tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430270759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-02-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:11009 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٥٤١٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه سبق ان تقدمت المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي حاصلها انه في تاريخ ٣١/ ١٢/٢٠١٩م. تم التعاقد بين موكلته الشركه المدعيه (...) مع المؤسسه المدعي عليها (...) عقد (توريد مواد كهرباييه) في مشروع (...) بمبلغ (٣,١٦١,٠٤٠.٢٩) ريال. وقد اصدرت المدعي عليها (اوامر شراء) لعدد من المواد الكهرباييه متضمنه للاسعار. وقد قامت موكلته الشركه المدعيه بتوريد جميع المواد المطلوبه وايصالها الي الموقع، فاستلمتها المدعي عليها. وبعثت موكلته المدعيه فواتير المواد المورده الي المدعي عليها، فاستعدت بالسداد ولكنها لم تفعل. ثم ارسلت موكلته المدعيه ورقه (مصادقه علي حساب) تتضمن القيمه الاجماليه لجميع المواد المورده للمدعي عليها، فاقرت باستحقاق موكلته المدعيه للمبلغ ولكنها ماطلت في السداد. ويطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بتسليم المبلغ الاجمالي للمواد المورده لهم وقدره (٣,١٦١,٠٤٠.٢٩) ثلاثه ملايين ومايه وواحد وستون الفا واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله. اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها ١٠% من المبلغ المستحق وقدر ذلك مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد سماع الدعوي جري عرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ندفع بدفع شكلي انه لم يتم اخطار موكلتي حسب ما نص عليه النظام ثم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لعدم الاخطار. وقد تم الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه بعدم قبول الدعوي من قبل دايره الاستيناف الثالثه. وعليه قررت الدايره السير في نظر هذه القضيه، وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٧/٢/١٤٤٣ه. وفيها حضر الطرفان. وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن اسانيده علي دعواه؟ اجاب قايلا: ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي والاسانيد؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم مذكره جوابيه، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات الالكتروني. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: جوابنا علي ما ورد في لايحه الدعوي كالاتي: اولا: الدفوع الشكليه: نفيد فضيلتكم انه سبق الفصل بالدعوي في القضيه رقم (...)، وقد صدر فيها حكم نهايي مكتسب الصفه القطعيه (مرفق صك الحكم). المستند المقدم في الدعوي رقم (...) هو ذات المستند المقدم لدي دايرتكم الموقره، وهو مطابقه الرصيد، للاضرار بموكلي لاضطراره بتعين محامي. اقامه الدعوي علي غير ذي صفه فموكلتي ليس لها علاقه بالتعاقد في موضوع المطالبه. ثانيا: الطلبات: رد دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها وانعدام الصفه. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد جري من الدايره الاطلاع علي الصك المرفق مع المذكره والصادر من الدايره التجاريه العاشره للقضيه رقم١١٠٠٩ وتاريخ١٦/١١/١٤٤١ه. والمقامه من المدعيه في هذه القضيه شركه (...) ضد المدعي عليه في هذه القضيه (...). والمتضمن الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره اربعه ملايين وتسعه وسبعين الفا وثمانيه واربعين ريالا وخمس وثلاثين هلله. وبرفع الحكم الي دايره الاستيناف الثالثه حكمت بالغاء حكم الدايره العاشره وحكمت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مليون وتسعمايه وتسعه الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وسته وعشرون هلله. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٣ه. وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد المبرم بين الطرفين اجاب قايلا: ليس هناك عقد بيننا وبين المدعي عليه. وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي الايميل المرسل من المدعي عليه والذي تقر فيه مؤسسه المدعي عليه باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره ٤٣٠٤٦٤ دولار والذي يساوي ١٦١٤٢٤٠ ريال وبسؤاله عن بينته علي مطالبته بما زاد عن هذا المبلغ اجاب قايلا: ليس لدينا بينه ونطلب يمين المدعي عليه. وبعرض الدعوي والبينه علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ان دعوي المدعيه غير صحيحه وليس في ذمه موكلي للمدعيه اي مبلغ مالي في هذه المشروع. ونطلب رد الدعوي للدفوع الشكليه والموضوعيه وفيما يتعلق في الايميل الذي ذكرته المدعيه صحيح انه صدر من مؤسسه موكلي ولكن ليس فيه اقرار باستحقاق المدعيه لاي مبلغ مالي. كما قرر وكيل المدعيه قايلا: اكتفي بما سبق تقديمه..فاصدرت الدايره حكمها المثبت في الصك الصادر بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣ه القاضي اولا: عدم جواز نظر هذه الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب يلتمس فيه اعاده النظر في الحكم لاسباب وبالاطلاع عليها تبين ان تاسيس الالتماس المقدم منهم مبني علي حصول غش من المدعي عليها ثم ارسل مذكره يبين ذلك وفق ما ورد في مذكرته المرفقه ونص الحاجه منها "
٢-الجانب الموضوعي:"
اولا: لقد حكم برد دعوي موكلتنا؛ بسبب ان المدعي عليها قامت بالغش حيث اوهمت الدايره بان المشروع محل الدعوي في هذه القضيه هو نفس المشروع الذي فصل فيه بالقضيه رقم (...)!
وبيان ذلك: ان الدايره اصدرت حكمها وبيان ذلك: ان الدايره اصدرت حكمها معتمده علي ان "مبلغ المطالبه في هذه الدعوي داخل ضمن المبالغ التي صدر فيها حكم من الدايره التجاريه العاشره في هذه المحكمه، كما ان الايميل الذي يستند عليه وكيل المدعيه في هذه الدعوي كان من ضمن بيناته واسانيده في تلك الدعوي".
وهذا غير صحيح، والصحيح: انه حصرنا تلك الدعوي في مبلغ مطابقه الرصيد المتعلقه بمشاريع في المملكه، واخرجنا مبلغ هذه المطالبه من تلك الدعوي؛ لتعلقها بمشروع اخر خارج المملكه وهو مشروع (...)، وذلك بناء علي طلب الدايره العاشره حصر الدعوي بالمبالغ المرصوده بالمطابقه، ورفع دعوي جديده ببقيه المبالغ، لذا استجبنا لطلب الدايره، وهذا ما تم، وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ه والجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤١ه.
وهذا في الحقيقه تنصل من المدعي عليها عن الحق المدعي به، ومحاوله للغش والتدليس علي المحكمه، وقد نصت الفقره (ج) من الفقره (١) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: «١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم».
وقد وقع من المدعي عليه غش واي غش حينما ادخلت موضوع القضيتين في بعضهما، رغم اختلاف مشاريعهما، وتقريرنا اخراج المشروع محل الدعوي من القضيه الاولي، وقصر مطالبتنا فيها علي المشاريع الاخري، بناء علي توجيه تلك الدايره.
ان هذا تغرير من الشركه وعدوان، يوجب عليهم الضمان، والا يستجاب لتدليسهم، ويلزموا بسداد المتبقي من قيمه ذلك المشروع.
ووجه تاثير هذا التصرف من الشركه في الحكم: هو انه بسبب هذا الدفع صدر الحكم بسبق الفصل في المشروع محل الدعوي، مع ان الامر ليس كذلك، بل الحكم الاول لم يشتمل علي المشروع محل الدعوي مشروع (...)، بل الدايره العاشره نفسها هي التي افهمتنا باخراجه من الدعوي ورفع دعوي مستقله به ! فكيف يحكم بانه سبق الفصل، وما ذاك الا بسبب ما مارسته المدعي عليه من الغش والتدليس علي المحكمه والتنصل عن الحق المدعي به، ومحاوله التغرير بموكلتي وبالمحكمه !
فحصرنا تلك المطالبه في مبلغ مطابقه الرصيد، واخراج مبلغ هذه المطالبه من تلك الدعوي تم بناء علي طلب الدايره العاشره،، وذلك بين واضح بصك الحكم الابتدايي في السطر ٢٦ من الصفحه رقم ٣ من الصك وكذلك ذكر في تسبيب الدايره مصدره الحكم ان المدعيه اكتفت بحصر دعوها في مبلغ المطابقه بعد حسم مبلغ السداد في الصفحه ٤ من صك الحكم.
وتفسير ذلك: اننا في صحيفه الدعوي الاولي رقم (...) لعام ١٤٤١ه طالبنا بهذه المطالبه، ولكن اثناء سير الدعوي حصرنا مطالبتنا في المبلغ الموجود بالمطابقه فقط، والمتعلق بمشاريع المملكه، والدليل علي ذلك: انه بعدما طلبت منا الدايره حصر دعوانا في مبلغ المطابقه، بعد ذلك قيدنا دعوي اخري ضد المدعي عليها بعد هذا التاريخ مباشرا وقيدت برقم (...) لعام ١٤٤١ه تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والذي اقرت المدعي عليها بان هذه المطالبه ليست من ضمن مبلغ المطابقه، وذكر ذلك في نص الحكم الصادر باعتبار الدعوي كان لم تكن في الصفحه الثانيه السطر الثالث؛ وهذا يدل بما لا يقطع الشك وباقرار المدعي عليها ان المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد لا يشمل المطالبه بمستحقات مشروع (...) في (...).
وعليه فان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي غير داخل ضمن المبالغ التي صدر فيها حكم من الدايره التجاريه العاشره في هذه المحكمه حيث ان تاريخ الدعوي رقم (...) هو ١٦/١١/١٤٤١ه وبعد طلب حصر دعونا بمبلغ المطابقه قمنا برفع دعوي جديد بمطالبه مشروع (...) وقيدت برقم (...) تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ه ومن ثم لم نتمكن من الحضور بالقضيه وتم الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن؛ وبتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه قمنا برفع الدعوي الماثله امام فضيلتكم والمقيده برقم (...) بالمطالبه بالمبلغ المتبقي من مشروع (...) ولو نظرنا في موضوع الدعوتين لوجدناهم واحد لكن الحكم باعتبار الدعوي كان تكن لا يمكن الاستمرار فيها ولكنه لا ينتهي الحق في المطالبه بباقي مستحقات المدعيه وهو ما حدث في هذه الواقعه.
وهذا في الحقيقه مشكل قضاييا، حينما ادعينا بكل المشاريع؛ افهمتنا الدايره العاشره بقصر الدعوي علي مبلغ مطابقه الرصيد، ورفع دعوي جديده ببقيه المبالغ، وحينما رفعنا دعوي جديده بمبلغ مشروع (...)؛ ردت الدايره الثالثه دعوانا لسبق الفصل فيها ! فماذا نفعل ؟ المطالبتان مستقلتان يا اصحاب الفضيله، وان كان الطرفان هما هما، الا ان المشاريع مختلفه، فالموضوع مختلف، وسبب الاستحقاق مختلف، من اجل ذلك اخرجناها من تلك الدعوي.
ثانيا: اعتمد الحكم علي انه "لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته حصرت دعواها في القضيه السابقه علي المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد؛ وذلك ان مطابقه الرصيد والذي حكمت الدايره العاشره بموجبه متضمن للمبلغ الوارد في الايميل المرسل من المدعي عليه للشركه المدعيه والذي تستند عليه المدعيه في دعواها في هذه القضيه، حيث ان مطابقه الرصيد مؤرخه بتاريخ (٠١/٠١/٢٠١٩م – ٣١/١٢/٢٠١٩م) وتاريخ الايميل المرسل من المدعي عليه للمدعيه بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩م، كما ان طلب تاكيد الرصيد والمقدم من المدعي عليه لدايره الاستيناف متاخر عن جميع الايميلات الصادره من المدعي عليه والموجه للشركه المدعيه والمرفقه بملف القضيه".
واعتراضنا هو: من ثلاثه اوجه:
الوجه الاول: ان ما ذكرته الدايره من "ان مطابقه الرصيد متضمن للمبلغ الوارد في الايميل المرسل من المدعي عليه للشركه المدعيه والذي تستند عليه المدعيه في دعواها في هذه القضيه" غير صحيح،
والصحيح: انه غير داخل بدليل اختلاف مكان المشروع ودولته، مطابقه الرصيد متعلقه بمشاريع المملكه، وهذا المشروع خارج المملكه بل هو في (...)، وليس ثمه دليل يدل علي ما ذهبت له الدايره من كون (مطابقه الرصيد) تشمل حتي المشاريع خارج المملكه.
