moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٧٧٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٥%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب اختلاف الشركاء واستحاله التعاون والاستمرار معهم وعدم التزام المدعي عليهم بالتزاماتهم لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب اختلاف الشركاء واستحاله التعاون والاستمرار معهم وعدم التزام المدعي عليهم بالتزاماتهم.، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوي، من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، وتم ارفاق خطاب الاخطار ومايثبت ارساله. وقد ذكرت ان اسانيدها علي دعواها عقد ومراسلات، وقد قيدت الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل كلا من المدعي عليهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه من خلال مهمات التبليغ رقم: (٧٢٧٧٠٢٤٩) و (٧٢٧٧٠٢٤٧) عن طريق نظام ابشر. ثم احال وكيل المدعيه علي تحرير دعواه المقدمه في جلسه الترافع الكتابي وبعد الاطلاع علي ذلك سالته الدايره عن مدي وجود ديون علي الشركه محل الشراكه فاجاب قايلا لا يوجد اي ديون علي الشركه بل ان الشركه لم تبدا بالعمل اساسا هكذا اجاب، ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم القوايم الماليه الاخيره للشركه خلال عشره ايام علي ان تقدم عبر النظام، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب عبر النظام مقيد برقم (٤٤١١٤٣٨٠١١) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ ه، مقدم من (...) بصفته ممثلا عن المدعيه، تضمن القوايم الماليه لشركه (...)، ثم في جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، وفيها تشير الدايره الي عقدها هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وقد حضر عن اطراف الدعوي وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) كما لم يحضر احد عن المدعي عليها شركه (...) بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٨٢٠٤٠١١ ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها بوضعها الراهن فقد قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم فيها بعد ان خلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الاتي في جلسه علنيه: الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه طلبها تصفيه الشركه محل الدعوي وهي شركه (...)، وببسط الدايره نظرها القضايي علي دعوي المدعيه وتحديد طلبها الاصلي في هذه الدعوي وهو الحكم بتصفيه الشركه محل الدعوي فقد اتضح للدايره عدم صحه هذا الطلب لهذه الدعوي، بيان ذلك ان الشركه محل الدعوي قد قررت المدعيه ان هذه الشركه في الواقع هي مجرد استخراج سجل تجاري لها، ولم تمارس اي عمل علي الاطلاق يتعلق بالغرض الذي انشيت من اجله، كما انها قد قررت عدم وجود ديون عليها، مما اكد يقين الدايره علي عدم اعتبار اجابه المدعيه لطلبها هذا، ذلك ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، ولايحته التنفيذيه قد رسم طريقا خاصا واحكاما متعلقه بمثل واقعه هذه الشركه محل الدعوي التي لم تمارس نشاطها ولم تقم باي عمل، فقد جاء في اللايحه التنفيذيه من الماده رقم (٩٣) من الباب الثاني عشر الخاص باحكام انقضاء الشركه وتصفيتها، ما نصه (يجوز للشركه او الجمعيه العامه او المساهمين اصدار قرار بالاجماع لحل الشركه اذا لم تزاول اي نشاط ولم تقم باي عمل، ويقدم القرار الي الوزاره علي ان يتضمن البيانات الاتيه: ا. اقرارا من الشركاء او المساهمين بان الشركه لم تزاول اي نشاط ولم تقم باي عمل، وبعدم وجود اصول او ممتلكات لها، وبانه لم يترتب عليها ديون او التزامات حاله او اجله او متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقا عليها زكاه او ضرايب او رسوم للدوله او الجهات المعنيه او المختصه. ب. تعهدا من جميع الشركاء او المساهمين متضامين فيما بينهم باداء ما قد يظهر علي الشركه من ديون او التزامات تجاه الغير وذلك من اموالهم الخاصه. ويعد هذا التعهد بمثابه تقرير انتهاء اعمال التصفيه، وتقريرا ماليا لحسابها الختامي، كما يعد طلبا لشطب قيد الشركه من السجل التجاري تطبيقا لاحكام الماده السابعه والخمسين بعد المايتين من النظام.) عليه وحيث ان النظام كان صريحا في هذا الاجراء وقد اسماه حل للشركه واعتبره بمثابه تقرير انتهاء اعمال التصفيه وذلك بمجرد تقديم هذه الاقرارات والتعهدات امام وزاره التجاره، وهذا ما يوافق الحال من الواقع؛ فكيف يتم تصفيه شركه لم تزاول نشاطها اصلا؟ ولم يتعلق بذمتها ديون؟، فكان الواجب علي المدعيه ان تتقدم بهذا الطلب امام وزاره التجاره ابتداء بطلب حل الشركه، وفي حال امتناع المدعي عليهما باستكمال الاجراءات امام الوزاره فتتقدم المدعيه بطلب الزامها باستكمال هذه الاجراءات امام وزاره التجاره، لا بطلب التصفيه للشركه وبين الطلبين فرق، مما يجعل الدايره تمتنع في هذه الدعوي من الحكم بالزام المدعي عليهما باستكمال هذه الاجراءات امام وزاره التجاره كي لا تكون الدايره قد قضت بشيء لم يطلبه الخصوم، عليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق.