله، والذي ترتب عليه عدم قبولهم لدي المقاول الرييسي للمشروع شركه ارامكو، وتسهيلا منه سدد مستحقات العماله وتم ارفاق اثبات السداد. وبخصوص انكار المدعيه للمراسلات الصادره منه، تم ارفاق صور منها، وفيها اثبات لمطالبتهم اكثر من مره بضروره تجديد اقامات العماله، واعترض علي طلب وكيل المدعيه بتقديم الفواتير، واضاف بان مهمه تحرير الفواتير تكون علي المقاول المنفذ للاعمال، بناء علي بيان عدد ساعات العمل التي يستلمها من المقاول الرييسي وما يقابلها من قيمه. وحصر طلباته برد دعوي المدعيه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/09/06ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي مذكره المدعي عليها، افاد بانهم لم يقدموا الفواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد انهم رجعوا الي الفواتير، والتايم شيت، وتبين ان الفواتير غير صحيحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، افاد بانهم طلبوا الفواتير التي تسدد بناء عليها، وعليهم تقديم ما لديهم من فواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد بانه ليس علي موكلتي تقديم فواتير، وطلب من المدعيه تقديم ما لديها من فواتير، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/09/20ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي علي ان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه ويتحمل الخاسر كامل الاتعاب، وعليه سيتم الكتابه الي مكاتب الخبره لتقديم عروضهم، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/01ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ان الخبير من شركه الاختيار للاستشارات الهندسيه تم ندبه من منصه خبره بمبلغ شامل الضريبه وقدره (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال، وكما انه اصدر تقريره المبديي، وبعرضه علي وكيل المدعيه، اجاب بانه لم يقدم الملاحظات للخبير لانه غير متخصص، وافاد بانهم يرغبون بخبير محاسبي، ثم وجه وكيل المدعيه سؤال لوكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي تستحقه موكلته، ولماذا تم ايقاف العماله في تاريخ 2021/04/30م، اجاب بانه لا يعلم عن المبلغ، ولكن اوقفت العماله بسبب انتهاء اقاماتهم. ثم وجه سؤال لوكيل المدعي عليها عن عدد العمال عند ايقافهم، اجاب بانهم خمس عمال. وافهمت الدايره اطراف الدعوي بان يقدموا ملاحظاتهم للخبير حتي يصدر تقريره النهايي ومتضمنا الرد علي ملحوظاتهم، وعقب وكيل المدعي عليها بانه مستعد لتقديم التايم شيت، وسلمه لوكيل المدعيه، وبناء علي ما سبق تاجل النظر في الدعوي، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها اصاله في تاريخ 1443/10/29ه وملخصها: قدمت لايحه الاعتراض بشان تقرير الخبير الهندسي الابتدايي، تضمنت قوله تعالي: (ولا ينبيك مثل خبير)، فهذه الايه تدل علي انه لا يخبرك بحقيقه الامر وعواقبه مثل خبير به، وتدل علي مشروعيه الرجوع الي اهل الخبره، فاهميه الخبره تدل علي بواطن الامور ومكانتها في ضبط التصريفات، وقد اشترط في الخبير عده شروط من اهمها ان يكون علي علم ومعرفه وتجربه وخبره وحذر في فنه الذي يخبر به، فيشترط لسؤال اهل الخبره ان يكونوا من اهل العلم في فنهم الذي يخبرون عنه، والمراد بالخبير هو كل شخص يتميز بمعلوماته وخبرته وتخصصه في مجال معين، يعهد اليه بدراسه موضوع او وقايع معينه ضمن تخصصه لابداء رايه وتقديره فيها، وهؤلاء الخبراء ليسوا علي سبيل الحصر، بل يجوز ندب غيرهم. وبالنسبه للحالات التي لا يجوز فيها الاستعانه بالخبير، تتضمن حاله ما اذا كانت الخبره فيها لا تجدي نفعا في الدعوي، كما هو حاصل في هذه الدعوي، انتدب خبير هندسي والمفترض ان ينتدب خبير محاسبي، لان ما قام به الخبير المنتدب هو عمليه حسابيه خارجه عن اختصاصه. وكفايه الوقايع في ملف الدعوي، وجاهزيه الدعوي للفصل فيها، تحتاج الي خبير محاسبي بحالتها الراهنه، فقد بين قانون الاثبات الجديد اليه الخبير في الماده (110) الفقره (2) حيث جاء فيها: "يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع". والماده (114) الفقره (1) جاء فيها: "يجوز لاي من الخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شانه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بحياد". وعليه تطلب انتداب خبير محاسبي بدلا من خبير الهندسي. