moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471121402 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها ادويه بثمن اجمالي قدره: ثمانيه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال (٨,٤٩٣)، لم تسدد منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢,٤٩٩) الفان واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7 / 8 / 1444 ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم:(...) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته قرر ان بينته المصادقه المرفقه في الدعوي وطلب فتح الحساب، فسالته الدايره عن الختم الممهور للمصادقه حيث انه غير واضح وان السجل التجاري غير مدون، فقرر بان الختم لم يدون فيه السجل التجاري للمدعي عليها كما ان المصادقه هي النسخه المتوفره لديه وان التوقيع عايد الي(...) ثم قرر انه يطلب اثبات ترك الدعوي، فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي وكاله من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٢,٤٩٩) الفان واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، وذلك مقابل توريد ادويه بثمن اجمالي قدره: ثمانيه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال (٨,٤٩٣)، لم تسدد منه شيء، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعيه فلها الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعيه ترك الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدايره بثبوت ترك المدعيه/ شركه (...) للادويه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، للدعوي رقم: (4471121402) لعام (1444)، والمقامه ضد/ فرع شركه (...) للادويه البشريه، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.