moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8799 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اعالي للتكنولوجيا والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الجهاز للمقاولات (شركه شخص واحد) غير ذلك (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحيه الموضوعيه والاجراييه، وجاء في دعواه: حيث صدر لموكلتي الحكم رقم (9665 وتاريخ 29/ 10/ 1441ه) والقاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (7.226.824.78 ريال) اضافه الي تحميلها اتعاب المحاماه كما هو مذكور في بطن الحكم رقم 9665 وتاريخ 29/ 10/ 1441ه، وحيث تم تنفيذ الحكم واستلام المبلغ من محكمه التنفيذ بموجب شيك رقم 00155908 و تاريخ 22/ 6/ 2021م (مرفق) وتم تسليم المحامي اتعابه، والبالغه خمسون الف ريال كمقدم و مبلغ (756.000) ريال، كمؤخر بموجب شيك رقم 00000028 و تاريخ 29/ 6/ 2021م (مرفق) وعليه اطلب: احاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (806,000) ثمانميه وسته الاف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 19/ 12/ 1442ه؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 19/ 12/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي خلال 5 ايام او تعده الدايره ناكلا، وطلبت من المدعي متابعه ذلك ثم الاجابه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، كما انه وفي تاريخ 20-12-1442ه، طلبت الدايره من المدعيه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي وفقا للماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فاجاب وكيل المدعيه بتاريخ 24-12-1442ه، بما نصه: (لم يتم اللجوء للمصالحه حيث ان الحكم الذي بموجبه تم الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه الوارد في منطوق الصك الصادر من الدايره الثالثه عشر في القضيه رقم 9665 لعام 1441ه، اكد حق موكلتي في استيفاء حقها بموجب دعوي جديده، علاوه علي ذلك فقد تم التواصل مع المدعي عليها ومحاوله الوصول لحل ودي بخصوص الاتعاب ولم يتم اي شيء)، ثم انه في جلسه 29/ 12/ 1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: سعود عبدالمحسن سعود العساف ، بموجب الوكاله رقم (391038247)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ورغم دعوه الدايره لها بالحضور للاستجواب ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي غير مقبوله شكلا ولم تحقق فيها شروط قبول الدعوي، لعدم لجوء المدعيه للمصالحه بناء علي الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (28/ 5) من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن قبول الدعوي، وبما انه ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (806,000) ثمانميه وسته الاف ريال، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (9665 وتاريخ 29/ 10/ 1441ه) والصادر بها حكم الدايره الثالثه عشر بتاريخ 01/ 02/ 1441ه، المكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الثالثه له بتاريخ 05/ 06/ 1442ه، وبما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: (ا) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (16) من النظام. (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، وبما ان هذه الدعوي تندرج تحت الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه، وبما ان المستفاد مما سبق هو: وجوبيه اللجوء للمصالحه والوساطه، وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم ما يتضمن اللجوء للمصالحه او التسويه قبل قيد هذه الدعوي، انما لجا اليها بعد قيدها، بالمخالفه للفقره (1) من الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره (1) من الماده (59) من لايحه التنفيذيه، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله، ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت تحقق وجود المصالحه مع المدعي عليها، وما يتم الواجب الا به فهو واجب. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره:بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه اعالي للتكنولوجيا والمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه الجهاز للمقاولات (شركه شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...).وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن علي السلطان