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/15ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير، افاد بان الخبير قد تقدم بالتقرير النهايي مع الاجابه علي الملحوظات. وبالاطلاع علي مرفقات الخبره، تبين ان الخبير لم يودع تقريره النهايي في النظام. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، ذكر بانه تواصل معهم وقالوا له بانه قد تعذر عليهم ارفاق التقرير النهايي. وعليه تقرر رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ 1443/11/16ه وملخصها: ارفق التقرير النهايي للمكتب الهندسي. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 29/11/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وقد اصدر الخبير تقريره النهايي انتهي فيه الي ان المبالغ المستحقه للمدعيه بموجب ساعات العمل المعتمده من قبل المدعي عليها قدرها (421,650) اربعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال، واجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها قدرها (304,485) ثلاثمايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، ليصبح المستحق للمدعيه مبلغ قدره (117,165) ميه وسبعه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي ما زاد عما اثبته الخبير وقدره (131,410) مايه وواحد وثلاثون الف واربعمايه وعشره ريالات، فذكر انه من اكتوبر (2019م) حتي ابريل (2020م) لم تكن المدعي عليها ملتزمه بالسداد، وبعد اكتوبر حتي وقوف العماله لم تسلمهم جداول حضور وانصراف العماله، ثم ارسلوا للمدعي عليها فواتير ولم تعترض خلال هذه المده علي الجداول، وبعد ندب الخبره قدم كشف يثبت تغيب بعض العماله، والمكتب الهندسي ذكر ان المدعيه قد اطلعت علي كشف الحضور والصحيح انها لم تستلمه، وعند ايقاف العماله من قبل المدعي عليها ذكرت المدعي عليها بانها سرحتهم بسبب عدم تجديد العماله، وعدم تجديد العماله هو بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها، وقد كانت العماله تعمل لديها والاقامات منتهيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، افاد بان الخبير اجاب عما يتعلق بتجديد العماله، وارامكو لا توافق علي وجود العماله دون تجديد الاقامات، وتغيب العمال هو بسبب عدم انتظامهم، كما ان المدعيه هي المسؤوله عن تجديد الاقامات وعن العماله. وبعرض ذلك المدعي وكاله، ذكر بان الخبير يوجد خلل في تقريره، حيث ان الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها ان تقوم بارسال كشف الحضور بعد خمسه ايام من نهايه كل شهر ثم نقوم بارسال الفاتوره للمدعي عليها، والمدعي عليها لم تلتزم بذلك خلال سته اشهر، والعماله كانوا عند المدعي عليها فكيف تطلب منهم البينه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اشار الي ان عدم التزامهم بسبب عدم التزام المدعيه بحضور العماله في الموقع، وبسبب اقامات العمال، وكشف الحضور لم يحضرهم من ارامكو الا قبل شهرين تقريبا، وقد قدمه للخبير، والمدعيه لم تتواصل معهم عبر البريد للمطالبه بكشف الحضور وذلك لانها كانت توعدهم بتصحيح وضع العماله ولم تقم بذلك. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، افاد بانهم قد تواصلوا مع المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم ما لديهم من بينات، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 04/1/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مع عدد من المستندات، وبسؤاله ان كان قد تقدم بهذه المستندات للخبير، اجاب بالايجاب، وبسؤاله عن المسؤول عن دفع الرواتب والمواصلات، افاد بان المدعي عليها هي المسؤوله عن الرواتب حيث تسلمها للمدعي وكاله، اما المواصلات فان المدعي عليها تتحملها حسب العقد، ولكن العمال لما تاخروا عن مباشره العمل تواصلت المدعي عليها مع المدعيه، وحينها ذكرت المدعيه بانها لا تملك قيمه النقل فقامت المدعي عليها بنقلهم علي حسابها. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، ذكر انه بالنسبه للعقد فموكلته هي المسؤوله عن دفع الرواتب، وبحكم ان المدعي عليها تاخرت في السداد قامت بدفع الرواتب حتي لا يتوقف العمال، ويطلب مهله للاجابه عليها، ورفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعي عليها اصاله في تاريخ 1443/11/29ه وملخصها: اجابت فيها علي تقرير الخبير النهايي، فذكرت بان الخبير المحاسبي قد انتهي الي اقرار مبلغ (117,165) مايه وسبعه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال، وذلك قيمه المستحقات للمدعي في الدعوي موضوع النزاع المحاسبي القايم، وقد سبق وان تقدمت للخبير المحاسبي ببيان سداد مبالغ، الا ان التقرير لم يحتسب تلك المبالغ ضمن المبالغ المسلمه للمدعي، وهي مبلغ وقدره (5,300) خمسه الاف وثلاثمايه ريال قيمه رواتب تم تسليمها للعمال بسبب امتناع المدعي عن تسليمها لهم، ومبلغ وقدره (1,845) الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال قيمه عدد (18) ثمانيه عشر تذكره نقل جماعي، وذلك لنقل العماله التابعه للمدعي من مدينه جده الي مدينه الدمام، باجمالي مبلغ وقدره (17,145) سبعه عشر الف ومايه وخمسه واربعون ريال، وبخصم ذلك المبلغ من اجمالي المبلغ الذي انتهي التقرير المحاسبي عنده يصبح المبلغ المستحق للمدعي قدره (110,020) مايه وعشره الف وعشرون ريال. وارفقت صوره تسليم رواتب العمال وتوقيع وبصمه كل عامل للمصادقه علي الاستلام، وصوره من تذاكر النقل الجماعي لنقل العمال. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 25/01/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته، ذكر المدعي وكاله بانه ارفق جوابه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله، افاد بان الشركه مالكه المشروع تمسكت بعدم تسليم كشف الحضور لحين تجديد اقامات العمال، وقد تم تسليم كشوفات الحضور قبل شهرين والمدعيه علي علم بذلك بموجب المراسلات بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اشار الي عدم علمه باستلام كشوفات الحضور، وذكر بانه لم يستلمها الا بعد رفع القضيه وتزويد الخبير بنسخه منه، ثم تقرر رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ 1444/01/25 وملخصها: يحرر الرد بما يلي: فيما يخص التايم شيت وقول المدعي عليها انه لم يقوم بطلب التايم شيت يفيدكم بانه تم الاتصال بهم اكثر من مره، كما تم مراسله مدير المؤسسه شاجي عده مرات ومرفق المراسله، فيما يخص مبلغ تسليم المدعي عليها رواتب العمال، وذلك هروبا من تسليم موكلته مستحقاتها، وحتي لا يتوقفوا العماله عن العمل، فهي متمسكه بهم رغم انتهاء اقاماتهم، فان مجمل المبالغ التي اقرت موكلته باستلامها تشمل ما تم تسليمه للعماله من قبل المدعي عليها، وهذا ما يؤكد مصداقيه موكلته، وان كان غير ذلك فعليها اثبات ذلك، و فيما يخص النقل فقد ذكر في عرض السعر وكذلك في امر الشراء انه من التزامات المدعي عليها، كما ان المدعي عليها اقرت بذات الطلب، كما هو حال التناقضات السابقه. ووردت مذكره من المدعي عليها اصاله في تاريخ 1444/01/24 وملخصها: مرفق فاتوره دفع قيمه ملابس السلامه التي قامت المدعي عليها بشرايها للعمال والتي هي من التزامات المدعيه والتي لم توفرها، بتاريخ 02/ 10/ 2019م. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/09 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغا قدره (104,600) مايه واربعه الاف وستمايه ريال، وذكر وكيل المدعيه بانهم يطلبون الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (255,475) ميتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال، وبهذا يحصر دعوي موكلته؛ ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (255,475) مايتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال قيمه اجره عماله، واستند في دعوي موكلته علي التالي: 1- طلب شراء. 2- العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات مؤسسه ابداع الشهامه للمقاولات العامه. 3- كشف حساب متضمن مبلغ وقدره (248,575) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال من تاريخ 19/10م حتي تاريخ 21/09م.، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بمبلغ قدره (104,600) مايه واربعه الاف وستمايه ريال، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه واستندت علي ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره خبيرا للمهمه المبينه في القرار الصادر، والذي انتهي الخبير في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (117,165) مايه وسبعه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال، كما هو مبين بالتفصيل في تقريره المرفق في ملف القضيه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من وكيل المدعيه ومن وكيل المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الصادر وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، ولما ان وكيل المدعيه حصر طلبه فيما ورد بعاليه، وحيث لم يقدم البينه التي تجعل الدايره تحيد عن اعتماد النتيجه التي توصل لها الخبير في تقريره، وحيث ان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي عليها كانت مقره بجزء من المبلغ، وكان هناك خلاف علي بعض الفواتير بين الاطراف، ولم يتقدم وكيل المدعيه بما يسند به دعواه فيما يتبقي من المبلغ الذي اعتمده الخبير وتوصل اليه، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فتحيه ظافر مسفر القحطاني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه هيا علي سعد القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (117,165) مايه وسبعه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439089700 لعام 1443ه المدعي: هيا علي سعد القحطاني المدعي عليه: فتحيه ظافر مسفر القحطاني الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها فتحيه ظافر مسفر القحطاني بان تدفع للمدعيه هيا علي سعد القحطاني مبلغا وقدره (117,165) مايه وسبعه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (اولا: ندبت الدايره خبيرا غير مختص، ثانيا: اشارت المدعي عليها الي انها تطالب موكلتي بتقديم البينه علي المبالغ المطالب بها بالفواتير وذلك بتقديم بيانات ساعات العمل التي تثبت العمل الفعلي للعماله، وفق ما ذكر بالفواتير المقدمه من قبل المدعيه، وهذا طلب يتنافي مع الاتفاقيه، ثالثا: ادعي وكيل المدعي عليها انه تم رفض تسليم (كشوف الحضور للعماله) من قبل ارامكو حتي تجدد الاقامات وان المدعيه علي علم بذلك، وهذا الادعاء غير مؤثر في الدعوي؛ فالاتفاق والتعاقد مع المدعي عليها تضمن ان الكشوف تسلم من المدعي عليها ولا علاقه للمدعيه بطرف ثالث. رابعا: نص الحكم علي: "ولم يقدم وكيل المدعيه بما يستند به دعواه فيما تبقي من المبلغ الذي اعتمده الخبير وتوصل اليه"، كما نص علي: " وحيث لم يقدم البينه التي تجعل الدايره تحيد عن اعتمادها النتيجه التي توصل لها الخبير في تقريره" ولكن واقع الامر ان المدعيه قدمت البينات ولم تتم مناقشتها او الاخذ بها، فكان الاحري بالدايره الاطلاع علي اوراق القضيه والتامل فيما تم ايضاحه، سادسا: قدمت المدعي عليها للخبير الهندسي اوراقا متاخره ومخالفه للحقيقه، بشان (حضور وانصراف العماله)، بعد رفضها لتقديمها لنا في حينها، وتهربها من تقديمها في الجلسات القضاييه، وقد تم الرد عليها من قبلنا، ومع ذلك لم تتم مناقشتها حيالها، وهذه مخالفه اخري توجب نقض الحكم وتجعله معيبا، سابعا: تضمن الحكم ما نصه: "واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بمبلغ وقدره (104.600)" وهذا غير صحيح بل كانت المدعي عليها منكره للدعوي جمله وتفصيلا، ولم تقر بشيء من دعوانا الا بعد صدور تقرير الخبير، فاقرت بنحو ما قرره، حتي لا يحكم عليها باكثر من ذلك، وانتهي بطلب الغاء الحكم والحكم للمدعيه بطلباتها)، كما تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المرفق بملف القضيه وملخصه: (اولا: اغفال الحكم لما تقدم به وكيل المدعي عليها من بينات مؤكده: حيث انتهي سعاده الخبير الهندسي الي اقرار مبلغ (117.165) مايه وسبعه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال قيمه المستحقات للمدعي في الدعوي موضوع النزاع المحاسبي القايم. وسبق وقد تقدمنا للخبير الهندسي ببيان سداد مبالغ، الا ان التقرير خلا من حساب تلك المبالغ ضمن المبالغ المسلمه للمدعي، وهي علي النحو التالي:1- مبلغ وقدره (5.300) خمسه الاف وثلاثمايه ريال وذلك قيمه ما رواتب تم تسليمها للعمال بسبب امتناع المدعي عن تسليمها لهم.2- مبلغ وقدره (1845) الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال قيمه عدد (18) ثمانيه عشر تذكره نقل جماعي (سابتكو) وذلك لنقل العماله التابعه للمدعي من مدينه جده الي مدينه الدمام. باجمالي مبلغ وقدره (17.145) سبعه عشر الف ومايه وخمسه واربعون ريال، وبخصم ذلك المبلغ من اجمالي المبلغ الذي انتهي التقرير المحاسبي عنده يصبح المبلغ المستحق للمدعي قدره (110.020) مايه وعشره الف وعشرون ريال. هذا ما لزم بيانه من ملاحظات علي التقرير النهايي الصادر من سعادتكم بشان القضيه المنظوره، وانتهي بطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10/6/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) / وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين هل لا يزال العقد بين الطرفين ساريا فقالا انتهت مدته فهو غير ساري، وقد رات الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليها علي نفي استحقاق المدعيه للمبلغ الزايد عما اقرت به المدعي عليها في لايحه اعتراضها وقدره مايه وعشره الاف ريال وعشرون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه بعد التاكد من وكالته التي تخوله في طلب اليمين وردها والامتناع منها، فقال ان موكلتي لا ترغب في تحلف المدعي عليها ولا تطلب يمينها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراضين قدما في المده النظاميه فهما مقبولان شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مبلغا قدره (255,475) مايتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال اجره عماله، و الثابت لهذه الدايره باقرار المدعيه بان مبلغ اثنان وثمانين الفا وخمسمايه ريال من اجمالي مبلغ المطالبه هي اجره عماله للمده المتبقيه من العقد للفتره التاليه لايقاف المدعي عليها للعمل بسب عدم سريان اقامات العماله، وهذه الدايره تري وجاهه ايقاف المدعي عليها للعماله بسب عدم سريان اقامتهم لتحمي نفسها من العقوبات والغرامات المقرره نظاما بشان تشغيل العماله الوافده المخالفه لنظام الاقامه والعمل، ولما كانت الاجره تستحق باستيفاء المنفعه، وعليه فلا تستحق المدعيه اجره المده المتبقيه من العقد لاخلالها بذلك، كما ان الثابت لهذه لدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول مبلغ اجره العماله لفتره عملها لدي المدعي عليها سببه عدم تقديم المدعيه لبينتها المثبته استحقاقها لهذا المبلغ، ودفع المدعي عليها بسداد مبلغ سبعه الاف ومايه وخمسه واربعين ريالا وهذا السداد لم تنكره المدعيه ولكنها ذكرت بانها اسقطته من اجمالي المبالغ المستحقه لها، مما تري معه الدايره اعمال المقتضي الشرعي حيال ذلك فقد اخرج البيهقي من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما كانت دعوي المدعيه خاليه من البينه المثبته لاستحقاقها اجره المده المتبقيه من العقد، وقد رات الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليها علي نفي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فلم تطلبها، وبما ان المدعي عليها اقرت في لايحه استينافها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره مايه وعشره الاف ريال وعشرون هلله، ولما كان الاقرار حجه علي المقر، ولا يقبل الرجوع عن الاقرار بحق ادمي، فان الدايره تري ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها واستحقاق المدعيه له، وتشير الدايره الي ما ذكره المستانفان في لايحه استينافهما من كون الخبره غير مختصه فان دايره الاستيناف تري عدم سلامه صنيع الدايره الابتداييه بندبها لخبير هندسي ومخالفتها بذلك للماده 110/1 من نظام الاثبات، اذ المساله الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي تحتاج لخبره محاسبيه، وعليه فان الدايره تطرح تقرير الخبير الهندسي وتعرض عنه، ولجميع ما تقدم تنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 4/5/1444 في القضيه رقم 439089700 لعام 1443، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها فتحيه ظافر مسفر القحطاني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه هيا علي سعد القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (110.000.20) مايه وعشره الاف ريال وعشرون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير