tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830111206 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2026-07-19 date_hijri=1448-02-05 document_type=ruling entity=document_number:d59672d6-2024-4997-a5d8-25c890276607 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣٠٥٥٢ لعام ١٤٤٨ ه

الوقايع:

وتتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه((...) -هويه وطنيه رقم ((...))- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات مشكله) عدد (١) (حلويات مشكله)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٦,٣٢٢.٠٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون  سدد منه (٢٧,٤٨٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وثمانون ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٨٤٢.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه واثنان واربعون ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف( انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلستها وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجاب بقوله: مطابقه الرصيد - سند الاتعاب هكذا اجاب. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اقامت دعواها استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستنده في ذلك الي مطابقه الرصيد المنسوبه الي المدعي عليها، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم باي مذكره دفاعيه تبين فيها اوجه ردها علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقها، اذ لو كان لديها ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوتت علي نفسها فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه صحه ما الدعوي. اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان الدايره تري ان المدعي عليها تخلفت عن الوفاء بالتزامها دون مسوغ معتبر مما اضطر المدعيه الي رفع الدعوي، ولما نصت عليه الماده (العشرون بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما ان للدايره سلطه في تقدير التعويض بناء علي ما ورد في الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا.

نص الحكم:

الزام: شركه (...)التجاريه -الرقم الوطني الموحد (...)-، بان تدفع ل: شركه (...)للتجاره -الرقم الوطني الموحد (...)-، مبلغ قدره: (٨,٨٤٢) ثمانيه الاف وثمان ميه واثنان واربعون ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره: (٨٠٠) ثمانمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، ولكون هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره؛ فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.