الوجه الثاني: ان ما استندت عليه الدايره من "ان مطابقه الرصيد مؤرخه بتاريخ (٠١/٠١/٢٠١٩م - ٣١/١٢/٢٠١٩م) وتاريخ الايميل المرسل من المدعي عليه للمدعيه بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩م"
لا دليل فيه علي ان مطابقه الرصيد تشمل المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي؛ وذلك لان مطابقه الرصيد متعلقه بمشاريع المملكه، بدليل عدم ذكر مشروع (...) فيها.
الوجه الثالث: ان ما استندت اليه الدايره من "ان طلب تاكيد الرصيد والمقدم من المدعي عليه لدايره الاستيناف متاخر عن جميع الايميلات الصادره من المدعي عليه والموجه للشركه المدعيه والمرفقه بملف القضيه" فذلك غير دال علي مبلغ مطالبتنا هذه، لان مطابقه الرصيد اصلا لم تشمل هذه المطالبه.
ثالثا: من الادله الداله علي اختلاف المطالبتين: اننا في المطالبه الاولي -وقبل اخراج مبلغ هذه المطالبه منها- لم نجعل بينتنا (علي مبلغ المطالبه هذه) هي "مطابقه الرصيد"، كلا، بل ذكرنا ان بينتنا هي "ايميل" من المدعي عليه. ولو كانت بينتنا هي مطابقه الرصيد: فلماذا لا نذكرها؟ ولماذا نحتج علي هذه المطالبه ببينه اخري غيرها؟
الجواب: لانها غيرها، مطابقه الرصيد لا تتعلق بمشاريع (...)، بل بمشاريع السعوديه فقط، وذلك واضح من نفس المطابقه، حيث لم يذكر فيها مشروع (...).
رابعا: من الادله الداله علي صحه المطالبه بمبلغ مشروع في (...) هو: اجابه مرسله من المدعي عليها علي مطبوعاتها لنا نحن مكتب (...).
تتضمن: اقرارهم بنيتهم لسداد اصل المطالبه وثبوتها في ذمتهم وعدم انكارهم لها، ولكن مناقشتهم في مقدار المبلغ فقط دون اصل المطالبه، مما يدل علي انهم اقروا بلزوم اصل المطالبات لهم.
خامسا: الخطا والقصور في التسبيب.
حيث حكمت الدايره علي المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال دون ان تذكر في الاسباب ما يدل علي استحقاق المدعي عليه لهذا المبلغ وهذا مخالف للنظام والعرف القضايي حيث ان من ضمن عيوب وبطلان صك الحكم هو ان يكون منطوق الحكم قد ذكر شيء لم يبين في الاسباب ما يدل علي صحته، وهنا نود ان نسال الدايره ما هو الخطا او التقصير الذي ارتكبته المدعيه حتي تلتزم بدفع هذا المبلغ؛ حيث ان المراد بكفايه التسبيب ان يورد القاضي من الاسباب الشرعيه والنظاميه او الواقعيه ما يدل علي صحه نتيجه الحكم الذي تم التواصل له؛ وهو غير مذكور في هذه الواقعه، خاصه وان المدعيه لم تخطي ولم ترفع الدعوي من غير مستند نظامي او تطالب بمبلغ سبق وان حكم لها به بل لديها بينات تثبت ان هناك علاقه تعاقديه مع المدعي عليه في اكثر من مشروع داخل وخارج المملكه والمدعي عليه لا ينكر انه مسيول عن هذه المشاريع ولكن الخلاف عن مقدار المبالغ المستحقه؛ وعليه فانه اذا لم يثبت للمحكمه ان استحقاق المدعيه لهذا المبلغ فليس من المنصف ان تعاقب بالزامها بدفع مبلغ اخر للمدعي عليه دون وجه؛ حيث ان المدعيه داينه للمدعي عليه بمبالغ اكثر بكثير من الذي حكم لها وقد طلبنا يمين المدعي عليه علي صحه دعونا الا ان المحكمه لم تستجب.
ولا سيما ان المدعي عليه استعدت بسداد جزء من مبلغ مشروع في (...) وقدره ٤٣٠.٠٠٠ دولار، فهذا اقرار من المدعي عليها، باختلاف هذا المشروع عن بقيه المشاريع، واقرار باستحقاق موكلتي لجزء من مبلغ المطالبه، ولكنها لم تسلم اي مبلغ من باقي مستحقات هذه المشروع حتي تاريخه وهناك بينات وادله كثيره علي هذا الادعاء.
٣- طلبات الملتمس:
قبول التماسنا شكلا.
وفي الموضوع الرجوع عن الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي والزام المدعيه بان تدفع للمدعي علیه عن اتعاب المحاماه مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ﷼.
والحكم بالزام المدعي عليه ان يسلم لموكلتنا مبلغا وقدره ٣.١٦١.٠٤٠.٢٩ ثلاثه ملايين ومايه وواحد وستون الف واربعين ريال وتسعه وعشرين هلله، وهو ما في ذمته من مبلغ التوريد لمشروع (...) والزامها ان تسلم موكلتنا مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال اتعاب التقاضي والمحاماه.
المرفقات: مرفق لفضيلتكم:
صوره من صك الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي رقم (...) الموضح فيها حصر دعونا علي مبلغ المطابقه.
صوره من الحكم رقم(... تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ الذي اقر وكيل المدعي عليه بان هذه المطالبه ليست من ضمن مبلغ المطابقه المحكوم بيه في الدعوي رقم (...)
ايميلات باقرار المدعي عليها بالمستحقات الماليه للمدعيه." وعقب عليها وكيل المدعي عليها بما نصه "افادت المدعيه في الالتماس المقدم منها من ان الالتماس ينطبق عليه الفقره (ج و الفقره ه) وذلك غير صحيح فلا يوجد اي غش اثر علي الحكم ونقدم لفضيلتكم ما يثبت عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وان دعوي المدعيه كيديه وذلك للاتي:
1. بالاطلاع علي صك الحكم الصادر في القضيه رقم (...) نجد فيه ان ادعاء المدعيه يتعلق باربعه مشاريع واجمالي قيمه هذه المشاريع (٦،١٢٨،٧٢٢) سته ملايين ومايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال، ونجد ان قيمه مشروع هذه الدعوي يبلغ قيمته (٣,١٦١,٠٤٠.٢٩) ثلاثه ملايين ومايه وواحد وستون الف واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله.
2. وبالاطلاع علي ذات الحكم المشار اليه اعلاه نجد فيه ان منطوق الحكم، حكمت الدايره للمدعيه بمبلغ قدره (٤،٠٧٩،٠٤٨) اربعه ملايين وتسعه وسبعون الف وثمانيه واربعون ريال، ونجد في تسبيب الحكم انه ثبت للدايره سداد موكلتي مبلغ وقدره (١،٧٥١،٠٠٠) مليون وسبعمايه وواحد وخمسون الف ريال.
3. وعليه فمبلغ المطالبه بالمشروع المذكور والذي يقدر ب (٣,١٦١,٠٤٠.٢٩) ثلاثه ملايين ومايه وواحد وستون الف واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله داخل في الدعوي رقم (١١٠٠٩).
4. مما يدلل ايضا علي انه سبق النظر في الدعوي، وان المدعيه علي علم بذلك، وان ادعايها حيال حصر دعواها وان المشروع غير داخل في الدعوي رقم (...) وهذا غير صحيح، نجد في صك الحكم في ذات الدعوي المقيده بالرقم (...) في الصفحه رقم (٣) ان المدعيه طلبت حصر دعواه في مبلغ مطابقه الرصيد (وذلك لعدم وجود اي بينه موصله عداها) وذلك في الجلسه المنقعده بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٢ه ونجد في القضيه رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ه انه جري شطب الدعوي لتخلف المدعيه عن الحضور وذلك لمعرفتها من انه جري النظر الي المشروع المذكور في الدعوي رقم (...)، حيث انها تخلفت عن الحضور بتاريخ ٦/١/١٤٤٢ه وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٢ه اي جلستين متتاليه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه:
افادت المدعيه بالاتي:
انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها (مع عدم وجود تعاقد)، وانه تم توريد مواد كهرباييه في مشروع (...) بمبلغ قدره (٣.١٦١.٠٤٠ ريال)، (اين المستندات الداله علي ما يفيد هذا التوريد)، والعرف في مثل هذه التعاملات لا سيما ان المبالغ تصل الي (اثنان وعشرون مليون ريال) ان توجد مستندات تضمن حقوق الطرفين ومنها:
- طلب شراء رسمي موقع من المدعي عليها تطلب توريد البضاعه.
- مستند تسليم البضاعه الي المدعي عليها موقع من قبلها بالاستلام.
- فواتير مقدمه للمدعي عليها بالمواد المورده موقعه من المدعي عليها (وقد اشارت المدعيه في لايحه دعواها بوجود فواتير بذلك وانها قدمتها للمدعي عليها، نطلب ارفاقها في الدعوي).
- عدم وجود مطابقه علي رصيد مستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها، حيث لم تقم المدعيه من الاساس بارسال مطابقه رصيد تخص مبلغ المطالبه. وبناء علي ذلك، المدعيه لم تقدم اي من المستندات المشار لها اعلاه وهي: عقد توريد بين الطرفين او طلب شراء رسمي من المدعي عليها او سند استلام البضاعه موقع من المدعي عليها او فاتوره صادره من المدعيه باسم المدعي عليها او مطابقه رسميه علي صحه الرصيد المستحق علي المدعي عليها لاثبات صحه دعواه، وبالرغم من ذلك فليس لدي موكلي اي مانع لحلف اليمين علي خلو ذمته الماليه من اي مطالبات ماليه مستحقه لشركه (...) تتعلق بهذا المشروع ولا علي مؤسسته. ثانيا// الطلبات: ١- رد دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه
وعن طلب الالتماس، وبما ان الدايره حكمت بعدم جواز نظرها، تاسيسا علي ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي داخل ضمن المبالغ التي صدر فيها حكم من الدايره التجاريه العاشره في هذه المحكمه و ان البريد الذي يستند عليه وكيل المدعيه في هذه الدعوي كان من ضمن بيناته واسانيده في تلك الدعوي.؛ وفقا لصريح اسباب الدايره في حكمها مع منطوقه، وبما ان الحكم اكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، فليس من سبيل للنظر في القضيه سوي طلب الالتماس، والذي تقدمت به المدعي عليها.
وحيث ان حقيقه ما اثاره وكيل المدعيه (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذا الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من وكيل المدعيه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمته المدعي عليها لم يات بجديد يغير من حكم الدايره؛ ذلك ان حكم الدايره مبني علي تطابق القضيتين لصريح ما ورد في اسباب حكمها، وعجز المدعيه عن اثبات وجود فرق بين القضيتين ؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه في هذه القضيه وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٥٤١٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه بمبلغ قدره (٣١٦١٠٤٠.٢٩) ريال تمثل قيمه توريد مواد كهرباييه بالاضافه لمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ريال اتعاب تقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: ١- اعتمد الحكم علي ان مبلغ المطالبه داخل ضمن المبالغ التي صدر فيها حكم من الدايره التجاريه العاشره في هذه المحكمه، وذلك غير صحيح حيث حصرنا تلك الدعوي في مبلغ مطابقه الرصيد (المتعلقه بمشاريع المملكه)، واخرجنا مبلغ هذه المطالبه من تلك الدعوي؛ لتعلقها بمشروع اخر خارج المملكه (...)، وذلك بناء علي طلب الدايره العاشره حصر الدعوي بالمبالغ المرصوده بالمطابقه، ورفع دعوي جديده ببقيه المبالغ، ٢- ان ما استندت عليه الدايره ان طلب تاكيد الرصيد متاخر عن جميع البريد فذلك غير دال علي مبلغ مطالبتنا هذه لان مطابقه الرصيد اصلا لم تشمل هذه المطالبه، ٣- في المطالبه الاولي لم نجعل بينتنا علي مطابقه الرصيد بل ذكرنا ان بينتنا هي بريد من المدعي عليها، ٤- اقرار المدعي عليها بنيتهم لسداد اصل المطالبه وعدم انكارها ولكن مناقشتهم في مقدار المبلغ فقط، ٤- الخطا والقصور في التسبيب. وانتهي فيه الي طلبه بالرجوع عن الحكم والحكم بالزام المدعي عليه ان يسلم موكلتي مبلغ ٣,١٦١,٠٤٠,٢٩ ريال، ومبلغ ٣٠٠ الف اتعاب التقاضي والمحاماه.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للالتماس والاجابه عنه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٢٨٠٥٤١٨ القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه في هذه القضيه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.