moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٧٧٦١٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: طلبت المدعي عليها من المدعي بموجب امر الشراء بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه توريد معدات مع السايق للعمل بمشروع المدعي عليها وتحت اشرافها بنظام الساعه ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م. ثانيا: التزم المدعي بما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها وقامت بتوفير المعدات المطلوبه مع السايق وقد تم الانتهاء من المشروع وعليه اصدر المدعي عده فواتير باجمالي مبلغ (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسه واربعون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله، ولم تسدد المدعي عليها شيء منها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسه واربعون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه طلب المدعي عليها من المدعي توريد معدات مع السايق للعمل بمشروع المدعي عليها وتحت اشرافها بنظام الساعه، ممهوره بختم المدعي عليها، بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه. ٢- فواتير وعددها (٤) الصادره من المدعي والموجهه للمدعي عليها باجمالي مبلغ (٩٠,٣٧٨.٨٨) تسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله. (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسه واربعون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله، علي مطبوعات المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١٣ه وفيها: حضر وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه دعواه وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسه واربعون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله : ليس لدي اجابه حاضره الان وطلب مهله للرد ، ثم كررت الدايره عليه ثلاثا فطلب مهله للجواب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسه واربعون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله، وحيث ان المدعي عليه وكاله حينما طلبت الدايره منه الاجابه علي الدعوي طلب مهله للرد ، وعليه واستنادا للماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه " علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل" . وكذا الماده (٢٧/٢) من ذات النظام " لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره" . مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه ، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في اوامر شراء موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ووفقا الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) بالاضافه الي فواتير علي مطبوعات المدعي موجهه للمدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...) ان يدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) . (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسه واربعون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال و اربعه واربعون هلله . والله الموفق.