tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430051113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-18 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439051906 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) لتقنيه المعلومات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" تتلخص دعوي موكلتي بمطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (2832) الفان وثمانمايه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه خدمات تقنيه لتشغيل موظفات المدعي عليها عن بعد، وقد تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عرض السعر رقم (20160519) بتاريخ 19/5/2016م علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمه اداره التوظيف عن بعد شامله جميع الانظمه التقنيه والاجراءات اللازمه بسعر (450) ريال لتشغيل عدد (1) وحده في الشهر ولمده (39) شهرا وقد بلغت اجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليها مبلغ وقدره: (6132) دفع منها مبلغ وقدره: (3300) وتبقي مبلغ وقدره: (2832) لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (2832) الفان وثمانمايه وثلاثون ريالا "وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات وفي جلسه 7/11/1443ه انتهت الدايره الي حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا لنظر هذه القضيه، ثم جري اعاده القضيه من محكمه الاستيناف الدايره الرابعه والتي انتهت الي حكمها القاضي باختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، ثم قررت الدايره السير في الدعوي، وقد حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيله المدعيه (...) – المثبت في ملف القضيه هويتها وصفتها - بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها وبيناتها علي الدعوي حصرت دعواها في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 2832ريال تمثل قيمه تقديم خدمات تقنيه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها بموعدها من خلال نظام ابشر وارسال روابط الدخول لها من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال عرض السعر الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والموقع والمختوم بختمها وقد احتوي علي قيمه المبلغ الذي يتم سداده بشكل شهري لصالح المدعي عليها وقد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه، وكذلك خطاب تعميد صادر علي مطبوعات المدعي عليها مبين فيه اسماء العاملات المراد تقديم الخدمه لهم، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2832ريال) الفان وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.