moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 542 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي حاصلها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال سقالات لصالح المدعيه بتاريخ 17/ 9/ 2018م (مرفق -1) ، بقيمه عقد مقدارها (3291015 ريال) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وتسعون الفا وخمسه عشره ريال، وقد قامت المدعي عليها بسداد الفواتير مستحقه الدفع للمدعيه حتي تاريخ 18/ 4/ 2019م، بقيمه فواتير مسدده ومقدارها (1417267 ريال) مليون واربعمايه وسبعه عشره الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا، ثم امتنعت المدعي عليها عن السداد، بالرغم من مطالبتها وديا اكثر من مره بتسديد الفواتير المستحقه عن الفتره من 30/ 4/ 2019م الي 31/ 8/ 2019م بموجب هذا الاتفاق والبالغه قيمتها (1,879,109.76) مليون وثمانمايه وتسعه وسبعون الفا ومايه وتسعه ريال وست وسبعون هلله (مرفق 2)والتي صارت مستحقه الدفع منذ 31 اغسطس 2019م، الا ان المدعي عليها ماطلت في السداد، ولما قامت المدعيه باخطار المدعي عليها بالسداد للمره الاخيره قبل اللجوء للقضاء تاسيسا علي الماده رقم (19) من نظام المحاكم التجاريه (مرفق 3 قامت المدعي عليها باصدار خطاب للمدعيه تقر فيه بمبلغ يقل كثيرا عما تطالب به المدعيه من دون اي سند لذلك (مرفق 4). وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 24/3/1442ه وفي هذه الجلسه التحضيريه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) في 26/4/1441ه وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله الصادره من المحكمه العماليه بمحافظه جده برقم(...) في 11/3/1442ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد.وفي جلسه 18/7/1442ه وفي هذه الجلسه ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور وكيل المدعي في حين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه واكد وكيل المدعي علي طلباته في الدعوي وقررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه ، وفي جلسه 3/8/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، واكد وكيل المدعي علي طلبه بالدعوي وهو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.879.109)ريال ، والتي تمثل المتبقي من قيمه اعمال سقالات لصالح المدعيه ، كما طلب الحكم باتعاب التقاضي في هذه الدعوي ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد مقاوله ؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده (16)من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا وعن الموضوع ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره : (1.879.109) ريال قيمه اعمال سقالات بتاريخ 17/ 9/ 2018م (مرفق -1) ، بقيمه عقد مقدارها (3291015 ريال) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وتسعون الفا وخمسه عشره ريال، وقد قامت المدعي عليها بسداد الفواتير مستحقه الدفع للمدعيه حتي تاريخ 18/ 4/ 2019م، بقيمه فواتير مسدده ومقدارها (1417267 ريال) مليون واربعمايه وسبعه عشره الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا ، وقدمت بينه علي صحه دعواه العقد مع المدعي عليها وفواتير صادره من المدعيه ، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسه المنعقده رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " ، وبما ان الدايره امهلت المدعي عليه اكثر من جلسه للرد علي الدعوي ولم يتم الرد ، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد والفواتير ، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وعليه فان الدايره تنهي الي الحكم بما يرد في منطوقه ، واما بالنسبه لطلب وكيل المدعيه اتعاب التقاضي عن هذه الدعوي ، فانه من البين للدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعي واحوجه لرفع الدعوي لانتزاع حقه الثابت للدايره ، فان الدايره تقدرها في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (5.000) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (…)، بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (…)، مبلغا قدره (1.879.109)ريال ، كما حكمت باتعاب التقاضي وقدرها (5.000)ريال ، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2969 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره : (1.879.109) ريال قيمه اعمال سقالات، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/03/1442ه الذي قضي بالزام شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ شركه(...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (1.879.109)ريال ، كما حكمت باتعاب التقاضي وقدرها (5.000)ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 20/10/1442ه وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها واكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه والمتضمن ان فواتير المدعيه علي مطبوعاته ولا يوجد لها اصول لدي المدعي عليها ولا تحمل ختم للمدعي عليها وانه ليس للمدعيه اي مستحقات لدي المدعي عليها فعقب وكيل المدعيه بانه تسلم دراسه القضيه مؤخرا وان المدعيه اقامت دعواها بناء علي استحقاقها لمطالبتها بناء علي العقد والفواتير فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (542) لعام (1442 ه) القاضي: / بالزام شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (1.879.109)ريال ، كما حكمت باتعاب التقاضي وقدرها (5.000)ريال ، وبﷲ التوفيق.