tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 533

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-533) : القرار رقم:
(3958-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلابها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان المبينات المحليه
الخاضعه للنسبه الاساسيه لعام ١٨٠ م، وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخير في
السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي
والفصل في الموضوع - قبول المدعيه بمبادره وزير الماليه بسداد الضربه او تقسيطها
وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب الفضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات -
 ثبت للدايره تراجع المكلفه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك:
انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٥ من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
.٤٣٥٠١/٢١
القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٢ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨ اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده:
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (3958-2019-V)
م.١٩/١٧/٢٩
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم
(…) تقدمت باللغه دعوي بوسطه (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته الممثل
النظامي للشركه بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراضها علي المبيعات المحليه
الخاضعه للنسبه الاساسيه لعام ١٨٠ م، وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخير في
السداد، وتطالب الغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامتين.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « قامت المدعيه
بتقدم طابات مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم
استيفاها متطلبات رفع الاعتراض: فقد تم الغاء الطلبات اليه، وعلي اثر ذلك لم يصدر
قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد
العامه للظلم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها
لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لا
سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقدم طلب
مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الاده المطلوبه،
وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر
في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جهه الاداره ابتداء «التظام
الاداري», كما ان الماده (٩) من نظام طريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثلايين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»
وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه
القضاييه المخته، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه
الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه، فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه
القيمه المضفه التي نعت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم
وënصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢١)
من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقبه الهييه في اجراء اعاده التقييم
الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم
الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد
المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع العوعي بتقدم
طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي يناز في
مشروعبيته، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اضاء التقييم المرسل للخضعين
للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع العوعي امام
الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكلا. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجنه الحكم بعدم قبول العوعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧ افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم: (٢٦٠٤١: بتاريخ: ١٤٤١/٠٤١، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزاكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي (٢٠٠٠) بموجب هويه وطنيه رقم (٢٠٠) وبيصفته وكيل عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (٢٠٠) بموجب هويه وطنيه رقم (٢٠٠) بصفته ممثل للهييه العامه للزاكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المطاف للشؤون القانونيه: حيث عرض مثل الهييه العامه للزاكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من الكويت المطاف للزاكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وTANZARه العامله للزاكاه والدخل علي الممدي الاستفاده من القرار الوازاري رقم (٢٢٢) وTANZARه العامله للزاكاه والدخل علي الممدي الاستفاده من القرار الوازاري رغم
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨ م. استحت الجلسه الثانيه، للداره الاولي للفضل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم: (٢٦٠٤١: بتاريخ: ٢٦١/٥٤١) لالنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ( ...) بموجب هويه وظيفه رقم ( ...) بصفته المديعه بموجب وكاله رقم ( ...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متمل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩( ...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، حيث عرض متمل (٢٢٢) الهييه العامه للزكاه والدخل علي المديعه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ ب茨فته
يخص بمبادر الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه من المكلفين اذا رغب
بذلك شريطه سداده قيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجد وتنازله عن الدعوي
الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، ايب موافقه
علي التنازل عن الدعوي. وبناء عليه، وبعد المداوله قررت الداره رفع الجلسه تمهيدا
لاصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ ١٥٥٦١/١١ ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب估算 (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣۰) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٢٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١م٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠)