tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439326237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1444-01-11 document_type=ruling entity=document_number:8dfeb11d-58a3-43ea-b719-06952891e760 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٦٢٣٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتصنيع (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد مواد عزل والياف وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٧/٢٠١٧ م بثمن اجمالي قدره (٢٨٥,٨٦٩) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٨ م - وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٨٦٩) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: طلبات اوامر الشراء، وفواتير الصادره و ما يفيد استلام البضاعه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب: ما ذكره وكيل المدعيه في الدعوي كله صحيح، واقر بان للمدعيه في ذمه موكلته مبلغا قدره (٢٨٥,٨٦٩) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال. ثم تداول الطرفان فيما بينهما واتفقا علي ما يلي: (ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٣٠٥,٨٦٩) ثلاثمايه الف وخمسه الاف وثمانمايه وتسعه وستون ريالا)، وطلبا اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي وجيز الوقايع المشار اليها اعلاه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٨٦٩) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت اعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: اثبات الصلح المبرم بين طرفي القضيه علي النحو الوارد اعلاه، واعتباره منهيا للنزاع وقطعيا، والله الموفق.