tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2994 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:308a9c93-2878-4354-819f-bc9a4654564b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2994 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، والتي تتلخص في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، وهو ما يمثل الدفعه المسلمه منه الي المدعي عليه لتنفيذ اعمال المقاولات في انشاء (فيلا) في مدينه (...) حيث ان المدعي عليه يعمل في اعمال مقاولات، ويطلب الزامه بسداد مبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال كتعويض عن الضرر الذي لحق به من المدعي عليه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد تصفح الدايره لاوراق القضيه وبناء علي ما ورد في الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه، واللايحه التنفيذيه رقم (31) من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان المدعي لا يعد تاجرا ولا يزاول الاعمال التجاريه، ومبلغ المطالبه اقل من (500.000) خمسمايه الف ريال، وبما ان بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوي، لذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، وهو ما يمثل الدفعه المسلمه منه الي المدعي عليه لتنفيذ اعمال المقاولات في انشاء (فيلا) في مدينه الخبر حيث ان المدعي عليه يعمل في اعمال مقاولات، ويطلب الزامه بسداد مبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال كتعويض عن الضرر الذي لحق به من المدعي عليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وحيث تبين ان المدعي لا يعد تاجرا ولا يزاول الاعمال التجاريه ولا ينطبق عليه وصف التاجر، وبما نصت عليه الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه علي:(تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ومبلغ المطالبه الاصلي في هذه الدعوي لا يصل للمبلغ المقدر في اللايحه المشار اليها انفا، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوي نوعيا عن اختصاص المحكمه التجاريه وينعقد اختصاصها للمحكمه العامه. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.