gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(قرار رقم (١٥) لعام ١٤٣٤ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / فرع بنك (ا) برقم (٣٢/٢٤) علي ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٦م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله .. وبعد : فانه بتاريخ ١٤٣٤/٦/١١ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه، وذلك للبت في اعتراض المكلف / فرع بنك (ا) ، المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٤٣٢/١٦/٥٤٩٥ وتاريخ ١٤٣٢/٩/٢٢ه. وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٤/٥/١٩ه كل من .......................... ، بينما مثل الشركه كلا من .......................... بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٢/١٦/٣٠٧٧ه وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٤٣٢/١٦/٢٣٠٧١ وتاريخ ١٤٣٢/٨/١ه ، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما. ثانيا : الناحيه الموضوعيه : وفيما يلي وجهه نظر كل طرف ومن ثم راي اللجنه. 1- ضريبه الاستقطاع بمبلغ (٦,٣١٧,٦٢٢) ريال. ا) وجهه نظر المكلف : يعترض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع ارباح السنوات محل الاعتراض بحجه ان هذه الارباح لم يتم تحويلها الي المركز الرييسي وانما ادرجت ضمن الارباح المبقاه وقد قدم المكلف التوضيحات الاتيه: * اخضعت المصلحه الارباح المرحله خلال سنوات الفحص لضريبه الاستقطاع وذلك بافتراض تحويلها الي المركز الرييسي او اقفالها في حساب المركز الرييسي. * نصت الماده (٦٨) من النظام الضريبي علي " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام ، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر بالمملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق الاسعار " وحددت الماده هذه الاسعار. ٥/١ نصت الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه علي " يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفق الاسعار " وقد حددت الماده الاسعار. ان النظام بشكل عام قد اشترط دفع المبالغ حتي يمكن استقطاع الضريبه ، اما ما عدا ذلك من ممارسات ، كان يعتبر تاريخ القيد لدي المركز الرييسي تاريخا للدفع يعول عليه في استقطاع الضريبه فليس له اي سند نظامي ، وقد اوضحت الفقره رقم (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه المقصود بالارباح الموزعه بانها " اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم ، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه ، مما يؤكد علي المعني السابق من عدم جواز الاعتداد باي تاريخ لاستقطاع الضريبه غير تاريخ الدفع النقدي للمبالغ عن طريق تحويلها للخارج. اما فيما يتعلق بوجهه نظر المصلحه الوارده وفق خطابهم من ان الشركه قامت باقفال الارباح المحققه في حساب المركز الرييسي، فكما سبق ان اوضحناه انه حتي لو تم اقفالها في حساب المركز وهذا ما لم يحدث فسوف تظل كرصيد الي ان يتم تحويلها ومن ثم تؤكد علي عدم جواز الاعتداد بغير واقعه الدفع التي تعتبر منشيه للاستقطاع بنص المادتين (٦٨) ، (٦٣) من النظام و اللايحه التنفيذيه. * ان القوايم الماليه كما ورد بمذكره الاعتراض الاصليه لا تعكس اي توزيع او تحويل او اقفال للارباح في حساب المركز الرييسي، وخلاصه ذلك انه لا يجوز فرض ضريبه الاستقطاع الا علي الارباح الموزعه او الارباح المحوله . * ومن ناحيه اخري وفي ظل الوصف القانوني لفرع البنك الذي يعامل طبقا للنظام كمنشاه دايمه لغير مقيم لا يتعين عليه سداد ضريبه الاستقطاع الا علي المبالغ المحوله ، وحيث ان فرع البنك لم يقم بتحويل اي مبالغ للخارج ، فلا يتعين عليه سداد اي ضريبه استقطاع. * ان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٨) لعام ١٤٣٣ه الصادر في القضيه رقم ( ٤٣١/١٨), والذي ايدت به اللجنه وجهه نظر المكلف في عدم اخضاع المبالغ المستحقه للمركز الرييسي والتي لم تسدد الضريبه الاستقطاع حيث رات اللجنه بان هذه المبالغ لم يتم سدادها او تحويلها او دفعها للمركز الرييسي حتي يتم اخضاعها لضريبه الاستقطاع. ب وجهه نظر المصلحه : تم فرض ضريبه استقطاع علي المكلف وفقا للماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل والماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه، وقد تبين من خلال دراسه القوايم الماليه للمكلف انه قام باقفال الارباح المحققه عن الاعوام محل الاعتراض في حساب المركز الرييسي، والذي يتضح جليا في قايمه المركز المالي، ولان ضريبه الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعه الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسويه هو بمثابه تاريخ الدفع مالم تكن الجهات الدافعه والمستلمه جهات مرتبطه، ففي هذه الحاله تكون العبره بتاريخ القيد في الدفاتر، لذلك قامت المصلحه باخضاع الارباح المقفله بحساب المركز الرييسي لضريبه الاستقطاع. راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، اتضح للجنه ان المكلف لم يقم بدفع او تحويل الارباح للمركز الرييسي و انما قام باظهارها في حساب الارباح المبقاه تحت بند حسابات المركز الرييسي وعليه فلا تعتبر هذه الارباح موزعه حسب ما نصت عليه الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل والماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه. مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف. - غرامه تاخير السداد. ٥/٢ # ا) وجهه نظر المكلف : يعترض المكلف علي فرض غرامه تاخير سداد بحجه ان المكلف لا يتوجب عليه اصلا ضريبه استقطاع. ويفيد المكلف بان هذه الغرامات قد اسست علي افتراض ظني خاطي ، وفرض الضريبه لابد ان يبني علي اليقين ، ولا يجوز التاسيس علي اشياء ظنيه ، ومن ثم سقوط الغرامه بسقوط اصلها. ويري المكلف ان الغرامه لا تتوجب الا اذا اصبحت الضريبه مستحقه وان لفظ مستحقه مهنيا وطبقا للعرف المحاسبي يعني ان الضريبه اصبحت فعليه وواجبه الاداء. وقد نصت الفقره (ا) من الماده (11) من النظام الضريبي علي جواز اعتراض المكلف علي الربط خلال ٦٠ يوم ، ويصبح الربط النهايي والضريبه واجبه الاداء اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال الاجل النظامي. وبناء عليه ففي حاله الاعتراض فان الفروقات الضريبيه لن تصبح مستحقه او واجبه الاداء الا بعد اكتمال اجراءات الاعتراض وبالتالي عدم توجب الغرامه. وبمقتضي ذلك فان غرامه التاخير انما تتوجب وتصبح واجبه الاداء من تاريخ الابلاغ بالقرار النهايي واستنفاد المراحل التقاضي. # ب وجهه نظر المصلحه : تم فرض غرامه تاخير سداد بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير تحسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للماده السابعه والسبعين فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل. كما ان المكلف خالف الماده (٦٣) فقره (9) من اللايحه بعدم تقديمه بيان الاستقطاع الشهري للمصلحه. # راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، وحيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المكلف في عدم خضوع المكلف لضريبه الاستقطاع علي الارباح المستحقه للمركز الرييسي مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في عدم فرض غرامه التاخير. ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي : ## اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ## ثانيا : وفي الناحيه الموضوعيه: 1- تاييد وجهه نظر المكلف بعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المستحقه للمركز الرييسي. 2- تاييد وجهه نظر المكلف في عدم فرض غرامه التاخير علي الضريبه الناشيه بسبب الخلاف علي البند السابق. و يمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. والله الموفق .... عضو اللجنه عضو اللجنه ٥/٣ عضو اللجنه نايب الرييس رييس اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي الساده / فرع بنك (ا)