moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها تضمنت: انه بتاريخ 28/ 5/ 1443ه الموافق 1/ 1/ 2022م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستحضرات تجميل عدد (8) وتاريخ ابتداء التعامل 27/ 10/ 1443ه الموافق 28/ 5/ 2022م بثمن اجمالي قدره (9,050.49) تسعه الاف وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 8/ 4/ 1445ه الموافق 23/ 10/ 2023م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد.2- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها ماطلت والجات المدعيه لاقامه الدعوي للمطالبه بالمستحقات العماليه مما ادي الي تكبد المدعيه خساير ماليه لرفع الدعوي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (905) تسعمايه وخمسه ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها ب:1-تسليم الثمن وقدره (9,050.49) تسعه الاف وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (905) تسعمايه وخمسه ريال. هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 27/ 3/ 1446ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المقدمه عبر النظام وافاد بوجود خطا في صحيفه الدعوي والمتعلقه بالمطالبه بمصاريف التقاضي حيث جاء فيها المطالبه بالمستحقات العماليه، والصحيح هي تعويض عن مصاريف التقاضي عن المبلغ المدعي به وبسؤاله عن البينه التي تثبت الدعوي فاجاب بانها تتمثل في مستند كشف الحساب والفواتير المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (22/2) من النظام ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (9,050.49) تسعه الاف وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله، يمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مستحضرات تجميل، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في كشف الحساب والفواتير المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان الكتابه حجه ودليل اثبات لما نصت عليه الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ولم يثبت سدادها له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (9,050.49) تسعه الاف وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله، واما بالنسبه لطلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف :" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (905) تسعمايه وخمسه ريال؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9050.49) تسعه الاف وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (905.00) تسعميه وخمسه ريالات مقابل مصاريف التقاضي، لما هو موضح بالاسباب.